جلسـة 27 من ديسمبر سنة 2011
الطعـن رقـم 1379 لسنـة 53 القضائية (عليا)
(الدائرة الثالثة)
– الاستيلاء على القدر الزائد– قرار الاستيلاء النهائي هو وحده القاطع في تحديد الملكية المتنازع عليها، والتي تئول للدولة اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الابتدائي، فلا تكون الأرض المستولى عليها ابتدائيا كلها مملوكة للدولة إلا تلك التي يصدر بشأنها قرار استيلاء نهائي طبقا للقانون، وبعد استبعاد الأراضي التي يصدر باستبعادها قرار نهائي عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، أو حكم عن المحكمة الإدارية العليا- صدور حكم عن هذه المحكمة باستبعاد الأرض المستولى عليها ابتدائيا من نطاق الاستيلاء المؤقت يجعل قرار الاستيلاء المؤقت كأن لم يكن وتزول جميع آثاره؛ فتخرج الأرض المستولى عليها ابتدائيا عن ملكية الدولة.
– المادة (13 مكررا/أ) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، المضافة بموجب القانون رقم (69) لسنة 1971.
– المادتان (6) و (28) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، الصادرة بأمر وصي العرش المؤقت المنشور في 18/6/1953.
في يوم الخميس الموافق 9/11/2006 أودعت الأستاذة/… وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل في قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي الصادر بجلسة 18/9/2006 في الاعتراض رقم 8 لسنة 1996 القاضي منطوقه: “قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بأحقية المعترض في الانتفاع بالمساحة محل الاعتراض والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير على أساس نظام التمليك”.
وطلب الطاعن بصفته –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا لتأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي: (أولا) بقبول الطعن شكلا، (ثانيا) وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الاعتراض محل الطعن موضوعا، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن، ارتأت فيه الحكم -بعد مراعاة إعلان المطعون ضده بالطعن- بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وبجلسة 19/5/2010 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة عليا موضوع لنظره بجلسة 29/6/2010، وتدوول الطعن بجلسات المرافعة على النحو المبين بالمحاضر، وبجلسة 25/10/2011 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة 27/12/2011 ومذكرات خلال شهر، وفي الأجل المحدد لم يودع أي طرف أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
وحيث إن الطاعن بصفته يطلب الحكم له بطلباته المتقدمة.
وحيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيه صدر في 18/9/2006، وأقيم الطعن الماثل في 9/11/2006 فإنه يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وإذ استوفى الطعن جميع أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن وقائع النزاع تخلص حسبما يبين من الأوراق أن المعترض (المطعون ضده) كان قد أقام الاعتراض رقم 8 لسنة 1996 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي (اللجنة الثالثة)، طالبا الحكم بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار إلغاء توزيع المساحة الموزعة عليه وتسليمه المساحة السابق توزيعها.
وذكر المعترض شرحا لاعتراضه أنه من المنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي منذ عام 1962، وتم توزيع مساحة 14س 2 ط 2ف عليه بالتمليك من أراضي الخاضع/… وهذه المساحة كائنة بحوض الوسطاني مركز كفر سعد محافظة دمياط، إلا أنه فوجئ بربط المساحة عليه بالإيجار لصدور قرار بالإفراج عنها ضمن مساحة أكبر لمصلحة ورثة الخاضع.
وأضاف المعترض أن التوزيع تم بمعرفة الإصلاح الزراعي، وأنه يحوز الأرض منذ ما يزيد على خمسة عشر عاما، ومن ثم لا يجوز حرمانه من الانتفاع بها.
وقد أحالت اللجنة القضائية بجلسة 20/5/1996 الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل بدمياط، حيث باشر الخبير المنتدب المأمورية الموضحة بقرار الإحالة وأودع تقريره ملف الاعتراض.
……………………………….
وبجلسة 18/9/2006 أصدرت اللجنة قرارها المطعون فيه.
