جلسة 15 من يونيو سنة 2002م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / علي فكري حسن صالح، ويحيي خضري نوبي محمد، ود . محمد ماجد محمود أحمد،وأحمد عبد الحميد حسن عبود.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عماد عبد المنعم عطية.
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
الطعنان رقما 2065 و 2237 لسنة 34 قضائية عليا
ـ عوامل تحديد وعاء الضريبة ـ العقارات المستثناة ـ العقارات المنشأة وفقا لأحكام قانون استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة .
المادتان (1)، (9) من رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
المادة (19) من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974.
المادة (82) من القانون المدني .
حدد المشرع مدلول العقارات المبنية التي تتناولها الضريبة بأنها تلك العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها ـ وعاء الضريبة العقارية هو العقار ذاته لا ريعه ومن ثَمَّ يخضع العقار بمجرد تمامه وصلاحيته للغرض الذي أنشىء من أجله للضريبة سواء شغل أو لم يشغل ـ يتم تقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة استهداءً بجميع العناصر التي تؤدى إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة, وذلك بأن يراعى فى تحديدها العوامل التي تؤدى إلى تحديدها ومنها التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقار، أي أنها لا تعتبر عقارات مبنية فى الأصل وذلك فى مفهوم القانون المدني إلا أن المشرع أراد إخضاعها للضريبة واعتبرها فى حكم العقارات المبنية ـ استثنى المشرع بموجب حكم المادة (19) من قانون نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة رقم 43 لسنة 1974 المباني الخاصة بالإسكان الإدارى أو فوق المتوسط المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع لقواعد وضوابط تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بإيجار الأماكن مستهدفًا بذلك ترك تحديد القيمة الإيجارية بالنسبة لهذا النوع من المباني للاتفاق بين المالك والمستأجر ـ مؤدى ذلك ولازمه أن يكون فرض الضريبة على تلك العقارات خاضعًا للتقدير الجزافي للجهة القائمة على ربط الضريبة ولها أن تستهدى فى تحديد وعاء الضريبة بالقيمة الإيجارية المحددة فى عقد الإيجار إذا كان خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة أو قيمة العقار من أرض ومبانٍ منظورًا فى ذلك إلى مادة بنائه وموقعه وسعر السوق السائد فى المنطقة, وغير ذلك من العوامل التي تساعد فى تحديد هذه القيمة، ومن ثَمَّ تحديد وعاء الضريبة ـ إذا كان المنقول الذي يبيعه صاحبه فى عقار مملوك له رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر فى حكم المادة 82 من القانون المدني عقارًا بالتخصيص, إلا أن المنقولات فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 لا تدخل ضمن عناصر البناء, ولا يجوز الأخذ بفكرة العقار بالتخصيص المنصوص عليها فى القانون المدني لتضاف لوعاء الضريبة؛ حيث إنه لم يرد صراحة فى نصوصه ـ أثر ذلك ـ لا يمكن اعتبار المولد الكهربائي داخلاً فى تحديد عناصر القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة ـ تطبيق .
بتاريخ 25/5/1988 أودع وكيل الطاعن فى الطعن رقم 2065 لسنة 34 ق قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 2065 لسنة 34 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 12/4/1988 فى الدعوى رقم 5425 لسنة 37 ق. والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمّنه من حساب قيمة المولد الكهربي ضمن عناصر تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط ضريبة العقارات المبنية على العقار ملك الشركة ورفض ما عدا ذلك وألزمت كلاً من الشركة المدعية والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفةً .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير طعنه ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً, وبإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لإصدار حكمها المطعون فيه إلغاءً جزئيًا فيما تضمّنه من عدم استبعاد قيمة الأسقف الصناعية والواجهات الزجاجية عند تحديد عناصر القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط ضريبة العقارات المبنية على المبنى ملك الشركة المدعية وما يترتب على ذلك من آثار وبإعادة تقدير الضريبة على العقار وفق الأسس التي تقدمت بها الشركة إلى مجلس المراجعة مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن على الجهة الإدارية على النحو المبين بالأوراق.
وبتاريخ 9/6/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2237 لسنة 34 ق. طعنًا على ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 5425 لسنة 37 ق جلسة 12/4/1988، وطلبت فى ختام تقريرها ـ للأسباب الواردة بالتقرير ـ الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه، ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقد تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًَا مسببًا فى الطعنين بعد ضمهما ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً, وفى الموضوع برفضهما, وإلزام الطاعنين بالمصروفات .
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/5/2001 وبجلسة 7/1/2002 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 26/1/2002 وقد نظرت المحكمة الطعنين بهذه الجلسة وقررت إصدار حكمها بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر .
وبجلسة اليوم صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعها الشكلية فهما مقبولان شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن رئيس مجلس إدارة الشركة كان قد أقام الدعوى رقم 5425 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى فى 29/8/1983 طالبًا فى ختامها بإلغاء القرار الصادر من مجلس المراجعة بمأمورية غرب القاهرة فى التظلم رقم 172 لسنة 1982 بشأن تقدير الضريبة العقارية على العقار رقم 2 شارع عبد القادر حمزة قسم قصر النيل مع ما يترتب على ذلك من آثار وإعادة تقدير الضريبة على العقار وفقًا للأسس التي تقدمت بها الشركة إلى مجلس المراجعة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات.
وشرح المدعى دعواه بأن شركته قد تأسست فى ظل أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن استثمار المال العربى والأجنبى، وقد أقامت الشركة مبنى يطلق عليه كايرو سنتر فى 2 ش عبدالقادر حمزة قسم قصر النيل وأعدته لمواجهة الطبيعة الخاصة للسكن الإداري وأن مصلحة الضرائب قامت بربط الضريبة العقارية على المبنى إعمالاً لأحكام القانون رقم 56
لسنة 1954 وقد وضح من عقود الإيجارات أن المبنى يؤجر مفروشًا وليس خاليًا وتشمل القيمة الإيجارية المتفق عليها مقابل تأجير كالأثاث المنقول والأثاث شبه الثابت كالتكييف والأسقف الصناعية والمولدات الكهربائية وطلبت الشركة من مصلحة الضرائب أن تستنزل من القيمة الإيجارية الاتفاقية مقابل تلك التجهيزات وهى تمثل نسبة 66.6% باعتبارها النسبة المتعارف عليها لدى مصلحة الضرائب أو تقدر تلك التجهيزات طبقا للتكلفة الفعلية لها وهى تعادل 58.6 % من أول حساب لقيمة التكاليف لإعداد المكان ليؤجر مفروشًا بواقع 5% طبقًا لما حدده القانون رقم 157 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الدخل, إلا أن المصلحة قامت بتقدير الضريبة على المبنى محسوبًا على أساس الإيجار الفعلى مخصومًا من 3/1 33 % مقابل تكاليف التأسيس والفرش، وقد تظلم المدعى من هذا التقدير أمام مجلس المراجعة الذي أصدر قراره المطعون فيه لحساب تكلفة التجهيز والفرش والتأثيث بواقع 38 % من القيمة الإيجارية .
وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون استنادًا إلى أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 فإن وعاء الضريبة هو القيمة الإيجارية السنوية على أن يراعى فى تقديرها جميع العوامل التي تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة أو على أساس الأجرة السنوية للمباني والأرض وإلا قدر الإيجار السنوي على أساس 8% من ثمن الأرض والمباني كما أنه كان يتعين على مجلس المراجعة خصم نسبة من الأجرة الاتفاقية تعادل نسبة التجهيزات والديكورات والأثاثات إلى نسبة تكاليف المبنى إلا أنه ورغم تسليم المجلس بهذه القاعدة استبعد من عناصر التأثيث ما هبط بها من 6,828,907 جنيهات إلى 5.114.592 جنيهًا ولم يكن من الجائز تخفيض هذا المبلغ والذى بناء عليه تم تخفيض نسبة تكاليف التأثيث من 58.6% إلى 38% ومن ناحية أخرى فإن العناصر التى استبعدها مجلس المراجعة من عناصر الأثاث والمنقول وشبه الثابت لا يمكن استبعادها لأنها عناصر أساسية فى تحديد أجرة المفروش وهى المولد الكهربائي والأسقف الصناعية والواجهات الزجاجية المانعة للحرارة والصوت والضوء والضوضاء. كما أنه من الواجب الاعتداد بما نص عليه قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الذي حدد مقابل التأجير مفروشًا بواقع 50% من القيمة الإيجارية المتفق عليها وانتهى إلى طلباته سالفة الذكر.
