جلسة الثلاثاء الموافق 26 من يونيو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د . أحمد الصايغ و عبدالحق أحمد يمين.
الالتماس رقم 8 لسنة 2019 اداري
قانون ” تطبيقه “. نقض ” أحكامه “. التماس اعادة النظر . طرق الطعن . محكمة النقض ” تصديها للحكم”.
– أحكام النقض . عدم جواز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن . الاستثناء حالة تصدي محكمة النقض والفصل في موضوع النزاع . اجاز المشرع للخصوم . الطعن بطريق التماس اعادة النظر حصراً في الحالات الثلاث الأولى من المادة 169 من قانون الاجراءات المدنية . أساس ذلك ؟ المادة 187 من ذات القانون.
– اقامة الملتمسة طلبها بالتماس اعادة النظر على أساس قيام الملتمس ضده باستعمال الغش بإخفاء عقد التدريب. غير سديد . نظرا لكون العقد المحتج به سبق وقدم للمحكمة وفصلت في موضوعه وقضت بضم المدة لمدة خدمته.
(الالتماس رقم 8 لسنة 2019 جزائي ، جلسة 26/6/2019)
____
لما كان من المقرر بنص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم جواز الطعن على أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن ، ولا يستثنى من ذلك سوي حالة تصدي محكمة النقض والفصل في موضوع النزاع ففي هذه الحالة أجاز المشرع للخصوم الطعن في الحكم بطريق التماس إعادة النظر حصراً في الحالات الثلاث الأولي من المادة 169 من ذات القانون ، وهي إذا وقع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم ، أو إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها ، أو إذا حصل الخصم الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أسست طلبها في التماس إعادة النظر على أن الملتمس ضده استعمل الغش بإخفاء عقد التدريب الذي يربطه والملتمسة ، والذي من شأن إظهاره تغيير وجه الرأي في الدعوى والذي من خلاله يبدأ سريان خدمة الملتمس ضده لدى الملتمسة.
وحيث إن ما تؤسس عليه الملتمسة طعنها غير سديد ذلك أن العقد المحتج به سبق وأن قدم إلى المحكمة وفصلت في موضوعه وقضت بضم المدة التي تضمنها العقد المذكور إلى مدة خدمة الملتمس ضده الفعلية ومن ثم يضحي ما تتمسك به الملتمسة على غير أساس.
_____
حيث إن الهيئة …….. تقدمت أمام مكتب إدارة الدعوى بطعن بطريق التماس إعادة النظر في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 18/10/2017 في الطعن رقم 21 لسنة 2016 والقاضي في موضوع الاستئناف رقم 39 لسنة 2013 بتعديل الحكم المستأنف وإلغاء القرارين الإداريين الصادرين في 22/2/2011 و 20/6/2011. والقضاء بضم فترة تدريب المستأنف …….. إلى مدة عمله الفعلية اعتباراً من 5/9/1998 وحتى 17/11/2000.
وحيث إنه من المقرر بنص المادة 187 من قانون الإجراءات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو عدم جواز الطعن على أحكام النقض بأي طريق من طرق الطعن ، ولا يستثنى من ذلك سوي حالة تصدي محكمة النقض والفصل في موضوع النزاع ففي هذه الحالة أجاز المشرع للخصوم الطعن في الحكم بطريق التماس إعادة النظر حصراً في الحالات الثلاث الأولي من المادة 169 من ذات القانون ، وهي إذا وقع غش من الخصم كان من شأنه التأثير في الحكم ، أو إذا كان الحكم قد بني على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها ، أو إذا حصل الخصم الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها ، ولما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أسست طلبها في التماس إعادة النظر على أن الملتمس ضده استعمل الغش بإخفاء عقد التدريب الذي يربطه والملتمسة ، والذي من شأن إظهاره تغيير وجه الرأي في الدعوى والذي من خلاله يبدأ سريان خدمة الملتمس ضده لدى الملتمسة.
وحيث إن ما تؤسس عليه الملتمسة طعنها غير سديد ذلك أن العقد المحتج به سبق وأن قدم إلى المحكمة وفصلت في موضوعه وقضت بضم المدة التي تضمنها العقد المذكور إلى مدة خدمة الملتمس ضده الفعلية ومن ثم يضحي ما تتمسك به الملتمسة على غير أساس.