المبانى المخصصة لغير السكن ـ تحديد المتحمل بها ـ أثره على تحديد ذوى الصفة فى الطعن على الربط.
– المادتان (1 و2) من القانون رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
المشرع جعل عبء الضريبة المستحقة على المبانى المنشأة أصلاً لأغراض خلاف السكن وكذلك الوحدة التى أنشئت أصلاً لتكون سكناً ولكنها مستعملة فى غير هذا الغرض واقعًا على شاغلى هذه الأماكن سواء أكانوا ملاكاً أم مستأجرين، فإذا كانوا مستأجرين التزموا بأدائها لملاك العقارات المشار إليها مع الإيجار المستحق عليهم كيما يؤدوها بدورهم للجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة ـ أثر ذلك ـ إنه ولئن كان مالك العقار هو الذى يلتزم بأداء الضريبة المحصلة من المستأجرين إلى الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة إلاّ أن ذلك لا ينفى أن لمستأجر أي من هذه العقارات صفة ومصلحة فى الطعن على القيمة الايجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية إذا ما كان التقدير مُغَالَى فيه باعتبار أنه يقع عليه عبء الضريبة وليس مالك العقار، القول بغير ذلك ينطوى على الإضرار بمن يقع عليه عبء الضريبة وهو المستأجر إذا ما تقاعس مالك العقار عن ولوج سبيل الطعن اعتماداً على أن المستأجر هو الذى يتحمل بها وأن دوره يقتصر على مجرد أداء الضريبة بعد تحصيلها من المستأجر إلى الجهة المختصة بربطها وتحصيلها ـ تطبيق.