ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الفصل في الطعون الانتخابية المتعلقة بالمرحلة السابقة على إجراء الانتخابات، ولو امتد النزاع إلى ما بعد إجرائها، أو بعد حلف اليمين– أساس ذلك.
المادة 93 من دستور 1971.
يختص القضاء الإداري بنظر الطعون الانتخابية التي تتعلق بالمرحلة الأولى من مراحل الانتخابات، وهي المرحلة السابقة على إجرائها، ومن ذلك: الفصل في توافر شروط العضوية في المرشح. أما المرحلة الثانية التي تبدأ من إعلان نتيجة الانتخابات فإن أي مطاعن توجه بشأنها تكون من اختصاص مجلس الشعب أو مجلس الشورى حسب الأحوال، ومن ذلك: الطعن في العملية الانتخابية ذاتها، أو الطعون التي تمس العضوية- الاختصاص المعقود للقضاء الإداري في المرحلة الأولى يظل معقوداً ما دامت المنازعة تتعلق بشروط ما قبل إجراء الانتخابات، ولو امتد النزاع إلى ما بعد إجرائها واكتساب العضوية وحلف اليمين؛ بحسبان أن العضوية لم تقم على أساس الشروط المتطلبة في الترشح – ترتيبا على ذلك: ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بالفصل في مشروعية قرار إعلان نتيجة الانتخابات، متى كانت قد أجريت على خلاف أحكام قضائية واجبة النفاذ بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق أحد المترشحين، وأحكام بوقف تنفيذ قرار إعادة الانتخابات بين هذا المترشح وآخر، وعدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ هذه الأحكام – تطبيق.