اختصاص–ما يدخل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة– الطعن في القرارات الصادرة بإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي تتضمن إعادة الانتخابات بين بعض المترشحين– مناط اختصاص مجلس الشعب ومن بعدُ محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب أن يكون الطعن منصبا على صحة العضوية، أي على آخر إجراء اكتُسبت العضوية بناءً عليه، وهو ما يتمثل في قرار إعلان نتيجة الانتخابات بفوز من فاز من المترشحين– القرارات السابق صدورها على هذا القرار، ومنها القرارات الصادرة بإعادة إجراء الانتخابات بين بعض المترشحين يكون الطعن فيها أمام قاضي المشروعية.
-المادتان (93) و (172) من دستور 1971.
-المادتان (40) و (48) من الإعلان الدستوري المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30/3/2011.
الطعن رقم 6264 لسنة 57 القضائية عليا