جلسة 1 من مارس سنة 2008
(الدائرة الثانية)
الطعنان رقما 1678 و 6574 لسنة 45 القضائية عليا.
– تعيين- التعيين في الوظائف القيادية– اللجان الدائمة للقيادات المدنية- سلطتها في التقويم.
المادتان (1) و (5) من القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام – المواد (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (10) و (11) و (12) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596 لسنة 1991.
رسم المشرع طريقا خاصا لشغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة حددت معالمه القواعد والضوابط والمعايير الواردة في القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وذلك اعتبارا من 10 /11/1991 تاريخ نفاذ أحكام اللائحة التنفيذية للقانون المذكور- هذا الأسلوب لشغل هذه الوظائف يعتبر أسلوباً جديداً لم يكن متبعاً من قبل– مؤدى ذلك: القواعد السابقة تسري في ظل المجال الزمني لسريان أحكام هذا القانون– أساس ذلك: حساسية هذه الوظائف وتأثيرها على سير العمل في الوحدات الإدارية، ودورها الفعال في تطوير نظم العمل الإداري، ورغبة من المشرع في تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة– نتيجة ذلك: قرر المشرع توقيت شغل هذه الوظائف بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى تبعاً لما تسفر عنه نتائج تقويم أعمال العاملين وشاغلي هذه الوظائف، وقرر إنشاء لجنتين تختص الأولى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام والدرجة العالية، وتختص الأخرى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من الدرجات الممتازة أو الدرجة الأعلى، وأناط المشرع بهذه اللجان فحص الطلبات المقدمة من المتقدمين لشغل هذه الوظائف وما أرفق بها من أوراق ومستندات تحوي إنجازاتهم واقتراحاتهم للتطوير وبياناتهم الوظيفية من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية للجنة الدائمة، وللجنة في سبيل التقييم أن تجري المقابلات والاختبارات للمتقدمين للوقوف على قدراتهم ثم تقوم بإعطاء الدرجات التي قدرتها لكل عنصر من العنصرين المنصوص عليهما في المادة العاشرة من اللائحة المذكورة، ثم تقرر اللجنة ترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف- تختتم اللجنة عملها بإعداد الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح طبقا لمجموع كل متقدم من العنصرين سالفي الذكر- هذا الترتيب هو المعمول به في التعيين في الوظائف القيادية- تطبيق.
– أركانها .
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير مشروع، أو مشوبا بعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر– تطبيق.
في يوم الاثنين الموافق 11/1/1999 أودع … عضو هيئة قضايا الدولة بصفته نائباً عن الطاعنين (رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 1678 لسنة 45 ق في الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة– دائرة الترقيات بجلسة 28/11/1998 في الدعوى رقم 8145 لسنة 50 ق، القاضي منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2926 لسنة 1995 إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وطلب الطاعنان –للأسباب الواردة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أصلياً : عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
واحتياطياً : برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي
وفي يوم الثلاثاء الموافق 6/7/1999 أودع الأستاذ/… المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن/… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن رقم 6574 لسنة 45 ق طعناً على ذات الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة – دائرة الترقيات بجلسة 28/11/1998 في الدعوى رقم 8145 لسنة 50 ق والسالف ذكره .
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبه إلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه تعويضاً كافياً لجبر الأضرار التي أصابته من جملة القرارات غير المشروعة الصادرة بحقه والقضاء مجدداً بأحقيته في التعويض وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً مع إلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
وعرض الطعنان على دائرة فحص الطعون بالمحكمة وتدوولا بالجلسات على النحو الوارد للأسباب المبينة بمحاضر الجلسات والتي قررت إحالته إلى الدائرة الثالثة موضوع التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وقررت إحالته إلى الدائرة الثانية موضوع للاختصاص التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 2/2/2008 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 6574 لسنة 45 ق إلى الطعن رقم 1678 لسنة 45 ق ليصدر فيهما حكم واحد، وقررت المحكمة إصدار الحكم في الطعنين بجلسة 1/3/2008 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إنه عن شكل الطعنين، فلما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 28/11/1998، وتم إيداع تقرير الطعن الأول رقم 1678 لسنة 45 ق بتاريخ 11/1/1999.
وتقدم الطاعن/… في الطعن الثاني رقم 6574 لسنة 45 ق بالطلب رقم 107 لسنة 45 ق إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا بتاريخ 24/1/1999 التي قررت بجلسة 8/5/1999 رفض الطلب فأقام الطاعن طعنه بتاريخ 6/7/1999.
ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الطعنين أقيما خلال الميعاد المقرر قانوناً وإذ استوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة فإنه يتعين قبولهما شكلا.
ومن حيث إن وقائع النزاع الماثل تتحصل-حسبما يبين من الأوراق- في أنه بتاريخ 11/7/1996 أقام الطاعن في الطعن الثاني/… الدعوى رقم 8145 لسنة 50ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ضد الطاعنين في الطعن الأول والمطعون ضدهما في الطعن الثاني بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2926 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق من الدرجة الممتازة بديوان عام وزارة العدل وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
وذكر شرحاً للدعوى أنه كان يشغل وظيفة مستشار مساعد بمجلس الدولة ثم نقل إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق في يناير سنة 1986 وتم وضعه على الدرجة الأولى مما اضطره إلى إقامة الدعوى رقم 4184 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة التي قضت بجلسة 21/1/1991 بأحقيته في درجة مدير عام اعتباراً من تاريخ نقله إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ثم حصل على وظيفة بالدرجة العالية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك اعتباراً من 2/9/1986، وذلك بموجب الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 6/4/1996 في الدعوى رقم 6764 لسنة 45 ق .
وأضاف أنه بتاريخ 11/6/1996 تبين له أن زميله/… يتولى وظيفة رئيس قطاع شئون الشهر العقاري والتوثيق بديوان عام وزارة العدل من الدرجة الممتازة التي تم ترقيته إليها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2926 لسنة 1995 بالرغم من أن المذكور يليه في ترتيب الأقدمية ولا يفضله في الكفاية ولا في الصلاحية ولا في الجدارة لشغل هذه الوظيفة ولذلك فقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 12/6/1996 إلى جهة الإدارة طالباً سحب القرار المشار إليه فيما تضمنه من تخطيه في التعيين في هذه الوظيفة إلا أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى تظلمه.
ونعى على هذا القرار مخالفته لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 في شأن الوظائف المدنية القيادية وذلك لأن جهة الإدارة تسببت في حرمانه من التقدم والمنافسة على شغل هذه الوظيفة بإنكارها حقه في شغل وظيفة من الدرجة العالية حتى حصوله عليها بحكم محكمة القضاء الإداري بالإضافة إلى صدور القرار المطعون فيه مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها .
وأثناء تداول الدعوى لدى محكمة القضاء الإداري قدم المدعي صحيفة معلنة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/9/1997 طلب فيها بالإضافة إلى طلباته الأصلية في الدعوى الحكم بإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدي إليه تعويضاً عادلاً تقدره هيئة المحكمة لجبر الأضرار التي أصابته من جملة القرارات غير المشروعة الصادرة بحقه.
وبجلسة 28/11/1998 قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة– دائرة الترقيات بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 2926 لسنة 1995 إلغاءً مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما.
وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لشكل الدعوى فيما يتعلق بطلب الإلغاء على أن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995 صدر بتاريخ 20/12/1995 ولم يثبت علم المدعي به علماً يقينياً شاملاً لكافة عناصره إلا في 11/6/1996 وتظلم منه في 12/6/1996 وأقام الدعوى في 11/7/1996 مستوفية سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلاً في هذا الشق. وأن طلب التعويض استوفى سائر أوضاعه الشكلية فيكون مقبولاً شكلاً.
وبالنسبة لموضوع طلب الإلغاء فقد شيدت المحكمة قضاءها بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995 إلغاء مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار على أن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها كانت قد أعلنت عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق من الدرجة الممتازة وذلك في 11/1/1995 وحددت مدة أسبوعين لتقديم الطلبات فلم يتقدم لشغلها سوى المطعون على تعيينه بالقرار المطعون فيه، وأن الثابت أن المدعي خلال فترة الإعلان عن شغل الوظيفة المشار إليها كان في منازعة قضائية أمام المحكمة بالدعوى رقم 6764 لسنة 45 ق ضد الجهة الإدارية المدعى عليها المودعة قلم كتاب المحكمة في 18/7/1991 طالباً فيها إلغاء أول قرار صدر بعد 11/1/1986 بترقية من يلونه في أقدمية مدير عام إلى وظيفة من الدرجة العالية، وبجلسة 6/4/1996 قضت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1412 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة العالية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق اعتباراً من 2/9/1987 ومن ثم تكون الجهة الإدارية قد حالت بين المدعي وشغله للوظيفة المحكوم له بها في الحكم السالف الإشارة إليه والتي يمكنه من خلالها التقدم لشغل الوظيفة المطعون عليها في الدعوى الماثلة الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ولذلك فإن المحكمة تقضي بإلغائه إلغاءً مجرداً حتى تستعيد الجهة الإدارية المدعى عليها سلطتها مرة أخرى في شغل الوظيفة المطعون عليها إعمالاً لأحكام القانون على نحو سليم وصحيح .
