جلسة الأربعاء الموافق 14 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 2 )
الطعنان رقما 478 و479 لسنة 2014 إداري
(1) دعوى” الطلب فيها”. دفاع الجوهري”. انهاء خدمة. موظفون. حكم” تسبيب معيب”.
– الطلب أو وجه الدفاع الحازم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى. وجوب على المحكمة التعرض له في أسبابها.
– مثال لتسبيب معيب لالتفاته عما أبداه الطاعن من دفاع جوهري في دعوى مطالبة بإلغاء قرار انهاء خدمة وصرف مستحقات وظيفية.
(2) طعن” القبول المانع من الطعن”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– الطعن في الأحكام. غير جائز ممن قبل بها صراحة أو ضمناً. أساس ذلك؟
– مثال لطعن غير مقبول.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يحوز أن يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين عليها أن تعرض له في أسبابها، ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك منذ فجر النزاع بأن البدلات التي تصرف للموظف عن استهلاك للأثاث وبدل التنقل بالسيارة والسكن تدفع مرة واحدة ولا يجوز إجراء أي استقطاع منها عند نهاية الخدمة مدللاً على ذلك بما توجبه لائحة شؤون الموظفين للهيئة المطعون ضدها ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع و أغفل الرد عليه مكتفيا بأن الهيئة المطعون ضدها كانت تصرف له قيمتها شهرياً ومن ثم لاحق له في المطالبة بما تم استقطاعه مقابل لها من مستحقات نهاية خدمته ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بسبب النعي المطروح ، ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص مما يعيبه ويوجب نقضه.
2- لما كان من المقرر بنص المادة 150/1 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل بها صراحة أو ضمنا، وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 18/6/2013 أنه قضى في استئناف الطاعنة رقم 64 لسنة 2013 وفي استئناف المطعون ضده 52 لسنة 2013 برفضهما، وإذ لم تطعن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في هذا الحكم بطريق النقض ، بل طعن عليه …… وحده بالطعن رقم 469 لسنة 2013 وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ، ومن ثم يضحى الطعن تبعاً لذلك غير مقبول .
ــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن ….. قام الدعوى رقم 374 لسنة 2011 إداري كلي أبوظبي اختصم فيها هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية طالبا حمايته من تهديد الإدارة بإجراء بلاغ الهروب ، وإلغاء قرار إنهاء إقامته وإصدار أمر بصرف رواتبه من 1/7/2011 وحتى انتهاء النزاع ، وبإرجاع مبلغ التأمين الطبي الذي دفعه وإلغاء قرار فصله عن العمل ، والقضاء له بتعويض عما أصابه من ضرر وبتصحيح قرار الإدارة بنقله من وظيفة رئيس قسم الشؤون المالية إلى وحدة المتابعة والجودة ، والقضاء له بمستحقاته عن إنهاء خدمته وقال شرحاً لدعواه أنه عمل لدى الهيئة بوظيفة رئيس الشؤون المالية ابتداء من 19/1/2004 إلى أن قدم استقالته في 31/5/2005، ثم أعيد تعينه بعقد في 31/10/2005 إلى أن فوجئ بقرار نقله إلى وحدة المتابعة والجودة ، وأسندت إليه مهمة مشرف أول تدقيق ، وهي وظيفة تقل عن الوظيفة السابقة وأنه في 1/7/2011 أنهت الإدارة خدمته بالمخالفة للقانون ولم يحصل على مستحقاته الحقيقية من بدل تذاكر السفر وصيانة الأثاث ورصيد الإجازات وبدل نقل الأثاث إلى وطنه ومكافأة نهاية الخدمة ورسوم استخراج الإقامات ، والكشف الطبي وبدل الفصل التعسفي ، واسترجاع ما دفعه عن وقف بطاقته الصحية ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت في 27/3/2013 بإلزام الهيئة بأن تؤدي للمدعي مبلغ 16823 درهم مقابل بدل إجازته السنوية ، استأنف مجدي قطب هذا القضاء بالاستئناف رقم 52 لسنة 2013 ، واستأنفته الهيئة بالاستئناف رقم 64 لسنة 2013وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 18/6/2013 برفضهما ، وبتأييد الحكم المستأنف طعن …… في هذا القضاء بطريق النقض برقم 469 لسنة 2013 ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 19/3/2014 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً ، وأمرت بالإحالة ، وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في 18/6/2014 بتأييد الحكم المستأنف فكان الطعن المطروح الذي عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظره في جلسة ،فتم نظره على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
في الطعن رقم 478 لسنة 2014
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ التفت تماماً عن أوجه دفاعه الجوهرية المتعلقة أساساً بأن بدل السكن وبدل استهلاك الأثاث وبدل السيارة هي مستحقات يحصل عليها الموظف وتدفع له مرة واحدة عند بداية كل سنة تعاقدية ، ولا يجوز استقطاع أي جزء منها عند إنهاء خدمته وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بهذا الدفاع إلا أن المحكمة لم تبحثه ولم ترد عليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أوجه دفاع يدلي به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ، ويكون الفصل فيه مما يحوز أن يترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه يتعين عليها أن تعرض له في أسبابها ، ولما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك منذ فجر النزاع بأن البدلات التي تصرف للموظف عن استهلاك للأثاث وبدل التنقل بالسيارة والسكن تدفع مرة واحدة ولا يجوز إجراء أي استقطاع منها عند نهاية الخدمة مدللاً على ذلك بما توجبه لائحة شؤون الموظفين للهيئة المطعون ضدها ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع و أغفل الرد عليه مكتفيا بأن الهيئة المطعون ضدها كانت تصرف له قيمتها شهرياً ومن ثم لاحق له في المطالبة بما تم استقطاعه مقابل لها من مستحقات نهاية خدمته ، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعن الجوهري الوارد بسبب النعي المطروح ، ولم يقسطه حقه من البحث والتمحيص مما يعيبه ويوجب نقضه.
في الطعن رقم 479 لسنة 2014
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى بقبول الدعوى حال أن المطعون ضده أقامها بعد فوات الميعاد المقرر لطلب إلغاء القرارات الإدارية وقد صرفت له الطاعنة كل مستحقاته المترتبة على إنهاء خدمته بما فيها الرصيد من إجازته وإذ قضى الحكم بخلاف ذلك فقد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر بنص المادة 150/1 من قانون الإجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل بها صراحة أو ضمنا، وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 18/6/2013 أنه قضى في استئناف الطاعنة رقم 64 لسنة 2013 وفي استئناف المطعون ضده 52 لسنة 2013 برفضهما، وإذ لم تطعن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية في هذا الحكم بطريق النقض ، بل طعن عليه …… وحده بالطعن رقم 469 لسنة 2013 وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ، ومن ثم يضحى الطعن تبعاً لذلك غير مقبول .
وحيث إنه ولما كان الطعن للمرة الثانية ، فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملاً بالمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية.