جلسة 28 من مارس سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبوزيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جوده، وأحمد منصور محمد على.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان
مفوض الدولة
وحضور السيد / خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 5515 لسنة 46 قضائية. عليا:
ـ معيدون ومدرسون مساعدون ـ عدم الحصول على درجتى الماجستير والدكتوراه خلال المدد المحددة ـ النقل إلى وظائف أخرى ـ السلطة التقديرية للجهة الإدارية.
المادتان (155) و(156) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
المشرع قد حدد مواعيد محددة للمعيدين والمدرسين المساعدين يتعين عليهم خلالها الحصول على درجة الماجستير أو مايعادلها من دبلومى الدراسات العليا ثم على درجة الدكتوراه؛ فإذا انقضت هذه المواعيد دون الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة يتم نقلهم إلى وظائف أخرى بقرار من السلطة المختصة، بيد أنه قد تعترض بعض هؤلاء الباحثين ظروف خارجة عن إرادتهم فلا يتمكنون من إنجاز أبحاثهم العلمية خلال المدة المحددة فإن ذلك لايحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدد بل يترك لها مجالاً للتقدير والملاءمة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، فيجوز لها أن تمنح المعيد أو المدرس المساعد مهلة إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى فى ضوء ما تراه وما تستشعره من مصداقية فى البحث من واقع الحالة المعروضة وما تم إنجازه ووفقًا لما تراه محققاً للصالح العام إذا ما ارتأت أن العوائق التى اعترضت سبيل الطالب كانت تشكل ظروفاً قهرية خارجة عن إرادته فالمواعيد المشار إليها هى فى حقيقتها مواعيد تنظيمية تخضع لتقدير جهة الإدارة وليست مواعيد وجوبية يترتب على فواتها بالضرورة نقل من لم يحصل على الدرجة العلمية لوظيفة أخرى، ذلك أن المشرع لم يلزم السلطة المختصة باتخاذ مثل هذا الإجراء فور انتهاء الميعاد المقرر، بل ترك المجال لهذه السلطة فى إصدار قرار النقل عقب فوات المواعيد المشار إليها آخذة فى الاعتبار الملابسات الخاصة بسير البحث والظروف الخارجة عن إرادة الباحث والتى قد تحول بينه وبين إنجاز الأبحاث المطلوبة والحصول على الدرجة العلمية خلال المدة التى حددها المشرع ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 26/5/1999 أودع الأستاذ/ عبد الحميد عبد الغنى (المحامى) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 5515 لسنة 45ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة23/3/1999 فى الدعوى رقم 830 لسنة 52 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بنقل المدعى إلى وظيفة أخرى إدارية وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وإلزام الجامعة المصروفات.
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وأعلنت عريضة الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
ونظر الطعن أمام الدائرتين الثالثة والسابعة “فحص” إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 25/1/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانوناً بمراعاة ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادة (16) من قانون المرافعات وإذ استوفى أوضاعه الشكلية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أنه بتاريخ 2/6/1995 أقام المطعون ضده الدعوى رقم1500 لسنة 42ق. عليا بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بالإسكندرية طالبًا الحكم بقبول دعواه شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية المطعون فيه الصادر فى 7/6/1995 بنقله إلى وظيفة إدارية وفى الموضوع بإلغاء القرار وكافة الآثار القانونية المترتبة عليه.
وقال شرحا لدعواه إنه عُيّن فى وظيفة معيد بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية فى 19/11/1981 وحصل على درجة الماجستير فى 7/2/1988 وعُيّن مدرسًا مساعدًا فى ذات القسم فى 6/4/1988 وتم قيده بالدراسات العليا (مرحلة الدكتوراه) فى 25/9/1988 إلا أنه فوجئ بصدور قرار كلية الزراعة فى 24/8/1989 بفصله من الدراسات العليا لعدم استيفائه المستوى العلمى المطلوب طبقاً لنص المادة 38 من اللائحة الداخلية للكلية فتقدم بطلب لقيده بالدراسات العليا بكلية الزراعة بالفيوم فى 12/11/1990 للحصول على درجة الدكتوراه وتقرر للدراسة 27 مادة أدى المدعى الامتحان فى 25 مادة منها حيث حصل على تقدير امتياز فى 11 مادة وتقدير جيد جداً فى ٤ مواد وتقدير جيد فى ٥ مواد وتقدير مقبول فى ٣ مواد ومادتين لم تعلن نتيجتهما وتبقى عليه مادتان أدى الامتحان فيهما فى الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 1994/1995 وقدمت كلية الزراعة بالفيوم تقريراً فى 16/1/1995 تضمن أن المدعى أنهى الفصل الدراسى الثانى بنجاح ولم يتبق إلا الامتحان التأهيلى تم بتحديد الموعد المقرر لمناقشة الدكتوراه وخلص التقرير إلى أن المدعى قام بعرض ما تم فى رسالته بتاريخ 7/11/1994 واتضح أنه أنهى أكثر من 80% منها وتمت مراجعتها وأنه انتظم فى الدراسة والمحاضرات وأداء الامتحانات ورغم كل ما تقدم فقد تقدم رئيس مجلس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة بالإسكندرية بطلب مؤرخ 17/12/1994 يطلب فيه اتخاذ اللازم نحو نقل المدعى إلى وظيفة أخرى عملاً بأحكام المادتين 155، 156من قانون تنظيم الجامعات وبتاريخ 18/6/1995 علم المدعى بصدور القرار المطعون فيه بتاريخ 7/6/1995بنقله إلى عمل إدارى بالكلية (مهندس زراعى) ونعى المدعى على القرار المطعون فيه صدوره مشوبًا بالخطأ فى تطبيق القانون والتعسف فى استعمال السلطة.
وبجلسة 16/7/1997 حكمت المحكمة الإدارية بالإسكندرية (الدائرة الأولى) بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
ونفاذًا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 830 لسنة 52ق وتدوولت أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قضت بجلسة 23/3/1999 بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بنقل المدعى إلى وظيفة أخرى إدارية وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجامعة المصروفات.
وأقامت قضاءها على أن المشرع قد حدد فى المادتين 155 ،156 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مواعيد محددة للمعيدين والمدرسين المساعدين يتعين عليهم خلالها الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها من دبلومى الدراسات العليا ثم على درجة الدكتوراه فإذا انقضت هذه المواعيد دون حصولهم على الدرجة العلمية الأعلى يتم نقلهم إلى وظائف أخرى بقرار من السلطة المختصة بيد أنه إذا تعثَّر المعيد أو المدرس المساعد فى دراسته لسبب خارج عن إرادته فإن ذلك لا يحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدة فيجوز لها أن تمنحه مهلة إضافية وفق ما تقدره من مدى جديته فى البحث بما يجعل المواعيد المشار إليها فى هاتين المادتين مواعيد تنظيمية تخضع لتقدير المشرف على الرسالة ومجلس الكلية، وإذ كان الثابت أن المدعى قد عين فى وظيفة معيد فى 19/11/1981 وحصل على درجة الماجستير فى 7/2/1988 وعين مدرسًا مساعدًا فى 6/4/1988 وقيد بالدراسات العليا لنيل درجة الدكتوراه إلا أنه بتاريخ 13/8/1989وافق مجلس الكلية على إسقاط قيده لعدم حصوله على متوسط تقدير جيد جداً فى جميع المقررات الدراسية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه إعمالاً لحكم المادة 28 من اللائحة الداخلية للكلية وفى 4/10/1990 وافق عميد الكلية على قيده بالدراسات العليا بكلية الزراعة بالفيوم وتفرغه للدراسة خلال العام الجامعى 90/1991 وقد أتم بنجاح الامتحان فى المواد التأهيلية وأنهى أكثر من 80% من رسالة الدكتوراه وقد حصل فيما بعد بالفعل على درجة الدكتوراه فى 29/7/1998 فمن ثَمَّ تكون إجراءات نقله إلى وظيفة إدارية قد شابها التعسف فى استعمال السلطة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه خليقًا بالإلغاء.
