تحديد السلع الخاضعة للضريبة ـ مبدأ شرعية الضرائب.
– المادة (119) من الدستور.
– المواد (2)، (3)، (4) من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك.
بناءً على أحكام الدستور فإنه يتعين تفسير نصوص القانون الخاص بضريبة الاستهلاك والقرار الجمهورى الصادر تنفيذاً له وحدود السلع الخاضعة للضريبة وهى تشمل كل منتج صناعى لسلعة خاضعة للضريبة بمجرد بيع السلعة ـ يعتبر فى حكم البيع قيام منتج السلعة باستعمالها فى أغراض خاصة أو شخصية، كما يعتبر فى حكم البيع سحب السلعة من أماكن تصنيعها أو من المخازن ـ يتعين إعمالاً للمبادئ الدستورية المتصلة بمبدأ شرعية الضريبة أن تفسر النصوص على وجه لايتوسع فيه بحيث يسمح بإضافة سلع لا يسمح بإخضاعها للنص القانونى المنشئ للضريبة ولايسوغ تخصيص عموم النصوص القانونية بغير سند من عباراتها وعلى وجه لايحتمله النص بما يسمح بإخراج بعض السلع التى يتناولها من الخضوع للضريبة ـ أساس ذلك ـ أن إنشاء الضريبة العامة وتحديد فئاتها محظور دستورياً إلا بنص فى القانون والإعفاء من أدائها محظور أيضا إلا فى الأحوال المبينة صراحة فى القانون ـ المبادئ الأساسية المتعلقة بالضرائب والرسوم” التى أوردها الدستور تمثل مبدأ شرعية الضرائب والرسوم والذى يتحتم بمقتضاه أن تنظَّم بالقانون وحده الأركان الأساسية والجوهرية التى يقوم عليها النظام القانونى للضرائب والرسوم ويتعين أن ينظِّم القانون وليس بأداة تشريعية أدنى منه ـ شخص الخاضع للضريبة وكذلك الوعاء الخاضع للضريبة، والسعر الذى تتحدد به الضريبة (القواعد الأساسية لتحصيل الضريبة) ـ لما كان المركز القانونى للخضوع أو الإعفاء من الضريبة مصدره أحكام القانون الضريبى ذاته التى تحدد الأركان الشرعية الأساسية للضريبة على النحو آنف الذكر وليس ما تقدره الإدارة الضريبية بأداة أدنى من نصوص القانون، فإن قرارات الإدارة الضريبية المخالفة للدستور والقانون لايكون لها، ولو مضى الزمن عليها، أى أثر ما لم ينص القانون على غير ذلك صراحة بنصوص صريحة وقاطعة الدلالة ـ تطبيق.