ـ استثمار المال العربى والأجنبى ـ الإعفاءات الضريبية ـ مناطها.
المواد (1)، (2)، (3)، (6)، (16)، من القانون رقم 43 لسنة 1974 بإصدار نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة.
عرَّف المشرع المشروع الاستثمارى بأنه كل نشاط يدخل فى أى من المجالات المقررة فى القانون المشار إليه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربى والأجنبى والمناطق الحرة ـ قيد المشرع مجالات الاستثمار بأن حصرها فى المجالات التى تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وبشرط أن يكون هذا الاستثمار قاصراً على المشروعات التى تتطلب خبرات عالمية فى مجالات التطوير الحديثة أو التى تحتاج إلى رءوس أموال أجنبية وفى نطاق القوائم التى تعدها الهيئة المذكورة ويعتمدها مجلس الوزراء ـ كل ما يصدق عليه وصف المشروع يتمتع بالإعفاء الضريبى المقرر بالقانون وبمراعاة أن التمتع بهذه الميزة لا يقتصر على المشروع الاستثمارى الجديد الذى يتم إنشاؤه طبقاً لأحكام القانون المذكور وإنما يستفيد بها كل نشاط استثمارى تقوم به شركة استثمارية قائمة يمثل إضافة جديدة تعتبر فى حكم المشروع ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة المذكورة سواء تمثل ذلك النشاط فى مشروع استثمارى جديد أو فى توسع فى نشاط قائم بالفعل عن طاقته الإنتاجية المعتمدة عن طريق زيادة رأس المال الأصلى ـ حدد القانون المذكور ما يعتبر مالاً استثمارياً فى تطبيق أحكامه سواء فيما يتعلق بالنقد الأجنبى أو الوطنى أو فيما يتعلق بالمنقولات المادية والحقوق المعنوية أو اقتطاع مبالغ من الأرباح يتم بها زيادة رأس مال المشروع ـ مناط تمتع الأرباح عن الأموال المستثمرة فى المشروع عن طريق زيادة رأس المال الأصلى للشركة الاستثمارية بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالقانون مرهونٌ بتوافر الشروط والإجراءات الآتية: 1) التقدم بطلب الاستثمار إلى الهيئة العامة للاستثمار على النماذج المعدة لذلك مستوفياً البيانات التفصيلية عن المشروع. 2) موافقة الهيئة المذكورة على زيادة رأس المال الأصلى بهدف استثمار هذا المال وإقامة المشروع الاستثمارى سواء كان مشروعاً جديداً أو توسعاً فى مشروع قائم بالفعل. 3) التزام المستثمر بالشروط والأهداف الأساسية التى تضمنها طلب الاستثمار المقدم منه. 4) قيام الأجهزة المشرفة على الاستثمار بالهيئة المذكورة بمتابعة النشاط فى المشروعات التى تمت الموافقة عليها ـ قرر المشرع حافزاً استثمارياً يتمثل فى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها قانونًا لأرباح الأموال التى تم استثمارها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، والجهة المختصة بتحديد بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط هى مصلحة الضرائب ـ تطبيق .
ـ استثمار المال العربى والأجنبى ـ سلطات هيئة الاستثمار ضد المشروع المخالف ـ إلغاء الترخيص أو تحريك الدعوى الجنائية ـ عدم جواز الجمع بين الاجراءين.
المادة (57) من قانون استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974.
القانون المشار إليه علق تحريك الدعوى الجنائية عن مخالفة أحكامه على وجود طلب من رئيس هيئة الاستثمار أو من يفوضه ـ مؤدى ذلك: أن الهيئة تكون بالخيار بين اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المخالف أو إلغاء الترخيص الصادر له ـ لا يسوغ للهيئة أن تجمع بين الإجراءين، وإلا انطوى ذلك على ازدواج فى توقيع العقوبة عن المخالفة الواحدة دون سند من القانون ـ تطبيق.