جلسة الأربعاء الموافق 22 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعنان رقما 575 و 595 لسنة 2017 اداري
حكم ” بيانات التسبيب “. ” تسبيب معيب ” ” بطلانه “. محكمة الموضوع ” ما تلتزم به “. بطلان . دفاع ” الدفاع الجوهري”. نقض ” ما لا يقبل من أسباب”.
– يجب على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري وآلمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليه وأن تقسطها حقها في البحث والتمحيص . وإلا كان حكمها قاصراً.
– تمسك الطاعنة بتطبيق القرار رقم 12 لسنة 2012 بخصوص احتساب مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه ايراده أو الرد عليه . قصور يبطله بطلانا مطلقا.
( الطعنان رقما 575 و 595 لسنة 2017 اداري، جلسة 22/11/2017 )
_____
لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري فيها ، وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها، أما إذا لم تواجهها أو لم تقسطها حقها في البحث والتمحيص فإن حكمها يكون قاصر البيان. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها بتطبيق القرار رقم (12) لسنة 2012 بخصوص احتساب مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده والأسس التي اعتمدها القرار المذكور في حساب هذه المكافأة ، موضحة بأن المطعون ضده استفاد من أربع دورات تكوينية داخل الدولة وخارجها مع جدول تفصيلي بفترات هذه الدورات ، وهو ما أكد عليه المطعون ضده نفسه في مذكراته أمام قضاة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت تماما عن هذا الدفاع الجوهري – إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الــــدعــــــوى – واكتفى فيما أورده في مدوناته من : ” وحيث إن الثابت بالأوراق أنه قد جرى حساب مكافأة نهاية خدمة المستأنف وفق القوانين والقرارات المنظمة لاسيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين بـ …………. على النحو التالي : إجمالي مبلغ وقدره 476,520 درهما ومن ثم يكون المستحق للمستأنف من قيمة مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن قيمة الفارق ما بين المبلغ المصروف للمستأنف بالفعل في هذا الشأن وما هو مستحق له فعليا بهذا الغرض بواقع مبلغ قدره 220’230 درهما ” ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم إيراده له في أسباب الاستئناف ولم يرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الشديد في التسبيب بما يبطله بطلانا مطلقا.
المحكمة
_____
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن ……….. أقام الدعوى رقم 107 لسنة 2016 إداري كلي أبو ظبي طالبا ندب خبير لتحديد مستحقاته عن نهاية خدمته من ……….. وحفظ حقه في تحديد طلباته بعد الخبرة ، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى ………….. وأنه اجتاز دورات تدريب بالخارج مدة سنتين ونصف ونظرا للإصابة التي تعرض لها فقد قدم استقالته التي قبلتها الإدارة في 16/11/2015 وأن ما يستحقه من نهاية خدمته هو مبلغ 475,000 درهم إلا أن جهة عمله خصمت نصف المبلغ دون وجه حق ، ومن ثم كانت الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت في 28/2/2017 بإلزام …………… بأن تدفع لـ …….. مبلغ 760 درهما ، استأنف ……. هذا القضاء بالاستئناف رقم 51 لسنة 2017 ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت في 30/5/2017 بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام ………. بأن تؤدي لـ ………. مبلغ 237,500 درهم ، طعنت الإدارة بطريق النقض برقم 575 لسنة 2017 وطعن ………… بذات الطريق برقم 595/2017 وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة، فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.
في الطعن 575 لسنة 2017 :
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده استفاد من دورات تدريب خارجية تجاوزت مدتها – سنتين- وإن الإدارة ارتكزت في حساب مستحقات المطعون ضده عن نهاية خدمته للاستقالة بالقواعد التي تنص عليها المادة 31 من قرار ………… رقم (9) لسنة 2007 في شأن المعاشات ومكافآت التقاعد للعاملين ……….. والتي تم تعديلها بالقرار رقم 12 لسنة 2012 وقد نصت على أن مكافآت التقاعد …….. والموظفين الذين ابتعثوا للدراسات الأكاديمية التي تتجاوز مدتها سنة متصلة أو سنتين متقطعتين فإن مستحقاتهم تكون على أساس راتب شهري عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الثانية وراتب شهرين عن كل سنة عما زاد عن ذلك ، وأن المطعون ضده شارك في أربع دورات ، ثلاث بالدولة ورابعة ببريطانيا وقد تجاوز مجموع هذه الدورات أكثر من سنتين ، وأن خبير الدعوى انتهى في حساب مستحقات مكافآت نهاية خدمة المطعون ضده إلى فرضيتين : الأولى بتطبيق القرار رقم 12، وتكون مستحقات المطعون ضده هي 760 درهما ، والثانية عدم تطبيق القرار رقم 12 وتكون هذه المستحقات في 237,500 درهم وترك الخبير للمحكمة سلطة تطبيق القانون على النزاع ، لكن الحكم المطعون فيه استبعد تطبيق القرار رقم (12) من غير أن يجعل لقضائه أي أساس ولم يعمل نص القرار المذكور حال أن شروطه تتوفر في حالة المطعون ضده وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها قد واجهت كافة عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري فيها ، وألمت بها على وجه يفصح أنها فطنت إليها، أما إذا لم تواجهها أو لم تقسطها حقها في البحث والتمحيص فإن حكمها يكون قاصر البيان. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاعها بتطبيق القرار رقم (12) لسنة 2012 بخصوص احتساب مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده والأسس التي اعتمدها القرار المذكور في حساب هذه المكافأة ، موضحة بأن المطعون ضده استفاد من أربع دورات تكوينية داخل الدولة وخارجها مع جدول تفصيلي بفترات هذه الدورات ، وهو ما أكد عليه المطعون ضده نفسه في مذكراته أمام قضاة الموضوع ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت تماما عن هذا الدفاع الجوهري – إذ لو صح لتغير به وجه الرأي في الــــدعــــــوى – واكتفى فيما أورده في مدوناته من : ” وحيث إن الثابت بالأوراق أنه قد جرى حساب مكافأة نهاية خدمة المستأنف وفق القوانين والقرارات المنظمة لاسيما المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2007 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد للعاملين …………….. على النحو التالي : إجمالي مبلغ وقدره 476,520 درهما ومن ثم يكون المستحق للمستأنف من قيمة مكافأة نهاية الخدمة عبارة عن قيمة الفارق ما بين المبلغ المصروف للمستأنف بالفعل في هذا الشأن وما هو مستحق له فعليا بهذا الغرض بواقع مبلغ قدره 220’230 درهما ” ولم يعرض الحكم لدفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي رغم إيراده له في أسباب الاستئناف ولم يرد عليه، فإنه يكون مشوبا بالقصور الشديد في التسبيب بما يبطله بطلانا مطلقا.
في الطعن رقم 595 لسنة 2017:
وحيث إنه وقد تم نقض الحكم في الطعن رقم 575 لسنة 2017 ونظرا لارتباطهما معاً فإنه بالتبعية يكون الحكم منقوضاً في الطعن 595.