وعن طلب التعويض فقد شيدت المحكمة قضاءها برفضه على أن المدعي يطلب تعويضه عن القرارات الصادر بشأنها أحكام لمصلحته في الدعاوى أرقام 4184 لسنة 42ق و 6764 لسنة 45 و 3355 لسنة 48 ق و 3583 لسنة 49 ق و 7787 لسنة 50 ق والدعوى الماثلة فإن المحكمة ترى في صدور أحكام في الدعاوى المشار إليها لمصلحة المدعي خير تعويض له، خاصة أنه قد صرفت إليه كافة الفروق المالية المترتبة على هذه الأحكام ولذلك فإن المحكمة تقضي برفض طلب التعويض.
وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين في الطعن الأول فقد أقاما عليه الطعن رقم 1678 لسنة 45 ق بطلب إلغائه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995 إلغاء مجرداً وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند مما نعياه على الحكم المطعون فيه من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وذلك من ناحيتين:
الأولى- أن الدعوى بشأن طلب الإلغاء غير مقبولة شكلاً لرفعها بعد الميعاد وذلك لأن القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995 صدر بتاريخ 20/12/1995 وتم نشره بالنشرة التي تصدرها الجهة الإدارية بتاريخ 1/1/1996 وأقام المطعون ضده دعواه بطلب إلغائه وذلك بتاريخ 11/7/1996 ومن ثم تكون الدعوى بشأن هذا الطلب مقامة بعد الميعاد المقرر قانوناً في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
والثانية- عن موضوع الدعوى: فإن الثابت أن الجهة الإدارية أعلنت عن شغل وظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق من الدرجة الممتازة وذلك بتاريخ 11/1/1995 فلم يتقدم لشغلها سوى المطعون على تعيينه بالقرار المطعون فيه وهو … فصدر القرار المطعون فيه متضمناً تعيين المذكور في هذه الوظيفة ومن ثم يكون هذا القرار قد صدر صحيحاً ومطابقاً لأحكام القانون، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي وسايره فيه الحكم المطعون فيه من أن المدعي كان في منازعة قضائية مع الجهة الإدارية أمام المحكمة بالدعوى رقم 6764 لسنة 45 ق والتي أقامها بتاريخ 18/7/1991 والتي حكم فيها بجلسة 6/4/1996 ذلك أن هذا السبب هو سبب شخصي للمطــــعون ضــــده وليس للإدارة دخل به وأن هذا السبب لا ينهض دليلاً كافياً يحول بين المطعون ضده وبين التقدم لشغل الوظيفة وأن عدم تقدمه لشغل الوظيفة يرجع إلى تقصيره هو شخصياً دون تعسف أو انحراف من الجهة الإدارية، وبالإضافة إلى ذلك فإن الأقدمية ليست شرطاً للتعيين في الوظيفة المشار إليها لأن القانون رقم 5 لسنة 1991 يتضمن شروطاً غير عادية للتعيين وأن الموضوع يخرج عن تطبيق أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يتعلق بالأقدمية وعدم جواز تخطي الأقدم وترقية الأحدث.
