ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة–المنازعة في البيانات المثبتة بالشهادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية والوطنية.
-المادة (129) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم (123) لسنة 1981، والمادة (130) منه، معدلة بالقانون رقم (152) لسنة 2002– المادة (45) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم (127) لسنة 1980.
اختصاص اللجان القضائية العسكرية بنظر المنازعات الإدارية طبقا لأحكام قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة منوط بتوافر شرطين: الأول- أن تكون المنازعة متعلقة بضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي والمجندين بالقوات المسلحة، والثاني: أن تنصب المنازعة على تطبيق أحكام هذا القانون عدا ما استثني من طعن في العقوبات الانضباطية- مؤدى ذلك: أن اختصاص هذه اللجان لا يمتد إلى المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية– ترتيبا على ذلك: اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر المنازعة في البيانات المثبتة بالشهادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية والوطنية- تطبيق.