جلسة الأربعاء الموافق 8 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعنان رقما 250 و 296 لسنة 2017 اداري
استئناف ” استئناف فرعي “. إجراءات رفع الاستئناف الفرعي “. حكم ” خطأ في تطبيق القانون “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– الاستئناف الفرعي . ماهيته وأساس ذلك؟
– الاستئناف الفرعي مرتهن بقاؤه ببقاء الاستئناف الأصلي ولا يسقط إلا إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي . مؤداه : قبول الاستئناف الفرعي ولو كان رافعه قبل بالحكم المستأنف.
– قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف الفرعي لقبول رافعه بالحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه.
( الطعن رقم 250 و 296 لسنة 2017 اداري، جلسة 8/11/2017 )
_____
لما كان من المقرر وفقا لحكم المادة (164 ) من قانون الإجراءات المدنية أن الاستئناف يكون فرعيا حال رفعه بعد ميعاد الاستئناف الأصلي أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي ، وأن الاستئناف الفرعي يرتهن بقاؤه ببقاء الاستئناف الأصلي ولا يسقط إلا إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي ، مؤدى ذلك أن قبول المستأنف فرعيا للحكم المستأنف لا يحول دون إقامة الاستئناف الفرعي طالما ظل الاستئناف الأصلي قائما خاصة أن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من المادة المذكورة على قبول الاستئناف الفرعي ولو كان رافعه قَبِل بالحكم المستأنف في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي .
وحيث إنه لما كان الثابت أن المستأنف فرعيا قدم استئنافه تبعاً للاستئناف الأصلي ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جوازه باعتبار أنه سبق وأن قبل الحكم المستأنف بموجب مذكرته المؤرخة 12/12/2016 ، وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من هذه النتيجة يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة ( 164 ) المشار إليها التي أجازت قبول الاستئناف الفرعي ولوكان المستأنف فرعيا قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي ، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن – …………… – أقام الدعوى رقم 110 لسنة 2016 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 9/5/2016 اختصم فيها مركز ………… طالبا الحكم 1- بأجوره المتأخرة التي تم وقفها 2- المبالغ المحتجزة بنسبة 10% من الراتب الأساسي 3- راتب شهر بدل إنذار 4- مقابل أجر ثلاثة أشهر بدل الفصل التعسفي 5- تعويضه عن فسخ العقد قبل نهاية مدته 6- بدل الإجازة المستحقة 7- استمراره بالسكن وكذا بطاقة التأمين الصحي له ولعائلته لحين الفصل في الدعوى 8- إلزام المدعى عليه المصروفات .
وبجلسة 12/7/2016 قدم المدعي عليه صحيفة دعوى متقابلة طلب فيها إلزام المدعى عليه تقابلا بإخلاء الشقة السكنية محل النزاع مع إلزامه بالقيمة الإيجارية عن مدة انتفاعه اعتبارا من تاريخ
إنهاء خدمته في 1/4/2016 وحتى تاريخ الإخلاء بواقع 10,833 درهم شهريا وتقديم براة ذمة عن الماء والكهرباء والصيانة .
وبجلسة 30/10/2016 قضت المحكمة بالنسبة للدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ 25,000 درهم عن راتب شهر مارس 2016 وإلزامه برد مبلغ التامين ورفض ما عدا ذلك من طلبات .
وبالنسبة للدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليه تقابلا بإخلاء وتسليم الشقة مع إلزامه بالقيمة الإيجارية بواقع 10,833 درهم شهريا من تاريخ 11/4/2016 وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي .
استأنف الطاعن – ……….. – الحكم المذكور بالاستئناف رقم 191 لسنة 2016 ، كما أقام – مركز …………. – استئنافا فرعيا طلب فيه تعديل الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف فرعيا كامل راتب شهر مارس وجعله مبلغ 9,666,66 درهما .
وبجلسة 21/2/2017 حكمت المحكمة في موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وبعدم جواز الاستئناف الفرعي ، فأقيم الطعنان الماثلان.
وحيث إن المحكمة نظرت الطعنين في غرفة المشورة فرأت انهما جديران بالنظر ، وحددت جلسة لنظرهما.
الطعن رقم 296 لسنة 2017.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي استنادا لحكم المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية باعتبار أن الطاعن طلب في مذكرته المؤرخة 12/2/2016 تأييد الحكم المستأنف بما يعني قبوله به ، وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه غير سديد إذ خلت الأوراق مما يفيد قبوله الحكم المستأنف فضلا عن أن ذلك يناقض لائحة الاستئناف الفرعي وكذا مذكرته الختامية المقدمة التي طلب فيها رفض الاستئناف فيما عدا ما قضى به من إلزامه بمبلغ 25،000 درهم عن راتب شهر مارس وتعديله إلى مبلغ 9,666,66 درهم مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وفقا لحكم المادة (164 ) من قانون الإجراءات المدنية أن الاستئناف يكون فرعيا حال رفعه بعد ميعاد الاستئناف الأصلي أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي ، وأن الاستئناف الفرعي يرتهن بقاؤه ببقاء الاستئناف الأصلي ولا يسقط إلا إذا تنازل المستأنف الأصلي عن استئنافه أو حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي ، مؤدى ذلك أن قبول المستأنف فرعيا للحكم المستأنف لا يحول دون إقامة الاستئناف الفرعي طالما ظل الاستئناف الأصلي قائما خاصة أن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من المادة المذكورة على قبول الاستئناف الفرعي ولو كان رافعه قَبِل بالحكم المستأنف في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي .
وحيث إنه لما كان الثابت أن المستأنف فرعيا قدم استئنافه تبعاً للاستئناف الأصلي ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جوازه باعتبار أنه سبق وأن قبل الحكم المستأنف بموجب مذكرته المؤرخة 12/12/2016 ، وأن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من هذه النتيجة يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة ( 164 ) المشار إليها التي أجازت قبول الاستئناف الفرعي ولوكان المستأنف فرعيا قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي ، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بغير ذلك وقضى بعدم جواز الاستئناف الفرعي فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
الطعن رقم 250 لسنة 2017 .
وحيث إنه لَمَّا كانت المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 296 لسنة 2017 ، وكان الطعن الماثل مرتبطا بالطعن المذكور ، ومن ثم يتعين نقض الحكم أيضا في الطعن الماثل .