جلسة الأربعاء الموافق 25 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د.أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري.
( 17 )
الطعنان رقما 337 و 344 لسنة 2014 إداري
(1) إقرار قضائي. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– الإقرار القضائي. ماهيته وشرطه؟.
– مثال.
(2) سكن” تخصيصه”. حكم” تسبيب معيب”. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– الإخلال بتخصيص سكن حكومي. أثره؟
– مثال.
(3) نهاية الخدمة. قانون”. تطبيقة”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– أستحقاق الموظف المستخدم. نهاية الخدمة مالم يستثنى أحد بموجب قوانين أو نظم خاصة أساس ذلك؟
– مثال.
(3) طعن” سببه”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– سبب الطعن. شرط لقبوله؟
– مثال لنعي مجهل غير مقبول.
ـــــ
1- لما كان من المقرر قانوناً الاقرار قضائياً كان أو غير قضائي هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته ، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين ، فإذا ما شابه مظنة أو اعتراه شك فلا يؤخذ به صاحبه ، ولا يعد من قبيل الإقرار الملزم . ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاقرار المتمسك بحجيته جاء عاماً لا يتضمن تفصيلا بما تسلمه ….. من مبالغ مالية مقابل نهاية خدمته والتزم بعدم مطالبة المستأنفة بها بل الثابت ومما لا تجادل فيه القيادة العامة للقوات المسلحة أن ما دفع ….. المذكور هو مبلغ 116,870 درهم إجمالي مستحقاته من مكافأة نهاية خدمته والتي استلمها عن طريق تحويل من دائرة مالية أبوظبي بالشيك رقم 93604 بتاريخ 22/11/2008 أي قبل توقيع الإقرار المحتج به – المؤرخ في 25/11/2008 وإذ انتهي الحـكم إلـى هذه النتيجة الصحيحة ملتفتاً عما أثير بخصوص عدم صـحة الإقــرار المتمسك بــه فــإن الــــســـبــب يـضحي عــلى غــــيــر أساس .
2- لما كان الثابت بالأوراق ، ومن شهادة تفصيل الراتب بتاريخ 31/5/2011 والمستخرجة من نظام الرواتب لمديرية الشؤون المالية للقيادة العامة للقوات المسلحة والصادر بناء على طلب المستأنف ضده والذي لا يجادل في مضمونها أنها نصت على أن صافي الراتب الشهري للأخير هو 8,720 درهم مقسم إلى راتب مقطوع بمبلغ 6,720 درهم وعلاه العام بدل السكن بمبلغ 2000 درهم ، ولما كان ذلك ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الادارة لم توفر للمستأنف ضده سكنا حكوميا ، وكان القرار رقم …… بتاريخ 11/11/2007 نص انه في حالة عدم تخصيص سكن للمستأنف ضده فإن القيادة العامة تصرف له علاوة بدل سكن بواقع 2000 درهم ، وهو ما التزمت به المستأنفة حسب الثابت من كتابها السالف الذكر ، وتبعاً لذلك يكون الحكم المستأنف قد أخطأ تطبيق القانون حينما قضى للمستأنف ضده ببدل السكني عن مدة خدمته.
3- لما كان الثابت من الأمر الصادر عن مالية أبوظبي رقم 256/ 07 بتاريخ 22/6/2008 أنه تم الشطب على المستأنف ضده …… صاحب الرقم العسكري رقم ….. من مصالح …… بتاريخ 1/1/2008 بعد أن عمل من 3/9/1995 إلى تاريخ 15/1/2008 ومن ثم فإن مدة خدمته استمرت بدون انقطاع إلى تاريخ إنهاء خدمته ، ولما كان ذلك وكان النص في المادة 43 من قرار نائب القائد العام للقوات المسلحة رقم 33 لسنة 2005 بشأن نظام استخدام المدنيين غير المواطنين في القوات المسلحة على : تستمر العقود والتي تم إبرامها او تجديدها قبل صدور هذا القرار سارية إلى حين انتهائها ، وكان المستأنف ضده قد تعاقد مع المستأنفة في 3/9/1995 وانهت خدماته في 15/1/2008 ومن ثم فإن قواعد قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976هي السارية على حساب مكافأة نهاية خدمته وإذ قضى الحكم المستأنف بهذه المكافأة بناء على هذه القواعد التي طبقها خبير الدعوى فإن ما أثارته المستأنفة في هذا الخصوص لا أساس له ويضحى المستأنف مستحقا لمبلغ 275,733 درهم مكافأة نهاية خدمة وفق المعايير التي أنتهي إليها خبير الدعوى .
