جلسـة 18 من ديسمبر سنة 2011
الطعـن رقـم 24361 لسنـة 51 القضائية (عليـا)
(الدائرة السابعة)
– طوائف وكادرات خاصة- القانون الواجب التطبيق- تخويل القانون جهة معينة في إصدار لائحة خاصة للعاملين بها وتنظيمها مسألة معينة على نحو يخالف أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، يمتنع معه الاستناد إلى هذا القانون في تلك المسألة- مناط إعمال حكم الإحالة إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة باعتباره الشريعة العامة للتوظف هو خلو اللائحة من وجود تنظيم يحكم جانبا من جوانب تنظيم الوظيفة العامة للعاملين بتلك الهيئة- تطبيق: إغفال المشرع اللائحي ذكر مانع من موانع الترقية قوامه حظر ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازاته الخاصة أربع سنوات متصلة عند عودته من الإجازة؛ هو إغفال متعمد، لا يسوغ معه استمداد هذا المانع من الشريعة العامة التي تضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة([1]).
–عاملون بها- ترقية- نظمت لائحة العاملين بالهيئة قواعد ترقيات وإجازات العاملين بالهيئة تنظيما كاملا- لم تحظر اللائحة ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته الخاصة المرخص له فيها أربع سنوات متصلة، فلا يجوز حرمانه من الترقية إلى الدرجة الأعلى تطبيقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة- أساس ذلك: تخويل القانون جهة معينة في إصدار لائحة خاصة للعاملين بها وتنظيمها مسألة معينة على نحو يخالف أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة؛ يمتنع معه الاستناد إلى هذا القانون في تلك المسألة.
– المادتان (1) و(69/2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، معدلا بموجب القانون رقم (115) لسنة 1983.
– المادتان رقما (1) و (2) من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998.
– المادتان (89) و(133) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980.
في يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2005 أودعت الأستاذة/… المحامية المقبولة للمرافعة أمام المحكمة بصفتها وكيلة الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن، قيد بجدولها العام برقم 24361 لسنة 51 ق. عليا، طعنا في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 6075 لسنة 51 ق بجلسة 6/7/2005، القاضي بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده (المدعي) في الترقية إلى وظيفة باحث ممتاز بالدرجة الأولى اعتبارا من 1/1/1999، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
والتمس الطاعن بصفته –لما ورد بتقرير طعنه من أسباب– الحكم بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وتحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/11/2007 وتدوول أمامها، وبجلسة 3/12/2008 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) لنظره بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2009، حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 23/10/2011 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، حيث انقضى هذا الأجل دون إيداع أية مذكرات، ومن ثم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى جميع أوضاعه المقررة قانونا، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إن واقعات الطعن تخلص –حسبما يبين من الأوراق– في أن المطعون ضده حصل على بكالوريوس التجارة عام 1975 وعين بالهيئة الطاعنة بتاريخ 18/5/1977 في وظيفة باحث من الدرجة الثالثة، حيث ردت أقدميته فيها إلى تاريخ 14/1/1976، ثم رقي إلى وظيفة باحث أول من الدرجة الثانية اعتبارا من 17/3/1991، وبتاريخ 28/1/1999 أصدرت الهيئة الطاعنة قرارها رقم 192 لسنة 1999 بترقية بعض العاملين بها لشغل وظيفة باحث ممتاز من الدرجة الأولى اعتبارا من 1/1/1999، وذلك استنادا إلى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 بترقية جميع المستحقين للترقية من العاملين المدنيين بالدولة، والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1998 الصادر عن وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بيد أن قرار الهيئة المشار إليه لم يتضمن ترقية المطعون ضده بذريعة أنه في إجازة بدون مرتب لمدة تزيد على أربع سنوات، وأن المادة (69) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإن أجازت منح العاملين إجازة بدون مرتب، إلا أنها لم تجز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة.
ونعى المطعون ضده (المدعي) على قرار تخطيه في الترقية مخالفته للائحة العاملين بالهيئة الطاعنة (الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية رقم 154 لسنة 1980) التي نصت في مادتها (89) على الأوضاع الخاصة بمنح إجازات خاصة بدون مرتب على وجه لا يجوز معه الرجوع لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وبناء عليه تظلم المطعون ضده من قرار تخطيه في الترقية بالتظلم المؤرخ في 23/3/1999، ثم أقام دعواه محل الطعن بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 21/9/1999، ملتمسا في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 192 لسنة 1999 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى وظيفة باحث ممتاز من الدرجة الأولى وما يترتب على ذلك من آثار.
……………………………………………..
وبجلسة 6/7/2005 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المطعون ضده (المدعي) في الترقية إلى وظيفة باحث ممتاز بالدرجة الأولى اعتبارا من 1/1/1999 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978) تعد الشريعة العامة في أحكام التوظف، بحيث تطبق على المعاملين بكادرات خاصة أو لوائح خاصة إذا لم تنظم هذه الكادرات أو اللوائح شئون الخاضعين لأحكامها، فإذا تضمنت حكما يعالج مسألة معينة فلا يجوز الرجوع بشأنها إلى أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة.
ولما كان ذلك وكان المطعون ضده يشغل الدرجة الثانية اعتبارا من 17/3/1991، وكان في 31/12/1998 مستوفيا للشروط والمدة البينية اللازمة للترقية للدرجة الأولى إعمالا لقرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاده من كشوف المرقين إلى الدرجة الأولى بوظيفة باحث ممتاز اعتبارا من 1/1/1999 قد جاء مخالفا للقانون، مما تقضي معه المحكمة بأحقية المذكور في الترقية إلى الوظيفة المشار إليها اعتبارا من 1/1/1999، وما يترتب على ذلك من آثار، وخلصت المحكمة إلى قضائها الطعين.
……………………………..
وحيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وشابه القصور في التسبيب؛ ذلك أن المادة (89) من لائحة العاملين بالهيئة وإن أجازت لنائب رئيس الهيئة بناء على طلب العامل منحه إجازة خاصة بدون أجر للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها نائب رئيس الهيئة حسب مقتضيات العمل، إلا أنها قد خلت من تقنين أحكام الترقية بالنسبة للعاملين القائمين بإجازة لمدة تجاوز أربع سنوات، وأن المادة (133) من اللائحة المشار إليها نصت على تطبيق أحكام قانون نظام العاملين بالدولة على العاملين بالهيئة فيما لم يرد فيه نص باللائحة. وإذ نصت المادة (69) من هذا القانون على عدم جواز ترقية العامل الذي تجاوز إجازته أربع سنوات متصلة، وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة التي يجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، ولما كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد راعى هذه الضوابط عند إعمال أحكام قرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 فمن ثم يكون قد صدر صحيحا، ويغدو الحكم الطعين مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون متعين الإلغاء.
……………………………………………..
وحيث إن المادة الأولى من قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 تنص على أن: “ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31/12/1998 مددا لا تقل عن المدد المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها: … (الدرجة): الثانية ــــــــــ (المدة المحددة): 6 سنوات”.
وتنص المادة الثانية من القرار على أنه: “لا يستفيد من الرفع المشار إليه… وكذلك العاملون الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، أو اللوائح الخاصة المطبقة بشأنهم في 31/12/1998، على أن يتم رفع درجاتهم إلى الدرجات الأعلى اعتبارا من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية”.
وتنص المادة (89) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980) على أنه: “يجوز لنائب رئيس الهيئة بناء على طلب منح إجازة خاصة بدون مرتب المدد التي يحددها في الأحوال الآتية:… (2) للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها نائب رئيس الهيئة حسب مقتضيات العمل…”.
وحيث إن المادة الأولى من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978) تنص على أن: “يعمل في المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون، وتسري أحكامه على:… 2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم. ولا تسري هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات…”.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 برفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذين يتمون في درجاتهم حتى 31/12/1998 مددا لا تقل عن المدد المشار إليها في قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية قرين كل درجة من الدرجات الوظيفية الواردة به، على أن لا يفيد من هذا الرفع من يقوم به سبب قانوني يجعله غير صالح للترقية، سواء ورد هذا السبب في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978)، أو ورد في اللوائح الخاصة المخاطب بأحكامها في 31/12/1998، على أن يتم رفع الدرجة المالية لمن حرم من هذا الرفع من اليوم التالي لزوال المانع القانوني للترقية.
