ضمانات وحوافز الاستثمار- حق تملك الأراضي والعقارات- قرر المشرع الحق للشركات والمنشآت في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه، أيا كانت جنسـية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم، أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها، وذلك فيما عدا الأراضي والعقارات الواقعة في المناطق التي صدر بتحديدها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007، وذلك دون الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل 22 من يونيه 2005 (تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005)- تضمن القرار المذكور تحديد المناطق التي لا يجوز للشركات أو المنشآت تملك الأراضي والعقارات فيها، أو كسب حق الانتفاع عليها، مستثنيا الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء، حيث أجاز للشركات والمنشآت استغلالها عن طريق حق الانتفاع فقط، بإبرام عقد انتفاع محدد المدة من سنة وحتى تسع وتسعين سنة، مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض.
حظر المشرع بدءا من تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 2005 المشار إليه إجراء أي تداول لأسهم رأس مال الشركات التي تخضع لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلا بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، متى كانت تزاول نشاطها بشبه جزيرة سيناء- هناك فرق بين هذا الحكم المتعلق بتداول أسهم رأس المال، وتملك هذه الشركات للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور، حيث حظر المشرع تملكها، واستثنى من هذا الحظر كسب حق الانتفاع عليها لمدة محددة على وفق ما سلف ذكره.