وبجلسة 12/4/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، وقد شيَّدت قضاءها على سند من أن هدف المشرع من القانون رقم 56 لسنة 1954 هو فرض ضريبة على المباني ذاتها وما فى حكمها وأن فى تحديد العقار الذي تسرى عليه الضريبة يجب الرجوع إلى المادة 82 من القانون المدني وأن المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 قد اعتبرت فى حكم المباني الأراضى الفضاء والتركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات وأنه لا يجوز اعتبار العقارات بالتخصيص فى مدلول المبانى وفقًا للقانون المذكور وأن ما انتهى إليه مجلس المراجعة من أن الأسقف الصناعية بالمبنى ملك الشركة والواجهات الزجاجية المركبة به بقصد منع الحرارة والصوت والضوضاء مندرج تحت اعتبارها من التركيبات وفقًا للقانون رقم 56
لسنة 1954 التى فرض عليها الضريبة, فإن قرار المجلس يكون صحيحا بناء على الأسس التي ارتآها ولا يجوز أن يكون محل تعقيب من القضاء, إلا أن القرار المطعون فيه إذ لم يستبعد المولد الكهربائي من القيمة الإيجارية للمبنى التي تتخذ أساسًا لربط ضريبة العقارات المبنية فإن هذا المولد لا يعتبر عقارًا فى مفهوم القانون المدني كما أنه لا يعتبر فى حكم العقار فى مفهوم قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 56 لسنة 1954 ولا يعدو أن يكون منقولاً خصص لخدمة العقارات المبنية ملك الشركة المدعية وانتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2065 لسنة 34 ق هو الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن القانون رقم 56 لسنة 1954 وضع الأساس الصحيح لتحديد وعاء الضريبة وهى الأجرة وفى حالة عدم الاعتداد بالعقود يتعين حسابها على أساس 8% من قيمة الأرض والمباني وفقًا للمادة العاشرة من ذات القانون وأنه ينبغي التفرقة بين الخدمات التي يؤديها المؤجر للمستأجر والتي تنطوي تحت التزامه بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وتلك التي يؤديها المؤجر ولا تدخل فى التزامه هذا ليكون المبلغ الذي يدفعه المستأجر مقابل الخدمات التي هى من النوع الأول جزءًا لا يتجزأ من الأجرة الفعلية, وفى خصوص الدعوى الحالية فقد سلم المجلس بقاعدة وجوب خصم قيمة من الأجرة الاتفاقية نظير التجهيزات والديكورات والأثاثات إلى قيمة تكاليف المبنى إلا أنه عند التطبيق استبعد من عناصر التأثيث الأسقف الصناعية والواجهات الزجاجية المانعة للصوت والضوضاء والحرارة، فى حين أنها من لوازم تجهيز المبنى الإدارى، فضلاً عن ذلك فإنه طبقًا للمادة (20) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل فإن تقدير قيمة الضريبة يكون على أساس قيمة الإيجار الفعلي مفروشًا مخصومًا منه 50% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 240 من هذا القانون.
يضاف إلى ذلك أن المادة 19 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 تقضى بأنه لا تخضع مباني الإسكان الإداري وفوق المتوسط المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون لنظام تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بإيجارات المبانى، وعليه فالقانون رقم 49 لسنة 1977 يطبق على الأماكن المنشأة فى ظل قانون الاستثمار فيما عدا نظام تحديد القيمة الإيجارية فقط إعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 43 لسنة 1974, وعليه فالتجهيزات والمعدات الخاصة بالعين المؤجرة, كان يجب استبعادها عند تحديد عناصر القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط ضريبة العقارات المبنية, فضلاً عن عدم صحة ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن طبيعة المبنى الإداري تختلف عن الشقق المفروشة فهى تفرقة لا سند لها من القانون وإن كان واجبًا أن تلتزم مصلحة الضرائب العقارية بالنسبة التي وردت بالمادة 20 من القانون رقم 157 لسنة 1981 وقدرت نسبة خاصة وهى 38% مخالفة القانون والواقع. وانتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 2237 لسنة 34 ق أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله، ذلك أن المولد الكهربائي منقول قد وضعته الشركة المالكة فى البناء رصدًا على خدمة هذا البناء فيكون من ثَمَّ عقارًا بالتخصيص يسرى عليه ما يسرى على العقار من أحكام وبالتالي يدخل ضمن عناصر تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط ضريبة العقارات المبنية على العقار المملوكة للشركة المطعون ضدها, وإذ استبعده الحكم المطعون فيه من عناصر تحديد الأجرة، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون، وانتهى التقرير إلى الطلبات سالفة الذكر .
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية تنص على أنه ” تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها, وأيًا كان الغرض الذي تستخدم فيه, دائمة أو غير دائمة, مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء, مشفوعة بعوض أو بغير عوض, وفى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أي المستعملة سواء أكانت ملحقة بالمباني أم مستقلة عنها مسورة أم غير مسورة ما لم تكن هذه الأراضي مجاورة لمساكن العزب ومستغلة أجرانًا خاصة لأهالي القرية. كما يعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر .
وتنص المادة (9) من ذات القانون على أن “تفرض الضريبة على أساس القيمة الإجبارية للعقارات التي تقدرها لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة (13) ويراعى فى تقدير القيمة الإيجارية جميع العوامل التي تؤدى إلى تحديدها وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة ” .
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن المشرع حدد مدلول العقارات التى تتناولها الضريبة على العقارات المبنية بأنها العقارات المبنية, أيًا كانت مادة بنائها, اعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضى المبنية الأراضى الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمباني أو المستقلة عنها, مسورة أو غير مسورة, فوعاء الضريبة العقارية والمال كذلك, هو العقار ذاته لا ريعه, ومن ثَمَّ يخضع العقار بمجرد تمامه وصلاحيته للغرض الذى أنشىء من أجله للضريبة العقارية سواء شغل أم لم يشغل وأن يتم تقدير القيمة الإيجارية التي تحسب على أساسها الضريبة استهداءً بجميع العناصر التي تؤدى إلى تحديد الأجرة وعلى وجه الخصوص الأجرة المتفق عليها إذا كان العقد خاليًا من شبهة الصورية أو المجاملة. والمشرع فى القانون رقم 56 لسنة 1954, المشار إليه , جعل وعاء الضريبة على العقارات المبنية هو القيمة الإيجارية لهذه العقارات, على أن يراعى فى تقديرها العوامل التي تؤدى إلى تحديدها, ومنها التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقار أي أنها لا تعتبر عقارات مبنية فى الأصل وذلك فى مفهوم القانون المدني إلا أن المشرع أراد بهذا النص الاستثنائى إخضاعها للضريبة واعتبرها فى حكم العقارات المبنية .
ومن حيث إنه على هذا المقتضى إذا كان المنقول الذي يخصصه صاحبه فى عقار يملكه رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر فى حكم المادة (82) من القانون المدني عقارًا بالتخصيص فإن المنقولات لا تأخذ وصف العقارات المبنية فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 الذى حدد مدلول العقارات المبنية تحديدًا أغفل فيه اعتبار العقارات بالتخصيص أحد عناصرها وهو ما لا يجوز التوسع فيه.
يضاف إلى ذلك أن المشرع من ناحية أخرى أنه وإن كان حدد الأجرة التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة العقارية وفقًا لأحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 المشار إليه إلا أنه استثنى بموجب أحكام المادة (19) من قانون نظام استثمار المال العربى والأجنبى الحر رقم 43
لسنة 1974 المباني الخاصة بالإسكان الإدارى أو فوق المتوسط المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع لقواعد وضوابط تحديد القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بإيجار الأماكن مستهدفًا بذلك ترك تحديد القيمة الإيجارية بالنسبة لهذا النوع من المباني للاتفاق الخاص بين المالك والمستأجر, مؤدى ذلك ولازمه أن يكون فرض الضريبة على تلك العقارات خاضعًا للتقدير الجزافي للجهة القائمة على ربط الضريبة ولها أن تستهدى فى تحديد وعاء الضريبة بالقيمة الإيجارية المحددة فى عقد الإيجار إذا كان خاليا من شبهة الصورية
أو المجاملة أو قيمة العقار من أرض ومبانٍ منظورًا فى ذلك إلى مادة بنائه وموقعه وسعر السوق السائد فى المنطقة وغير ذلك من العوامل التي تساعد فى تحديد هذه القيمة ومن ثَمَّ تحديد وعاء الضريبة .
ومن حيث إنه بإنزال ما سبق على واقعات الطعن الماثل يبين أن مجلس المراجعة قد ارتأى فى بحثه للتظلم المقدم من الشركة المدعية طعنًا فى تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط ضريبة العقارات المبنية بالنسبة للعقار المشار إليه, وبعد معاينة المبنى على الطبيعة, حساب التكلفة الفعلية للمبنى بما يشمله من أثاث المنقول وشبه المنقول المخصص لخدمة المبنى وتثبيت قيمة الإيجار المتفق عليه بين الشركة المدعية ومستأجر المبنى مفروشًا وصولاً إلى تحديد الإيجار الفعلي للمبنى خاليًا من المفروشات والأثاث شبه الثابت, وخلص المجلس إلى اعتبار بعض العناصر المكونة لتكلفة المبنى أثاثًا شبه ثابت وهى محطة الضغط العالي والملصقات الكهربائية وأجهزة إنذار الحريق وتكييف الهواء وأعمال الديكور وورق الحائط وتركيب التليفونات، وقدر المجلس أن قيمة هذه العناصر تمثل 38% من إجمالي تكلفة المبنى وهى ذات النسبة التي تم استبعادها من قيمة إيجار المبنى عند تحديد القيمة الإيجارية التى رأى اتخاذها أساسًا لربط الضريبة, إلا أن طعن الشركة ينصب على وجوب استبعاد عناصر أخرى تدخل ضمن الأثاث شبه الثابت السابق استبعادها وهى الأسقف الصناعية والواجهات الزجاجية المانعة للحرارة والصوت والضوضاء, وترى الجهة الإدارية إضافة المولد الكهربائى لهذه القيمة باعتباره عقارًا بالتخصيص.
