جلسة 26 من نوفمبر سنة2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد البارى محمد شكرى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـــــس المحكمــــــــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود محمد صبحى العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الشيخ على نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونه توفيق حسونه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد منصور محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أسامه منصور محمد مفوض الدولــــــــــــــــــة
الطعنان رقمى (3951 و 8152) لسنة50 قضائية .عليا.
– شئون أعضاء – ترقية – أثر الحكم الصادر بإلغاء قرار إنهاء الخدمة على الترقية إلى الوظائف الأعلى
عضو هيئة قضايا الدولة إبان نقله إلى وظيفة غير قضائية ولئن كان لا يشغل وظيفة قضائية خلال الفترة من تاريخ نقله إلى الوظيفة غير القضائية حتى تاريخ عودته للوظيفة القضائية ، و لم تكن له بالتالى أعمال فنيه يمكن التفتيش عليها التقرير مدى كفاءته وصلاحيته للترقية أسوة بزملائه وان الترقية طبقاً لأحكام القانون تقتضى استيفاء شروطها من أهلية وكفاية تثبت من خلال التفتيش على أعمال العضو وحصوله على درجة ” فوق متوسط ” على الأقل ، ولئن كان ذلك إلا أنه تحقيقاً للتوازن بين آثار حكم الإلغاء ، وضرورة ثبوت الكفاية والأهلية للترقية فإنه طالما ثبتت الكفاية والأهلية بعد مباشرة العمل تنفيذاً للحكم القضائى بإلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية – أثر ذلك – ينبغى مراعاة الأقدمية التى ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلاً لوظيفته من تاريخ تعيينه فيها لأول مرة ، فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الوظيفة الأعلى طالما ثبتت كفايته الفنية ولم يقم به مانع يحول دون صلاحيته لها : أساس ذلك – تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 18/1/2004 أودع الأستاذ / إبراهيم درويش المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3951 لسنه 50ق0 بطلب الحكم بالفصل فى الطلب الذى تضمنته صحيفة الدعوى رقم 3148 لسنه 48ق وأغفلت المحكمة الفصل فيه بالحكم الصادر منها فى هذه القضية بجلسة 7/12/2003 وذلك بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر برفض تظلم الطاعن رقم 45 لسنه 1989 بجلسة 19/10/1992 من قرار تخطية فى الترقية إلى درجة مندوب بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنه 1989 المؤسس والمستند إلى تقرير التفتيش عن أعمال الطاعن بدرجة اقل من المتوسط , وبإلغاء هذا التقرير , والقرار الجمهورى المؤسس عليه , وبتعويض الطاعن بالتعويض الذى طلبه فى صحيفة الطعن رقم 3148 لسنه 48ق أو ما تراه عدالة المحكمة عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار0
وقد تم إعلان تقرير الطعن على الوجه المقرر قانونا0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وفى يوم الثلاثاء الموافق 13/4/2004 أودع الأستاذ / إبراهيم درويش المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 8152 لسنه 50ق بطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 1989 فيما تضمنه من تخطى الطاعن لدرجة مندوب بعد رفع درجة كفاية الطاعن الفوق المتوسط , وقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنه 1991 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة محام , وقرار رئيس الجمهورية 99 لسنه 1994 فيما تضمنه من تخطى الطاعن الدرجة نائب , وقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنه 1999 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار مساعد (ب) , وقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنه 2001 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية لدرجة مستشار مساعد (أ) مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك 0
من حيث أحقية الطاعن فى الحصول على ترقياته المتخطى فيها بذات ترتيب وظائفه القضائية بين أقرانه المرقين بهذه القرارات , وبتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى حاقت به من جراء تخطيه بتلك القرارات الباطلة والمعدومة0
وبعد تحضير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا0
وقد نظر الطعنان أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 21/11/2004 ضم الطعن رقم 3951 لسنه 50 ق إلى الطعن رقم 8152 لسنه 50ق ليصدر فيهما حكم واحد , وبجلسة 12/11/2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
من حيث إن واقعات الطعن الأول تخلص فى انه الطاعن / حين اجرى تفتيش على أعماله وهو بدرجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة فى الفترة من 1/1/1987 حتى 31/21/1987 قدرت فيه كفايته بمرتبه اقل من المتوسط , فاعترض عليه أمام لجنة الاعتراضات واخطر برفض اعتراضه , وفى ضوء استقرار لجنة التأديب والتظلمات بالهيئة على إن تقرير الكفاية الذى تضعه إدارة التفتيش والقرار الصادر من لجنة الفصل فى الاعتراض لا يعتبر ايهما قرارا إداريا نهائيا يجوز الطعن فيه على استقلال , وإنما يكون عند الطعن فى قرار الترقية أو التخطى المؤسس عليه , وإذ تم تخطيه فى الترقية إلى درجة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 1989 الصادر بتاريخ 4/5/1989 فقد تظلم من هذا القرار أمام لجنة التأديب والتظلمات بالتظلم رقم 45 لسنه 1989 , وقبل الفصل فى هذا التظلم صدر قرار نقله إلى وظيفة غير قضائية فتظلم منه وقيد التظلم برقم 57 لسنه 1989 وبجلسة 19/10/1992 قررت لجنة التأديب والتظلمات شكلا ورفضها موضوعا وعلى اثر صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 162 لسنه 19ق ” دستورية ” بجلسة 7/3/1998 بعدم دستورية تشكيل لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة فقد أقام الطاعن دعوى بطلان أصلية برقم 19 لسنه 2000 ببطلان قرارات لجنة التأديب والتظلمات الصادرة بجلسة 19/10/1992 وأعمالا لأحكام القانون رقم 2 لسنه 2002 فقد أحالت اللجنة دعوى البطلان إلى هذه المحكمة وقيدت بجدولها برقم 6012 لسنه 48ق , كما أقام الطاعن الدعوى رقم 3148 لسنه 48ق0ع أمام هذه المحكمة بطلب الحكم بإلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات الصادرة فى التظلمات أرقام 45, 57 , 82 لسنه 1989 , 101 لسنه 1998 مع تعويضه بمبلغ مليون جنيه عن القرارات المعدومة المطعون عليها0
وأضاف الطاعن إن الحكم الصادر فى الطعنين رقمى 3148 و 6012 لسنه 48ق قد جرد ما أصدرته لجنة التأديب والتظلمات من صفة الأحكام القضائية واعتبرها عقبة مادية تستوجب الحكم بإزالتها ليس لفقد اللجنة ولايتها بنظر تلك المنازعات بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة (25) من قانون هيئة قضايا الدولة وإنما أيضا لانعدام صلاحية رئيس اللجنة واحد أعضائها , ويرى الطاعن إن مؤدى ذلك إن قرار لجنة التظلمات الصادرة بجلسة 19/10/1992 برفض تظلمه رقم 45 لسنه 1989 من قرار تخطيه فى الترقية إلى درجة مندوب بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 1989 المؤسس على تقرير كفايته بأقل من المتوسط يعتبر معدوما فلا تلحقه حصانة 0 بيد إن منطوقة الحكم وأسبابه قد اقتصرت على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية دون إن يتطرق إلى الفصل فى الطلب المطروح بالطعن رقم 3148 لسنه 48 بانعدام قرارات اللجنة الصادرة سالفة الذكر ومن بينها التظلم رقم 45 لسنه 1989 الخاص بالتخطى فى الترقية المبنى على تقرير الكفاية الأمر الذى يضحى معه هذا الحكم مفعلا الفصل فى هذا الطلب مما يحق معه للطاعن أقامه هذا الطعن لنظر هذا الطلب والحكم فيه وفقا للمادة 193 مرافعات0
