جلسة الأربعاء الموافق 18 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور / عبدالوهاب عبدول – رئيس المحكمة . وعضوية السادة القضاة / محمد عبدالرحمن الجراح و د. أحمد الصايغ.
( 16 )
الطعنان رقما 602و 634 لسنة 2014 إداري
(1) حكم” بيانات التسبيب”” تسبيب معيب”. دفاع” ما يعد اخلال بحق الدفاع”. مكافأة نهاية الخدمة.
– الأحكام. ما يشترط لصحتها وأثر مخالفة ذلك؟
– مثال لتسبيب معيب لإغفاله ما ابداه الطاعن من دفاع في دعوى استحقاق مكافأة نهاية الخدمة على أساس وضعيته الجديدة بعد نقله للعمل على الملاك المدني.
(2) طعن” القبول المانع من الطعن”. قانون” تطبيقه”. نقض” مالا يقبل من الأسباب”.
– الطعن في الأحكام. غير جائز ممن قبل بها صراحة أو ضمنا. اساس ذلك؟
– مثال لطعن غير مقبول.
ـــــــ
1- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم ايراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي ، وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى ، وأن عليها تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها والطلبات المطروحة عليها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون الذي يتفق مع هذه الطلبات ووقائعها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وطلبات الطاعن فيها أنه تمسك منذ فجر النزاع بانه لم يحصل على مستحقاته عن نهاية خدمته على أساس وضعيته الجديدة بعد نقله للعمل على الملاك المدني على أساس بداية مربوط الدرجة بملغ /24000 درهم حال أن خبير الدعوى الذي أسس على ما انتهى إليه في تقريره كان على أساس راتبه على الملاك العسكري بملغ /18200 درهم، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه لا ايجابا ولا سلبا ليقف على حقيقة وضعية الطاعن المالية ومن ثم حساب مستحقاته في ضوئها وهو ما يعيب الحكم بالأخلال بحق الدفاع .
2- لما كان من المقرر بنص المادة 150/1 من قانون الاجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل بها صراحة أو ضمناً ، وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 15/4/2013 أنه قضى في استئناف الطاعنة رقم 17 لسنة 2013 بأن تدفع ….. مبلغ 47/167,600 درهم وإذ لم تطعن وزارة الداخلية في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن عليه ….. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ، ومن ثم يضحى النعي تبعاً لذلك غير مقبول .
ــــــــ
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن ….. أقام الدعوى رقم 393 لسنة 2011إداري كلي أبوظبي اختصم فيها وزارة الداخلية طالبا ندب خبير في شؤون الموارد البشرية لتحديد مستحقاته عن نهاية خدمته وفق نظام استخدام الموظفين المدنيين غير المواطنين العاملين بوزارة الداخلية ، وصرف رواتبه عن ستة أشهر من 1/7/2011 وحتى 31/12/2011، والقضاء باستحقاقه الدرجة المدنية الثانية ، وعلى سبيل الاحتياط الدرجة المدنية الثالثة منذ تحويلة الى السلك المدني في 1/1/2009 وإلى نهاية خدمته في 31/12/2011، وحساب كل المزايا المترتبة عن ذلك ، وصرف بدل نقدي عن رصيد اجازاته من 1/7/2009 وحتى 29/9/2009 ،ومكافأة نهاية الخدمة عن الدرجة المدنية وصرف فروق العلاوات منذ بداية التعيين من 17/6/1995 وحتى 1/8/2001 ، وقال شرحاً لدعواه أنه عمل بوظيفة ضابط شرطة بوزارة الداخلية برتبة ملازم أول مدرساً لمادة الإطفاء ومكافحة الحرائق بمعهد الدفاع المدني بمدينة العين ابتداء من 17/6/1995، وأنه في سنة 2009 تم تحويله للعمل وفق النظام المدني بمقتضى عقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة بعد أخرى ، إلا أن الإدارة أجرت تسكينه على الدرجة المدنية الرابعة مخالفة بذلك جدول مسميات المهن عملا بالقرار رقم 78 لسنة 2009 حال أنه يتوفر على مؤهلات علمية عالية ، وقد ترتب عن تصرف الإدارة الانقاص من راتبه ومن المزايا التي كان يحصل عليها ، كما أن الادارة لم تسدد له ما ترصد لفائدة من إجازات عن الفترة ما بين 1/7/2009 و 29/9/2009 وهي الفترة التي كان فيها متوقفاً عن العمل بأمر من الإدارة وأنها قررت إنهاء خدمته في 30/6/2009 ثم أصدرت القرار رقم 595/2009 في 30/9/2009 بمد خدمته الى 30/6/2010 ، ومن ثم كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً قضت بجلسة 26/12/2012 بالزام وزارة الداخلية بأن تؤدي …… مبلغ 263,253 درهم استأنفت وزارة الداخلية هذا القضاء بالاستئناف رقم 17لسنة 2013 ، واستأنفه …… بالاستئناف رقم 21/2013 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 15/4/2013 بتعديل المبلغ المحكوم به وحددته في مبلغ 47/600, 167 درهم بخصوص الاستئناف رقم 17/2013 وبرفض الاستئناف برقم 21/2013 طعن ….. في هذا الحكم بطريق النقض رقم 336 لسنة 2013 ، والمحكمة الاتحادية العليا قضت بجلسة 20/11/2013 بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً والإحالة وإذا عاودت الدعوى سيرها أمام محكمة الاحالة قضت بجلسة 15/10/2014 بإلزام وزارة الداخلية بأن تؤدي …… مبلغ 261،650 درهم طعن الطرفان في هذا القضاء بطريق النقض برقم 602 , 634 لسنة 2014 وإذ عرضا على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت الدائرة جدارة نظرهما في جلسة ، فتم نظرهما على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وتحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم .
في الطعن 634 لسنة 2014
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وفي بيان ذلك يقول : إن الطاعن نقل للعمل على الملاك المدني للمطعون ضدها وزارة الداخلية في ظل الخدمة المستمرة من تاريخ تعيينه في 17/6/1995 وحتى تاريخ إنهاء خدمته في 31/12/2011 وكان على الادارة عند نقله للعمل المدني تسكينه على الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة نظراً لخبرته ولمؤهلاته العلمية عملا بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2008 في شأن الخدمة المدنية في وزارة الداخلية ، ومن ثم فإن مستحقاته عن نهاية خدمته يجب أن تحسب على أساس الدرجة الثانية بمربوط قدره / 24000 درهم وهو ما خالفه الحكم المطعون فيه حيث بنى قضاءه على تقرير خبير أجرى حساب مستحقات الطاعن على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه سابقا في مبلغ 18000 درهم والتفت الحكم عن طلب ندب خبير متخصص في شؤون الموارد البشرية لإجراء حساب مستحقات نهاية الخدمة وفق المعايير السالفة الذكر وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ثم ايراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي ، وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها ، وأنها استنفذت كل ما في سلطتها في كشف وجه الحق في الدعوى ، وأن عليها تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها والطلبات المطروحة عليها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون الذي يتفق مع هذه الطلبات ووقائعها وإلا كان حكمها معيبا بالقصور المبطل ولما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وطلبات الطاعن فيها أنه تمسك منذ فجر النزاع بانه لم يحصل على مستحقاته عن نهاية خدمته على أساس وضعيته الجديدة بعد نقله للعمل على الملاك المدني على أساس بداية مربوط الدرجة بملغ /24000 درهم حال أن خبير الدعوى الذي أسس على ما انتهى إليه في تقريره كان على أساس راتبه على الملاك العسكري بملغ /18200 درهم ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه لا ايجابا ولا سلبا ليقف على حقيقة وضعية الطاعن المالية ومن ثم حساب مستحقاته في ضوئها وهو ما يعيب الحكم بالأخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه .
في الطعن رقم 602 لسنة 2014
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعدم الإحاطة بوقائع النزاع عن بصر وبصيرة ذلك أن خبير الدعوى أنجز مهمته بمخالفة للقرار الوزاري رقم 78 لسنة 2009 ذلك أنه أجرى حساب مكافأة المطعون ضده دون مراعاة لتحويل الأخير للعمل على الملاك المدني بعد نقله من الملاك العسكري ، وقد أخطأ في حساب بدل الإجازة مخالفا بذلك الوثائق المقدمة من الطاعنة والتي فصلت فيها مستحقاته والأيام التي تم خصمها عندما كان الطاعن يعمل في النظام العسكري وهو ما لم يبحثه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر بنص المادة 150/1 من قانون الاجراءات المدنية أنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبل بها صراحة أو ضمناً ، وكان الثابت من الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بجلسة 15/4/2013 أنه قضى في استئناف الطاعنة رقم 17 لسنة 2013 بأن تدفع ….. مبلغ 47/167,600 درهم وإذ لم تطعن وزارة الداخلية في هذا الحكم بطريق النقض بل طعن عليه ….. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من جديد بهيئة مغايرة ، ومن ثم يضحى النعي تبعاً لذلك غير مقبول .
وحيث إنه ولما كان الطعن للمرة الثانية ، فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بالمادة 184 من قانون الاجراءات المدنية.