جلسة الأربعاء الموافق 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعنان رقما 405 و 447 لسنة 2017 اداري
1) علامة تجارية . تسجيل . اثبات ” عبء الاثبات “. محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. مستهلك . حكم ” تسبيب سائغ “. نقض ” ما لا يقبل من الأسباب”.
– تسجيل العلامة التجارية . الغرض من ذلك؟
– العلامة التجارية . العبرة منها . بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك . لا بالأسماء او الكلمات أو الرموز أو غيرها من النقوش المشتركة فيها مع علامة أخرى.
– الفصل في وجود أو عدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين . هو من شأنه تضليل أو خداع جمهور المستهلكين. سلطة محكمة الموضوع . متى كانت الأسباب سائغة ولها أصلها بالأوراق.
– مثال لتسبيب سائغ لوجود تشابه بين العلامتين يثير الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين.
( الطعنان رقما 405 و 447 لسنة 2017 اداري، جلسة 21/2/2018 )
2) علامة تجارية . تسجيل . اثبات ” عبء الاثبات “. محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “.
– تسجيل العلامة التجارية. الغرض من ذلك؟
– العلامة التجارية . تسجيلها قرينة على أسبقية استعمالها . لمن يدعي خلاف ذلك . اثبات العكس . علة ذلك . لأن العبرة بالأسبقية في الاستعمال . مالم يكن من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى المنازعة في ملكيتها.
– التسجيل كأصل عام . لا ينشئ حق ملكية بل يقررها . عبء اثبات ملكية العلامة يقع على عاتق المدعي . والأسبقية في الاستعمال . سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً.
( الطعنان رقما 405 و 447 لسنة 2017 اداري، جلسة 21/2/2018 )
3) محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. دفاع ” الدفاع الجوهري “. بطلان . حكم ” تسبيب معيب”. نقض ” ما يقبل من الأسباب”.
– لمحكمة الموضوع . تمحيص دفاع الخصوم الجوهرية . تمحيصا يكشف حقيقته . وإلا كان حكمها معيب بالقصور المبطل.
– الدفاع الذي يعيب اغفاله الحكم بالقصور المبطل . هو ذلك الذي من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى.
– مثال لتسبيب معيب لعدم بحثه للدفاع الجوهري المقدم من الطاعن بسبق استعماله للعلامة التجارية .
( الطعنان رقما 405 و 447 لسنة 2017 اداري، جلسة 21/2/2018 )
_____
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز البضائع والمنتجات والخدمات أو الدلالة على أنها تعود لمالك العلامة في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل والعبرة في ذلك هي بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وليس العبرة بالأسماء أو الكلمات أو الرموز أو غيرها من النقوش التي تشترك فيها مع علامة أخرى.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفصل في وجود أو عدم وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي من شأنه أن يضلل أو يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كانت الأسباب التي استندت إليها سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى وجود تشابه بين العلامتين في المقطع B3 الذي يطغى على العلامتين وطريقة استخدامهما وأن ذلك من شأنه أن يثير الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين وأن ذلك ما أثبته تقرير الخبرة في الدعوى وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ومن ثم يكون هذا النعي غير قائم على سنده متعينا رفضه.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد ( 2 ، 4 ، 7 ، 16 ، 17 ) من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من يقوم بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها كما أن تسجيل العلامة التجارية يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك وبأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل إثبات العكس على أساس أن ملكية العلامة هي لمن سبق غيره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال ، إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها ، ذلك أن التسجيل كأصل عام ليس من شأنه أن ينشئ حق ملكية بل هو يقررها ويقع على عاتق المدعي إثبات ملكيته للعلامة، وأن أسبقيته في استعمال العلامة التجارية هي من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3- لما كان من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم الجوهرية تمحيصا يكشف عن إحاطتها بحقيقته وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ، وأن الدفاع الذي يعيب إغفالــــــــه الحكــــــــم بشائبة القصور المبطل هو ذلك الدفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان الثابت من مذكرة الطاعنة – المقدمة بجلسة 7/3/2017 أمام محكمة الموضوع تعقيبا على تقرير الخبرة المودع في الدعوى – أنها تمسكت فيها بأنها الأسبق في استعمال العلامة التجارية من المطعون ضده وسنداً لذلك قدمت بذات الجلسة حافظة مستندات طويت على فواتير تحوي المقطع B3 المتنازع عليه وتفيد تعاملها بهذه الفواتير مع الغير منذ عام 2010 وما تلاه وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يسقطه حقه من البحث والتمحيص للوقوف على جديته ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نفضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 77 لسنة 2016 إداري كلي اتحادي أبوظبي بتاريخ 12/4/2016 طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر عن لجنة العلامات التجارية بتاريخ 16/3/2016 وإلزام المطعون ضدها الأولى بتعديل علامتها التجارية بإزالة المقطع B3 وعدم استخدامه بأي وسيلة كانت ، وقال شرحا للدعوى إنه بتاريخ 16/3/2016 صدر القـــــــرار المطعــــــون فيــــــــه مـــــــن لجنــــــة العــــــلامات التجارية بقبــــول تسجيل علامة المطعون ضدها الأولى ramcro B3 italy لاختلافها عن علامة CABLE solutions B3، وأنه ينعى على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون لوجود التشابه بين العلامتين في المقطع B3 المبتكر من قبله والذي يميز علامته التجارية داخل الأسواق ، وانتهى إلى طلباته .
