تراخيص التصدير- قيام جهة الإدارة باختيار المزايدة كأسلوبٍ للتعاقد، واستعارة بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات (الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998) في شأن إصدار تراخيص التصدير، يكونُ مقصورًا على ما ابتغته الإدارة من هذه الأحكام والقواعد وفي حدودها، فلا يعني التقيد بجميع آثارها الواردة في هذا القانون- يجوزُ تضمينُ كراسةِ الشروط بندًا يخوِّلُ لجنةَ البتِ الحقَّ في إلغاء العملية دون إبداءِ أسباب، ومن ثمَّ لا يُتَقيدُ بالأثر الذي يقضي بانعقاد العقد بمجرد إرساء المزايدة، دون توقفٍ على توقيع العقد من السلطة المختصة- تطبيق: استلهام الإدارة لأسلوب المزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة كأسلوبٍ لاختيار مَنْ يُمنَحُ تراخيص تصدير الأرز يكونُ بهدفِ تحقيق أعلى عائدٍ للخزانة العامة، دون استصحاب جميع أحكام القانون المنظم للمناقصات والمزايدات، ومن ثمَّ فإن قرار الإدارة بوقف تصدير الأرز لحين استيفاء احتياجات السوق المحلي، وإلغاء المزايدة بعد الإعلان عنها وترسيتها وقبل تسلمِ التأمين النهائي من الشركات، يكونُ صادرًا على وفق أحكام القانون، وينتفي معه وقوع خطأٍ من الإدارة يستوجب التعويض.
– المادتان (3) و(8) من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير.
– المادتان (الأولى) و(الثانية) من قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 767 لسنة 2012 بشأن تصدير الأرز.