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل فى أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ذلك أن المشرع أوجب نقل المدرس المساعد إلى وظيفة إدارية إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسًا مساعداً ولما كان المطعون ضده قد عين مدرساً مساعداً فى 6/4/1988 ولم يحصل على درجة الدكتوراه حتى 18/6/1995 فإن القرار المطعون فيه بنقله إلى وظيفة إدارية بعد سبع سنوات وشهرين على تعيينه مدرسًا مساعدًا يكون متفقًا وصحيح حكم القانون ولا محل لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على جهة الإدارة أن تعطيه مهلة إضافية ذلك أن الثابت أن المطعون ضده حتى تاريخ نقله إلى وظيفة إدارية لم يكن جادًا فى أبحاثه ولم يقدم ما يفيد تقدمه فى رسالته.
ومن حيث إن المادة (155) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن “ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً أو إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو مايعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر منذ تعيينه معيداً في الأحوال التى لايلزم للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسات العليا بحسب الأحوال”.
ونصت المادة (156) من ذات القانون على أن “ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخري إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أوما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرسًا مساعدًا”.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أنه يتعين على المعيد الحصول على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بحسب الأحوال خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ تعيينه معيدًا وإلا جاز نقله إلى وظيفة إدارية أخرى كذلك فإنه يتم نقل المعيد إلى وظيفة إدارية إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو مايعادلها خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ تعيينه معيدًا وذلك فى الأحوال التى لايلزم فيها للحصول على هذه الدرجة سبق الحصول على درجة الماجستير أو دبلومى الدراسات العليا بحسب الأحوال ويتم نقل المدرس المساعد إلى وظيفة إدارية أخرى فى حالة عدم حصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر منذ تعيينه مدرساً مساعداً.
ومن حيث إن المشرع وقد حدد مواعيد موسعة للمعيدين والمدرسين المساعدين يتعين عليهم خلالها الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها من دبلومى الدراسات العليا ثم على درجة الدكتوراه فإذا انقضت هذه المواعيد دون الحصول على الدرجة العلمية المطلوبة يتم نقلهم إلى وظائف أخرى بقرار من السلطة المختصة بيد أنه قد تعترض بعض هؤلاء الباحثين ظروف خارجة عن إرادتهم فلا يتمكنون من إنجاز أبحاثهم العلمية خلال المدة المحددة فإن ذلك لايحتم على السلطة المختصة إعمال الأثر المترتب على انقضاء هذه المدد بل يترك لها مجالاً للتقدير والملاءمة وفقًا لظروف كل حالة على حدة فيجوز لها أن تمنح المعيد أو المدرس المساعد مهلة إضافية للحصول على الدرجة العلمية الأعلى فى ضوء ما تراه وما تستشعره من مصداقية فى البحث من واقع الحالة المعروضة وما تم إنجازه ووفقًا لما تراه محققًا للصالح العام إذا ما ارتأت أن العوائق التى اعترضت سبيل الطالب تشكل ظروفاً قهرية خارجة عن إرادته فالمواعيد المشار إليها هى فى حقيقتها مواعيد تنظيمية تخضع لتقدير جهة الإدارة وليست مواعيد وجوبية يترتب على فواتها بالضرورة نقل من لم يحصل على الدرجة العلمية إلى وظيفة أخرى ذلك أن المشرع لم يلزم السلطة المختصة باتخاذ مثل هذا الإجراء فور انتهاء الميعاد المقرر بل ترك المجال لهذه السلطة فى إصدار قرار النقل عقب فوات المواعيد المشار إليها آخذة فى الاعتبار الملابسات الخاصة بسير البحث والظروف الخارجة عن إرادة الباحث والتى قد تحول بينه وبين إنجاز الأبحاث المطلوبة والحصول على الدرجة العلمية خلال المدة التى حددها المشرع.
