جلسة الأربعاء الموافق 3 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف شهاب.
الطعنان رقما 588 و 652 لسنة 2017 اداري
تعويض ” التعويض عن الضرر المادي “. ضرر . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير التعويض “. حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– التعويض يقدر بقدر الضرر.
– يجب على محكمة الموضوع أن يتضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها تثبتت من تحقيق عناصر الضرر ودليلها حتى تتمكن المحكمة العليا من اعمال رقابتها لمدى سلامة التسبيب وتطبيق القانون تطبيقا صحيحاً.
– تحديد مقدار التعويض للمضرور . سلطة محكمة الموضوع . ما لم يرد في القانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة . شرطه؟
– مثال.
(الطعنان رقما 588 و 652 لسنة 2017 اداري ، جلسة 3/1/2018)
____
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض يقدر بقدر الضرر وأن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض مما يوجب على محكمة الموضوع أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها تثبتت من تحقيق تلك العناصر ودليلها على ذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها لمدى سلامة التسبيب ومن ثم تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحديد مقدار التعويض للمضرور طالما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في هذا الخصوص إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها مبنياً على أسباب سائغة ومقبولة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل حكم محكمة البداية إلـى إلزام المطعـــون ضدهــمـا بأداء مبلــــــغ مائة ألف درهم للطاعنين – الورثة – تعويضا لهم عن الأضرار دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ودون تحصيل لعناصر الضرر وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة الحكم في صحة تطبيقه للقانون والأسس التي قام عليها تقدير التعويض مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب الأمر الذي يوجب نقضه .
_____
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنين – ورثة …………….. – أقاموا الدعوى رقم 46 لسنة 2017 إداري كلي أبوظبي اتحادي اختصموا فيها المطعون ضدهما طالبين الحكم بإلزامهما بالتضامم والتضامن بأن يؤديا لهم الدية الشرعية لوفاة مورثهم والتعويض عن الأضرار التي حاقت بهم لوفاته على سند من أن المدعو/ …… يعمل سائقا لدى المدعى عليها الأولى وقد تسبب بخطئه في وفاة مورث المدعين ، وكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته في القيادة حسبما هو ثابت بتقرير مخطط الحادث ، ولما كان مورث المدعين هو عائلهم الوحيد ومصدر رزقهم وكانت المدعى عليها الأولى مسؤولة عن السائق المذكور مسؤولية حارس الأشياء وكانت المدعى عليها الثانية هي الشركة المؤمن لديها ومن ثم يتعين إلزامهما بالدية والتعويض ، وانتهى المدعون إلى طلباتهم .
وبجلسة 28/3/2017 قضت المحكمة أولا بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء الدية الشرعية بمبلغ مائتي ألف درهم للمدعين ( ثانيا ) بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء مبلغ خمسين ألف درهم للمدعين تعويضا عن الأضرار .
استأنف الطاعنون – الورثة – الحكم المذكور بالاستئناف رقم 73 لسنة 2017 . واستأنفت المطعون ضدها الثانية الحكم المذكور بالاستئناف رقم 91 لسنة 2017.
وبجلسة 20/6/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية فـي الاستئناف رقم 73 لسنة 2017 بتعديل الحكم المستأنف في الفقــــرة ( ثانيا ) إلى إلزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء مبلغ مائة ألف درهم للمدعين تعويضا عن الأضرار ورفض الاستئناف رقم 91 لسنة 2017 والاستئناف الفرعي ، فأقيم الطعنان الماثلان .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعنين في غرفة المشورة فرأت أنهما جديران بالنظر ، وحددت جلسة لنظرهما .
أولا في الطعن رقم 652 لسنة 2017 :
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون – الورثة – بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب لعدم تقديره الأضرار التي حاقت بهم تقديرا سليما وواقعياً وعدم إلمامه بعناصر الضرر وتحديده مما جره إلى إهدار حق الطاعنين في تقدير قيمة التعويض المقضي به والذي لا يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بهم من جراء وفاة مورثهم مما يستوجب نقضه .
وحيث إن ما نعاه الطاعنون بشأن عدم تحديد عناصر الضرر – سديد ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التعويض يقدر بقدر الضرر وأن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض تعد من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض مما يوجب على محكمة الموضوع أن تضمن أسباب حكمها ما يدل على أنها تثبتت من تحقيق تلك العناصر ودليلها على ذلك حتى تتمكن هذه المحكمة من إعمال رقابتها لمدى سلامة التسبيب ومن ثم تطبيق القانون تطبيقاً صحيحا ، وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحديد مقدار التعويض للمضرور طالما لم يرد بالقانون أو الاتفاق نص يلزم باتباع معايير معينة في هذا الخصوص إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها مبنياً على أسباب سائغة ومقبولة . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل حكم محكمة البداية إلـى إلزام المطعـــون ضدهــمـا بأداء مبلــــــغ مائة ألف درهم للطاعنين – الورثة – تعويضا لهم عن الأضرار دون أن يبين المصدر الذي استقى منه ذلك ودون تحصيل لعناصر الضرر وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة الحكم في صحة تطبيقه للقانون والأسس التي قام عليها تقدير التعويض مما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب الأمر الذي يوجب نقضه .
ثانيا في الطعن رقم 588 لسنة 2017 :
وحيث إنه لما كانت المحكمة قضت بنقض الحكم في الطعن رقم 652 لسنة 2017 ، وكان الطعن الماثل مرتبطاً بالطعن المذكور ومن ثم يتعين نقض الحكم أيضا في الطعن الماثل .