جلسة الأربعاء الموافق 20 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة: د.أحمد الصايغ وعبدالله بوبكر السيري.
( 27 )
الطعنان رقما 463 و 495 لسنة 2014 إداري
(1) حكم” بيانات التسبيب”. القصور المبطل. دفاع” الجوهري”. بطلان. خصومة. نقض” ما يقبل من الأسباب”.
– لسلامة الحكم وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة أحاطت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيره وأحاطته بدفاع الخصوم وأوجه دفوعهم والرد الجوهري منها. مخالفه ذلك. أثره. قصور مبطل.
– مثال لتسبيب معيب للرد على دفاع جوهري.
(2) لجان” التعويضات بوزارة الأشغال العامة”. تعويض. قانون” تطبيقة”. حكم” تسبيب سائغ”. نقض مالا يقبل من الأسباب”.
– مراجعة إجراءات عرض منازعات أصحاب الشأن بخصوص طلبات التعويض من وزارة الأشغال العامة قبل اللجوء للقضاء. غير لازم. أساس ذلك؟
(3) نقض” أثره”. ارتباط.
– نقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره: نقضه بالتبعيه الطعن الأخر المرتبط به.
ـــــــ
1- لما كان لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يتعين لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت كل ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من طلبات وأوجه دفاع جوهري . وأوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل ، وأنه متي قبلت المحكمة إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم محرر تحت يده لإثبات حقوق أحد الخصمين , عملا بالمادة 20 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، فإن رفض الدعوى في مواجهته لا يتحقق إلا في حالة تخلف الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من ذات القانون ، ولما كان ذلك وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أن المحكمة قضت برفض الدعوى في مواجهة الخضم المدخل في الدعوى تأسياً ما أوردته من : ” وحيث إن المدخلة قد أكدت بالأدلة القاطعة أن المستند المطلوب لا تستطيع تقديمه لوجود دعوى مع المدعى عليها منظورة , وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا المستند خاصة وأن الخبيرة قد أكدت عدم أهمية هذا الكتاب الذي هو عبارة عن توصية من الاستشاري المدخل ، وأن عدم تقديمه لا يؤثر على مجريات ونتائج الخبرة الفنية لعدم أهميته لا سيما وأن أيا من الأطراف لم ينكر صدور هذا الكتاب ، وبالتالي فإن لجنة الخبراء قد اعتمدت على أدلة ومستندات ووقائع على الأرض مكنتها من الوصول إلى النتائج النهائية دون الحاجة لهذه التوصية أصلا كل ذلك مما يقتضى رفض الدعوى بمواجهة الخصم المدخل .” وكان هذا الرد الذي انتهي إليه الحكم غير كاف لقصوره وتهاتر وتناقض أسبابه في مواجهه طلب الطاعنة والدلالة القانونية للمستند الذي تمسكت به وقدمت مراجعة ب phs/10208D/B2/4496/ باعتباره حقا لها في طلب التعويض عن 707 يوماً فترة تمديد المشروع، و تبعاً لذلك لا يجوز الركون إلى ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها في غياب بحث وتمحيص ما تضمنه المستند الذي تمسكت به الطاعنة منذ فجر النزاع ومن ثم يضحى الحكم مشوباً بمخالفة القانون والقصور.
2- لما كان من المقرر في نص المادة 8 وما يليها من قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 2006 في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة نظمت إجراءات عرض منازعات أصحاب الشأن بخصوص طلبات التعويض في مواجهة وزارة الأشغال ونظمت أيضاً طريقة الطعن في القرارات الصادرة عنها ، وأنه لا يوجد في هذه المقتضيات لا دلالة ولا نصا ما يوجب سلوك مراجعة هذه اللجنة قبل عرض النزاع على القضاء مما يضحى التظلم أمام اللجنة المذكورة اختياريا.
3- لما كان من المقرر أن نقض الحكم المطعون فيه الطعن رقم 463 لسنة 2014 وكان الفصل في الدعوى يتوقف على ترتيب الآثار التي أشار إليها الحكم الناقض ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه منقوضا في الطعن الماثل .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في الطعنين 463 و 495 لسنة 2014.
ـــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة ويلى جي أند بي الوطنية أقامت الدعوى رقم 275 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصمت فيها وزارة الأشغال العامة والإسكان طالبة بإلزامها بان تؤدي لها مبلغ 111,800,922.45 درهم مع الفوائد بنسبة 12% سنويا من تاريخ الدعوى إلي تاريخ السداد التام ، قالت شرحا لدعواها أنه بتاريخ 6/5/2001 تم ترسية مناقصة عليها لإنشاء طريق مع ثلاثة جسور ومنشآت مختلفة لفائدة وزارة الأشغال العامة والاسكان بقيمة 130,191،675.50 درهم وتم تحديد فترة الإنجاز في 570 يوماً ، وأثناء سير العمل بالمشرع تبين إجراء أعمال إضافية وتعديلات حددت فترة هذه الأشغال في 748 يوما وأضحت قيمة المشروع تبعاً لذلك في 240,894,913,94 درهم ، أن الشركة الطاعنة أنجرت كل الأعمال الأساسية منها والإضافية ، وأن الوزارة لم تسدد قيمة الإضافات والتعديلات التي اعتمدها استشاري المشروع في 748 يوما بل عملت الوزارة على اقتطاع مبالغ مالية اعتبرتها غرامات . وأثناء سير الدعوى قدمت الشركة الطاعنة بطلب إدخال الاستشاري شركة ….. جيب ليمتد أبوظبي في الدعوى ليقدم مستنداً مشتركا بين الخصوم بالمرجعph/10208D/B2/4496 والذي تضمن تمديد الفترة الزمنية للمشروع بمقدار 707 يوما مقابل التعويض عنها وإلزامها أيضا بتقديم الكشوفات النهائية بقيمة المشروع وقيمة الأعمال الأساسية والإضافية دفعت وزارة الأشغال بعدم الاختصاص وبعدم سماع الدعوى ، ومحكمة أول درجة ندبت لجنة خبراء انتهت إلي الشركة الطاعنة دائنة لوزارة الأشغال العامة و الإسكان بمبلغ قدره 24,829,278.68 درهم وهو لا يشمل المبلغ الذي أقرت به الوازرة والمحدد في 11و732,162,14درهم , وقضت بجلسة 27/2/2014 برفض الدعوى في مواجهة الشركة المدخلة في الدعوى ، وبإلزام وزارة الأشغال العامة والإسكان بأن تدفع شركة الطاعنة مبلغ 36,561,440.82 درهم استأنفت الطاعنة هذا القضاء بالاستئناف رقم 67 لسنة 2014 واستأنفته وزارة الأشغال بالاستئناف رقم 85/2014 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 30/6/2014 بالتأييد .