كما لم يلق قضاء محكمة القضاء الإداري سالف الذكر قبولاً لدى الطاعن الثاني/… فأقام عليه الطعن رقم 6574 لسنة 45 ق المشار إليه على سند مما نعاه على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب؛ وذلك لأن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلب التعويض في عبارة موجزة غير مبيِّنة عن كمال إحاطته بماهية القرارات محل طلب التعويض، ولا تحصيله للأضرار المتولدة عنها، ولا مدى تلك الأضرار، وأن الأمر الثابت من الأحكام القضائية أن القرارات الإدارية محل طلب التعويض هي قرارات غير مشروعة، مما يتوافر به ركن الخطأ وهو ما لم ينكره الحكم المطعون فيه، وأما الأضرار التي أصابت الطاعن نتيجة هذه القرارات فهي متعددة وكثيرة تعم كل نواحي حياة الطاعن الوظيفية، سواء من حيث الوظيفة التي يستحق النقل إليها بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أو الوظائف الأعلى التي يستحق الترقية إليها، أو في مستوى كفايته. ويقترن بالأضرار المادية التي لحقت به في أجره الأصلي والأجور المتغيرة وملحقات المرتب من مكافآت وأجور إضافية وحوافز ومنح وعلاوات خاصة، وما أنفقه على القضايا التي أقامها في سبيل إلغاء تلك القرارات؛ تلك الأضرار المعنوية والأدبية التي تمثلت في وصفه بالدونية باعتباره دون أقرانه في الصلاحية والجدارة في شغل وظائف الإدارة العليا والوظائف القيادية. وأنه إذا كان القضاء قد ألغى تلك القرارات الصادرة على امتداد ثلاث عشرة سنة أمضاها في مصلحة الشهر العقاري، وترتب على ذلك رفع بعض الأضرار المالية الناجمة عنها فيما يتعلق بالمرتب وعلاوات الترقية، إلا أن هذه الأحكام لم ترفع ما أصابه من أضرار تمثلت في فوات حقه في الأجور المتغيرة وملحقات المرتب من مكافآت وأجور إضافية ومنح والحوافز التي تم صرفها لزملائه دونه، ولم تعوضه عن النفقات والمصروفات التي تكبدها في سبيل إقامة العديد من القضايا للمطالبة بحقوقه، كما لم ترفع تلك الأحكام الأضرار الأدبية والنفسية التي أصابته، ولم تعوضه عن مهانة التخلف عن زملائه في الدرجة الوظيفية واشتغاله مرءوسا لمن كان يتعين أن يكون رئيساً له، ولم تغير تلك الأحكام ما استقر في النفوس خلال تلك السنوات من وصمه بأنه دون زملائه صلاحية وجدارة في شغل الوظائف الأعلى.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن الأول رقم 1678 لسنة 45 ق.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والخاص بشكل الدعوى رقم 8145 لسنة 50 ق فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات أن القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995 صدر بتاريخ 20/12/1995 وقد خلت الأوراق تماماً كما لم تقدم جهة الإدارة أي دليل على علم المطعون ضده (المدعي في الدعوى) علماً يقينياً بهذا القرار في تاريخ سابق على التاريخ الذي حدده في عريضة الدعوى وهو 11/6/1996، وإذ تظلم من هذا القرار بتاريخ 12/6/1996 ثم أقام الدعوى بطلب إلغاء هذا القرار بتاريخ 12/6/1996، فمن ثم تكون الدعوى قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا، وإذ استوفت الدعوى بشأن هذا الطلب سائر أوضاعها الشكلية فإن هذا الطلب يكون مقبولاً شكلا. وترتيباً على ذلك يكون هذا الوجه من أوجه الطعن بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثاني للطعن وهو ما يتعلق بموضوع طلب إلغاء القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995 .
ومن حيث إن المادة الأولى من قانون الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 1991 تنص على أن: “يكون شغل الوظائف المدنية القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة الحكومية التي لها موازنة خاصة… لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى طبقاً لأحكام هذا القانون0… وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح فيما يتعلق بباقي الشروط اللازمة لشغل الوظائف المذكورة.
وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن “تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشره متضمنة قواعد الاختيار والإعداد والتأهيل والتقويم…”.
وتنفيذاً لنص المادة الخامسة سالفة الذكر فقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 المشار إليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 596 لسنة 1991 والمعمول بها اعتباراً من 10/11/1991 ، وتضمن الباب الأول منها -الذي حوى المواد من 1 إلى 12 منها- بيان إجراءات وقواعد الاختيار لشغل الوظائف القيادية، حيث نصت المادة الثالثة من هذه اللائحة على أن: “تعلن كل جهة عن شغل الوظائف القيادية الخالية… ويجب أن يتضمن الإعلان في الحالتين مسميات الوظائف ووصفاً موجزاً لها وشروط شغلها ودرجاتها المالية والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم إليها…”.
ونصت المادة الرابعة من اللائحة على أن: “يشترط فيمن يتقدم للإعلان:
أ- أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها.
ب- أن يرفق بطلبه بياناً عن أبرز إنجازاته وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك.
جـ- أن يقدم مقترحات لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين أدائها ورفع الكفاءة الإنتاجية فيها وتطوير الأنشطة التي تحكم العمل وتبسط إجراءاته”.
