جلسة الأربعاء الموافق 24 من يناير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة ، وعضوية السادة القضاة / د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعنان رقما 601 ، 648 لسنة 2017 اداري
محكمة الموضوع ” سلطتها التقديرية “. دفاع ” الدفاع الجوهري ” الاخلال بحق الدفاع “. حكم ” بيانات التسبيب ” ” تسبيب معيب “.
– يجب على المحكمة أن تمحص دفاع الخصوم الجوهري تمحيصاً يكشف عن احاطتها بحقيقته وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل.
– الدفاع الجوهري . ماهيته؟
– مثال لتسبيب معيب لإغفال الرد على دفاع جوهري.
(الطعنان رقما 601، 648 لسنة 2017 اداري، جلسة 24/1/2018 )
_____
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم الجوهري تمحيصا يكشف عن إحاطتها بحقيقته وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ، وأن الدفاع الذي يعيب إغفاله الحكم بشائبة القصور المبطل هو ذلك الدفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بموجب مذكرتها المقدمة بجلسة 23/5/2017 بأوجه الدفاع الواردة تفصيلا بأوجه النعي تعقيبا على تقرير لجنة الخبرة التكميلي والذي اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاع الطاعنة لا سلبا ولا إيجابا ولم يقسطه حقه من البحث والتحميص للوقوف على مدى جديته حتى تتمكن المحكمة الاتحادية من بسط رقابتها القانونية على صحة الحكم وكفاية تسبيبه ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقصه.
_____
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين – تتحصل في أن الطاعنة – شركة …….. – أقامت الدعوى رقم 297 لسنة 2014 إداري كلي أبوظبي اتحادي بتاريخ 11/9/2014 اختصمت فيها – وزارة الصحة – طالبة الحكم بندب خبرة فنية لحصر الأعمال التي نفذتها المدعية وبيان نسبتها وفقا للعقد المبرد مع المدعى عليها وكذلك بيان الأعمال الإضافية المطلوبة وبيان الطرف الذي أخل بالتزاماته وتحديد قيمة مستحقات المدعية لدى المدعى عليها ، مع حفظ حقها في تعديل طلباتها على ضوء ما انتهى إليه تقرير الخبرة .
وبجلسة 4/2/2015 أودعت المدعى عليها صحيفة دعوى متقابلة طلبت فيها رفض الدعوى الأصلية ، وندب خبرة لبحث إخلال المدعى عليها تقابلا ببنود العقد ، والقضاء لها بالمبالغ التي تسفر عنها الخبرة.
وبجلسة 29/3/2016 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها أصليا بأن تؤدي للمدعية أصليا مبلغ 67,122,673 درهما ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وبرفض الدعوى المتقابلة .
استأنفت وزارة الصحة الحكم المذكور بالاستئناف رقم 65 لسنة 2016 كما استأنفت – شركة …….. – الحكم المذكور بالاستئناف رقم 70 لسنة 2016 .
وبجلسة 20/6/2017 قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتعديل المبلغ المحكوم به إلى 9،036،392,81 درهم مع فائدة تأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد ورفض الاستئنافين فيما عدا ذلك ، فأقيم الطعنان الماثلان .
وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت جلسة لنظره .
أولا في الطعن رقم 648 لسنة 2017 :
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنها أبدت أوجه دفاع جوهرية لم تحققها محكمة الموضوع وهي خطأ تقرير الخبرة التكميلي في حساب مستحقاتها على أساس متوسط نسبة إنحاز كل أعمال العقد محل التداعي مع أن قيمة كل جزء من أعمال العقد تختلف عن الآخر ، كما أن التقرير انتهى إلى خصم نسبة 20% من قيمة الأعمال الإضافية المستحقة لها رغم أن المطعون ضدها سبق وأن خصمت تلك النسبة من مستحقاتها ، كما أن التقرير اقتطع قيمة غرامات التأخير من مستحقاتها رغم أن المطعون ضدها سبق وأن اقتطعت هذه القيمة من كل فاتورة قبل سدادها ، كما أن التقرير لم يعتد بقرار لجنة التوجيه والإشراف المتعلق بقيمة أعمال الصيانة المستحقة لها ، كما أن التقرير أثبت خطأ أن إجمالي المبلغ المصروف لها هو 296،409،485،65 درهم ولم يقدم الخبير ما يثبت ذلك مع أن حقيقة ما استلمته هو 294،435،777.00 درهم ، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه تقرير الخبير محمولا على أسبابه دون أن يمحص دفاع الطاعنة المتقدم الأمر الذي يستوجب نفضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تمحص دفاع الخصوم الجوهري تمحيصا يكشف عن إحاطتها بحقيقته وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ، وأن الدفاع الذي يعيب إغفاله الحكم بشائبة القصور المبطل هو ذلك الدفاع الذي من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى .
وحيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بموجب مذكرتها المقدمة بجلسة 23/5/2017 بأوجه الدفاع الواردة تفصيلا بأوجه النعي تعقيبا على تقرير لجنة الخبرة التكميلي والذي اتخذه الحكم المطعون فيه سندا لقضائه ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لدفاع الطاعنة لا سلبا ولا إيجابا ولم يقسطه حقه من البحث والتحميص للوقوف على مدى جديته حتى تتمكن المحكمة الاتحادية من بسط رقابتها القانونية على صحة الحكم وكفاية تسبيبه ، ولما كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه – لو صح – أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقصه دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
ثانيا في الطعن رقم 601 لسنة 2017 :
وحيث إنه لما كانت المحكمة قضت بنقص الحكم في الطعن رقم 648 لسنة 2017 ، وكان الطعن الماثل مرتبطاً بالطعن المذكور ومن ثم يتعين نقض الحكم أيضا في الطعن الماثل .