وبجلسة 31/5/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى .
استأنف الطاعن – باسم …… – الحكم المذكور بالاستئناف رقم 124 لسنة 2016 وبجلسة 18/4/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرار الصادر عن لجنة العلامات التجارية الخاص بالعلامة التجارية المودعة تحت رقم 219928 الفئة 9 وما ترتب عليه من آثار فأقيم الطعنان الماثلان .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعنين في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة اليوم لنظرهما .
أولا : الطعن رقم 447 لسنة 2017 :
حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره ذلك أنه قضى بإلغاء حكم البداية استنادا إلى وجود تشابه بين علامة الطاعنة وعلامة المطعون ضده الأول واختزل هذا التشابه في المقطع B3 ولم يفطن الحكم المطعون فيه إلى أربعة مقاطع أخرى بعلامتها تختلف عن علامة المطعون ضده ينتفي معها هذا التشابه الأمر الذي يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الغرض من العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز البضائع والمنتجات والخدمات أو الدلالة على أنها تعود لمالك العلامة في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل والعبرة في ذلك هي بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك وليس العبرة بالأسماء أو الكلمات أو الرموز أو غيرها من النقوش التي تشترك فيها مع علامة أخرى.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن الفصل في وجود أو عدم وجود التشابه بين العلامتين التجاريتين الذي من شأنه أن يضلل أو يخدع جمهور المستهلكين هو مما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة الاتحادية العليا متى كانت الأسباب التي استندت إليها سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق ، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى وجود تشابه بين العلامتين في المقطع B3 الذي يطغى على العلامتين وطريقة استخدامهما وأن ذلك من شأنه أن يثير الخلط واللبس بين جمهور المستهلكين وأن ذلك ما أثبته تقرير الخبرة في الدعوى وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ومن ثم يكون هذا النعي غير قائم على سنده متعينا رفضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ذلك أن تسجيل المطعون ضده الأول للعلامة التجارية موضوع النزاع لا ينشئ له الحق في ملكيتها لأن العبرة هي بسبق استعمال العلامة التجارية ، وقد قدمت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف فواتير تعود إلى أعوام 2010 ، 2011 ، 2012 تثبت سبق استعمالها للعلامة موضوع النزاع إلا أن الحكم المطعون فيه تجاهل هذه المستندات ولم يمحصها مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نصوص المواد ( 2 ، 4 ، 7 ، 16 ، 17 ) من قانون العلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992 أن تسجيل العلامة التجارية إنما يكون بقصد استعمالها لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات بحيث يعتبر من يقوم بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها ويكون له وحده دون غيره حق استعمالها كما أن تسجيل العلامة التجارية يعد قرينة على أسبقية استعمالها ويجوز لمن يدعي خلاف ذلك وبأنه كان أسبق في استعمالها قبل التسجيل إثبات العكس على أساس أن ملكية العلامة هي لمن سبق غيره في استعمالها بحيث تكون العبرة بالأسبقية في الاستعمال ، إلا إذا كان من قام بتسجيلها قد استعملها لمدة خمس سنوات مستمرة على الأقل دون أن ترفع عليه دعوى بالمنازعة في ملكيتها ، ذلك أن التسجيل كأصل عام ليس من شأنه أن ينشئ حق ملكية بل هو يقررها ويقع على عاتق المدعي إثبات ملكيته للعلامة، وأن أسبقيته في استعمال العلامة التجارية هي من مسائل الواقع التي تستخلصها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
وحيث إنه لما كان ذلك وكان من المقرر أن على محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم الجوهرية تمحيصا يكشف عن إحاطتها بحقيقته وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ، وأن الدفاع الذي يعيب إغفالــــــــه الحكــــــــم بشائبة القصور المبطل هو ذلك الدفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان الثابت من مذكرة الطاعنة – المقدمة بجلسة 7/3/2017 أمام محكمة الموضوع تعقيبا على تقرير الخبرة المودع في الدعوى – أنها تمسكت فيها بأنها الأسبق في استعمال العلامة التجارية من المطعون ضده وسنداً لذلك قدمت بذات الجلسة حافظة مستندات طويت على فواتير تحوي المقطع B3 المتنازع عليه وتفيد تعاملها بهذه الفواتير مع الغير منذ عام 2010 وما تلاه وكان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يسقطه حقه من البحث والتمحيص للوقوف على جديته ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نفضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى .
ثانيا: الطعن رقم 405 لسنة 2017 :
وحيث إنه لما كانت المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه في الطعن رقم 447 لسنة 2017 ، وكان الطعن الماثل مرتبطاً بالطعن المذكور ومن ثم يتعين نقض الحكم أيضا في الطعن الماثل .