ومن حيث إن المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص على انه ” إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن إن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن مناط الأخذ بهذا النص إن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فى طلب موضوعى إغفال كليا يجعل الطلب باقيا معلقا أمامها لم يكن فيه قضاء ضمنيا مما يمكن معه الرجوع إلى نفس المحكمة بطلب عادى لنظره والفصل فيه استدراكا لما فاتها لان حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلى ما لم تتعرض للفصل فيه صراحة أو ضمنا ولا يبيح العودة إلى ذات لمحكمة سوى إغفال الفصل فى طلب موضوعى , أما إذا كانت أسبابا الحكم أو منطوقة قد قضى ايهما برفض الطلب صراحة أو ضمنا فأن وسيلة تصحيح الحكم فى هذه الحالة إنما يكون بالطعن فيه بأحدى الطرق المقررة قانونا إن كان قابلا لذلك , ولا ريب فى إن أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تقبل الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن عدا دعوى البطلان الاصلية0
ومن حيث إن البين من مطالعة صحيفة الطعن رقم 3148 لسنه 48ق إن الطاعن طلب فى ختامه إلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة الصادر فى التظلمات أرقام 45 لسنه 1989 , 57 لسنه 1989 , 82 لسنه 1989 , 101 لسنه 1998 باعتبارها قرارات غير دستورية ومنعدمة وإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية وقرار المجلس الأعلى المؤرخ 27/5/1989 بالنقل واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم بتسليم الطاعن وظيفته فورا بذات أقدميته مع تعويضه بمبلغ مليون جنيه عن القرارات المعدومة المطعون عليها0
ومن حيث إن البين من مطالعة حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن المشار إليه – والمدعى بإغفاله الفصل فى الطلب سالف الذكر – انه تضمن فى أسبابه
من حيث انه لما كان ذلك , وكان مؤدى حكم المحكمة الدستورية العليا بعد دستورية المادة (25) سالفه الذكر فى الحدود سالفه البيان قد كشف عن إن أفراد لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة بالاختصاص بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية النهائية بأعضائها غير دستورى , وان هذا الاختصاص ينبغى إن ينعقد للمحاكم وحدها الأقدر على الفصل فى هذا النوع من المنازعات , يكون قد سلف هذه اللجنة الاختصاص بنظر هذه المنازعات وأيلولتها إلى المحاكم بحيث يسترد مجلس الدولة اختصاصه بالفصل فى هذه المنازعات بحسبانه صاحب الولاية العامة فى المنازعات الإدارية , مما يجرد ما أصدرته تلك اللجنة من صفه الأحكام القضائية فى مجال طلبات إلغاء القرارات النهائية لأعضاء هيئة قضايا الدولة , هذا بالإضافة إلى إن عدم صلاحية أعضاء لجنة التأديب والتظلمات التى قامت بالفصل فى التظلمات محل الطعنين أرقام 45 , 57 , 82 لسنه 1989و101 لسنه 1998 يصم قراراتها الصادرة بجلسة 19/10/1992 وبجلسة 17/1/2001 بالانعدام وتغدو عقبة مادية تستوجب الحكم بإزالتها بحيث يسترد أعضاء الهيئة حقهم فى التقاضى أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 172 من الدستور , ذلك إن الثابت من الأوراق وما سلف بيانه بالوقائع إن رئاسة لجنة التأديب والتظلمات التى أصدرت قراراتها بجلسة 19/10/1992 قد تولاها السيد المستشار / عزت رياض الذى سبق له أبداء راية فى المسألة محل التظلم لدى عضويته بالمجلس الأعلى للهيئة حيث وافق على نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية , كما كان عضوا فى تلك اللجنة المستشار / على الصلاحى الذى وافق على العرض على المجلس الأعلى للهيئة للنظر فى نقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية مما يعنى إن كلا منهما , قد ابدى رأيه فى المسألة المطروحة على لجنه التأديب والتظلمات مما يفقده الحيدة ويجعله غير صالح للبت فى الخصومة ” التظلمات ” وكذلك الشأن فى السيد المستشار/ نصيف يوسف عماشه الذى سبق له أبداء رأيه فى التظلمات أرقام 45 , 57 , 82 لسنه 1989 ثم جلس فى لجنة التأديب والتظلمات للبت فى التظلم رقم 101 لسنه 1998 وبناء عليه تكون قرارات لجنة التأديب والتظلمات المشار إليها مشوبة ببطلان جوهرى ينحدر إلى درجة الانعدام ليس لفقد اللجنة ولايتها بنظر تلك المنازعات بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته المادة (25) فى الحدود سالفه البيان , وإنما أيضا لانعدام صلاحية رئيس اللجنة واحد أعضائها , مما لا يستقيم معه وصف قرارات هذه اللجنة بأنها باتة بعد إن شابتها تلك العيوب التى جعلتها معدومة0″
