-المادتان رقما (1) و (2) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997.
-المادة (16) منه الملغاة بموجب المادة (3) من القانون رقم (91) لسنة 2005 بإصدار قانون الضرائب على الدخل.
– ضماناته وحوافزه- الإعفاء من الضرائب- حدد المشرع بموجب قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الضرائب التي تعفى منها الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه على الوجه التالي: 1- تتمتع الشركة بالإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات، تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط. 2- تكون مدة الإعفاء عشر سنوات بشرط إقامة الشركة أو المنشأة في منطقة صناعية جديدة أو في مجتمع عمراني جديد أو في منطقة نائية– يشترط للاستفادة من الإعفاء العشري أن تكون الشركة قد أقيمت ابتداءً داخل إحدى المناطق المشار إليها- إذا نشأت الشركة ابتداء داخل إحدى هذه المناطق ثم عدلت موقعها لتصبح خارج تلك المناطق، سقط حقها في الاستفادة من الإعفاء الضريبي لمدة عشر سنوات([1]).
– المواد (1) و(16) و(19) و(27) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 (قبل تعديله بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، والملغى لاحقا بموجب القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار).
– المادتان (19) و(20) من اللائحة التنتفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2108 لسنة 1997.