4- لما كان الثابت من عقد استخدام المستأنف …… بتاريخ 20/6/1995 في البند الثاني منه أن توظيفه لدي القيادة العامة للقوات المسلحة كان بالصيغة المدنية ، وكان الثابت أيضا من مذكرة الأخيرة ومن الكتاب الصادر عنها رقم …… بتاريخ 9/5/2011 انها أجرت حساب مستحقات نهاية خدمة الطاعن عن فترة عمله من 3/9/1995 وحتي 2/9/2006 تأسيسا على مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 وكان عقد الاستخدام الخارجي في البند الثامن منه ينص على أن للموظف عند الاجازة الحق في تذكرة سفر ذهاباً وإياباً بالطائرة ومرة واحدة في السنة من الجهة التي يعمل بها إلى موطنه وبالعكس هو ولعائلته وهو ما لم تقض به محكمة أول درجة مخالفة بذلك المقتضيات القانونية المذكورة ومن ثم يستحق المستأنف مبلغ 274,450 درهم تذاكر السفر وهو المبلغ الذي لم تنازع فيه الإدارة لا في مقداره ولا في مدة استحقاقه . ولا في سقوط الحق فيه وقد أكتفت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف في 2/7/2012 بان البند 6 من العقد المبرم بين الطرفين في 3/6/2006 ينص على عدم استحقاق المطعون ضده في تذاكر السفر حال أن البند المتمسك به ينص أن عدم الاستحقاق للبدل المذكور يكون فقط عند القدوم إلى الدولة .
ـــــــــ
حيث إن الوقائع سبق وأن أحاط بها الحكمان الناقضان الصادران عن هذه المحكمة في الطعنين بالرقمين : 516 و 551 لسنة 2012 بتاريخ 20/2/2013 وفي الطعنين بالرقمين 337 و244 لسنة 2014 ( إداري ) مما لا تري معه المحكمة داعياً لإعادة سردها منعاً للتكرار فتحيل إليها ، وتكتفي بإيراد موجزها ، وحاصلها أن محمد عرفان أقام الدعوى رقم 343 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي طالباً إلزام القيادة العامة للقوات المسلحة بأن تؤدي له مستحقاته الحقيقية عن نهاية خدمته ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 26/4/2014 بإلزام القيادة العامة للقوات المسلحة بأن تؤدي له مبلغ 190729 درهم وقضت محكمة الاستئناف في 8/10/2012 بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 154,99 درهم وبعد الطعن بالنقض قضت المحكمة الاتحادية العليا في الطعنين 516 و 551 بنقض الحكم ، وإذ نظرت الدعوى من جديد أمام محكمة الإحالة . قضت في 23/4/2014 بتحديد المبلغ المستحق …… في : 89,454,30 درهم وهو الحكم الذي قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقضه في جلسة 26/11/2014 والتصدي وحددت جلسة لنظر الموضوع وذلك وفق الثابت من محاضر الجلسات وبجلسة المرافعة قدم …… مذكرة طلب فيها القضاء له بمستحقاته وفق صحيفة الدعوى وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة مذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن نطاق الدعوى أمام محكمة التصدي يتحدد بما رفع عنه الاستئناف ، وأن لمحكمة التصدي نظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك أمام المحكمة الابتدائية إلا ما سقط منها .
