جلسة الأربعاء الموافق 25 من سبتمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / أشرف محمد شهاب و صبري شمس الدين.
الطعنان رقما 176 و 190 لسنة 2019 اداري
اختصاص . دعوى ” قبولها وعدم قبولها ” إلغائها “. حكم ” الخطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– اقتضاء بحث مسألة اختصاص المحكمة أولا في دعوى الإلغاء ثم شكل الدعوى فإذا تبين عدم توافر أحد شروط قبولها أو جوازها قضى بعدم قبولها دونما النظر إلى موضوعها. فإذا قضت بقبولها بحث موضوعها وصولا للقضاء برفض الدعوى أو بالأحقية أو الإلغاء . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بأن قضى بعدم قبول الدعوى ورفضها شكلا وموضوعا ينطوي على تهاتر في المنطوق ويصمه بمخالفة القانون.
(الطعن رقم 176 و 190 لسنة 2019 اداري ، جلسة 25/9/2019)
____
لما كان من المقرر أن نظر محكمة الموضوع للدعوى المعروضة عليها – ومنها دعوى الالغاء – يقتضي البحث أولا في مسألة اختصاص المحكمة فإن تبين لها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قضت بعدم اختصاصها بنظرها ، وإذ انتهت إلى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى انتقلت إلى بحث شكل الدعوى فإذا خلص قاضي الموضوع إلى عدم توافر أحد شروط قبول الدعوى أو جوازها قضى بعدم قبولها دونما النظر في موضوعها بحسبان أنه لا يجوز بحث موضوع دعوى هي من الأساس افتقرت إلى شروط قبولها ، أما إذا انتهى قاضي الموضوع إلى قبولها انتقل بالتالي إلى بحث موضوعها وصولاً للقضاء برفض الدعوى أو بالأحقية أو الإلغاء حسب الأحوال ، وترتيباً على ذلك فلا يجوز لقاضي الموضوع أن يخلط الشكل بالموضوع فيقضى بعدم قبول الدعوى موضوعا أو رفضها شكلاً وإلا انطوى الحكم على تهاتر مخل يصم الحكم بالبطلان.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان حكم البداية المؤيد بالحكم المطعون فيه بحث شكل الدعوى الأصلية وانتهى إلى عدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد ثم تعرض لموضوع الدعوى وانتهى إلى رفضها ، وأنه فضلاً عن أن عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يقتضي الوقوف عند هذا الحدد دونما التعرض لموضوع الدعوى إلا أنه انتهى في منطوق الحكم إلى عدم قبول الدعوى ورفضها شكلاً وموضوعاً بما ينطوي ذلك على تهاتر في المنطوق يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ، ولما كان ما انتهت إليه هذه المحكمة يتسع له نعي الطاعن المتقدم الأمر الذي يوجب معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن/ …… أقام الدعوى رقم 87 لسنة 2018 أبوظبي كلي اتحادي بتاريخ 24/4/2018 اختصم فيها المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء قرار فصله من المدعى عليها وما ترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقه في التعويض على سند من أنه صدر قرار من …….. التابع للمدعي عليها بفصله من الكلية المبتعث إليها ، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للقانون ، وانتهى إلى طلباته.
وأثناء نظر الدعوى قدمت المطعون ضدها مذكرة تضمنت دعوى متقابلة بإلزام الطاعن/ …… بأن يؤدي لها مبلغ 509.892 درهم مقابل نفقات قيمة الدراسة بالكلية المذكورة وبجلسة 30/9/2018 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بعدم قبولها وبرفضها شكلاً وموضوعا ، وفي الدعوى المتقابلة برفضها موضوعاً . أقام الطاعن ……. على الاستئناف رقم 173 لسنة 2018 كما أقامت الطاعنة – …. – الاستئناف رقم 187 لسنة 2018 .
وبجلسة 15/1/2019 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، فأقيم الطعنان الماثلان. ونظرت المحكمة الطعنين في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر ، وحددت جلسة لنظرهما.
( أولاً ) الطعن رقم 176 لسنة 2019 .
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام دعواه الأصلية خلال الستين يوماً التالية للرفض الضمني لتظلمه ومن تكون الدعوى مقامه في الميعاد إعمالا لحكم المادة ( 84 ) مكرر من قانون الإجراءات المدنية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف ذلك وقضى بعدم قبول الدعوى ورفضها شكلاً وموضوعاً مما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من نافلة القول أن نظر محكمة الموضوع للدعوى المعروضة عليها – ومنها دعوى الالغاء – يقتضي البحث أولا في مسألة اختصاص المحكمة فإن تبين لها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قضت بعدم اختصاصها بنظرها ، وإذ انتهت إلى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى انتقلت إلى بحث شكل الدعوى فإذا خلص قاضي الموضوع إلى عدم توافر أحد شروط قبول الدعوى أو جوازها قضى بعدم قبولها دونما النظر في موضوعها بحسبان أنه لا يجوز بحث موضوع دعوى هي من الأساس افتقرت إلى شروط قبولها ، أما إذا انتهى قاضي الموضوع إلى قبولها انتقل بالتالي إلى بحث موضوعها وصولاً للقضاء برفض الدعوى أو بالأحقية أو الإلغاء حسب الأحوال ، وترتيباً على ذلك فلا يجوز لقاضي الموضوع أن يخلط الشكل بالموضوع فيقضى بعدم قبول الدعوى موضوعا أو رفضها شكلاً وإلا انطوى الحكم على تهاتر مخل يصم الحكم بالبطلان.
وحيث إنه لما كان ما تقدم وكان حكم البداية المؤيد بالحكم المطعون فيه بحث شكل الدعوى الأصلية وانتهى إلى عدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد ثم تعرض لموضوع الدعوى وانتهى إلى رفضها ، وأنه فضلاً عن أن عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يقتضي الوقوف عند هذا الحدد دونما التعرض لموضوع الدعوى إلا أنه انتهى في منطوق الحكم إلى عدم قبول الدعوى ورفضها شكلاً وموضوعاً بما ينطوي ذلك على تهاتر في المنطوق يصم الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون ، ولما كان ما انتهت إليه هذه المحكمة يتسع له نعي الطاعن المتقدم الأمر الذي يوجب معه والحال كذلك نقض الحكم المطعون فيه على أن يكون مع النقض الإحالة.
( ثانياً ) الطعن رقم 190 لسنة 2019.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 176 لسنة 2019 ، وكان الطعن الماثل مرتبطاً بالطعن المذكور ومن ثم يتعين أيضاً نقض الحكم في الطعن الماثل.