جلسة الأربعاء 2015الموافق 25 من فبراير سنة
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ وعبدالحق أحمد يمين.
( 4 )
الدعوى رقم 3 لسنة 2014 تنازع اختصاص
اختصاص” تنازع الاختصاص”. دعوى” شروط قبولها”. المحكمة الاتحادية العليا” اختصاصها”.
– تنازع الاختصاص. حالاته وأساس ذلك؟
– مثال بعدم قبول الدعوى لعدم توافر حالة من حالات تنازع الاختصاص المقررة قانوناً لنظرها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ـــــ
لما كانت المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا في فقرتيها 9 ، 10 على أن تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات أو بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في امارة اخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها ، ثم بينت المادة 60 من ذات القانون صور هذا التنازع وأوردت أنه إذا لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها . أو قضت فيها بأحكام متناقضة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا مفاد هذه النصوص . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن : حالة تنازع الاختصاص لا تقوم إلا إذا تنازع الاختصاص بين قضاء اتحادي وهيئة قضائية في إمارة أخري ، أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها فتدعى كل منها اختصاصها بنظر الدعوى أو تتخلي عن نظرها أو تصدر كل منها حكما في الدعوى يناقض الآخر.
وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب تعيين المحكمة الاتحادية المدنية لنظر النزاع القائم بينها وبين شركة ….. التجاري للعقارات والقضاء بانعدام الحكم الصادر عن لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي . وقد ثبت من أوراق الدعوى أن النزاع بين الطرفين صدر فيه بتاريخ 15/1/2014 حكم عن لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي قضي بفسخ عقد الايجار بين الطرفين وإلزام مجموعة …… الامارات بإخلاء العين المأجورة وسداد الأجور المترتبة بذمتها ، واستأنفته المحكوم عليها فقضت لجنة فض المنازعات الايجارية الاستئنافية بأبوظبي بعدم جواز هذا الاستئناف ومن ثم فلا تتوافر حالة من حالات تنازع الاختصاص وبالتالي يكون طلب تعيبن المحكمة الاتحادية المدنية لنظر النزاع من جديد أضحى على غير أساس مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله .
ـــــــ
حيث إن وقائع الدعوى – على ما يبين من سائر أوراقها وما أودع فيها و أبدى من طلبات – تتحصل في أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت في قلم كتاب المحكمة الاتحادية وأعلنت قانونا للمدعي عليها بطلب إصدار الحكم بتعيين المحكمة المختصة بالبت في النزاع القائم بينها وبين المدعى عليها والذى طالبت هذه الأخيرة بفسخ عقد الإيجار بينهما وإلزام المدعية بسداد الأجور المترتبة بذمتها والقضاء بانعدام الحكم الصادر عن لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي في القضية رقم 2595 / 2013 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة الأثار المترتبة على هذا الحكم .وبتداول الدعوى أمام قاضي التحضير قدمت المدعى عليها شركة أبوظبي التجاري للعقارات مذكرة جوابية التمست فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وتم إحالة الدعوى للمرافعة وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
وحيث إن المادة 33 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا في فقرتيها 9 ، 10 على أن تختص المحكمة الاتحادية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الامارات أو بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في امارة اخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها ، ثم بينت المادة 60 من ذات القانون صور هذا التنازع وأوردت أنه إذا لم تتخل تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها . أو قضت فيها بأحكام متناقضة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة الاتحادية العليا مفاد هذه النصوص . وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن : حالة تنازع الاختصاص لا تقوم إلا إذا تنازع الاختصاص بين قضاء اتحادي وهيئة قضائية في إمارة أخري ، أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها فتدعى كل منها اختصاصها بنظر الدعوى أو تتخلي عن نظرها أو تصدر كل منها حكما في الدعوى يناقض الآخر.
وحيث إنه ولما كان ذلك وكانت المدعية قد أقامت دعواها بطلب تعيين المحكمة الاتحادية المدنية لنظر النزاع القائم بينها وبين شركة ….. التجاري للعقارات والقضاء بانعدام الحكم الصادر عن لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي . وقد ثبت من أوراق الدعوى أن النزاع بين الطرفين صدر فيه بتاريخ 15/1/2014 حكم عن لجنة فض المنازعات الايجارية بأبوظبي قضي بفسخ عقد الايجار بين الطرفين وإلزام مجموعة …… الامارات بإخلاء العين المأجورة وسداد الأجور المترتبة بذمتها ، واستأنفته المحكوم عليها فقضت لجنة فض المنازعات الايجارية الاستئنافية بأبوظبي بعدم جواز هذا الاستئناف ومن ثم فلا تتوافر حالة من حالات تنازع الاختصاص وبالتالي يكون طلب تعيبن المحكمة الاتحادية المدنية لنظر النزاع من جديد أضحى على غير أساس مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله .