جلسة 21 من أبريل سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جوده عبدالمقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/عبدالله عامر ابراهيم، ومصطفى محمد عبدالمعطى، وحسن عبدالحميد البرعى، وحسونه توفيق حسونه.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد
مفوض الدولة
وحضور السيد / عصام سعيد ياسين
أميــــن السر
الطعن رقم 2611 لسنة 48 قضائية. عليا:
ـ شروط القبول ـ اللياقة الصحية شرط قبول واستمرار بالدراسة.
المادة (9) من لائحة النظام الداخلى لمعاهد أمناء الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7763 لسنة 1994.
شرط اللياقة الصحية شرط قبول وشرط للاستمرار بالدراسة بمعهد أمناء الشرطة، ويتم التحقق من هذا الشرط سواء للالتحاق بالمعهد أو الاستمرار بالدراسة فيه بواسطة الأجهزة الفنية المتخصصة بهيئة الشرطة باعتبارها الأقدر على تحديد مدى توافر هذا الشرط من عدمه فى الطالب وفقاً لما تتطلبه الدراسة والتدريبات بالمعهد ولا يحد سلطة تلك الجهة فى مباشرتها لعملها بما لها من خبرة فنية فى هذا الشأن إلا قيد عدم إساءة استعمال تلك السلطة أو الانحراف بها متى قام الدليل على وجود هذا العيب ـ تطبيق.
فى يوم الأحد الموافق 13/1/2002 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3283/55ق. بجلسة 9/2/2001 والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفه مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
ونظرت الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن بعدة جلسات إلى أن قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 17/12/2003 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة 17/3/2004 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 21/4/2004 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 13/2/2001 أودع المطعون ضده قلم كتاب المحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 3283/55ق طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من معهد أمناء الشرطة بالقاهرة وقبل تخرجه ضمن الدفعة 31 وفى الموضوع بعد ندب أهل الخبرة من الأطباء لتوقيع الكشف الطبى عليه بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول بأنه التحق بمعهد أمناء الشرطة ضمن الدفعة رقم 31 اعتباراً من 22/2/2000 بعد أن اجتاز كافة الاختبارات الطبية والرياضية وغيرها والتى تؤهله للالتحاق بالمعهد وانتظم فى الدراسة وتلقى كافة التدريبات العسكرية والرياضية الشاقة واجتاز الاختبارات التى تؤهله للتخرج ومنح الإجازة السابقة على التخرج وعقب عودته من إجازة التخرج في 29/9/2000 أعلن شفاهة بقرار فصله من المعهد بسبب عدم لياقته طبيًا للعمل أمين شرطة حسبما قرر القومسيون الطبى فتظلم من هذا القرار فى 20/11/2000 إلى المدعى عليه الثانى طالبًا سحب ذلك القرار لحين عرضه على لجنة طبية عليا لتقرير مدى صلاحيته للاستمرار فى الدراسة خاصة وأنه رياضى وممارس للرياضة بانتظام وأنذر جهة الإدارة أيضا على يد محضر لسحب ذلك القرار دون جدوى فأقام الدعوى المذكورة بالطلبات سالفة الذكر.
ونظرت محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى بعدة جلسات وبجلستها المنعقدة بتاريخ 9/12/2001 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بعد استعراض نص المادة 95 من لائحة النظام الداخلى لمعاهد أمناء الشرطة على أن اللياقة الصحية لا تعنى الخلو من المرض وإنما تعنى أن يكون الطالب قادرًا صحيًا على تلقى التدريبات والقيام بالمهام التى يتطلبها هذا التدريب حتى ولو كان مريضًا مادام هذا المرض لا يعوق القيام بمهام الدراسة ولا يؤثر على صلاحيته لها وإن الظاهر من الأوراق أن المدعى التحق بمعهد أمناء القاهرة بطره بعد أن قررت جهة الإدارة توافر كافة شروط الالتحاق بالمعهد فى حقه ومنها شرط اللياقة الصحية إلا أنه أثناء الدراسة ثبت أنه مريض بارتجاع الصمام المتيرالى والأورطى وقررت اللجنة الطبية بمستشفى الشرطة عدم لياقته صحياً للدراسة بالمعهد وبناء عليه صدر قرار جهة الإدارة بفصله من الدراسة وكان الثابت من الأوراق ومن الشهادات المقدمة من المدعى وهى صادرة من معهد القلب بإمبابة ومستشفى القصر العينى بالفيوم أن المدعى مريض بالمرض المشار إليه سلفًا إلا أن هذا المرض لا يؤثر على قيامه بالمجهود الشاق والتدريبات كما أن هذا المرض لم يمنع المدعى من ممارسة الرياضة العنيفة وهى رياضة الكونجو فو وتقدمه فيها وحصوله على مركز متقدم فيها وهو ما لم ترد عليه جهة الإدارة ولم تجحده سيما وأنها لم تحدد فى قرارها مدى تأثير المرض المصاب به المدعى على قيامه بالأعمال التى تتطلبها الدراسة بالمعهد مما يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سببه الصحيح من القانون وظاهر البطلان مرجح الإلغاء ويتوافر ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه وإن من شأن تنفيذ ذلك القرار حرمان المدعى من الاستمرار فى الدراسة واللحاق بزملائه وفى ذلك إصابة له بأضرار يتعذر تداركها ويكون طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استقام على ركن الجدية والاستعجال من المتعين القضاء به. ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه بالمخالفة لأحكام القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأن شرط اللياقة الصحية الواجب توافره فى الطالب الذى يلتحق بمعهد أمناء الشرطة طبقًا لنص الفقرة 7 من المادة التاسعة من لائحة النظام الداخلى لمعاهد أمناء الشرطة هو شرط قبول واستمرار ناط المشرع أمر تحققه بالمجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة وحده والذى يستقل وحده بتحديد مدى توافر شرط اللياقة الصحية والبدنية فى طالب معهد أمناء الشرطة وقد قرر ذلك المجلس بعد دخول المطعون ضده مستشفى القصر العينى بالفيوم فى 23/6/2000 لإصابته بارتفاع فى درجة الحرارة واشتباه حمى روماتيزمية وخروجه في 28/6/2000 ومنحه إجازة لمدة عشرة أيام وعرضه على مستشفى الشرطة وإجراء الفحوص الطبية اللازمة أنه غير لائق كطالب دارس بمعهد أمناء الشرطة وبذلك يكون قد فقد شرط الاستمرار فى الدراسة بالمعهد المذكور ويكون قرار فصله قد قام على سببه الصحيح المبرر له قانونا ..
