جلسة الأربعاء الموافق 18 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور/ عبدالوهاب عبدول– رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 15 )
الدعوى رقم 4 لسنة 2014 تنازع اختصاص
اختصاص” تنازع الاختصاص. دعوى” شروط قبولها. المحكمة الاتحادية العليا” اختصاصها”.
– تنازع الاختصاص. حالاته وأساس ذلك. عدم اشتماله للاختصاص النوعي لدوائر المحكمة الواحدة داخل جهة قضائية واحدة اتحادية أم محلية.
– مثال بعدم قبول الدعوى لعدم توافر حالة من حالات تنازع الاختصاص المقررة قانوناً لنظرها أمام المحكمة الاتحادية العليا.
ـــــــ
لما كان أن المشرع حدد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالمادة ( 99 ) من الدستور والمادة ( 33 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا بنص متطابق باختلاف الفقرات . نصت المادة ( 33 ) في فقرتيها 9 و 10 على أن تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات ، وبين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها . ثم بيَّنت المادة ( 60 ) من قانون المحكمة العليا صور هذا التنازع ، وأوردت أنه في حال تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين 9 و 10 من المادة ( 33 ) بأن لم تتخلَّ تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا . ومفاد هذه النصوص أن حالة تنازع الاختصاص لا تقوم إلا إذا تنازع الاختصاص قضاء اتحادي وهيئة قضائية في إمارة ، أو هيئة قضائية في أمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها ، فتدعي كل منها اختصاصها بنظر الدعوى أو أن تتخلى عن نظرها أو أن تصدر كل منها حكماً في الدعوى يناقض الآخر . ومن ثم فإن تلك النصوص لا تتسع لتشمل نظر التنازع الذي قد يقوم في الاختصاص النوعي لدوائر المحكمة الواحدة داخل جهة قضائية واحدة اتحادية كانت أم محلية .
ولما كان موضوع الدعوى الماثلة هو – في حقيقته – تشك من قضاء نهائي وبات صدر عن محكمة النقض بقضاء أبوظبي بشأن طبيعة منازعة المدعي في دعواه الموضوعية وما إذا كانت منازعة ‘ إدارية تختص بها الدائرة الادارية أم منازعة عمالية تختص بنظرها الدائرة العمالية بقضاء إمارة أبوظبي ومن ثم فإن هذا الموضوع لا يقوم به موجبات المادتين 33 و 60 من قانون المحكمة الاتحادية العليا ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
المحكمــــة
ــــــــ
حيث إن وقائع الدعوى على ما يبين من سائر أوراقها – تتحصل في أن المدعي أقامها بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة وأعلنت قانونا للمدعي عليهما ، طلب فيها الحكم بتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى الغاء قرار إداري . وقال شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 31/1/2013 تم تعينه نائباً لمدير إدارة القصور بدائرة أعمال رئيس الدولة ، وأنه بتاريخ 22/5/2013 صدر القرار الاداري رقم 2907/9 من المدعى عليه الثاني بإنهاء خدمته استناداً إلى المادة ( 19 ) من القانون رقم ( 1) لسنة 2006 في شأن الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي ، وأنه تظلم من هذا القرار . وإذ لم يتم الرد على تظلمه فقد أقام الدعوى (54 ) لسنة 2013 إداري كلي ابوظبي فقضت فيها محكمة أبوظبي الابتدائية المحلية بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني ، فاستأنف الحكم المذكور بالاستئناف رقم ( 6 ) لسنة 2014 مستأنف إداري أبوظبي ، فقضت هذه الأخيرة بجلسة 26/2/2014 في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة . طعن المدعى عليه الأول على قضاء محكمة الاستئناف بطريق النقض بالطعن رقم 23 لسنة 2014 إداري . وبجلسة 9/6/2014 قضت الدائرة الادارية بمحكمة النقض لإمارة أبوظبي بنقض الحكم المطعون فيه ، وفي موضوع الاستئناف رقم 6 لسنة 2014 بتأييد الحكم المستأنف . واستطرد المدعي في شرح دعواه ، أن حكم النقض جاء متناقضاً ، إذ قضى بنقض الحكم المطعون فيه وفي ذات الوقت أيدَ الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه بحيث لا يفهم من حكم النقض تأييد حكم الاستئناف أم نقضه وأن ما ذهب إليه حكم النقض من وجوب عرض النزاع على دائرة العمل لا يصادف صحيح القانون ، ولا يجوز تطبيقه على نزاعه الاداري الذي تحكمه المادة ( 9 ) من قانون الخدمة المدنية لإمارة أبوظبي لسنة 2009 . وأنه ولما كان قرار إنهاء خدمته بتأرجح بين الدائرة الادارية والدائرة العمالية ، فقد أقام دعواه الماثلة بطلبه آنف البيان عملاً بالمادة ( 99 ) من دستور دولة الاتحاد لقيام حالة التنازع.
وحيث إن المدعي عليهما قدما مذكرة جوابية ختماها بطلب عدم قبول الدعوى ، على سند من أن مسألة اختصاص الدوائر داخل المحكمة الواحدة التابعة لجهة قضائية واحدة ، لا تقوم بها حالة من حالات التنازع المنصوص عليها في المادة ( 99/3 ) من الدستور باعتبار أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة هو تقسيم إداري محض ، مما يتعين القضاء بعدم قبول دعوى التنازع لانتفاء شروطها وفق المادتين 33 و 60 من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا اللتان تشترطان لقبول دعوى التنازع قيام تنازع بين جهتين قضائيتين مختلفتين ، وتتدعي كل واحدة منهما اختصاصها بنظر النزاع أو تتخلى كلتاهما عن نظره . وهو ما لم يتوفر في الدعوى الماثلة .
وحيث إن الدفع المبدى من المدعى عليهما بعدم قبول الدعوى في محله ، ذلك أن المشرع حدد اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالمادة ( 99 ) من الدستور والمادة ( 33 ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا بنص متطابق باختلاف الفقرات . نصت المادة ( 33 ) في فقرتيها 9 و 10 على أن تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية في الإمارات ، وبين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية في إمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها . ثم بيَّنت المادة ( 60 ) من قانون المحكمة العليا صور هذا التنازع ، وأوردت أنه في حال تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من جهات القضاء المشار إليها في البندين 9 و 10 من المادة ( 33 ) بأن لم تتخلَّ تلك الجهات عن نظر الدعوى أو تخلت جميعها عن نظرها أو قضت فيها بأحكام متناقضة يرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى المحكمة العليا . ومفاد هذه النصوص أن حالة تنازع الاختصاص لا تقوم إلا إذا تنازع الاختصاص قضاء اتحادي وهيئة قضائية في إمارة ، أو هيئة قضائية في أمارة أخرى أو بين الهيئات القضائية في أية إمارة فيما بينها ، فتدعي كل منها اختصاصها بنظر الدعوى أو أن تتخلى عن نظرها أو أن تصدر كل منها حكماً في الدعوى يناقض الآخر . ومن ثم فإن تلك النصوص لا تتسع لتشمل نظر التنازع الذي قد يقوم في الاختصاص النوعي لدوائر المحكمة الواحدة داخل جهة قضائية واحدة اتحادية كانت أم محلية .
ولما كان موضوع الدعوى الماثلة هو – في حقيقته – تشك من قضاء نهائي وبات صدر عن محكمة النقض بقضاء أبوظبي بشأن طبيعة منازعة المدعي في دعواه الموضوعية وما إذا كانت منازعة ‘ إدارية تختص بها الدائرة الادارية أم منازعة عمالية تختص بنظرها الدائرة العمالية بقضاء إمارة أبوظبي ومن ثم فإن هذا الموضوع لا يقوم به موجبات المادتين 33 و 60 من قانون المحكمة الاتحادية العليا ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .