جلسـة 27 من مايو سنة 2012
الطعـن رقـم 9891 لسنـة 48 القضائية (عليا)
(الدائرة السابعة)
– شئون الأفراد- معاش– تسوية معاش مساعد أول شرطة– الحد الأقصى للمعاشات التي تسوى على غير الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي هو 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، أو الأجر الذي استحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما عُدَّ جزءًا من أجر الاشتراك- بمقتضى التعديل الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1978 الذي أدخل على أحكام قانون هيئة الشرطة تتم تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة (71) من قانون هيئة الشرطة على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته، أو أجر الاشتراك الأخير، أيهما أكبر– يسوى المعاش في حالتي الوفاة وعدم اللياقة الصحية على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة، أو أجر الاشتراك الأخير، أيهما أكبر –يقصد بأجر الاشتراك الذي يسوى على أساسه المعاش: الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة- لا تتقيد تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة بحكم المادة رقم (20) من قانون التأمين الاجتماعي (الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975)؛ إذ إن في ذلك إهدارا لإرادة المشرع الصريحة دون سند من أحكام القانون.
– المواد أرقام (114) و (114 مكررا 3) و(114 مكررا 5) من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971.
– المادة رقم (20) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
بتاريخ 16/6/2002 أودع رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن الماثل في الحكم الصادر في الطعن الاستئنافي رقم 321 لسنة 27 ق. س الصادر عن محكمة القضاء الإداري (بهيئة استئنافية) بجلسة 22/4/2002، القاضي بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وطلب الطاعن بصفته -للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية المدعي في تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة (مساعد أول شرطة)، أو أجر الاشتراك الأخير عند إحالته للتقاعد، أيهما أكبر، دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، وإلزام الخاسر المصروفات.
وجرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
ونظرت المحكمة الطعن –بعد إحالته إليها من دائرة فحص الطعون– على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة دفاع.
وبجلسة 8/1/2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/4/2012 مع التصريح بمذكرات في أسبوعين، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه عن الموضوع فإن عناصر المنازعة تخلص –حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 10/4/1994 أقام المدعي/… الدعوى رقم 233 لسنة 41ق بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، طالبا الحكم بأحقيته في إعادة تسوية معاشه على وفق أقصى مربوط درجة (مساعد أول شرطة)، مضافا إليه البدلات التي كان يتقاضاها قبل إحالته إلى المعاش، وصرف الفروق المالية المستحقة منذ تاريخ إحالته إلى المعاش، ودون التقيد بنص المادة رقم (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحا لدعواه أنه بتاريخ 10/12/1993 تم إخطاره بتسوية معاشه على أساس متوسط الأجر الأساسي قبل بلوغه سن الإحالة إلى المعاش في 2/4/1990 بواقع 85,50 جنيها، في حين أنه كان يعمل (مساعد أول شرطة)، ويجب أن يتم تسوية معاشه على أقصى مربوط الدرجة التي كان يشغلها، ومقداره 137 جنيها، بخلاف البدلات التي كان يتقاضاها قبل إنهاء خدمته، وذلك على وفق أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971.
