جلسة الأربعاء الموافق28 من اكتوبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 49 )
الطعنان رقما 337 و 339 لسنة 2015 إداري
اثبات” خبرة”. قانون” تطبيقه”. بطلان. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– وجوب تحديد الخبير تاريخاً لبدء عمله يدعو فيه الخصوم للحضور قبل ذلك الإعلان بسبعة أيام على الأقل. وأن يتضمن محضره حضورهم واقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم. وإلا كان التقرير باطلاً. أساس ذلك؟
– مثال.
ـــــــ
لما كان من المقرر بنص المواد 81/3 ، 83/1، 88/2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته على أن يحدد الخبير تاريخاً لبدء عمله وأن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل وأن يُضِّمن محضره حضورهم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ، وإلا طال تقريره البطلان ، ويستوي في ذلك تقريره الأصلي أو التقرير التكميلي الذي أنجزه بناء على حكم صادر عن المحكمة، ولما كان ذلك وكان البين من وقائع الدعوى أن محكمة الاستئناف قضت بحكم تمهيدي بتاريخ 27/5/2014 بإعادة تقرير الخبرة المنجز أمام محكمة أول درجة إلى الخبير الذي ندبته المحكمة لبحث الاعتراضات المقدمة من ….. وكان الخبير المنتدب قد أنجر المأمورية المسندة إليه من غير توجيه أي إعلان إلى الطاعن وقد قفز في تقريره إلى أن الطاعن مدين للمطعون ضدها بمبلغ 129.042.50 درهم بعد أن كان قد انتهى في تقريره السابق إلى مديونية الطاعن في مبلغ 83.572.50 درهم وقد أسس ما انتهى إليه إلى وثائق محاسبيه قدمتها المطعون ضدها لم تكن من بين أوراق الدعوى ولم يكن في مقدور الطاعن مناقشة فحواها والاستماع إلى رأيه فيها وتعليقه عليها ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة دفع الطاعن في هذا الخصوص مكتفيا بما جاء في مدوناته من : (( وحيث إنه ولئن كان المشرع اعتبر دعوة الخصوم لحضور الاجتماع عند بدء عمل الخبير إجراء جوهرياً تمليه ضرورة حقوق الدفاع ورتب على عدم اتباع هذا الإجراء بطلان عمل الخبير ، إلا أنه إذ ما أمرت المحكمة الخبير باستكمال أوجه النقض في تقريره أو اعادة المأمورية إليه للرد على الاعتراضات التي وجهها الخصوم إلى تقريره ، فإنه يجوز للخبير الرد على الاعتراضات دون الخصوم )) وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح ولا يكفي ردا على اعتراض الطاعن ببطلان تقرير الخبير لمخالفة الخبير نص المادة 81 والمادة 83 من قانون الإثبات.
ــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ….. أقامت الدعوى رقم 442 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي طالبة إلزام …… بأن يعيد لها مبلغ 319.601.28 درهم تكاليف ابتعاثه لدورة تكوينية بالخارج ، وقالت شرحاً لدعواها إن المذكور استفاد من استكمال دراسته بدورة ببريطانيا أنفقت عليه الإدارة كافة تكاليف الدورة ، وتعهد بالمقابل بأن يعمل بمصالح ….. عشر سنوات إلا أنه قدم استقالته ولم يكمل المدة المذكورة ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أو درجة بعد أن ندبت خيراً قضت بجلسة 26/2/2014 بأن يدفع المدعي عليه ….. مبلغ 83.572.50 درهم ، استأنف الادارة هذا القضاء بالاستئناف رقم 63 لسنة 2014 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 24/3/2015 بإلزام ….. بأن يؤدي ….. مبلغ 129.042.50 درهم طعنت …..على هذا الحكم بطريق النقض برقم 337 لسنة 2015 وطعن ….. بذات الطريق برقم 339 لسنة 2015 وبعد ضم الطعنيين ونظرهما في غرفة مشورة رأت جدارة نظرها في جلسة فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
في الطعن 339 لسنة 2015
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله إذ رفض دفعه ببطلان تقرير الخبير التكميلي ذلك أنه لم يتم دعوة الطاعن الاجتماع لبدء عمله واطلاعه على المستندات المقدمة من المطعون ضدها لأول مرة في الدعوى وأجرى الخبير محاسبة في ضوئها ولم يطلع عليها الطاعن مطلقا ولم يعلم بفحواها إلا بعد تقديم التقرير إلى المحكمة ، وهو ما يشكل إخلالا بعمل الخبير مما يضحى الحكم الذي أسس قضاءه على ما انتهى إليه الخبير معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن من المقرر بنص المواد 81/3 ، 83/1، 88/2 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية وتعديلاته على أن يحدد الخبير تاريخاً لبدء عمله وأن يدعو الخصوم قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل وأن يُضِّمن محضره حضورهم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ، وإلا طال تقريره البطلان ، ويستوي في ذلك تقريره الأصلي أو التقرير التكميلي الذي أنجزه بناء على حكم صادر عن المحكمة، ولما كان ذلك وكان البين من وقائع الدعوى أن محكمة الاستئناف قضت بحكم تمهيدي بتاريخ 27/5/2014 بإعادة تقرير الخبرة المنجز أمام محكمة أول درجة إلى الخبير الذي ندبته المحكمة لبحث الاعتراضات المقدمة من ….. وكان الخبير المنتدب قد أنجر المأمورية المسندة إليه من غير توجيه أي إعلان إلى الطاعن وقد قفز في تقريره إلى أن الطاعن مدين للمطعون ضدها بمبلغ 129.042.50 درهم بعد أن كان قد انتهى في تقريره السابق إلى مديونية الطاعن في مبلغ 83.572.50 درهم وقد أسس ما انتهى إليه إلى وثائق محاسبيه قدمتها المطعون ضدها لم تكن من بين أوراق الدعوى ولم يكن في مقدور الطاعن مناقشة فحواها والاستماع إلى رأيه فيها وتعليقه عليها ، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه مناقشة دفع الطاعن في هذا الخصوص مكتفيا بما جاء في مدوناته من : (( وحيث إنه ولئن كان المشرع اعتبر دعوة الخصوم لحضور الاجتماع عند بدء عمل الخبير إجراء جوهرياً تمليه ضرورة حقوق الدفاع ورتب على عدم اتباع هذا الإجراء بطلان عمل الخبير ، إلا أنه إذ ما أمرت المحكمة الخبير باستكمال أوجه النقض في تقريره أو اعادة المأمورية إليه للرد على الاعتراضات التي وجهها الخصوم إلى تقريره ، فإنه يجوز للخبير الرد على الاعتراضات دون الخصوم )) وكان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لا يصلح ولا يكفي ردا على اعتراض الطاعن ببطلان تقرير الخبير لمخالفة الخبير نص المادة 81 والمادة 83 من قانون الإثبات مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون ما حاجة لبحث السبب الآخر للطعن لابتناء قضاء الحكم المطعون فيه على رأي الخبير على أن يكون مع النقض الإحالة.
في الطعن رقم 337 لسنة 2015
وحيث إنه لما كان هذا الطعن قد أقيم على ذات الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة قد خلصت في الطعن 339 لسنة 2015 إلى نقض الحكم لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويه مما يستتبع بحكم اللزوم ولحسن سير العدالة نقض الحكم في الطعن الماثل.