في االاستئناف رقم 94 لسنة 2012 :
وحيث إن الاستئناف أقيم على ثلاثة أسباب تنعي المستأنفة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) بأولها على الحكم المستأنف مخالفة القانون إذ التفت عن إقرار صادر عن المطعون ضده بأنه حصل على كافة مستحقاته ومكافأة نهاية خدمته خلال فترة عمله لدى القيادة العامة للقوات المسلحة وأقر أيضاً بأنه لا توجد لديه أية مطالبات وهو إقرار صحيح لم يطعن فيه ، وهو ما لم يبحثه ويمحصه الحكم المستأنف مما يتعين القضاء بإلغائه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الاقرار قضائياً كان أو غير قضائي هو اعتراف الشخص بحق عليه لآخر بقصد اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته ، ويشترط لصحة الإقرار أن يفيد ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين ، فإذا ما شابه مظنة أو اعتراه شك فلا يؤخذ به صاحبه ، ولا يعد من قبيل الإقرار الملزم . ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاقرار المتمسك بحجيته جاء عاماً لا يتضمن تفصيلا بما تسلمه ….. من مبالغ مالية مقابل نهاية خدمته والتزم بعدم مطالبة المستأنفة بها بل الثابت ومما لا تجادل فيه القيادة العامة للقوات المسلحة أن ما دفع ….. المذكور هو مبلغ 116,870 درهم إجمالي مستحقاته من مكافأة نهاية خدمته والتي استلمها عن طريق تحويل من دائرة مالية أبوظبي بالشيك رقم 93604 بتاريخ 22/11/2008 أي قبل توقيع الإقرار المحتج به – المؤرخ في 25/11/2008 وإذ انتهي الحـكم إلـى هذه النتيجة الصحيحة ملتفتاً عما أثير بخصوص عدم صـحة الإقــرار المتمسك بــه فـــإن الــــســـبــب يـضحي عــلى غــــيــر أساس .
وحيث أن المستأنفة ( القيادة العامة للقوات المسلحة ) تنعي بالسبب الثاني على الحكم المستأنف القصور في التسبيب إذ قضى للمستأنف عليه ببدل السكن النقدي عن فترة عمله لديها حال أن العقد الأول الرابط بين الطرفين في 2/9/1995 نص في بنده السادس على عدم استحقاق المستأنف ضده لأى رواتب أو علاوات أو بدلات طوال مدة خدمته عدا علاوة السفر في مهمة رسمية ـ، وأن المستأنفة كانت تصرف له بدلا عن ذلك مبلغ 2000 درهم ، ومن ثم فإنه لا يستحق أي بدل نقدي عن السكن – وهو ما خالفة الحكم المستأنف مما يتعين القضاء بإلغائه .
وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن الثابت بالأوراق ، ومن شهادة تفصيل الراتب بتاريخ 31/5/2011 والمستخرجة من نظام الرواتب لمديرية الشؤون المالية للقيادة العامة للقوات المسلحة والصادر بناء على طلب المستأنف ضده والذي لا يجادل في مضمونها أنها نصت على أن صافي الراتب الشهري للأخير هو 8,720 درهم مقسم إلى راتب مقطوع بمبلغ 6,720 درهم وعلاه العام بدل السكن بمبلغ 2000 درهم ، ولما كان ذلك ومما لا خلاف عليه بين الطرفين أن الادارة لم توفر للمستأنف ضده سكنا حكوميا ، وكان القرار رقم …… بتاريخ 11/11/2007 نص انه في حالة عدم تخصيص سكن للمستأنف ضده فإن القيادة العامة تصرف له علاوة بدل سكن بواقع 2000 درهم ، وهو ما التزمت به المستأنفة حسب الثابت من كتابها السالف الذكر ، وتبعاً لذلك يكون الحكم المستأنف قد أخطأ تطبيق القانون حينما قضى للمستأنف ضده ببدل السكني عن مدة خدمته مما يتعين القضاء بإلغائه في هذا الخصوص
وحيث إن المستأنفة تنعي بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى للمستأنف ضده بمكافأة عن نهاية الخدمة باعتبار أن مدة عمله لدي القيادة العامة للقوات المسلحة كانت مدة عمل متصلة ، حال أنه عمل لديها على فترتين الأولى من 3/9/1995 وحتي 12/9/2006 ويستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 أما الفترة الثانية والتي تنطلق من 3/9/2006 وحتي 14/1/2008 فتطبق عليها قواعد المادة 36 من قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي لا يستحق فيها أية مكافأة باعتبار أنه لم يكمل سنتين من الخدمة عملا بالمادة 36 من القرار المشار إليه ، وإذ أسس الحكم قضاءه في حساب مكافأة نهاية الخدمة على ما انتهي إلية خبير الدعوى من أن خدمة المستأنف ضده كانت منفصله فقد خالف القانون.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أن الثابت من الأمر الصادر عن مالية أبوظبي رقم 256/ 07 بتاريخ 22/6/2008 أنه تم الشطب على المستأنف ضده …… صاحب الرقم العسكري رقم ….. من مصالح …… بتاريخ 1/1/2008 بعد أن عمل من 3/9/1995 إلى تاريخ 15/1/2008 ومن ثم فإن مدة خدمته استمرت بدون انقطاع إلى تاريخ إنهاء خدمته ، ولما كان ذلك وكان النص في المادة 43 من قرار نائب القائد العام للقوات المسلحة رقم 33 لسنة 2005 بشأن نظام استخدام المدنيين غير المواطنين في القوات المسلحة على : تستمر العقود والتي تم إبرامها او تجديدها قبل صدور هذا القرار سارية إلى حين انتهائها ، وكان المستأنف ضده قد تعاقد مع المستأنفة في 3/9/1995 وانهت خدماته في 15/1/2008 ومن ثم فإن قواعد قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976هي السارية على حساب مكافأة نهاية خدمته وإذ قضى الحكم المستأنف بهذه المكافأة بناء على هذه القواعد التي طبقها خبير الدعوى فإن ما أثارته المستأنفة في هذا الخصوص لا أساس له ويضحى المستأنف مستحقا لمبلغ 275,733 درهم مكافأة نهاية خدمة وفق المعايير التي أنتهي إليها خبير الدعوى .
