الاذعان – شروطه – من مقتضيات النظام العام
الإذعان للقرار الإداري النهائي يُعد مانعاً من سماع دعوى الإلغاء واعتبار القبول الإداري مُسقطاً للحق بمخاصمة ذلك القرار – شروطه ، أن يصدر عن الطاعن قولاً أو فعلاً إرادياً يدل دلالة واضحة، لاافتراضاً، وعلى نحو يقطع في دلالته على قبوله بالقرار، أن يصدر هذا القبول عمن مسه القرار دون غيره، أن تتوافر في ذلك الرضا الشروط اللازمه لسلامة الإعمال القانونيه ، أن لا يكون القبول مشروطاً أو مقترناً بأية قيود ، أن يسبق ذلك القبول علم الطاعن بالقرار المطعون فيه، أن يكون القول أو الفعل الذي يمكن عده رضوخاً للقرار موجهاً للسلطة الإداريه مصدرة القرار الفردي دون غيرها، أن يكون القرار المطعون فيه قراراً فردياً لا تنظيمياً، أن تكون الدعوى المقامه من الطعن دعوى إلغاء دون غيرها من الدعاوى التي يختص بها القضاء الإداري كما هو الحال في دعاوى القضاء الكامل كما هو الحال في دعاوى تسوية الرواتب والعلاوات والحقوق التقاعدية، ان لا يكون القرار الفردي المطعون به قد انحدر به البطلان إلى درجة الانعدام؛ إذ إن القرار المنعدم لا يلحقه الإذعان.