وتنص المادة الخامسة من ذات اللائحة على أن: “يكون شغل الوظائف المعلن عنها طبقاً للقواعد والمعايير الواردة بهذه اللائحة…”.
وتنص المادة السادسة من اللائحة المشار إليها على أن: “تشكل بقرار من السلطة المختصة في كل وزارة أو محافظة أو وحدة لجنة دائمة للوظائف القيادية من درجة…”.
وتنص المادة السابعة من ذات اللائحة على أن “تختص اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة بالنظر في الترشيح والاختيار والإعداد لشغل الوظائف القيادية الشاغرة وتقويم نتائج أعمال هذه الوظائف…”.
وتنص المادة العاشرة من اللائحة المشار إليها على أن: “تقوم لجنة الوظائف القيادية المختصة بفحص طلبات المتقدمين… ولها أن تجري المقابلات والاختيارات التي تراها لازمة للتعرف على قدراتهم ويتم ترتيبهم وفقاً لمجموع درجات كل منهم في العنصرين الآتيين:
أولا- تاريخ المتقدم في النجاح وتحقيق الإنجازات أثناء حياته الوظيفية وتقدر درجات هذا العنصر بـخمسين درجة.
ثانيا- المقترحات التي تقدم بها لتطوير أنظمة العمل في الجهة التي تقدم لشغل وظيفة قيادية بها والإنجازات التي يرى أنه قادر على تحقيقها وتقدر درجات النهاية العظمى لدرجات هذا العنصر بخمسين درجة…”.
وتنص المادة (11) من ذات اللائحة على أن: “تقوم اللجنة المشار إليها بترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف طبقاً لترتيبهم.
وتعد اللجنة الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح وفقاً للدرجات التي حصل عليها كل منهم في العنصرين المنصوص عليهما في المادة السابقة”.
كما تنص المادة 12 من اللائحة المشار إليها على أن: “يتم التعيين في الوظائف القيادية بحسب الأسبقية الواردة في الترتيب النهائي للمتقدمين وفقاً للمادة السابقة”.
ومن حيث إن مؤدى هذه النصوص أن المشرع رسم طريقاً خاصاً لشغل الوظائف القيادية في الجهاز الإداري للدولة حددت معالمه القواعد والضوابط والمعايير الواردة في القانون المذكور ولائحته التنفيذية وذلك اعتباراً من 10/11/1991 تاريخ نفاذ أحكام اللائحة التنفيذية المذكورة، وهذا الأسلوب لشغل هذه الوظائف يعتبر أسلوباً جديداً لم يكن متبعاً من قبل حيث كان أسلوب شغل تلك الوظائف يتم عن طريق التعيين أو الترقية ، ومن ثم فإن القواعد السابقة تسري في ظل المجال الزمني لسريان أحكام هذا القانون وذلك نظراً لحساسية هذه الوظائف وتأثيراتها على سير العمل في الوحدات الإدارية ودورها الفعال في تطوير نظم العمل الإداري ورغبة من المشرع في تطوير الخدمات الإدارية مسايرة لأساليب الإدارة الحديثة، وقد قرر المشرع توقيت شغل هذه الوظائف بمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى تبعاً لما تسفر عنه نتائج تقويم أعمال العاملين شاغلي هذه الوظائف ، وقرر إنشاء لجنتين تختص الأولى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من درجة مدير عام والدرجة العالية وتختص الأخرى بتقييم المتقدمين لشغل الوظائف القيادية من الدرجات الممتازة أو الدرجة الأعلى، وأناط المشرع بهذه اللجان فحص الطلبات المقدمة من المتقدمين لشغل هذه الوظائف وما أرفق بها من أوراق ومستندات تحوي إنجازاتهم واقتراحاتهم للتطوير وبياناتهم الوظيفية من واقع الكشوف التي تعرضها الأمانة الفنية للجنة الدائمة، وللجنة في ســـبيل التقويم أن تجــــري المقـــــابلات والاختبارات للمتقدمين للوقوف على قدراتهم ثم تقوم بإعطاء الدرجات التي قدرتها لكل عنصر من العنصرين المنصوص عليهما في المادة العاشرة من اللائحة المذكورة ثم تقرر اللجنة ترشيح عدد من المتقدمين يتناسب مع عدد الوظائف المطلوب شغلها لإيفادهم للتدريب اللازم لشغل هذه الوظائف ثم تختتم اللجنة عملها بإعداد الترتيب النهائي للمتقدمين الذين اجتازوا التدريب بنجاح طبقاً لمجموع كل متقدم في العنصرين سالفي الذكر وهذا الترتيب هو المعول عليه في التعيين في الوظائف القيادية.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق والمستندات أن وزارة العدل أعلنت بتاريخ 11/1/1995 عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق من الدرجة الممتازة وذلك طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية وحددت لتقديم الطلبات مدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان، ولم يتقدم خلال هذه المدة سوى المطعون على تعيينه/… لشغل هذه الوظيفة، حيث قررت اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بعد فحص المستندات والأوراق المقدمة منه ترشيحه لشغل هذه الوظيفة لحصوله على 95 درجة من مئة درجة في العنصرين المنصوص عليهما بالمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1991 سالفة الذكر، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2926 لسنة 1995 بتاريخ 20/11/1995 بتعيين/… في وظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بالدرجة الممتازة بديوان عام وزارة العدل حتى 4/12/1995 تاريخ إحالته للمعاش.