في الاستئناف رقم 93 لسنة 2012
وحيث إن الاستئناف أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض مستحقات الطاعن من بدل تذاكر السفر تأسيساً على ما انتهي إليه خبير الدعوى من أن هذه الميزة لم ينص عليها عقد العمل – وحيث إن هذا السبب في محله ذلك أن الثابت من عقد استخدام المستأنف …… بتاريخ 20/6/1995 في البند الثاني منه أن توظيفه لدي القيادة العامة للقوات المسلحة كان بالصيغة المدنية ، وكان الثابت أيضا من مذكرة الأخيرة ومن الكتاب الصادر عنها رقم …… بتاريخ 9/5/2011 انها أجرت حساب مستحقات نهاية خدمة الطاعن عن فترة عمله من 3/9/1995 وحتي 2/9/2006 تأسيسا على مقتضيات قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 1976 وكان عقد الاستخدام الخارجي في البند الثامن منه ينص على أن للموظف عند الاجازة الحق في تذكرة سفر ذهاباً وإياباً بالطائرة ومرة واحدة في السنة من الجهة التي يعمل بها إلى موطنه وبالعكس هو ولعائلته وهو ما لم تقض به محكمة أول درجة مخالفة بذلك المقتضيات القانونية المذكورة ومن ثم يستحق المستأنف مبلغ 274,450 درهم تذاكر السفر وهو المبلغ الذي لم تنازع فيه الإدارة لا في مقداره ولا في مدة استحقاقه . ولا في سقوط الحق فيه وقد أكتفت في مذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف في 2/7/2012 بان البند 6 من العقد المبرم بين الطرفين في 3/6/2006 ينص على عدم استحقاق المطعون ضده في تذاكر السفر حال أن البند المتمسك به ينص أن عدم الاستحقاق للبدل المذكور يكون فقط عند القدوم إلى الدولة .
وحيث أن المستأنف ينعى بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف على الحكم المستأنف مخالفة القانون إذ رفض طلبه بخصوص إجازاته السنوية مخالفا بذلك ما أنتهي إليه خبير الدعوى من استحقاق مبلغ 96,000 درهم عن المترصد له من هذه الإجازات .
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أن خبير الدعوى انتهي في تقريره في الصفحة 14 منه إلى أن المستأنف لم يطالب بمقابل نقدي عن رصيد إجازاته ولم ينازع في عدم الحصول على تلك الإجازات . فضلا على أنه لم يورد في سبب استئنافه تفصيلا للمبلغ المطلوب مما يضحى معه السبب غير مقبول . وحيث أنه بخصوص السبب الأول من أسباب الاستئناف بخصوص استحقاق المستأنف لبدل السكن فقد تم الجواب عليه في الطعن المرفوع من الإدارة في أسباب استئنافها ولا حاجة للرد عليه منعاً للتكرار.
وحيث أنه لما تقدم فإن المحكمة تري القضاء …… بمبلغ 550,183 درهم مستحقاته عن نهاية خدمته مخصوماً منه المبلغ الذي تسلمه وقدرة 116,870 درهم .