ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ الفصل فى الطلبات الفرعية المستعجلة التى تعرض على قاضى العقد.
المنازعات المتعلقة بما تصدره الجهات الإدارية بصفتها متعاقدة من تصرفات أو إجراءات قبل المتعاقد معها إنما تندرج تحت ولاية القضاء الكامل لمحاكم مجلس الدولة حتى لو انصب النزاع على طلب المتعاقد إلغاء قرار إداري اتخذته الإدارة قبله، ذلك لأن ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للعقد كالقرارات الخاصة بتوقيع جزاء من الجزاءات التعاقدية أو بفسخ العقد
أو إنهائه أو إلغائه إنما يدخل في منطقة العقد وينشأ عنه ـ المنازعات التي تتولد عن تلك القرارات هي منازعات حقوقية وتكون محلاً للطعن على أساس ولاية القضاء الكامل الذي يخول للقاضي تصفية النزاع كلية فيلغى القرارات المخالفة للقانون إن وجدت ثم يترتب على ذلك نتائجه كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية ـ يفصل القضاء الإداري في الوجه المستعجل من المنازعة المستندة إلى العقد الإداري ليس بوصفه من طلبات وقف التنفيذ المتفرعة عن طلبات الإلغاء وإنما على اعتبار أنه من الطلبات الفرعية المستعجلة التي تعرض على قاضي العقد لاتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية لا تتحمل التأخير وتدعو إليها الضرورة لدفع خطر
أو نتائج يتعذر تداركها ـ تطبيق.