جلسة الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الالتماس رقم 368 لسنة 2017 اداري
نصوص تشريعية . “مشروع ” ارادته . حكم ” تسبيب سائغ ” . نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– وجوب مراعاة التناسق عند اعمال نص تشريعي وبين نص تشريعي آخر على نحو بعدم عمله بمعزل عن الآخر . وصولاً للتعرف على الحكم الصحيح والارادة الحقيقية للمشرع من خلال الربط بينهما.
(الالتماس رقم 368 لسنة 2017 اداري، جلسة 18/10/2017 )
_____
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء ، أنه عند إعمال نص تشريعي يتعين مراعاة التناسق بينه وبين نص تشريعي آخر على نحو يوجب أن لا يعمل نص بمعزل عن نص آخر وصولا للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع من خلال الربط بين النصين . ولما كان ذلك وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 23/5/2013 لائحة بشأن الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة وقد نصت المادة (2) منها على : ” تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية المستقلة المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة ” والمادة (154) على : “على المجالس في الجهات الاتحادية المستقلة المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة على الموظفين العاملين في هذه الجهات وذلك خلال (90) يوما من تاريخ نشر هذه اللائحة” ، والمادة (155) تنص على ” يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ” بما مؤداه من النصين مجتمعين أن هذه اللائحة هي الشريعة العامة الموحدة الواجبة التطبيق على كل الجهات الاتحادية المستقلة بما فيها الطاعنة – الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية- الوارد النص عليها في البند (6) من ملحق اللائحة الواجب تطبيق مقتضياتها لزوما بجانب اللوائح الخاصة بكل هيئة من الهيئات المحددة حصراً في الجدول الملحق بالقرار مع إلغاء كل حكم فيها يخالف اللائحة العامة التي تعتبر مقتضياتها القاسم المشترك الواجب نفاذه على الموظفين المعنيين، وقد صدرت بمقتضى قرار لمجلس الوزراء الذي يوازي من حيث المرتبة التشريعية قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الهيئة المطعون ضدها . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون باستبعاده اللائحة العامة للهيئات الاتحادية المستقلة من التطبيق على الطاعن وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 232 لسنة 2016 إداري كلي أبو ظبي طالباً إلغاء قرار المطعون ضدها إنهاء خدمته وبإعادته إلى عمله مع صرف كافة مستحقاته ، وقال شرحاً لدعواه إنه أبلغ بقرار إنهاء خدمته بتاريخ 23/5/2016 ورفضت الإدارة تظلمه منه حال أن القرار صدر مخالفا لمبدأ المشروعية وصحة الوقائع المبني عليها، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 27/12/2016 برفض الدعوى وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف في 28/3/2017 برقم 4 لسنة 2017 فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتأييد حكم أول درجة على ما نصت عليه لائحة شؤون الموظفين للهيئة المطعون ضدها حال أن مقتضيات هذه اللائحة تم استبعاد العمل بها بقرار مجلس الوزارة رقم 15 لسنة 2013 الصادر في 23/5/2013 بشأن لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة باعتبارها الناظم المشترك لكل الجهات الاتحادية ومن ثم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون باستبعاده العمل بلائحة الهيئات الاتحادية المستقلة رغم تمسك الطاعن بدلالتها وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر في الفقه والقضاء ، أنه عند إعمال نص تشريعي يتعين مراعاة التناسق بينه وبين نص تشريعي آخر على نحو يوجب أن لا يعمل نص بمعزل عن نص آخر وصولا للتعرف على الحكم الصحيح والإرادة الحقيقية للمشرع من خلال الربط بين النصين . ولما كان ذلك وكان مجلس الوزراء قد أصدر في 23/5/2013 لائحة بشأن الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة وقد نصت المادة (2) منها على : ” تسري أحكام هذه اللائحة على الموظفين العاملين في الجهات الاتحادية المستقلة المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة ” والمادة (154) على : “على المجالس في الجهات الاتحادية المستقلة المبينة في الجدول المرفق بهذه اللائحة إصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام هذه اللائحة على الموظفين العاملين في هذه الجهات وذلك خلال (90) يوما من تاريخ نشر هذه اللائحة” ، والمادة (155) تنص على ” يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة ” بما مؤداه من النصين مجتمعين أن هذه اللائحة هي الشريعة العامة الموحدة الواجبة التطبيق على كل الجهات الاتحادية المستقلة بما فيها الطاعنة – الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية- الوارد النص عليها في البند (6) من ملحق اللائحة الواجب تطبيق مقتضياتها لزوما بجانب اللوائح الخاصة بكل هيئة من الهيئات المحددة حصراً في الجدول الملحق بالقرار مع إلغاء كل حكم فيها يخالف اللائحة العامة التي تعتبر مقتضياتها القاسم المشترك الواجب نفاذه على الموظفين المعنيين، وقد صدرت بمقتضى قرار لمجلس الوزراء الذي يوازي من حيث المرتبة التشريعية قرار مجلس الوزراء في شأن لائحة الهيئة المطعون ضدها . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ تطبيق القانون باستبعاده اللائحة العامة للهيئات الاتحادية المستقلة من التطبيق على الطاعن وقد حجبه ذلك عن بحث عناصر الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.