ومن حيث إنه بمطالعة أحكام القانون رقم 56 لسنة 1954 سالف الذكر يبين أنه قد اعتبر فى حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات.
ومن حيث إن هذه التجهيزات المطالب بخصمها من جانب الشركة الطاعنة من القيمة الإيجارية أنما هي جزء من المواد التي استخدمت فى تشييد المبنى ولا يمكن اعتبارها ضمن المنقولات المخصصة لخدمة المبنى وبالتالي فإن قرار مجلس المراجعة فى خصوص عدم استبعادها من عناصر تقدير القيمة الإيجارية يكون مسلكًا سليمًا لا مطعن عليه .
ومن حيث إنه عما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استبعاد المولد الكهربائي من القيمة الايجارية للمبنى التي تتخذ أساسًا لربط الضريبة على العقارات المبنية والمطعون عليه من الحكومة على سند أنه منقول وضعته الشركة المالكة فى البناء، رصدًا لمنفعة هذا البناء وبالتالي فهو يعد عقارا بالتخصيص يسرى عليه ما يسرى على العقار من أحكام ويدخل ضمن عناصر تحديد القيمة الإيجارية, فهذا القول غير صحيح فقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أن مفهوم العقار فى القانون رقم 56 لسنة 1954 محدد على سبيل الحصر وهو ما ورد فى نص المادة الأولى منه فى العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها واعتبر فى حكم العقارات المبنية الأراضي الفضاء المستغلة أو المستعملة سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة, والتركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر. وتتابع نصوص القانون على وجه يؤكد أن هدف القانون هو فرض ضريبة العقارات المبنية فى ذاتها وباقى حكمها التى حددها هذا القانون, وإذا كان المنقول الذي يبيعه صاحبه فى عقار يملكه رصدًا على خدمة هذا العقار أو استغلاله يعتبر فى حكم المادة 82 من القانون المدني عقارًا بالتخصيص إلا أن المنقولات فى حكم القانون رقم 56 لسنة 1954 لا تدخل ضمن عناصر البناء وأنها محددة بدقة وحصريًا فى هذا القانون, ومن ثَمَّ لا يجوز الأخذ بفكرة العقارات بالتخصيص المنصوص عليها فى القانون المدني لتضاف لوعاء الضريبة، حيث إنه لم يرد صراحة فى نصوصها .
وبناءً على ذلك فلا يمكن اعتبار المولد الكهربائى داخلاً فى تحديد عناصر تحديد القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط على العقار يضاف إلى ذلك أن المولد الكهربائى وإن كان يعد إضافة ضرورية وأساسية بالنسبة إلى العقار إلا أنه لا يمكن الانتفاع به من غير وجود العقار خاصة فى حالة انقطاع التيار الكهربائي وعند عدم وجود منافذ للتهوية فى المبنى نظرًا لأنه مغطى كاملاً وليس فيه شرفات مما يأخذ وصف المبنى .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صدر صحيحًا مطابقًا للقانون ويكون النعى عليه فى غير محله واجب الرفض ولا ينال من هذا النظر ما ساقه الطاعن فى الطعن رقم 2065 لسنة 34 ق من مطالب لتطبيق نص المادة العاشرة من القانون رقم 56 لسنة 1954 على حالته لأن النص المذكور يتعلق بتحديد القيمة الإيجارية للمصانع والمعامل والتى قدرها بـ 8% من قيمة ثمن الأرض والمبانى, حيث إن الحالة المعروضة ليست مصنعا وإنما يخضع تقدير القيمة الإيجارية إلى نص المادة التاسعة من القانون المذكور, كذلك يجب استبعاد ما طلبه الطاعن بتطبيق نص المادة 2 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على حساب قيمة الإيجار الفعلي للوحدات السكنية المفروشة مخصومًا منه 50% مقابل جميع التكاليف المنصوص عليها فى المادة 24 من ذلك القانون لأن نصوص هذا القانون خاصة بضرائب الدخل ولا علاقة لها بالضرائب العقارية التى نظمها القانون رقم 56 لسنة 1954 .
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته إعمالاً لحكم المادة (184) مرافعات .
حكمت المحكمة
بقبول الطعنين شكلاً, ورفضهما موضوعًا, وإلزام الطاعنين المصروفات .