جلسة الأربعاء الموافق 24 من مايو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبدالرحمن الحمادي – رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: د. أحمد الصايغ و أشرف محمد شهاب.
الطعنان رقما 612 و 687 لسنة 2017 اداري
قرار إداري ” سببه “. جهة إدارية . إنهاء خدمة . افراد القوات المسلحة . حكم ” تسبيب معيب “. نقض ” ما يقبل من أسباب”.
– القرار الإداري . وجوب أن يستند إلى سبب مشروع . يبرر إصداره صدقا وحقا . وأن مراقبة صحة الوقائع المبنى عليها يخضع لسلطة محكمة الموضوع . لا رقابة عليها من محكمة النقض . ما دام استخلاصه سائغا.
– تمسك الطاعن من أن الفرار من الخدمة من القوات المسلحة لاعتباره سببا لإنهاء الخدمة يجب أن يصدر به حكم جزائي عملا بالمادة 41 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة أفراد القوات المسلحة وعدم التزام الإدارة بما تنص عليه المادة 51 من ذات القانون . التفات الحكم المطعون فيه ذلك. قصور . يوجب نقضه.
(الطعنان رقما 612 ، 687 لسنة 2016 اداري جلسة 24/5/2017)
ـــــــ
لما كان من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل قرار إداري يجب أن يستند إلى سبب مشروع يبرر إصداره صدقا وحقاً ، وأن مراقبة صحة الوقائع المبني عليها سبب القرار تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصا لذلك سائغا. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى مشروعية القرار المطعون فيه إلى ما أورده في مدوناته من :<< ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن إنهاء خدمة المستأنف كان بسبب فراره من الخدمة ، وهو ما يفقده صلاحيته في الاستمرار في خدمة المستأنف ضدها ، ومن ثم يكون قد أخل بشروط الخدمة في القوات المسلحة لسبب يرجع إليه وليس للجهة المستأنف ضدها … >> وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن من أن الفرار من الخدمة حتى يعتبر سببا لإنهاء الخدمة يجب أن يصدر به حكم جزائي عملا بالمادة 41 من أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة فضلا عن عدم التزام الإدارة بما تنص عليه المادة 51 من ذات القانون لإنهاء خدمة موظفيها ، مع أن الطاعن لم يكن في حالة فرار من الخدمة أو هجرة لها حسبما يتمسك به في دفاعه ، وأن محل إقامته معلوم لدى المطعون ضدها وقد كانت حالته الصحية متدنية وكل ذلك ثابت بالأوراق وبتقرير الخبرة المقدم إلى المحكمة وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه وتمحيصه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى .
ثانيا في الطعن رقم 612 لسنة 2016 .
وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه ، وكان الطعن الماثل موجه لذات الحكم المطعون فيه ومرتبط به ، فإنه يترتب على نقض الحكم في الطعن الأول حتما نقض الحكم في الطعن الثاني .
المحكمــــة
ـــــــــ
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن ………… أقامت الدعوى رقم 239 لسنة 2015 إداري كلي أبوظبي طالبة إلزام ……….. بأن يدفع لها مبلغ 317,611,68 درهم المترصد في ذمته على سند من أنه عمل لديها ابتداء من 4/9/1991 بالخدمة العسكرية إلى أن أنهيت خدمته للفرار في 14/9/2009 ، ومن ثم كانت الدعوى ، وأثناء سير الدعوى تقدم ……… بدعوى متقابلة طلب فيها ندب خبير للاطلاع على وضعه الصحي موضحا أنه في عام 2006 تعرض لآلام في الظهر إلى أن ساءت حالته الصحية سنة 2009 وهو ما أكدته اللجنة الطبية في قرارها بتاريخ 10/6/2009 ومن ثم فإن قرار إنهاء خدمته للفرار غير مبني على أساس وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراً قضت بجلسة 28/6/2016 بإلزام ……… بأن يؤدي للقيادة العامة للقوات المسلحة المبلغ المطلوب وبأداء هذه الأخيرة للأول مبلغ 131,966,66 درهم .
استأنفت القيادة العامة للقوات المسلحة هذا القضاء بالاستئناف رقم 140/2016 واستأنفه ………….. بالاستئناف رقم 149/2016 وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية في الاستئناف 140/2016 برفضه وفي الاستئناف رقم 149/2016 بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به في شقه بتحصين القرار الاداري بإنهاء خدمة ………. ( وهو الجزء الذي لم ينص عليه منطوق الحكم الابتدائي ) ورفض الاستئناف في ما يخص تعديل المبلغ المحكوم به وقررت المحكمة في غرفة مشورة تحديد جلسة للنظر في الطعنين وتقرر الحكم فيهما بجلسة اليوم .
أولاً : في الطعن رقم 687/2016 .
حيث إن الطعن اقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول : إن محكمة الاستئناف بعد أن ألغت الحكم الابتدائي الذي قضي بتحصين قرار المطعون ضدها بإنهاء خدمته لم تبحث في ما سبق للطاعن أن تمسك به أمام قضاء أول درجة من عدم صحة الوقائع المبني عليها سبب القرار باعتبار أن المطعون ضدها لم تلتزم بالقواعد التي تنظم إنهاء خدمة موظفيها ، وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر في الفقه والقضاء الإداري وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن كل قرار إداري يجب أن يستند إلى سبب مشروع يبرر إصداره صدقا وحقاً ، وأن مراقبة صحة الوقائع المبني عليها سبب القرار تخضع لسلطة محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصا لذلك سائغا. ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى مشروعية القرار المطعون فيه إلى ما أورده في مدوناته من :<< ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ، أن إنهاء خدمة المستأنف كان بسبب فراره من الخدمة ، وهو ما يفقده صلاحيته في الاستمرار في خدمة المستأنف ضدها ، ومن ثم يكون قد أخل بشروط الخدمة في القوات المسلحة لسبب يرجع إليه وليس للجهة المستأنف ضدها … >> وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم لا يواجه دفاع الطاعن من أن الفرار من الخدمة حتى يعتبر سببا لإنهاء الخدمة يجب أن يصدر به حكم جزائي عملا بالمادة 41 من أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2004 بشأن خدمة الأفراد في القوات المسلحة فضلا عن عدم التزام الإدارة بما تنص عليه المادة 51 من ذات القانون لإنهاء خدمة موظفيها ، مع أن الطاعن لم يكن في حالة فرار من الخدمة أو هجرة لها حسبما يتمسك به في دفاعه ، وأن محل إقامته معلوم لدى المطعون ضدها وقد كانت حالته الصحية متدنية وكل ذلك ثابت بالأوراق وبتقرير الخبرة المقدم إلى المحكمة وهو ما لم يأبه الحكم ببحثه وتمحيصه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى .
ثانيا في الطعن رقم 612 لسنة 2016 .
وحيث إنه ولما كانت المحكمة قد انتهت في الطعن الأول إلى نقض الحكم المطعون فيه ، وكان الطعن الماثل موجه لذات الحكم المطعون فيه ومرتبط به ، فإنه يترتب على نقض الحكم في الطعن الأول حتما نقض الحكم في الطعن الثاني .