جلسـة 1 من يوليو سنة 2012
الطعـن رقـم 8880 لسنة 48 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
–أعضاء هيئة التدريس– بدل العدوى- مناط منح بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أن يكونوا من المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة– أعضاء هيئة التدريس بالجامعة يخضعون في تحديد مرتباتهم وبدلاتهم لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم لا يتوفر في شأنهم مناط الأحقية في صرف بدل العدوى– تطبيق: لا يستحق أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري صرف هذا البدل.
– المادة رقم (195) من قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقرار بقانون رقم (49) للسنة 1972.
– المادة رقم (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978.
– المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها.
-قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 و235 لسنة 1993 و1751 لسنة 1995 و2577 لسنة 1995 و1726 لسنة 1996 بإعادة تنظيم بدل العدوى تحت اسم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
في يوم السبت الموافق 25/5/2002 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر في الدعوى رقم 430 لسنة 3ق عن محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة 24/3/2002، القاضي بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا وإلزام المدعين المصروفات.
وطلب الطاعنون -للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعنين في صرف بدل العدوى من تاريخ تعيينهم حسب الفئات المقررة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، وقرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1960، والقرار الوزاري الصادر في 10/2/1992، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن خلصت فيه -للأسباب الواردة به- إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظرت المحكمة الطعن -بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون- على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الطاعنين بجلسة 5/2/2012 مذكرة دفاع.
وبجلسة 18/3/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات في أسبوعين وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم مذكرات وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية بمراعاة ميعاد المسافة، فمن ثم يكون مقبولا شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص -حسبما يبين من الأوراق- في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 430 لسنة 3ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بتاريخ 27/11/1997 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 1993، وقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكروا شرحا لدعواهم أنهم يعملون أعضاء بهيئة التدريس بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق، ومستوفون لشروط استحقاق البدل المطالب به؛ لأن طبيعة عملهم تقتضي التعامل المباشر مع الحيوانات والطيور ومنتجاتها ومخلفاتها ظاهريا وتشريحيا قبل وأثناء الذبح، وكذا التعامل المباشر مع أمراضها وميكروباتها والسوائل البيولوجية الناقلة للعدوى من ميكروبات وفيروسات أثناء تدريب الطلاب على فحص الحيوانات، وقد طالبوا جهة الإدارة بصرف بدل العدوى المشار إليه لهم ولكن دون جدوى.
……………………………………………
وبجلسة 24/3/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي برفض الدعوى.
وشيدت المحكمة قضاءها -بعد أن استعرضت المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمادتين 1 و2 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 والقرار رقم 1726 لسنة 1996- على أن بدل العدوى يصرف للصيادلة والكيميائيين والمهندسين الزراعيين وإخصائيي التغذية والطوائف الأخرى أيا كان موقع عملهم، بشرط أن يكونوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وأن الثابت من الأوراق أن المدعين ليسوا من الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإنما يخضعون لكادر خاص مقرر بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فإنهم لا يستحقون صرف البدل المطالب به لعدم استيفائهم شروط استحقاقه، وهو ما تكون معه دعواهم خليقة بالرفض.
……………………………………
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل تأسيسا على أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت من الأوراق، وذلك لأسباب حاصلها أنه طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 فإن مناط صرف البدل المطالب به هو شغل إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى بسبب طبيعة العمل أيا كانت الوظيفة طبقا للوظائف التي يحددها قرار وزير الصحة المختص، كما أن الحكم الطعين أشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بسريان بدل العدوى على الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخصائيي التغذية، ولم يذكر الأطباء البيطريين رغم صدور قرار رئيس الوزراء رقم 235 لسنة 1993 بصرف بدل العدوى للأطباء البيطريين، كما أن الحكم لم يلتفت إلى القرارات الوزارية الصادرة بمنح كوادر خاصة بدل العدوى المشار إليه، بالإضافة إلى أنه قد صدرت أحكام عن مجلس الدولة بأحقية أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري بكليات مماثلة في صرف بدل العدوى المطالب به.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
……………………………………..
وحيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يتمثل في مدى أحقية الطاعنين الذين يشغلون وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق في صرف بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
وحيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها تنص على أنه: “يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية:… وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة”.
وقد أشار هذا القرار في ديباجته إلى المادة 45 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، ثم صدر قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ونصت المادة 42 منه على أنه: “… ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية، وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدر في هذا الشأن، وبمراعاة ما يلي: 1-بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفية بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة. 2-… 3-…”.
وإعمالا لحكم هذه المادة أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات أرقام 1624 لسنة 1992، 235 لسنة 1993، 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996 بإعادة تنظيم بدل العدوى تحت اسم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة، وجعلت هذه القرارات مناط منح هذا البدل بالفئات الواردة بها للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وإخصائيي التغذية والطوائف الأخرى الواردة بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه أن يكونوا من المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة، ومن ثم لا يمتد تطبيق أحكام هذه القرارات إلى العاملين المعاملين بنظم قانونية خاصة كأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تطبق بشأنهم أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972، الذي نص في المادة رقم (195) منه على أن: “مرتبات رئيس الجامعة ونوابه وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها… مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون”.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لا يتوفر في شأنهم مناط أحقيتهم في بدل العدوى.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1313 لسنة 53 ق.عليا بجلسة22/11/2009، وحكمها في الطعن رقم 5272 لسنة 46 ق.عليا بجلسة 2/3/2010)
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان الطاعنون من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، وأنهم ليسوا من المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإنما يخضعون في تحديد مرتباتهم وبدلاتهم لأحكام قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم لا يتوفر في شأنهم مناط أحقيتهم في بدل العدوى وتكون دعواهم فاقدة لسندها القانوني الصحيح جديرة بالرفض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ وجهة النظر السابقة فإنه يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، ويكون الطعن عليه غير قائم على أساس صحيح جديرا بالرفض.
وحيث إنه من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات