جلسة الاربعاء الموافق 16 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين محمد.
الدعوى رقم 1 لسنة 2019 إداري
1) تأديب” مجالها “. قرار تأديبي. قانون ” سريانه”. مخالفة . موظف ” مركزه “. تعميم ” صدوره”.
– لصدور القرار التأديبي عن المخالفة التي ارتكبها الموظف . وجوب تطبيق القانون الساري وقت صدوره. لا القانون الساري وقت ارتكابه للمخالفة . عله ذلك. كون الموظف يشغل مركزا نظاميا خاضعا للقوانين الجديدة السارية بأثر فوري .
– صدور تعميم قبل صدور القرار التأديبي لفصل المدعي . أثره . وجوب تنفيذ هذا التعميم واعمال آثاره . تمسك المدعي عليها من كون التعميم صدر بعد المخالفة المنسوبه اليه . مؤداة . تطبيق القانون الساري وقت صدور القرار التأديبي . اثره . مخالفة للقانون والقضاء بالغائه .
[ دعوى رقم 1 لسنة 2019 إداري ، جلسة 16/10/2019 ]
2) قانون ” تطبيقه “. محكمة ” اختصاص “. المحكمة الاتحادية العليا . طعن ” قبولة”. مجلس تأديب ” قراره”. المحكمة الاتحادية الابتدائية.
– المحكمة الاتحادية الابتدائية هي المختصة بنظر النزاع ابتداء شرط ذلك . كون احد أطرافة جهة اتحادية . أساس ذك؟ المادة 25 من قانون الاجراءات المدنية .
– جواز الطعن في قرارات مجلس التأديب الصادر ة بتوقيع جزاء الفصل من الوظيفة . أمام المحكمة الاتحادية العليا . شرط يقدر بقدرة . عدم جواز التجاوز بولوج السبيل المحكمة الاتحادية العليا مباشرة في حالات الطعن على قرارات انهاء الخدمة الأخرى . والسبيل في ذلك . الطعن ابتداء أمام المحكمة الاتحادية الابتدائية إعمالا للأصل العام .
– قيام المدعي بتقديم طلبه بالغاء قرار انهاء خدمته للانقطاع من العمل . فالمحكمة الاتحادية الابتدائية . هي المختصة بنظر هذا الطلب . تقديمة أمام المحكمة الاتحادية العليا مؤداه . عدم اختصاصها نوعيا بنظره.
[ الدعوى رقم 1 لسنة 2019 إداري ، جلسة 16/10/2019 ]
____
1- لما كان من المقرر – في مجال التأديب – أنه يجب عند صدور القرار التأديبي عن المخالفة التي ارتكبها الموظف مراعاة تطبيق القانون الساري وقت صدور القرار التأديبي لا القانون الذي كان سارياً وقت وقوع المخالفة وذلك مرجعه أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً يخضع للقوانين الجديدة التي تسري بأثر فوري ، ومن ثم فإن القرارات التأديبية إنما يحكم على شرعيتها الأوضاع القائمة والقرارات التنظيمية المعمول بها وقت صدور هذه القرارات التأديبية.
وحيث إنه لما كان التعميم رقم 42 لسنة 2018 المشار إليه قد صدر قبل صدور القرار التأديبي بفصل المدعي ، وقد نص على أنه يحق للدبلوماسي طلب تأجيل نقله مرة كل خمس سنوات ومن ثم كان يتعين تنفيذ مقتضى هذا التعميم وإعمال آثاره على طلب تأجيل تنفيذ قرار النقل الذي كان تحت نظر المدعى عليها قبل صدور القرار التأديبي بفصل المدعي، وإذ لم تجادل المدعى عليها في أن المدعي لم يسبق له تقديم طلب سابق على طلب التأجيل المشار إليه خلال الخمس سنوات السابقة عليه ومن ثم كان يتعين الاستجابة لطلبه بتأجيل تنفيذ قرار النقل إعمالاً لمقتضى التعميم المشار إليه دون الاعتداد بما تذرعت به المدعى عليها من أن التعميم صدر بعد المخالفة المنسوبة للمدعي بعدم تنفيذ قرار النقل المشار إليه بحسبان أن العبرة هي بالقانون الساري – التعميم – وقت صدور القرار التأديبي لا القانون الذي كان سارياً وقت وقوع المخالفة كما سلف البيان ، وإذ صدر قرار مجلس التأديب بالمخالفة للقواعد المشار إليها وقرر فصل المدعي دون إعمال حكم التعميم المشار إليه فمن ثم فإنه يكون مخالفاً للقانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إنه عن الطلب الثاني للمدعى بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل فإنه من المقرر أن البحث في الاختصاص سابق على البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها .
2- لما كان من المقرر قانونا وفقاً للمادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية فإن المحاكم الاتحادية الابتدائية هي المختصة بنظر النزاع ابتداء إذا كان أحد أطرافه جهة اتحادية ، واستثناء من ذلك فقد أجاز المشرع في المادة ( 64 ) من المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الطعن في قرارات مجلـــس التأديب الصـــادرة بتوقيع جزاء الفصل من الوظيفة أمام المحكمة الاتحادية العليا وأن هذه الاستثنــاء إنما يقدر بقدره فلا يجوز أن يتجاوز ذلك بولوج سبيل المحكمة الاتحاديــــة العليـــا مباشرة في حالات الطعن على قرارات إنهاء الخدمة الأخرى وإنما سبيل ذوي الشأن في ذلك هو الطعن ابتداء أمام المحكمة الابتدائية إعمالا للأصل العام المشار إليه .
وحيث إنه ولما تقدم وإذ أقام المدعي طلبه الثاني بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع من العمل ومن ثم فإن المحكمة الاتحادية الابتدائية تكون هي المختصة بنظر هذا الطلب وترتيبا على ذلك تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب ابتداء .
حيث إن المدعي أقام هذه الدعوي أمام هذه المحكمة طالباً في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس التأديب بفصله من عمله والقرار رقم 1105-1 لسنة 2018 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وفي موضوع الدعوى بإلغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب لبطلان تشكيله وما يترتب على ذلك من آثار ومنها تأجيل قرار نقله إلى طوكيو وإعادته على ذات الكادر الدبلوماسي والقنصلي ( ثانيا) إلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار . وقال شرحاً للدعوى إنه بتاريخ 2/7/2018 صدر قرار وزاري متضمنا نقله إلى وظيفية سكرتير ثالث بمدينة طوكيو وقد اعتذر عن تنفيذ قرار النقل وطلب تأجيل تنفيذه ، أو بالأقل نقله من الكادر الدبلوماسي إلى الكادر الإداري ، وفي حالة تعذر ذلك قبول استقالته إلا أن طلبه قوبل بالرفض وتم إحالته إلى مجلس التأديب الذي قرر فصله لما نسب إليه من عدم تنفيذ قرار النقل المشار إليه ، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون ومخالفته للتعميم الصادر في 10/10/2018 والذي نص على أنه يحق للدبلوماسي تأجيل نقله للخارج مرة واحدة كل خمس سنوات ، وأضاف المدعي أن المدعى عليها لم تكتف بذلك بل أصدرت قراراً لاحقاً بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وبالمخالفة للواقع والقانون ، وانتهى المدعي إلى طلباته سالفة البيان وتحدد لنظر الدعوى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم آخر الجلسة .
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي وفقاً للتكييف الصحيح لها هي الحكم :-
(أولاً) بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مجلس التأديب الصادر في 16/12/2018 بفصله من الخدمة وما يترتب على ذلك آثار .
(ثانياً) بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار رقم 1105- 1 لسنة 2018 بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث إن وقائع النزاع تخلص في أنه بتاريخ 2/7/2018 صدر القرار الوزاري رقم 567-1 لسنة 2018 متضمنا نقل المدعي من عمله سكرتيراً ثالثا بإدارة شرق آسيا إلى العمل بمدينة طوكيو إلا أنه اعتذر عن تنفيذ قرار النقل المذكور ، وبتاريخ 5/7/2018 تقدم بطلب إلى مدير مكتب وزير الخارجية والتعاون الدولي بإعادة النظر في نقله إلى العمل بالخارج وأنه لا يمانع في تأجيل نقله فإن تعذر الأمر فإنه لا يمانع في نقله من الكادر الدبلوماسي إلى الكادر الإداري ، وفي حالة عدم الاستجابة لطلبه يلتمس الموافقة على استقالته ، إلا أنه تم رفض طلبه ، وبتاريخ 10/10/2018 صدر التعميم رقم 42 لسنة 2018 من وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الذي نص في البند الثامن منه على أنه يحق للدبلوماسي طلب تأجيل نقله مرة واحدة كل خمس سنوات ، إلا أنه بتاريخ 26/11/2018 تم تشكيل مجلس التأديب الذي قرر بتاريخ 16/12/2018 فصله من الخدمة لعدم تنفيذ قرار النقل المشار إليه.
وحيث إن الدعوى مهيئة للفصل في موضوعها لذا يغني ذلك عن نظر الشق العاجل فيها .
وحيث إنه من المقرر – في مجال التأديب – أنه يجب عند صدور القرار التأديبي عن المخالفة التي ارتكبها الموظف مراعاة تطبيق القانون الساري وقت صدور القرار التأديبي لا القانون الذي كان سارياً وقت وقوع المخالفة وذلك مرجعه أن الموظف يشغل مركزاً نظامياً يخضع للقوانين الجديدة التي تسري بأثر فوري ، ومن ثم فإن القرارات التأديبية إنما يحكم على شرعيتها الأوضاع القائمة والقرارات التنظيمية المعمول بها وقت صدور هذه القرارات التأديبية.
وحيث إنه لما كان التعميم رقم 42 لسنة 2018 المشار إليه قد صدر قبل
صدور القرار التأديبي بفصل المدعي ، وقد نص على أنه يحق للدبلوماسي طلب تأجيل نقله مرة كل خمس سنوات ومن ثم كان يتعين تنفيذ مقتضى هذا التعميم وإعمال آثاره على طلب تأجيل تنفيذ قرار النقل الذي كان تحت نظر المدعى عليها قبل صدور القرار التأديبي بفصل المدعي، وإذ لم تجادل المدعى عليها في أن المدعي لم يسبق له تقديم طلب سابق على طلب التأجيل المشار إليه خلال الخمس سنوات السابقة عليه ومن ثم كان يتعين الاستجابة لطلبه بتأجيل تنفيذ قرار النقل إعمالاً لمقتضى التعميم المشار إليه دون الاعتداد بما تذرعت به المدعى عليها من أن التعميم صدر بعد المخالفة المنسوبة للمدعي بعدم تنفيذ قرار النقل المشار إليه بحسبان أن العبرة هي بالقانون الساري – التعميم – وقت صدور القرار التأديبي لا القانون الذي كان سارياً وقت وقوع المخالفة كما سلف البيان ، وإذ صدر قرار مجلس التأديب بالمخالفة للقواعد المشار إليها وقرر فصل المدعي دون إعمال حكم التعميم المشار إليه فمن ثم فإنه يكون مخالفاً للقانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث إنه عن الطلب الثاني للمدعى بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل فإنه من المقرر أن البحث في الاختصاص سابق على البحث في شكل الدعوى والفصل في موضوعها .
وحيث إنه وفقاً للمادة ( 25 ) من قانون الإجراءات المدنية فإن المحاكم الاتحادية الابتدائية هي المختصة بنظر النزاع ابتداء إذا كان أحد أطرافه جهة اتحادية ، واستثناء من ذلك فقد أجاز المشرع في المادة ( 64 ) من المرسوم الاتحادي رقم 9 لسنة 2008 بتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1998 بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الطعن في قرارات مجلـــس التأديب الصــــادرة بتوقيع جزاء الفصل من الوظيفة أمام المحكمة الاتحادية العليا وأن هذه الاستثنــــاء إنما يقدر بقدره فلا يجوز أن يتجاوز ذلك بولوج سبيل المحكمة الاتحاديــــة العليــــا مباشرة في حالات الطعن على قرارات إنهاء الخدمة الأخرى وإنما سبيل ذوي الشأن في ذلك هو الطعن ابتداء أمام المحكمة الابتدائية إعمالا للأصل العام المشار إليه .
وحيث إنه ولما تقدم وإذ أقام المدعي طلبه الثاني بطلب إلغاء قرار إنهاء خدمته للانقطاع من العمل ومن ثم فإن المحكمة الاتحادية الابتدائية تكون هي المختصة بنظر هذا الطلب وترتيبا على ذلك تقضي هذه المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذا الطلب ابتداء وإحالته بحالته إلى المحكمة الابتدائية للاختصاص.