اختصاص:
ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا- تختصُّ بنظر طلبات التعويض عن قرارات مجالس التأديب التي لا تخضع للتصديق من سلطات أعلى([3]).
([3]) قررت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا هذا المبدأ في حكمها الصادر في الطعن رقم 844 لسنة 43 ق.ع بجلسة 11/12/2004، (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها الدائرة في ثلاثين عامًا- مكتب فني، المبدأ رقم 61/ج، ص740).