وهذا الذى سطرته المحكمة فى أسباب حكمها يكشف عن تصدى المحكمة لطلب إلغاء قرارات لجنة التأديب والتظلمات فى التظلمات المشار إليها , مما ينفى عن الحكم وصف إغفاله الفصل فى هذا الطلب , كما ا ن الطاعن يطلب إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 1989 بتخطية فى الترقية فى وظيفة مندوب , مما لا وجه معه للقول بإغفال الفصل فى هذا الطلب ويستوجب رفضه0
ومن حيث إن واقعات الطعن الثانى رقم 8152 لسنه 50ق تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إن الطاعن أقام هذا الطعن ابتغاء الحكم له بإلغاء قرارات تخطيه فى الترقية عن درجة مندوب إلى درجة مستشار مساعد بقرارات رئيس الجمهورية المشار إليها على سند من إن حكم المحكمة الدارية العليا فى الطعنين رقمى 3148 و 6012 لسنه 48ق قد اعدم قرارات لجنة التأديب والتظلمات ومن بينها التظلم رقم 45 لسنه 1989 بشأن التظلم من قرار تخطيه فى الترقية إلى وظيفة مندوب , مما يستوجب رفع تقدير كفايته إلى مرتبه فوق المتوسط , وانه طبقا للمادة (17/2 ) من قانون هيئة قضايا الدولة التى تقضى بان تعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعاودن إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة , وكان مقيض هذا النص بعد صدور الحكم المشار إليه هو إصدار قرار جمهورى لمساواته بإقرانه الذين تم تعيينهم معا أول مرة والذين حصلوا على درجة مستشار مساعد “أ” وأثناء تداول الطعن قدم الطاعن مذكرات بدفاعه وحوافظ مستندات طويت على تظلمين مقدمين للسيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة , والسيد المستشار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه وتطبيق المادة 17/2 من قانون الهيئة ووضعه فى ترتيب أقدميته منذ تعيينه أول مرة وفى درجة أقرانه , وتقارير التفتيش على الطاعن , الأول عن الفترة من 1/7/2004 إلى 30/12/2004 بدرجة فوق المتوسط والتقرير الثانى عن الفترة من 1/1/2005 إلى 30/6/2005 بدرجة فوق المتوسط وأقرتهما لجنة التفتيش بتاريخ 5/7/2005 وعلى اقرهما صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنه 2005 بتاريخ 8/8/2005 متضمنا فى مادته السادسة تعيين الطاعن فى وظيفة مندوب بالهيئة , والتقرير الثالث عن الفترة من 1/10/2005 حتى 31/3/2006 بدرجة فوق المتوسط وأقرته لجنة التفتيش بتاريخ 11/6/2006 وأضاف الطاعن إن إلغاء تقرير كفايته بمفهوم المخالفة يعنى حتما صلاحيته للترقية واستصحابه بالنسبة للفترة التى كان فيها الطاعن خارج الهيئة , وانه تم تعيينه ابتداء بقرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 1986 وكان تاليا للمستشار المساعد أ السيد / أحمد محمد موسى
وقد ردت الجهة الإدارية على الطعن بعدم قبوله شكلا لعدم سابقة التظلم من قرارات رئيس الجمهورية بتخطية فى الترقية , وان تظلمه المؤرخ 22/12/2003 لا يعد تظلما وجوبيا إذ يطالب بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه , واحتياطيا طلبت الهيئة رفض الطعن على سند من إن كل وظيفة من وظائف هيئة قضايا الدولة يتم التعيين فيها بالترقية من الوظيفة الأدنى مباشرة تطبيقا لنص المادة (14) من قانون هيئة قضايا الدولة , وتلك الترقية تتطلب ثبوت صلاحية العضو الفنية للتعيين فى الوظيفة التى يرقى إليها وذلك لا يتأتى إلا بقيامه الفعلى بالعمل واكتساب الخبرة العملية والفنية وتقييم أدائه بواسطة إدارة التفتيش الفنى ومنحه التقدير بالدرجات المنصوص عليها فى المادة 24 من القانون المشار إليه طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى لائحة التفتيش الفنى , والقول بغير ذلك مؤداه انه فى مثل الحالة الراهنة سوف يترتب على مخالفة ذلك شغل العضو قضائية دون إن يكون مؤهلا للقيام بأعبائها وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2750 لسنه 49ق جلسة 25/1/2004 بقولها بان الترقية إلى الوظائف الأعلى فتم بقرار أدارى تترخص فيه الجهة الإدارية بسلطة تقديره فى إحداث مركز قانونى جديد لا يستمده الطالب من الحكم مباشرة وإنما يستمده من مدى ملائمة ترقيته إلى الوظيفة الأعلى وتوافر شروطها , وان الطاعن قد افتقد الأهلية والكفاية للترقية إلى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنه 1989 بحصوله على تقدير كفاية بدرجة اقل من المتوسط وان حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمى 3148 و 6012 لسنه 48ق قد تضمن فى أسبابه ” إن تقدير كفايته قد تحصن بعدم الطعن فيه ” وبناء عليه يكون قد تخلف فى الطاعن شرط الجدارة من أهلية وكفاية لازمة للترقية لوظيفة مندوب بالقرار المطعون فيه ويستوجب الرفض , وان الترقيات التالية لزملاء الطاعن لا تنطوى على تخطية فى الترقية لان تلك الترقيات تتم من الوظيفة التى تسبقها مباشرة وهى مندوب التى لم يرد إليها الطاعن وبالتالى تكون جميع القرارات الجمهورية قد صدرت محمولة على أسبابها المبررة لها واقعا وقانونا وخلت من عيب إساءة استعمال السلطة مما يستوجب رفض الطعن , وينتفى معها ركن الخطأ الموجب للتعويض0
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن المادة (14) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنه 1963 تنص على إن ” يكون التعيين فى وظائف الهيئة بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة 0000″
وتنص المادة (17) على إن ” تعين الأقدمية وفقا لتاريخ القرار الصادر بالتعيين أو الترقية 0 وإذا عين عضوان أو أكثر فى وقت واحد وفى الدرجة عينها أو رقوا إليها حسبت أقدميتهم وفقا لترتيب تعيينهم أو ترقيتهم 0
وتعتبر أقدمية أعضاء الهيئة الذين يعادون إلى مناصبهم من تاريخ تعيينهم أول مرة 000″
وتنص المادة (18) على انه ” إذا قدر عضو الهيئة بدرجة اقل من المتوسط أو متوسط فلا يجوز ترقيته إلى الدرجة أو الفئة الأعلى إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين فى سنتين بدرجة فوق المتوسط على الاقل0″
وتنص المادة (24) على إن ” يكون بهيئة قضايا الدولة إدارة للتفتيش الفنى 00000 ويكون التقدير بأحدى الدرجات الآتية:-
كفء – فوق المتوسط – متوسط – اقل من المتوسط 0″
ومن حيث إن مفاد ما تقدم إن المشرع قرر إن التعيين فى وظائف هيئة قضايا الدولة يكون بطريق الترقية من الدرجات التى تسبقها مباشرة , وان كفاية عضو الهيئة تقدر بأحدى الدرجات الآتية:- كفء – فوق متوسط – متوسط – اقل من المتوسط – وان عضو الهيئة الذى يحصل على تقرير كفاية اقل من المتوسط أو متوسط فلا تجوز ترقيته إلا بعد حصوله على تقريرين متتاليين بدرجة فوق متوسط على الاقل0
ومن حيث إن مناط ترقية أعضاء هيئة قضايا الدولة هو الأقدمية مع مراعاة الأهلية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم بحيث لا يجوز تخطى الأقدم فى الوظيفة السابقة عند الترقية إلى الدرجة الأعلى طالما توافرت فيه شروط شغلها من خلال تقارير التفتيش الفنى على أعماله الفنية , ولم يقم به مانع يقلل من جدارته وأهليته للترقية0
ومن حيث انه ولئن عضو هيئة قضايا الدولة إبان نقله إلى وظيفة غير قضائية لم يكن يشغل وظيفة قضائية خلال الفترة من تاريخ نقله إلى الوظيفة غير القضائية حتى تاريخ عودته للوظيفة القضائية , ولم تكن له بالتالى أعمال فنية يمكن التفتيش عليها لتقرير مدى كفاءته وصلاحيته للترقية أسوة بزملائه , وان الترقية طبق لأحكام القانون تقتضى استيفاء شروطها من أهلية وكفاية تثبت من خلال التفتيش على أعمال العضو وحصوله على درجة ” فوق المتوسط ” على الأقل 0 ولئن كان ذلك الاوانه تحقيقا للتوازن بين آثار حكم الإلغاء , وضرورة ثبوت الكفاية والأهلية للترقية , فانه طالما ثبتت الكفاية والأهلية بعد مباشرة العمل تنفيذا للحكم القضائى بإلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية, فانه ينبغى مراعاة الأقدمية التى ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلا لوظيفته من تاريخ تعيينه فيها لأول مرة , فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الوظيفة الأعلى طالما ثبتت كفايته الفنية ولم يقم به مانع يحول دون صلاحيته لها0 ذلك انه من المقرر إن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة , وتلك نتيجة لا معدى عنها إدراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ولكون الدعوى مخاصمة القرار الإدارى فى ذاته , فإذا ما حكم بالإلغاء فان الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار أطلاقا دون إن يكون لجهة الإدارة إن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس فيه على أى وجه نزولا عند حجية الأحكام وإعلاء لشأنها وإكبارا لسيادة القانون والنزول عند مقتضياته , فمقتضى تنفيذ حكم الإلغاء هو إعدام القرار ومحو آثاره من وقت صدوره 0 وما يترتب على ذلك من اعتبار علاقته الوظيفية قائمة بموجب حكم إلغاء قرار النقل إلى وظيفة غير قضائية , فلا محيص من ترتيب أثارها وأعمال مقتضاها , وان قرار النقل غير المشروع الذى أقصاه من وظيفته القضائية هو الذى حال دون التفتيش عليه 0 فإذا ما ثبتت جدارته وأهليته لدى التفتيش عليه فور عودته لوظيفته القضائية أضحى ترقية من كانوا يلونه فى الأقدمية تخطيا له فى الترقية غير قائم على سند صحيح القانون , يتعين معه الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من التخطى فى الترقية0
ومن حيث إن ما تقدم يتفق مع المعاملة المقررة للمعار ولمن هو فى أجازة حيث خلا قانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية – الذى أحال إليه القانون الأول- من نص يحظر ترقية العضو بسبب حصوله على أجازة أيا كان نوعها أو قيامه بإعارة , فيلحق المعار أو القائم بإجازة بزملائه فى الترقية إلى الوظائف الأعلى اعتدادا بالتقارير السابقة على الإعارة أو الأجازة التى تثبت أهليته للترقية من قبل ما دام لم يطرأ جديد يهون من كفايته أو ينال منها , إذ ينبغى الاعتداد بالصلاحية والأهلية اللاحقة على مباشرة العمل كأثر لحكم الإلغاء عند الترقية إلى الوظائف الأعلى خلال فترة التواجد بالوظيفة غير القضائية0
ومن حيث انه على هدى ما تقدم , فانه لما كان الثابت من الأوراق إن الطاعن قد عين فى وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 1986 الصادر بتاريخ 13/2/1986 , وعلى اثر حصوله على تقرير تفتيش على أعماله فى الفترة من 1/1/1987 إلى 31/12/1987 بدرجة اقل من المتوسط قرر المجلس الأعلى للهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/5/ذ989 نقله إلى وظيفة غير قضائية وصدر بذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 بتاريخ 9/10/1989 0 ثم صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 7/12/2003 فى الطعنين رقمى 3148 و 6012 لسنه 48ق بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 بنقل الطاعن إلى وظيفة غير قضائية وان تنفيذ ها الحكم يقتضى اعتباره شاغلا لوظيفة مندوب مساعد من 13/2/1986 تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 1986 بتعيينه فى هذه الوظيفة واستمراره شاغلا لها خلال فترة إقصائه عن وظيفته من 9/10/1989 حتى 7/12/2003 , وإذ صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنه 2004 بتاريخ 11/5/2004 بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 405 لسنه 1989 وإعادة تعيين الطاعن على ذات الدرجة التى كان يشغلها قبل إنهاء خدمته وهى درجة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة على إن يكون ترتيبه أول المندوبين المساعدين الحاليين بالهيئة وسابقا على السيد/ ياسر محمد جنيدى المندوب المساعد بالهيئة مع ما يترتب على ذلك من آثار – وبالتالى ارتدت أقدمية الطاعن فى وظيفة مندوب مساعد إلى 13/2/1986 , وتنفيذا لهذا القرار تسلم عمله بالهيئة وجرى التفتيش على أعماله عن الفترة من 1/7/2004 إلى 30/12/2004 وعن الفترة من 1/1/2005 إلى 30/6/2005 وحصل فى التقريرين على مرتبة فوق المتوسط ورقى إلى وظيفة مندوب بقرار رئيس الجمهورية رقم 264 لسنه 2005 بتاريخ 8/8/2005 ثم حصل على تقرير تفتيش ثالث بذات المرتبة , وبذلك تكون قد ثبتت أهليته وجدارته للترقية إلى الوظيفة الأعلى , وقد ثبتت هذه الصلاحية بتقريرين ثم وضعهما خلال سنة من 1/7/2004 حتى 30/6/2005 , وإذ حال وجوده خارج الخدمة خلال فترة إقصائه عن عمله الذى يثبت عدم مشروعيته بالحكم القضائى المشار إليه عن التفتيش على أعماله خلال تلك الفترة , فانه لا مناص من الاعتداد بالصلاحية والجدارة التى ثبتت له فور مباشرته لوظيفته , ومراعاة الأقدمية فى وظيفة مندوب مساعد التى ترتبت على صدور هذا الحكم واعتباره شاغلا لها من 13/2/1986 بصفة مستمرة فلا يجوز ترقية من هو أحدث منه إلى الدرجات الأعلى بعد إن ثبتت أهليته وصلاحيته للترقية0
ومن حيث إن ترتيب الطاعن فى وظيفة مندوب مساعد بقرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنه 1986 انه كان تاليا للسيدة / سلوى أديب برسوم اسعد وسابقا على السيد/ رأفت احمد عبد أللاه , وقد تضمن القرار رقم 178 لسنه 1989 ترقية السابق والتالى له بهذا القرار إلى وظيفة مندوب مما يعد تخطيا له فى الترقية , ولا يحاج فى هذا الصدد بان تقرير كفايته وقت صدور هذا القرار كان اقل من المتوسط إذ سبق لهذه المحكمة إن قررت فى الطعن رقم 15950/50 ق بجلسة 26/12/2004 إن الإقصاء غير المشروع قد ترتب عليه إبعاد الطاعن عن وظيفته وفوت عليه فرصه حصوله على تقارير كفاية أخرى , إضافة إلى إن الجهة الإدارية لم تنشط لوضع تقارير أخرى عنه فى الفترة اللاحقة على تقرير كفايته الأولى عن الفترة من 1/1/1987 حتى 31/12/1987 على الرغم من اعتراضه على التقرير والتظلم منه , وقضت هذه المحكمة بإلغاء قرار لجنة التأديب والتظلمات الصادر فى هذا التظلم برفضه , وان الترقية قد تمت بعد مضى ما يجاوز سنه ونصف سنه على وضع هذا التقرير , فى الوقت الذى وضعته فيه جهة الإدارة عن الطاعن تقريرين فى مدة سنه , مما ينبئ عن التعسف من جانب جهة الإدارة الذى وصمته المحكمة بعدم المشروعية فى قرار النقل إلى وظيفته غير قضائية 0
كما رقى المذكوران إلى وظيفة محام بقرار رئيس الجمهورية رقم 189 لسنه 1991 ورقيت المذكورة إلى وظيفة نائب بقرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنه 1994 ورقى أيضا إلى هذه الوظيفة تاليا لها عدد 29 إلى تلك الوظيفة , كما رقيت المذكورة إلى وظيفة مستشار مساعد (ب) بقرار رئيس الجمهورية رقم 172 لسنه 1999 ورقى تاليا لها عدد 21 إلى ذات الوظيفة , ثم رقى من كان تاليا لهذه السيدة فى القرارات المذكورة إلى وظيفة مستشار مساعد “أ” ومنهم السيد / محمد على عبد الرحمن حسين بقرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنه 2001 , ومن ثم تكون تلك القرارات التى تضمنت ترقية من كانوا يلونه فى الأقدمية تخطيا له فى الترقية غير قائم على سند من صحيح القانون , ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء هذه القرارات فيما تضمنته من تخطى الطاعن فى الترقية 0 وعن طلب التعويض فان خير تعويض هو إلغاء هذه القرارات
حكمت المحكمة :-
أولا:- بقبول الطعن رقم 3951 لسنه 50ق شكلا ورفضه موضوعا0
ثانيا:- بقبول الطعن رقم 8152 لسنه 50ق شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرارات رئيس الجمهورية أرقام 178 لسنه 1989 , 189 لسنه 1991 , 99 لسنه 1994 , 172 لسنه 1999 , 272 لسنه 2001 فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى درجات مندوب , ومحام , ونائب , ومستشار مساعد (ب) ومستشار مساعد (أ) ورفض ما عدا ذلك من طلبات0