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده في الطعن الماثل/… كان خلال فترة الإعلان عن شغل وظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق –محل الطعن– في منازعة قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 6764 لسنة 45 ق ضد وزارة العدل (الجهة الإدارية) والتي أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/1991 طالباً فيها إلغاء أول قرار صدر بعد 11/1/1986 (تاريخ نقله من مجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية بوزارة العدل– مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) فيما تضمنه من ترقية من يلونه في أقدمية مدير عام إلى وظيفة من الدرجة العالية، وبجلسة 6/4/1996 حكمت المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1412 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة العالية بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق اعتباراً من 2/9/1987، وصدر تنفيذاً لهذا الحكم قرار مساعد وزير العدل لشئون الجهات المعاونة رقم 521 لسنة 1996 بترقيته إلى الدرجة العالية اعتباراً من 2/9/1987 .
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن الجهة الإدارية هي التي حالت بين المطعون ضده وبين التقدم لشغل الوظيفة المطعون على التعيين فيها وذلك لأنها لم تقم بترقيته إلى وظيفة من الدرجة العالية اعتباراً من 2/9/1987 والتي يستحق الترقية إليها في هذا التاريخ طبقاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 6764 لسنة 45 ق المشار إليه مما حال بينه وبين التقدم لشغل هذه الوظيفة، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه رقم 2926 لسنة 1995 قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه إلغاءً مجرداً وتستعيد الجهة الإدارية سلطتها في شغل الوظيفة المطعون على التعيين فيها على نحو سليم وصحيح إعمالاً لأحكام القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بذات النظر المتقدم وانتهى إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن الماثل عليه على غير سند من صحيح الواقع وسديد القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية الطاعنة من أن منازعة المطعون ضده للجهة الإدارية بالدعوى رقم 6764 لسنة 45 المشار إليها هي منازعة شخصية لا يد للجهة الإدارية فيها وأن المطعون ضده لم يتقدم لشغل الوظيفة المطعون على التعيين فيها خلال المدة المحددة لتلقي الطلبات، ذلك لأن الجهة الإدارية هي التي تخطت المدعي في الترقية إلى وظيفة من الدرجة العالية اعتباراً من 2/9/1987 بالقرار رقم 1412 لسنة 1987 وهي التي ألجأت المطعون ضده لإقامة الدعوى رقم 6764 لسنة 45 ق لإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة العالية اعتباراً من 2/9/1987 ولو أنها قامت بترقيته لاستحقاقه الترقية في هذا التاريخ لتوافرت في شأنه شروط التقدم لشغل الوظيفة المشار إليها وتقدم لشغلها خلال الميعاد المحدد لتلقي الطلبات.
ومن حيث إن الجهة الإدارية خسرت هذا الطعن ومن ثم تلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
ومن حيث إنه بالنسبة للطعن الثاني رقم 6574 لسنة 45 ق المقام من الطاعن/… فيما تضمنه الحكم المطعون فيه من رفض طلب التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة الصادرة بحقه والمقضي بإلغائها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة عنها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر بسبب ذلك القرار، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه لما كان الثابت أن الطاعن في الطعن الماثل حدد القرارات التي يطلب التعويض عنها وهي:
1- القرار الصادر بنقله من مجلس الدولة إلى وظيفة غير قضائية ووضعه على الدرجة الأولى والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 4184 لسنة 42 ق وبأحقيته في النقل إلى وظيفة بدرجة مدير عام.
2- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1412 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة من الدرجة العالية والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 6764 لسنة 45 ق وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة اعتباراً من 2/9/1986.
3- قرار تقدير كفايته عن عام 1992 بمرتبة فوق المتوسط والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 4355 لسنة 48 ق.
4- قرار تقدير كفايته عن عام 1993 بمرتبة فوق المتوسط والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 3583 لسنة 49 ق.
5- قرار تقدير كفايته عن عام 1994 بمرتبة فوق المتوسط والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 7787 لسنة 50 ق.
6- قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2926 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بديوان عام وزارة العدل والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 8145 لسنة 45 ق وهي محل الطعن الماثل .
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ فإن الثابت أن القرار الصادر بوضعه على الدرجة الأولى بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق بعد نقله إلى وظيفة غير قضائية كان تنفيذاً للفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 14/10/1987 وأنه بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 4184 لسنة 42 ق بجلسة 21/1/1991 بأحقيته في النقل إلى وظيفة بدرجة مدير عام قامت الجهة الإدارية بتنفيذ هذا الحكم ومن ثم فإنه لا يوجد ثمة خطأ في جانب جهة الإدارة عن هذا القرار.
ومن حيث إنه بالنسبة للقرار محل الطعن الماثل رقم 2926 لسنة 1995 فيما تضمنه من تخطي الطاعن في التعيين بوظيفة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بديوان عام وزارة العدل فإن هذه المحكمة قد انتهت إلى إلغاء هذا القرار إلغاءً مجردا وتستعيد الجهة الإدارية سلطتها في التعيين في هذه الوظيفة على نحو سليم وصحيح إعمالا لأحكام القانون ومن ثم فإنه لم يثبت خطأ في جانب الجهة الإدارية في إصدار هذا القرار لأنه لم يثبت مدى أحقية الطاعن في شغلها دون المطعون على تعيينه.
ومن حيث إنه بالنسبة للقرار الصادر بتقرير كفاية الطاعن عن عام 1992 والمقضي بإلغائه في الدعوى رقم 3355 لسنة 48 ق فقد تم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 4429 لسنة 42 ق وقضت المحكمة بجلسة 27/1/1997 برفض طلب وقف تنفيذ هذا الحكم وأمرت بإحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير في الموضوع ولم يصدر حكم فيه ومن ثم فلم يثبت حتى الآن خطأ جهة الإدارة .
ومن حيث إنه بالنسبة لباقي القرارات فإن الثابت أنه تم رفض الطعون المقامة من جهة الإدارة بشأنها أمام المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإنه يثبت خطأ جهة الإدارة بشأن هذه القرارات لصدورها غير مشروعة ومخالفة للقانون، وهذه القرارات هي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1412 لسنة 1987 بتخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة من الدرجة العالية، وقرارا تقدير كفاية الطاعن عن عامي 1993 و 1994.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر فإن الثابت أن الجهة الإدارية قامت بتنفيذ الحكم الصادر بترقية الطاعن إلى وظيفة من الدرجة العالية وقامت بصرف كافة الفروق المالية المترتبة على تنفيذ هذا الحكم وهي مبلغ 11481,44جنيها، ومن ثم فإنه لا يبقى سوى المصروفات التي تكبدها الطاعن في سبيل اقتضاء حقوقه وإلغاء تلك القرارات غير المشروعة، بالإضافة إلى ما أصاب الطاعن من أضرار أدبية نتيجة حرمانه من الترقية وتقدير كفايته بأقل مما يستحق، ومن ثم فإن المحكمة تقدر التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت الطـــاعن نتيجة هذه القــــرارات بمبلغ عشرة آلاف جنيه، وترتيباً على ذلك تقضي هذه المحكمة بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة القرارات غير المشروعة الصادرة بحقه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يقضِ بما تقدم ذكره حيث قضى برفض طلب التعويض فإنه يكون قد جانبه الصواب في قضائه في هذا الشق ويتعين لذلك الحكم بإلغائه في هذا الشق والقضاء مجدداً بإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض عما أصابه من أضرار، مع إلزامها المصروفات عن درجتي التقاضي عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به برفض طلب التعويض، وبإلزام جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعن/… مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض, وألزمت جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي بالنسبة لهذا الطعن، وبرفض الطعن رقم 1678 لسنة 45 ق المقام من جهة الإدارة وألزمتها مصروفاته.