وشيد القرار قضاءه على أن الثابت من تقرير الخبير أن المساحة محل الاعتراض ضمن أطيان مستولى عليها قبل السيد/عبد العزيز… وقام ورثته برفع الاعتراضين 181 لسنة 1974 و413 لسنة 1976 أمام اللجان القضائية، وصدر قرار بالإفراج عن تلك المساحة ضمن المساحة محل الاعتراضين والاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/1/1961، واستبعاد المساحة من الأراضي المستولى عليها ضمن مساحة 200 فدان، وبعد الإفراج تم الاستيلاء على المساحة تطبيقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961 على أساس أنها ملكية زائدة على حد الاحتفاظ القانوني لورثة الخاضع وتم الاستيلاء عليها بمحضر استيلاء مؤرخ 24/5/1989. وأن الثابت كذلك من تقرير الخبير ومن خلال استمارة البحث الخاصة بالمعترض وسجلات ودفاتر التوزيع أن المساحة موزعة على المعترض بطريق التمليك، وأن اسمه والمبحوثين معه ورد باستمارة الشراء رقم 57697/1962، وأن المساحة وضع يده منذ عام 1962، ولم يخالف قوانين الإصلاح الزراعي، ومن ثم لا يجوز تغيير صفته من حائز بالتمليك إلى حائز بالإيجار.
……………………………….
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن بصفته فقد أقام طعنه الماثل تأسيسا على مخالفة قرار اللجنة للقانون؛ وذلك على سند من القول بأن أرض النزاع كان قد أفرج عنها لمصلحة ملاكها الخاضعين تنفيذا لقراري اللجنة القضائية في الاعتراضين رقمي 181 لسنة 1974 و413 لسنة 1976 بموجب محاضر الإفراج المؤرخة في 15/5/1974، 21/8/1977 بما لا يحق معه للمعترض المطالبة بتسليمها لخروجها من ملكية الإصلاح الزراعي ودخولها في ملكية ورثة الخاضع، وأنه لا يغير من ذلك أن هذه المساحة قد أعيد الاستيلاء عليها طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1961، حيث إن ملكية هذه المساحة لم تستقر بعد للإصلاح الزراعي وذلك لمنازعة الخاضعين له في ملكيتها، ومايزال الاستيلاء عليها ابتدائيا حتى الآن، ومن ثم فإن ما يطالب به المعترض من تسليم مساحة النزاع له رغم عدم استقرار ملكيتها بعد للهيئة الطاعنة يعد غير متفق مع الواقع والقانون.
وتأييدا لما تقدم أودعت الهيئة الطاعنة حافظة مستندات ومذكرتي دفاع أشارت فيهما إلى أن الخاضعين من ورثة المستولى على أرضه أقاموا الاعتراضات أرقام 211 و213 و214 و215 و228 و232 لسنة 1989، 424 لسنة 1990، وصدر فيها القرار بالإفراج عن المساحة محل الاعتراضات، وقامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالطعن على القرار الصادر في هذه الاعتراضات بالطعن رقم 27267 لسنة 52 ق. عليا أمام المحكمة الإدارية العليا ولم يصدر فيه حكم حتى تاريخه.
وقد أودعت سكرتارية المحكمة –بناء على أمر المحكمة– صورة من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا المشار إليه الذي قضى برفض الطعن.
……………………………….
وحيث إن المادة 13 مكررا/أ من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي (المضافة بموجب القانون رقم 69 لسنة 1971) تنص على أنه: “… وتعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولى عليها المحددة في قرار الاستيلاء النهائي وذلك اعتبارا من التاريخ المحدد للاستيلاء عليها في قرار الاستيلاء الابتدائي…”.
وتنص المادة (6) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 الخاص بالإصلاح الزراعي على أن: “تصدر اللجنة العليا للإصلاح الزراعي بناء على الإقرار المقدم من صاحب الشأن قرارا بالاستيلاء على الأراضي الزائدة على الحد المقرر في القانون، وذلك على مسئولية المقر، ولا يعتبر هذا القرار نهائيا إلا بعد استيفاء الإجراء المنصوص عليه في المادة 28…”.