من حيث إن المادة (9) من لائحة النظام الداخلى لمعاهد أمناء الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 7763/94 تنص على أن: “يشترط فيمن يتقدم للالتحاق بالمعهد أن يكون لائقاً من الناحية الصحية والنفسية والبدنية لتلقى التعليم والتدريب وإذا فقد الدارس شرطًا من شروط الالتحاق بالمعهد اعتبر مفصولا من المعهد بقرار يصدر من مساعد الوزير المختص.. وهو ما يفيد أن شرط اللياقة الصحية شرط قبول وشرط للاستمرار فى الدراسة بالمعهد المذكور ويتم التحقق من هذا الشرط سواء للالتحاق بالمعهد أو الاستمرار بالدراسة فيه بواسطة الأجهزة الفنية المتخصصة بهيئة الشرطة باعتبارها الأقدر على تحديد مدى توافر هذا الشرط من عدمه فى الطالب وفقاً لما تتطلبه الدراسة والتدريبات بالمعهد المذكور ولا يحد سلطة تلك الجهة فى مباشرتها لعملها بما لها من خبرة فنية فى هذا الشأن إلا قيد عدم إساءة استعمال تلك السلطة أو الانحراف بها متى قام الدليل على وجود هذا العيب القصرى.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كان البادي من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده التحق بمعهد أمناء الشرطة ضمن الدفعة 31 وانتظم فى الدراسة، وبتاريخ 23/6/2000 دخل مستشفى القصر العينى بالفيوم وتبين أنه يعانى من ارتفاع درجة الحرارة واشتباه حمى روماتيزمية وخرج بتاريخ 28/6/2000 ومنح إجازة لمدة عشرة أيام من تاريخ الخروج من المستشفى ومعه تقرير طبى بذلك قدمه إلى المعهد وعلى أثره تم تحويله إلى مستشفى المعهد وأجرى فحصه طبيًا وتبين أنه مصاب بارتجاع روماتيزمى للصمام الميترالى بالقلب والأورطى وقد تم تحويله إلى مستشفى الشرطة لعمل موجات فوق الصوتية على القلب ثم عرض على القومسيون الطبى المتخصص للشرطة لبيان مدى صلاحيته للحياة العسكرية من عدمه وقد انتهى تقريره بجلستيه بتاريخ 8/7/2000 و 21/8/2000 تحت رقم 24 توصيف إلى أنه بالكشف الإكلينكى والموجات فوق الصوتية ظهر ضيق وارتجاع بالصمام الميترالى وارتجاع بالصمام الأورطى وأنه غير لائق كطالب دارس بمعهد أمناء الشرطة، وهذا ما يفيد أن جهة الإدارة قد التزمت بما هو مقرر عليها من اتباع الإجراءات المقررة لإثبات مدى توافر اللياقة الصحية لاستمرار المطعون ضده فى الدراسة بمعهد أمناء الشرطة، من عدمه وقد انتهت الأجهزة الفنية الطبية المتخصصة لديها إلى عدم توافر هذا الشرط فى حق الطالب المذكور فأصدرت قرارها المطعون فيه وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الأجهزة الفنية المتخصصة لديها أساءت استعمال سلطتها المقررة أو انحرفت بها ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سببه الصحيح المبرر له قانوناً وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه وإذ انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويضحى طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على أساس سليم من صحيح القانون من المتعين رفضه والالتفات عما قدمه المطعون ضده من شهادات تفيد أن مرضه سالف الذكر لا يؤثر على قيامه ببعض التدريبات الشاقة إذ إنه رغم صدور تلك الشهادات عن جهات طبية إلا أنها غير مختصة لعدم طلب ذلك منها بمعرفة الجهة الإدارية وأن الأجهزة الطبية المختصة لديها قررت خلاف ذلك وخلا تقريرها من الدليل على إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلي غير ذلك فإنه يكون قد جانب صواب القانون جديراً بالإلغاء وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده مصروفات هذا الطلب طبقاً لحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً،وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.