جلسة الأربعاء الموافق 18 من أكتوبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الالتماس رقم 510 لسنة 2017 اداري
عقد ” علاقة تعاقدية “. محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. دعوى ” ظروفها “. حكم ” تسبيب سائغ “.
– استخلاص حقيقة الواقع والصفة المشتركة في العلاقة التعاقدية بين طرفيها . سلطة محكمة الموضوع . ما دامت أوفت بقصد عاقديها . مستهدياُ بظروف الدعوى وملابساتها.
– مثال.
( الالتماس رقم 510 لسنة 2017 اداري، جلسة 18/10/2017 )
_____
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العلاقة التعاقدية بين طرفيها هي بحقيقة الواقع فيها واستخلاص النسبة المشتركة بينهما ، وهي من الأمور التي تدخل في إطار السلطة التامة لمحكمة الموضوع بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها. ولما كان ذلك وكان الثابت من العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 16/7/2013 أنه قد نص في المادة 4/7 على : يمنح الطرف الأول للطرف لثاني مكافأة مالية بمقدار (5%) عن أي عقد رعاية ( مالي أو مادي) ينجزه الطرف الثاني بنفسه اعتباراً من إيجاد الفرصة التسويقية ، وحتى مرحلة توقيع العقد .
وتنص المادة الخامسة على (5%) : تسري الاتفاقية اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل في 17/7/2013 وحتى تاريخ 16/7/2004 ، وكان الثابت أيضا ومما لا يجادل فيه الطاعن أنه أبرم اتفاقية تم التوقيع عليها في 13/4/2014 بينه وبين شركة ……….. يتم بموجبها توزيع منتجات ………. لفرق كرة القدم التابعة للاتحاد ( الطاعن ) وذلك بمبلغ 2,800,000 درهم مجانا سنويا ولفترة تمتد من 30/7/2014 وحتى 30/7/2018 وتبعاً لذلك يكون عقد الرعاية الذي عمل المطعون ضده على إنجازه لفائدة الطاعن قد تم التعاقد بشأنه خلال فترة عمله ويستحق النسبة المتفق عليها كاملة مقابل مجموع الصفقة ، ولا يغير من ذلك تجزئة موضوع الاتفاقية إلى أربع سنوات إذ أنه شرط تعاقدي لا يمتد أثره إلى المطعون ضده الذي استحق النسبة المتفق عليها عند توقيع العقد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه في ما أورده من أسباب إذ لهذه المحكمة أن تقومه ، ولا يغير من ذلك ما ألزم به الحكم من دفع مبلغ 512,801,31 درهما إذ لا يعدو ذلك خطأ ماديا في الحساب يتعين الرجوع إلى ذات المحكمة لتصحيحه . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 492 لسنة 2014 إداري كلي أبو ظبي طالبا إلزام …………….. لكرة القدم بأن يؤدي له مستحقاته عن نهاية خدمته ونسبة 5% من عقد التسويق الذي أنجزه لفائدة الاتحاد وفق العقد الرابط بين الطرفين ، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى الطاعن بوظيفة مدير التسويق وأنه بعد انفصام العلاقة بين الطرفين امتنع من دفع رواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والساعات الإضافية والتعويض عن إنهاء الخدمة التعسفي ومستحقاته بنسبة 5% من عقد التسويق الذي أجراه لفائدة الطاعن وبعد تداول الدعوى وندب خبير قضت محكمة أول درجة في 28/10/2015 بإلزام اتحاد الإمارات بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 512,801,31 درهم . استأنف الطرفان هذا القضاء بالاستئنافين 184, 189 لسنة 2015 وبعد ضمهما قضت محكمة الاستئناف في 25/11/2016 بإلزام …….. بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 92,801,31 درهم .
طعن المطعون ضده في هذا القضاء بطريق النقض برقم 167 لسنة 2016 والمحكمة الاتحادية العليا قضت بنقض الحكم ، والإحالة . وبجلسة 29/5/2017 قضت محكمة الإحالة بإلزام …………. لكرة القدم بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 512,801,31 درهما فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أسس قضاءه على خبرة غير صحيحة ذلك أن الاتفاق بين الطرفين جرى على أن يحصل المطعون ضده على نسبة 5% من عقود الرعاية التي قد ينجزها المطعون ضده لفائدة الطاعن، ولما كان الأخير قد أنجز عقد رعاية من شركة ………. تقوم بتزويد الطاعن بمنتجات رياضية بقيمة إجمالية قدرها 2,800,000 درهما كل سنة لمدة أربع سنوات ، وكان المطعون ضده قد استقال من عمله في السنة الأولى ومن ثم فإنه يستحق فقط 5 % عن مبلغ 2,800,000 وليس 5% عن الأربع سنوات متتالية باعتبار أن علاقة العمل قد انفصمت بين الطرفين. هذا فضلا على أنه حتى في حالة استحقاق 5% عن أربع سنوات فيكون المبلغ الإجمالي هو 560,000 درهما يخصم منه مبلغ 140,000 الذي تسلمه المطعون ضده ليبقى مبلغ 420,000 درهم وليس المبلغ المحكوم به وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن العبرة في تكييف العلاقة التعاقدية بين طرفيها هي بحقيقة الواقع فيها واستخلاص النسبة المشتركة بينهما ، وهي من الأمور التي تدخل في إطار السلطة التامة لمحكمة الموضوع بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية في ذلك بظروف الدعوى وملابساتها. ولما كان ذلك وكان الثابت من العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 16/7/2013 أنه قد نص في المادة 4/7 على : يمنح الطرف الأول للطرف لثاني مكافأة مالية بمقدار (5%) عن أي عقد رعاية ( مالي أو مادي) ينجزه الطرف الثاني بنفسه اعتباراً من إيجاد الفرصة التسويقية ، وحتى مرحلة توقيع العقد .
وتنص المادة الخامسة على (5%) : تسري الاتفاقية اعتباراً من تاريخ مباشرة العمل في 17/7/2013 وحتى تاريخ 16/7/2004 ، وكان الثابت أيضا ومما لا يجادل فيه الطاعن أنه أبرم اتفاقية تم التوقيع عليها في 13/4/2014 بينه وبين شركة ………. يتم بموجبها توزيع منتجات …………. لفرق كرة القدم التابعة …… ( الطاعن ) وذلك بمبلغ 2,800,000 درهم مجانا سنويا ولفترة تمتد من 30/7/2014 وحتى 30/7/2018 وتبعاً لذلك يكون عقد الرعاية الذي عمل المطعون ضده على إنجازه لفائدة الطاعن قد تم التعاقد بشأنه خلال فترة عمله ويستحق النسبة المتفق عليها كاملة مقابل مجموع الصفقة ، ولا يغير من ذلك تجزئة موضوع الاتفاقية إلى أربع سنوات إذ أنه شرط تعاقدي لا يمتد أثره إلى المطعون ضده الذي استحق النسبة المتفق عليها عند توقيع العقد ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه في ما أورده من أسباب إذ لهذه المحكمة أن تقومه ، ولا يغير من ذلك ما ألزم به الحكم من دفع مبلغ 512,801,31 درهما إذ لا يعدو ذلك خطأ ماديا في الحساب يتعين الرجوع إلى ذات المحكمة لتصحيحه . وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.