الاختصاص المعقود للمحاكم الجزئية وفقا لنص المادة (44) من قانون النقابات العمالية ينحصر في العملية الانتخابية، وهى التي تتعلق بإرادة الناخبين وإبدائهم لأصواتهم وفرز هذه الأصوات وإعلان النتيجة وما يليها من إجراءات- ما يسبق ذلك من إجراءات تتعلق ببيان الفئات التي لها حق الانتخاب، والشروط التي يجب أن تتوفر في المرشح، وقواعد اعتماد الكشوف، وتشكيل اللجان، تعتبر إجراءات مختلفة ومستقلة عن إجراءات العملية الانتخابية ذاتها، فتبقى في اختصاص قضاء محاكم مجلس الدولة- أساس ذلك: أن هذه الإجراءات السابقة لا تعدو أن تكون قرارات إدارية، شأنها في ذلك شأن القرار الذى يصدر عن أية جهة إدارية في أي من شئونها؛ إذ يتوخى هذا القرار مدى توفر الشروط المتطلبة في كل مرشح لعضوية مجلس إدارة الوحدة، ويتمخض عن إرادة ملزمة مصدرها النصوص القانونية، ويراد بالإفصاح عنها إحداث مركز قانوني معين، يعتبر في حد ذاته ممكنا وجائزاً قانونا، والباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة مثلما هو الشأن فى أي قرار إداري– تطبيق.