– وبجلسة 16/7/1995 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة رقم (142) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
– وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المدعي في تلك الدعوى فقد أقام الطعن رقم 321 لسنة 27 ق. س أمام محكمة القضاء الإداري (بهيئة استئنافية)، طالبا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بتسوية معاشه على وفق أقصى مربوط درجة (مساعد أول شرطة)، مضافا إليه البدلات التي كان يتقاضاها قبل إحالته إلى المعاش، وصرف الفروق المالية المستحقة منذ تاريخ إحالته إلى المعاش، ودون التقيد بنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
– وبجلسة 22/4/2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعن الماثل، القاضي بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن الثابت أن الطاعن يستند في المطالبة بإعادة تسوية معاشه إلى الأحكام الواردة بقانون هيئة الشرطة، الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971، ومن ثم فإنه لا يطبق في شأن دعواه حكم المادة رقم (142) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وبالنسبة للموضوع أقامت المحكمة قضاءها –بعد أن استعرضت النصوص المتعلقة بالموضوع– على أن المشرع لاعتبارات معينة قرر تسوية معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة على نحو يغاير ما هو وارد بالتشريع الأساسي لقانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فقرر تسوية معاشات من تنتهي خدمته من أفراد هذه الطائفة بغير طريق العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي أو لفقد الجنسية أو للحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، أو أجر الاشتراك الأخير، أيهما أكبر، وحدد المقصود بأجر الاشتراك بأنه الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة، وأن هذه الأحكام الخاصة بتسوية معاشات ضباط وأفراد الشرطة وإن كانت أكثر تميزا من تلك الواردة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، إلا أنها كانت تدور في إطار وفلك فلسفة ونظام التشريع الأساسي للتأمين الاجتماعي المطبق حينئذ، وأنه بصدور القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه انتهج المشرع فلسفة ونظاما جديدا لتسوية وحساب المعاش المستحق للمخاطبين بأحكامه، يقوم على أساس التفرقة بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير الذي قرر لأول مرة بمقتضى أحكام هذا القانون -المعمول به اعتبارا من 1/4/1984-، ووضع هذا القانون تعريفا محددا لكل من الأجر الأساسي والأجر المتغير يخالف ما كان قائما قبل صدوره، ونص صراحة على إلغاء أي تعريف آخر لأجر الاشتراك في أي قانون يخالف التعريف الوارد به، ويطبق هذا التشريع الجديد بما استحدثه من أحكام خاصة بمعاش الأجر المتغير على جميع العاملين بالدولة، بما في ذلك العاملين بكادرات خاصة.
وأنه لما كانت المادة (114 مكررا 3) من قانون هيئة الشرطة تقضي بتسوية معاش ضباط وأفراد الشرطة المخاطبين بأحكامها على أساس أحد بديلين أيهما أكبر: (الأول) هو أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها ضابط وفرد الشرطة عند انتهاء خدمته، و(الثاني) أجر الاشتراك الأخير على وفق التعريف الوارد بالقانون نفسه، وكان هذا التعريف لأجر الاشتراك الوارد بقانون هيئة الشرطة قد ألغي بصدور القانون رقم 47 لسنة 1984 الذي نص صراحة في المادة رقم (11) منه على إلغاء أي تعريف لأجر الاشتراك في أي قانون يخالف التعريف الوارد به، وبات متعينا الالتزام بالتعريف الجديد لأجر الاشتراك الوارد بالقانون رقم 47 لسنة 1984 بدلا من التعريف الوارد بقانون هيئة الشرطة؛ وذلك لاختلاف فلسفة وأسس تسوية المعاش قبل وبعد صدور هذا القانون على النحو المبين سالفا، ومن ثم فإن مؤدى ذلك أنه بدءا من تاريخ العمل بالقانون رقم 47 لسنة 1984 في 1/4/1984 يمتنع تطبيق المادة (114 مكررا 3) المذكورة سالفا، حيث إن هذه المادة كانت تقوم على تسوية معاش ضابط وفرد الشرطة على أساس أكبر بديلين (أقصى مربوط الرتبة أو أجر الاشتراك الأخير على وفق التعريف الوارد بقانون الشرطة)، وأن سقوط أحد البديلين لما تقدم من أسباب يستتبع بالضرورة سقوط البديل الآخر، ويمتنع من ثم تطبيق المادة 114 مكررا 3) بأكملها، وبالترتيب على ما تقدم يضحى طلب المدعي بإعادة تسوية المعاش المستحق له طبقا لحكم المادة 114 مكررا 3) من قانون هيئة الشرطة غير قائم على سند صحيح من القانون.
………………………………………..
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى رئيس هيئة مفوضي الدولة بصفته فقد أقام الطعن الماثل تأسيسا على أسباب حاصلها –بعد أن استعرض المواد 114 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971، معدلا بموجب القانون رقم 49 لسنة 1978، و(114 مكررا 3) و(114 مكررا 5) من القانون نفسه، و(20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975– أن المحكمة الإدارية العليا سبق أن ذهبت إلى أن مفاد النصوص المشار إليها أنه بمقتضى التعديل الذي أدخل على أحكام قانون هيئة الشرطة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1978 تتم تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة (71) من قانون هيئة الشرطة على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته، أو أجر الاشتراك الأخير، أيهما أكبر، ويقصد بأجر الاشتراك الأخير في هذا الخصوص: الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة، وأن القول بغير ذلك فيه إهدار لإرادة المشرع الصريحة دون سند من أحكام القانون.
وانتهى تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.
………………………………………..
وحيث إن المادة (114) من قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقرار بقانون رقم 109 لسنة 1971، معدلا بموجب القانون رقم 49 لسنة 1978 تنص على أن: “يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين الاجتماعي”.
وتنص المادة (114 مكررا 3) من القانون نفسه على أنه: “في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (114) و(114 مكررا 1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته، أو أجر الاشتراك الأخير، أيهما أكبر بحسب الأحوال، ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته، أو أجر اشتراكه الأخير، أيهما أكبر بحسب الأحوال”.
وتنص المادة (114 مكررا 5) من القانون المذكور على أنه: “في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة: الأجر الشهري المستحق، مضافاً إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة، ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش على وفق المواد السابقة”.
وتنص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي (الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975) على أنه([1]): “… ويربط المعاش بحد أقصى مقداره 80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة، ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية: …
2- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا القانون، فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، أو الأجر الذي استحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما اعتبر جزءًا من أجر الاشتراك في هذا النظام بحسب الأحوال”.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مفاد النصوص المذكورة سالفا أنه ولئن كان الحد الأقصى للمعاشات التي تسوى على غير الأجر المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي هو 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، أو الأجر الذي استحقه مضافا إليه البدلات وغيرها مما عُدَّ جزءًا من أجر الاشتراك على وفق نص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، إلا أنه بمقتضى التعديل الذي أدخل على أحكام قانون هيئة الشرطة بموجب القانون رقم 49 لسنة 1978 تتم تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5 و6 و8 من المادة 71 من قانون هيئة الشرطة على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته، أو أجر الاشتراك الأخير، أيهما أكبر، ويسوى المعاش في حالتي الوفاة وعدم اللياقة الصحية على أساس أربعة أخماس أقصى مربوط الرتبة، أو أجر الاشتراك الأخير، أيهما أكبر.
ويقصد بأجر الاشتراك الأخير في هذا الخصوص الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة؛ وذلك لأن قصر تسوية معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة المخاطبين بحكم المادتين (114 مكررا 3) و(114 مكررا 5) على أساس أجر الاشتراك الأخير في هذه الحالات فيه إهدار لإرادة المشرع الصريحة دون سند من أحكام القانون.
وبناء على ما تقدم فإن مساعد الشرطة يكون له الحق في تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبته، أو أجر الاشتراك الأخير عند إحالته للتقاعد، أيهما أكبر، دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3429 لسنة 32 ق بجلسة 4/9/1993)
وحيث إنه بالتطبيق لما تقدم، وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن في الطعن الصادر فيه الحكم المطعون فيه كان يعمل (مساعد أول شرطة) عند إحالته للتقاعد، ومن ثم فإنه يحق له إعادة تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبته، أو أجر الاشتراك الأخير عند الإحالة، أيهما أكبر، دون التقيد بحكم المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانبه الصواب مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإلغاء الحكم الصادر فيه الحكم الطعين، وبقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبته، أو أجر الاشتراك الأخير عند إحالته للتقاعد، أيهما أكبر، دون التقيد بحكم المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات عملا بحكم المادة رقم 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء الحكم الصادر فيه هذا الحكم، وبقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بأحقية المدعي في إعادة تسوية معاشه على أساس أقصى مربوط رتبته، أو أجر الاشتراك الأخير عند إحالته للتقاعد، أيهما أكبر، دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
([1]) نص المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي كما أورده الحكم هو نص هذه المادة قبل تعديلها لاحقا بموجب عدة قوانين، أحدثها القانون رقم (130) لسنة 2009.