جلسة الاربعاء الموافق 16 من أكتوبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / د.أحمد الصايع وعبدالحق أحمد يمين
الطعنان رقما 533 ، 579 لسنة 2019 إداري
1) قانون ” تطبيقه “. معاش ” صاحبه”. مكافأة. دعوى ” عدم دستورية”. تقادم. حكم ” تسبيب معيب”. نقض ” مايقبل من الاسباب “.
– صاحب المعاش أو المكافأة . عدم جواز المطالبة بهما بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش . دون تسلمه المعاش أو المكافأة . إلا في حالة وجود مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه اثناء سريان الميعاد . أساس ذلك ؟ المادة 35 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 .
– تواتر أحكام المحكمة الاتحادية العليا . على كون الدعوى بعدم دستورية المادة 36 من القانون رقم 4 لسنة 1984 . لا تعتبر مانع يحول دون اقامة صاحب الحق دعواه مطالبا بمستحقاته . عله ذلك . لتفادي سقوط حقه بالتقادم.
– مثال لتسبيب معيب لقضائه برفض الدعوى رغم كون قرار انهاء خدمة المطعون ضده صدر بتاريخ 29/7/2012 وانه طالب بمستحقاته بتاريخ 19/10/2017 أي خارج الميعاد المقرر قانونا .
[ الطعنان رقما 533 ، 579 لسنة 2019 إداري ، جلسة 16/10/2019 ]
2) اغفال . محكمة الموضوع . قانون ” تطبيقة “. حكم ” اغفال طلبات ” اسبابه”. طعن ” عدم جوازه “.
– اغفال محكمة الموضوع الفصل في أحد الطلبات المطروحة عليها وعدم وروده في أسباب حكمها أو منطوقة قضاء صريح أو ضمني . ظل هذا الطلب باقيا معلقا أقامها . وعدم جواز اللجوء لطريق الطعن في الحكم لتدارك الاغفال . وجوب العودة للمحكمة مصدرة الحكم بالوسيلة المحددة قانونا “. أساس ذلك ؟ المادة 139 من قانون الاجراءات المدنية .
[ الطعنان رقما 533 ، 579 لسنة 2019 إداري ، جلسة 16/10/2019 ]
3) طعن ” للمرة الثانية “.
– الطعن للمرة الثانية . للمحكمة التصدي للفصل في موضوع الدعوى .
[ الطعنان رقما 533 ، 579 لسنة 2019 إداري ، جلسة 16/10/2019 ]
___
1- لما كان من المقرر في نص المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 أنه لا يجوز لصاحب المعاش أو المكافأة المطالبة بهما بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش دون أن يتقدم ليتسلم المعاش أو المكافأة إلا إذا كان هناك مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه أثناء سريان الميعاد، وقد تواترت أحكام هذه المحكمة على أن الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم 4 لسنة 1984 المشار إليه لا يعتبر مانعاً يحول دون أن ينشط صاحب الحق المعني بإقامة دعواه مطالبا بمستحقاته ومبادراً بالدفع بعدم دستورية هذا النص خلال الميعاد المقرر قانوناً تفاديا لسقوط حقه بالتقادم.
ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر في 29/7/2012 وأنه أقام الدعوى بطلب مستحقاته في 19/10/2017 أي خارج الميعاد المقرر قانوناً مما تضحي معه الدعوى في هذا الخصوص غير مقبولة، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
2- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أغفلت محكمة الموضوع الفصل في أحد الطلبات المطروحة عليها ولم يرد في أسباب حكمها أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني بشأنه ، فإن هذا الطلب يظل باقيا معلقاً أمامها ولا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال وإنما يتعين العودة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالوسيلة التي حددها القانون في المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية.
ولما كان ذلك وكان البين من طلبات الطاعن أنه طلب القضاء له بما تم خصمه من رواتبه والتي حددها في مبلغ 2.521.575 درهما عن الأضرار التي لحقته، وهوما لم تعرض له المحكمة في أسباب حكمها بقضاء صريح أو ضمني، وقد اكتفى الحكم فيما أورده في مدوناته من عدم توفر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية ومن ثم لا يفيد أنه تعرض بالفصل للطلب بخصوص المبالغ المستقطعة من رواتب الطاعن مما يضحى معه الطلب في هذا الخصوص معلقا يتعين الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.
___
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن ………….. أقام الدعوى رقم 309 لسنة 2017 إداري كلي سجلت بمكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/10/2017 طلب فيها ندب خبير لتحديد مستحقات نهاية خدمته من وزارة الداخلية وكذا معاشه التقاعدي، وما ارتبط به من علاوات وزيادات، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل بمصالح وزارة الداخلية برتبة رائد في إدارة ………. بدبي إلى أن أنهيت خدمته في 24/8/2008 بناء على متابعة جزائية رد إليه اعتباره لاحقاً، وقد تم التصديق على قرار إنهاء خدمته في 29/7/2012 بالقرار رقم 380 ، وقد سبق وقف صرف راتبه في : 26/11/2006 في حدود الثلث، وأن الإدارة لم تعمل علي ربط معاشه التقاعدي استناداً للفصل 36 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن مكافآة ومعاشات تقاعد العسكريين، وأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت في 20/10/2015 بعدم دستورية البند 6 من المادة المذكورة، ومن ثم فإن حرمان الطاعن من معاشه يكون مخالفا للقانون ومن ثم كانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 29/4/2018 بإلزام المطعون ضدهم بصرف معاش الطاعن وسداد المتأخر منه ابتداء من 24/8/2008 ، استأنف ………… هذا القضاء بالاستئناف رقم 109 لسنة 2018 ، واستأنفته وزارة الداخلية ووزارة المالية وهيئة المعاشات بالاستئناف رقم 113 لسنة 2018 وبعد ضم الاستئنافين قضت المحكمة في 17/7/2018 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى تأسيسا على تقادمها عملا بالمادة 35 من المرسوم الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن مكافآت ومعاشات المتقاعدين العسكريين. طعن ……….. في هذا الحكم بطريق النقض برقم 832 لسنة 2018 والمحكمة الاتحادية العليا قضت في 20/2/2019 بنقض الحكم المطعون فيه نظرا للتهاتر في أسباب الحكم بعد أن أورد بأن قرار إنهاء خدمة الطاعن كان في 29/7/2012 ثم عاد الحكم في باقي أسبابه ليقرر بأن القرار صدر في 24/8/2008 واعتبر التاريخ الأخير هو بداية حساب مدة التقادم وإذ عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الإحالة قضت في 25/6/2019 بتأييد الحكم الابتدائي فكان الطعنان وإذ نظرتهما هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظر الموضوع وتقرر الحكم لجلسة اليوم.
في الطعن 533 لسنة 2019.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال حين قضي بتأييد حكم أول درجة بصرف معاش المطعون ضده مؤسسا قضاءه على أن الدعوى أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا حال أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر اعتباراً من 24/8/2008، وأن الدعوى لم ترفع إلا في 19/10/2017 أي بعد مرور الخمس سنوات المقررة بالمادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 1984 في شأن مكافآت ومعاشات التقاعد للعسكريين ، وقد أخطأ الحكم المطعون ضده أيضا حينما اعتبر بأن المدة المقررة لرفع الدعوى بالحق في المعاش قد طالها الوقف بالدعوى بعدم دستورية المادة 36 من القانون المذكور مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن مؤدى المادة (35) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 1984 أنه لا يجوز لصاحب المعاش أو المكافأة المطالبة بهما بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أو من تاريخ آخر صرف للمعاش دون أن يتقدم ليتسلم المعاش أو المكافأة إلا إذا كان هناك مانع يتعذر معه على صاحب الحق المطالبة بحقه أثناء سريان الميعاد، وقد تواترت أحكام هذه المحكمة على أن الدعوى بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم 4 لسنة 1984 المشار إليه لا يعتبر مانعاً يحول دون أن ينشط صاحب الحق المعني بإقامة دعواه مطالبا بمستحقاته ومبادراً بالدفع بعدم دستورية هذا النص خلال الميعاد المقرر قانوناً تفاديا لسقوط حقه بالتقادم.
ولما كان الثابت بالأوراق أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده صدر في 29/7/2012 وأنه أقام الدعوى بطلب مستحقاته في 19/10/2017 أي خارج الميعاد المقرر قانوناً مما تضحي معه الدعوى في هذا الخصوص غير مقبولة، وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون مما يوجب نقضه.
في الطعن رقم 579 لسنة 2019.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ التفت عن طلبه القضاء له بمبلغ 2.521.575 درهما مقابل ما لحقه من أضرار باستقطاع ثلثي راتبه دون وجه حق مما اضطره إلى التوقف على الإنفاق على أسرته ولجأ إلى الافتراض من الغير فضلا عما لحقه من أضرار أخرى أديبة وهو ما يستوجب نقض الحكم.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أغفلت محكمة الموضوع الفصل في أحد الطلبات المطروحة عليها ولم يرد في أسباب حكمها أو منطوقه قضاء صريح أو ضمني بشأنه ، فإن هذا الطلب يظل باقيا معلقاً أمامها ولا يجوز اللجوء إلى طريق الطعن في الحكم لتدارك هذا الإغفال وإنما يتعين العودة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم بالوسيلة التي حددها القانون في المادة 139 من قانون الإجراءات المدنية.
ولما كان ذلك وكان البين من طلبات الطاعن أنه طلب القضاء له بما تم خصمه من رواتبه والتي حددها في مبلغ 2.521.575 درهما عن الأضرار التي لحقته، وهوما لم تعرض له المحكمة في أسباب حكمها بقضاء صريح أو ضمني، وقد اكتفى الحكم فيما أورده في مدوناته من عدم توفر ركن الخطأ الموجب للمسؤولية ومن ثم لا يفيد أنه تعرض بالفصل للطلب بخصوص المبالغ المستقطعة من رواتب الطاعن مما يضحى معه الطلب في هذا الخصوص معلقا يتعين الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيه.
وحيث إن الطعن للمرة الثانية، فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع وفق ما سيرد بمنطوق هذا الحكم.