وحيث إن لائحة العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المشار إليها قد صدرت بركيزة من القانون رقم (73) لسنة 1976 الذي خول الهيئة صراحة إصدار لوائحها دون التقيد بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم نظمت هذه اللائحة إجازات العاملين بها، وأجازت لنائب رئيس الهيئة منح العامل إجازة خاصة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل ويقدرها نائب رئيس الهيئة في ضوء ظروف العمل ومقتضياته، كما تضمنت اللائحة أيضا قواعد ترقية العاملين بالهيئة، ولم يتضمن أي من تنظيم الإجازات أو قواعد الترقية مانعا يحول دون ترقية العامل الذي رخص له في إجازة خاصة من النوع المشار إليه، فمن ثم يكون قرار الهيئة بحرمان المطعون ضده من رفع درجته المالية من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى حال استيفائه لشروط هذا الرفع الواردة بقرار وزير التنمية الإدارية رقم (218) لسنة 1998 والكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1998 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالقواعد التنفيذية له قد خالف القانون متعين الإلغاء.
وإذ صدر الحكم الطعين موافقا لهذا القضاء يكون قد صدر صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون، ولا تثريب عليه، وذلك دون محاجة بأن المادة (133) من لائحة العاملين بالهيئة قد أحالت إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما لم يرد فيها نص، والذي نص في المادة (69) منه (معدلة بموجب القانون رقم 115 لسنة 1983) على أنه: “تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي: 1-… 2- يجوز للسلطة المختصة منح العامل إجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ووفقا للقواعد التي تتبعها… وفي غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة إجازته أربع سنوات متصلة… وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات، أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته، أيهما أقل” -لا محاجة في ذلك-؛ بحسبان أن المشرع اللائحي وقد نظم الإجازات والترقيات في لائحة الهيئة المذكورة تنظيما كاملا، مما يقتضي الأخذ به وإنفاذ أحكامه، على نحو يمتنع معه استدعاء الشريعة العامة التي ينتظمها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ إذ إن مناط إعمال حكم الإحالة هو خلو اللائحة من أي تنظيم يحكم جانبا من جوانب تنظيم الوظيفة العامة للعاملين بالهيئة، أما وقد نظم المشرع اللائحي إجازات العاملين وترقياتهم على نحو يخالف التنظيم الوارد في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، فإن هذا التنظيم اللائحي يجعل الاستناد إلى هذا النظام غير صحيح، كما أن إغفال المشرع اللائحي لمانع قوامه تحديد أقدمية العامل الذي تجاوز مدة إجازته الخاصة أربع سنوات متصلة عند عودته من الإجازة، على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل، هو إغفال متعمد، قَصد منه المشرع اللائحي تحرير اللائحة منه، بما لا يسوغ معه استمداد هذا المانع من الشريعة العامة التي تضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لاسيما أن المشرع قد خول الهيئة الطاعنة وضع لوائحها على نحو يغاير هذه الشريعة العامة، وجاءت هذه اللوائح تالية في صدورها على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وكان في مكنة المشرع اللائحي استمداد هذا المانع منه لو ارتأى مناسبة ذلك للعاملين بالهيئة.
وحيث إن من أصابه الخسر في طعنه يلزم المصروفات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.
([1]) أكدت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا أنه لا يتأتى استدعاء أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة في شأن العاملين بالنظم (الكادرات) الخاصة إلا عند خلو القانون أو اللائحة الخاصة من تنظيم مسألة ما، وأنه إذا وجد هذا التنظيم، وأيا كانت أحكامه، فيمتنع الاستناد والرجوع إلى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة. (حكمها في الطعن رقم 12361 لسنة 53 القضائية عليا بجلسة 6/2/2010، منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، رقم 82/ب ص 976).