كما تنص المادة (28) من اللائحة المذكورة على أن: “تصدر اللجنة العليا قرارها النهائي بشأن الاستيلاء إما باعتماد قرارها السابق بالاستيلاء أو بتعديله حسب الأحوال بعد اطلاعها على ما انتهى إليه التحقيق والفحص في المسائل المشار إليها في المواد السابقة، ويتضمن القرار بيانا شاملا تتحدد به ملكية المستولي لديه وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض…”.
وحيث إن مؤدى النصوص المتقدمة أن قرار الاستيلاء النهائي هو وحده القاطع في تحديد الملكية المتنازع عليها والتي تئول إلى الدولة اعتبارا من تاريخ الاستيلاء الابتدائي، وعليه فلا تكون الأرض المستولى عليها ابتدائيا كلها مملوكة للدولة إلا تلك التي يصدر بشأنها قرار استيلاء نهائي طبقا للقانون، وبعد استبعاد الأراضي التي يصدر باستبعادها قرار نهائي عن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي، أو حكم من المحكمة الإدارية العليا.
وحيث إن الثابت من الأوراق (تقرير الخبير المنتدب في الاعتراض رقم 8 لسنة 1996 المطعون في قراره) أن المساحة موضوع الطعن مستولى عليها قبل السيد/عبد العزيز…، وقام ورثته برفع الاعتراضين رقمي 181 لسنة 1974 و 413 لسنة 1976 أمام اللجان القضائية، وصدر قرار بالإفراج عن تلك المساحة ضمن المساحة محل الاعتراضين والاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 1/1/1961، واستبعاد المساحة المستولى عليها ضمن مساحة 200 فدان، وأنه بعد الإفراج تم الاستيلاء على المساحة تطبيقا لأحكام القانون 127 لسنة 1961 على أساس أنها ملكية زائدة على الاحتفاظ القانوني لورثة الخاضع وتم الاستيلاء عليها بمحضر استيلاء مؤرخ 24/5/1989.
وحيث إن الثابت كذلك أن ورثة الخاضع المذكور أقاموا الاعتراضات أرقام 211 و212 و213 و214 و215 و228 و232 لسنة 1989 و424 لسنة 1990 بطلب إلغاء قرار الاستيلاء الواقع على المساحة محل الاعتراضات السابقة (والتي تشمل الأرض موضوع الطعن الماثل حسبما أشارت إلى ذلك الهيئة الطاعنة، وحسبما يبين من الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 27267 و28257 لسنة 52 ق. عليا بجلسة 22/2/2011 المودع صورته ملف الطعن)، والتي قضى فيها الحكم المذكور برفض الطعن.
وحيث إن مؤدى ذلك أنه وبصدور حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 27267 و28257 لسنة 52 ق. عليا برفض الطعن المقام من الهيئة الطاعنة بما له من أثر كاشف، فإن الأرض موضوع النزاع تعد مملوكة لورثة الخاضع، ويعد قرار الاستيلاء المؤقت كأن لم يكن وتزول جميع آثاره، مما لا تكون معه أي جدوى في بحث طلب المطعون ضده ربط الأرض المذكورة على أساس أنها موزعة عليه بطريق التمليك؛ لأنها غير مملوكة للهيئة الطاعنة على النحو المبين سالفا، وإلا تكون الهيئة قد باعت ما لا تملكه.
وحيث إن قرار اللجنة القضائية المطعون فيها أخذ بخلاف هذا النظر، وقضى بأحقية المطعون ضده في الانتفاع بالمساحة محل الاعتراض على أساس نظام التمليك، فإنه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون ويكون جديرا بالإلغاء.
وحيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، وبرفض الاعتراض محل الطعن، وألزمت المطعون ضده المصروفات.