طعنت الشركة في هذا القضاء بطريق النقض برقم 463/2014وطعنت وزارة الأشغال العامة بذات الطريق برقم 495/2014 . وبعد ضم الطعنين وعرضهما في غرفة مشورة رأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة ، فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
أولا الطعن رقم 463 لسنة 2014
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع حينما التفت عن الرد على طلب الطاعنة إلزام الاستشاري تقديم كافة المستندات المتعلقة بالمشروع موضوع الدعوى وخصوصاً التوصية بأحقيتها في التعويض عن تمديد الفترة الزمنية للأشغال بمقدار 707 يوماً وهو ما لم يعن الحكم بالرد عليه لا إيجابا ولا سلباً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه يتعين لسلامة الحكم أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة ألمت بواقع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت كل ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من طلبات وأوجه دفاع جوهري . وأوردت الأسباب الكافية التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل ، وأنه متي قبلت المحكمة إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم محرر تحت يده لإثبات حقوق أحد الخصمين , عملا بالمادة 20 من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ، فإن رفض الدعوى في مواجهته لا يتحقق إلا في حالة تخلف الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة من ذات القانون ، ولما كان ذلك وكان الثابت من حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أن المحكمة قضت برفض الدعوى في مواجهة الخضم المدخل في الدعوى تأسياً ما أوردته من : ” وحيث إن المدخلة قد أكدت بالأدلة القاطعة أن المستند المطلوب لا تستطيع تقديمه لوجود دعوى مع المدعى عليها منظورة , وبالتالي فإن المحكمة تلتفت عن هذا المستند خاصة وأن الخبيرة قد أكدت عدم أهمية هذا الكتاب الذي هو عبارة عن توصية من الاستشاري المدخل ، وأن عدم تقديمه لا يؤثر على مجريات ونتائج الخبرة الفنية لعدم أهميته لا سيما وأن أيا من الأطراف لم ينكر صدور هذا الكتاب ، وبالتالي فإن لجنة الخبراء قد اعتمدت على أدلة ومستندات ووقائع على الأرض مكنتها من الوصول إلى النتائج النهائية دون الحاجة لهذه التوصية أصلا كل ذلك مما يقتضى رفض الدعوى بمواجهة الخصم المدخل .” وكان هذا الرد الذي انتهي إليه الحكم غير كاف لقصوره وتهاتر وتناقض أسبابه في مواجهه طلب الطاعنة والدلالة القانونية للمستند الذي تمسكت به وقدمت مراجعة ب phs/10208D/B2/4496/ باعتباره حقا لها في طلب التعويض عن 707 يوماً فترة تمديد المشروع ، و تبعاً لذلك لا يجوز الركون إلى ما انتهت إليه لجنة الخبراء في تقريرها في غياب بحث وتمحيص ما تضمنه المستند الذي تمسكت به الطاعنة منذ فجر النزاع ومن ثم يضحى الحكم مشوباً بمخالفة القانون والقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن الأخرى .
في الطعن رقم 495 لسنة 2014
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك انها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى باعتبار أن قبول دعاوى المطالبات ضد وزارة الأشغال منوط بعرض النزاع بداية على لجنة التعويضات والمطالبات بالوزارة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 2006 وهو ما خالفه حكم الدرجة الأولى المؤيد بالحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدي نص المادة 8 وما يليها من قرار مجلس الوزراء رقم ( 5 ) لسنة 2006 في شأن تشكيل لجنة تنفيذ المشاريع العامة بالدولة نظمت إجراءات عرض منازعات أصحاب الشأن بخصوص طلبات التعويض في مواجهة وزارة الأشغال ونظمت أيضاً طريقة الطعن في القرارات الصادرة عنها ، وأنه لا يوجد في هذه المقتضيات لا دلالة ولا نصا ما يوجب سلوك مراجعة هذه اللجنة قبل عرض النزاع على القضاء مما يضحى التظلم أمام اللجنة المذكورة اختياريا والحكم الذي أنتهي إلى هذه النتيجة في محله والنعي على غير أساس.
وحيث إنه وقد تم نقض الحكم المطعون فيه الطعن رقم 463 لسنة 2014 وكان الفصل في الدعوى يتوقف على ترتيب الآثار التي أشار إليها الحكم الناقض ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه منقوضا في الطعن الماثل .
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه في الطعنين 463 و 495 لسنة 2014 والإحالة إلى المحكمة المصدرة للحكم .