ـ التنظيم القانونى لربط الضريبة ـ التظلم من قرار الربط أمام
مجلس المراجعة هو أمر جوازى.
المواد (1، 3، 9, 11، 12، 14، 15) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
فرض المشرع ضريبة عقارية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذى تستخدم فيه، وتحصر العقارات الخاضعة للضريبة حصراً عاماً كل ثمانى سنوات ـ أناط المشرع باللجنة المنصوص عليها بالمادة (13) تقدير قيمة الضريبة على أن تراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة للتوصل للتحديد الفعلى للقيمة الإيجارية ـ أجاز المشرع لكل من الممولين والحكومة التظلم من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية الذى يعقبه إخطار الممول بمقدار الضريبة التى ربطت عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وذلك أمام مجلس المراجعة ـ يبين من نص المادة (15) أن التظلم أمام مجلس المراجعة هو تظلم جوازى لصاحب الشأن فله أن يتظلم أمام مجلس المراجعة، وفى هذه الحالة عليه أن ينتظر إلى أن يبت فى التظلم ثم يلجأ إلى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ـ ولصاحب الشأن أيضًا أن يلجأ مباشرة للطعن فى قرار تقدير الضريبة أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من مرور ستة أشهر تالية على تاريخ نشر التقدير بالجريدة الرسمية وبشرط قيام جهة الإدارة بإخطار الممول بربط الضريبة عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ـ العلة من مرور هذه المدة أن يصير القرار الصادر بالتقدير نهائياً وقابلاً للطعن عليه بالإلغاء ـ تطبيق.
ـ التنظيم القانونى لربط الضريبة ـ التظلم من قرار الربط أمام
مجلس المراجعة هو أمر جوازى.
المواد (1، 3، 9, 11، 12، 14، 15) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
فرض المشرع ضريبة عقارية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذى تستخدم فيه، وتحصر العقارات الخاضعة للضريبة حصراً عاماً كل ثمانى سنوات ـ أناط المشرع باللجنة المنصوص عليها بالمادة (13) تقدير قيمة الضريبة على أن تراعى فى تقديرها جميع العوامل التى تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها بين المالك والمستأجر متى كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة وتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة للتوصل للتحديد الفعلى للقيمة الإيجارية ـ أجاز المشرع لكل من الممولين والحكومة التظلم من قرارات لجنة التقدير خلال ستة أشهر من تاريخ نشر إتمام التقديرات فى الجريدة الرسمية الذى يعقبه إخطار الممول بمقدار الضريبة التى ربطت عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وذلك أمام مجلس المراجعة ـ يبين من نص المادة (15) أن التظلم أمام مجلس المراجعة هو تظلم جوازى لصاحب الشأن فله أن يتظلم أمام مجلس المراجعة، وفى هذه الحالة عليه أن ينتظر إلى أن يبت فى التظلم ثم يلجأ إلى الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة ـ ولصاحب الشأن أيضًا أن يلجأ مباشرة للطعن فى قرار تقدير الضريبة أمام محكمة القضاء الإدارى وذلك خلال ستين يوماً من مرور ستة أشهر تالية على تاريخ نشر التقدير بالجريدة الرسمية وبشرط قيام جهة الإدارة بإخطار الممول بربط الضريبة عليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ النشر ـ العلة من مرور هذه المدة أن يصير القرار الصادر بالتقدير نهائياً وقابلاً للطعن عليه بالإلغاء ـ تطبيق.