ومن حيث إنه على ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد عُيّن فى وظيفة معيد بقسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية فى 19/11/1981 وحصل على درجة الماجستير فى 7/2/1988 وعين مدرسًا مساعداً في ذات القسم فى 6/4/1988 وقيد بالدراسات العليا للحصول على درجة الدكتوراه فى العلوم الزراعية فى 25/9/1988 وفى24/8/1989 تم إلغاء قيده لعدم استيفائه المستوى العلمى المطلوب إعمالاً لنص المادة 38 من اللائحة الداخلية للكلية فتقدم المطعون ضده بطلب الموافقة على نقل قيده بالدراسات العليا لمرحلة الدكتوراه إلى كلية الزراعة ـ جامعة القاهرة ـ فرع الفيوم وبتاريخ 12/11/1995 تم قيده بالدراسات العليا بكلية الزراعة بالفيوم للحصول على درجة الدكتوراه.
وبتاريخ 27/3/1993 وجَّه رئيس مجلس قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية كتابًا لعميد الكلية ضمنه أن المطعون ضده عين مدرسًا مساعداً فى 6/4/1988وطلب اتخاذ اللازم فى ضوء حكم المادة 156من قانون الجامعات وبتاريخ 24/12/1994وافق مجلس قسم الاقتصاد الزراعى بجلسته رقم143 على نقل المطعون ضده إلى وظيفة إدارية وبتاريخ 3/1/1995 عرض عميد كلية الزراعة ورئيس مجلس الكلية مذكرة على مجلس الكلية بشأن النظر فى تطبيق أحكام المادتين155،156من قانون تنظيم الجامعات على المطعون ضده وبتاريخ 5/6/1995 صدر القرار المطعون فيه (بعد موافقة رئيس الجامعة) بنقل المطعون ضده إلى وظيفة مهندس زراعى ثالث بالمجموعة التخصصية لوظائف الزراعة اعتباراً من تاريخ شغله لوظيفة معيد ومن ثَمَّ يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون مبرءًا من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بمنأى عن الإلغاء.
ومن حيث إنه لاينال ما تقدم أن كلية الزراعة بالفيوم قد أعدت تقريراً عن حالة المطعون ضده بتاريخ 16/1/1995 تضمن أنه أنهى أكثر من 80% من رسالته وتم مراجعتها وأنه منتظم فى دراسته وحضور المحاضرات وأداء الامتحانات إذ الثابت أن الجامعة الطاعنة قد مارست سلطتها التى خوَّلها إياها المشرع دون شطط فى ضوء ما قدرته من مدى جدية المطعون ضده فى البحث وما تم إنجازه بعد انقضاء ما يزيد على سبعة أعوام على تعيينه مدرسًا مساعدًا وإذ كان المطعون ضده قد تدارك تقصيره السابق واستطاع أن يحصل على درجة الدكتوراه فى 26/10/1999 أى بعد أكثر من أحد عشر عاماً من تعيينه مدرساً مساعداً وقيده للحصول عليها فإن ذلك لا ينال من سلامة القرار الصادر بنقله إلى وظيفة إدارية لعدم قدرته على الحصول على الدرجة العلمية خلال الحد الأقصى للمدة التى قدرها الشارع وسوغ لجهة الإدارة بفواتها نقله إلى وظيفة أخرى ويكفى جبرًا لهذا الوضع أن الجامعة قد قبلت تعيينه مدرساً بذات القسم الذى نُقل منه بعد حصوله على الدرجة العلمية في الوقت الذى قدره المطعون ضده للحصول عليها، فلا يسوغ أن يتخذ من المسلك الكريم للجامعة تجاهه علة يتذرع بها لإثبات عدم مشروعية القرار الذى صدر سليماً وطبقاً للقانون مستنفذًا أغراضه القانونية الأمر الذى تكون معه مطالبة المطعون ضده بإلغائه فاقدة سندها وتكون دعواه والحال كذلك غير قائمة على سند من القانون خليقة بالرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقًا بالإلغاء ويغدو الطعن فيه قائمًا على سند صحيح من القانون.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعًا، وألزمت المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.