جلسة 31 من ديسمبر سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبدالمقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/عبدالله عامر إبراهيم، وأحمد عبدالعزيز ابوالعزم، وحسن عبدالحميد البرعى، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد
مفوض الدولة
وحضور السيد / عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 123 لسنة 41 قضائية. عليا:
ـ شئون الطلاب ـ مدى جواز منح فرص استثنائية لطلاب الفرقة النهائية وما دونها الذين استنفدوا مرات الرسوب.
المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 22 لسنة 84 والقرار الجمهورى 26 لسنة 1992 .
تسرى أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 فيما تضمنه من منح فرص استثنائية لطلاب الفرقة النهائية على الوجه المقرر به بأثر مباشر على الطلاب الذين لم يستنفدوا مرات الرسوب طبقاً لنص المادة (220) قبل تعديلها بالقرار المشار إليه ـ الطلاب الذين فصلوا لاستنفاد مرات الرسوب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية لا يحق لهم الإفادة من التيسيرات التى تضمنها هذا القرار ـ ترتيبًا على ذلك ـ فإن قرار مجلس الجامعة بجواز سحب قرارات فصل الطلاب الذين تم فصلهم فى العام الجامعى 91/92 لاستنفاد مرات الرسوب مع منحهم الحق فى التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين يكون مخالفاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992، ولا يجوز تطبيقه سواء بالنسبة لطلاب الفرق النهائية أو من دونهم من طلاب الفرق غير النهائية لما ينطوى عليه من تعديل لقرار رئيس الجمهورية وبما يؤدى إلى سريانه بأثر رجعى على قرارات الفصل السابقة على صدوره وهو ما لا يملك مجلس جامعة الأزهر تقريره وإنما يتعين أن يتم ذلك بالأداة القانونية الصحيحة ـ مؤدى ذلك ـ قرار مجلس جامعة الأزهر ينطوى على غصب لسلطة رئيس الجمورية يتعين معه طرح ما تضمنه بالبند ثالثًا وعدم جواز تطبيقه ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 13/10/1994 أودع الأستاذ/ محمد بهاء الدين المحامى نائباً عن الأستاذ/ محمود محمد حمزة المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 123لسنة 41 ق.ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 6198 لسنة 48ق بجلسة 23/8/1994والقاضى بوقف تنفيذ قرار المطعون فيه وإلزام جامعة الأزهر مصروفات هذا الطلب.
وطلب الطاعن بصفته ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد أعلن الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام جامعة الأزهر بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 18/2/2003 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة 3/7/2003 قررت إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 23/9/2003 وبالجلسات التالية حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعه وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 6198 لسنة 48ق.ع بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/6/1994طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة الأزهر السلبى بالامتناع عن قيده لفرصة أخرى، وقال بياناً لدعواه إنه مقيد ضمن طلبة الفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر وإنه أدى امتحانات السنة المذكورة فى العام الدراسى 1991/1992 وفوجئ برسوبه فتقدم بطلب لتمكينه من فرصة أخرى لدخول الامتحان يبدو أنه لم يتلق رداً على طلبه حتى فوجئ بفصله من الكلية لاستنفاد مرات الرسوب. ولما كان من حقه فرصة أخرى للامتحان وذلك طبقاً لما جرى عليه العمل بجامعة الأزهر لبقاء الطلاب الراسبين دون فصلهم من كلياتهم نتيجة استنفادهم مرات الرسوب بمنحهم فرصة أخرى للتقدم للامتحان من الخارج وهو ما تمشى عليه كل الجامعات المصرية ومن ثَمَّ أقام دعواه للحكم له بطلباته.
وبجلسة 23/8/1994 صدر الحكم المطعون فيه وقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام جامعة الأزهر المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مجلس جامعة الأزهر بمناسبة تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 بتعديل نص المادة 220 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر ـ قد استحدث قاعدة من قبيل التيسير على الطلاب الذين استنفدوا مرات الرسوب فأصدر بجلسته رقم 327 فى الخامس من فبراير سنة 1992 قرارًا تضمَّن فى البند ثالثاً منه حكماً يقضى بجواز سحب قرارات نقل الطلاب الذين تم فصلهم من العام الجامعى 91/1992 لاستنفاد مرات الرسوب طبقاً للمادة 120 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة1961 الذين رسبوا فيما
لا يزيد على نصف عدد المقررات بغض النظر عن المواد المتخلفة من سنوات سابقة ومنحهم الحق فى التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين تطبيقاً للمادة220 المشار إليها بعد التعديل وذلك بعد موافقة مجلس الكلية المختص على ذلك. وقد وردت هذه القاعدة عامة ومطلقة دون تخصيص أو تقييد لتشمل جميع طلاب الفرق الدراسية فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية، وليس لمجلس الكلية سلطة تقديرية فى هذا الشأن، وإنما تنحصر سلطته فى بحث مدى استيفاء الطالب للشروط الواردة بالنص فإذا استوفاها الطالب فلا يجوز لمجلس الكلية المختص أن يمتنع عن تطبيق تلك القاعدة التى استنها مجلس جامعة الأزهر مستهدفاً التيسير ورعاية مصلحة الطلاب الذين تم فصلهم كما لا يجوز حصر نطاق تطبيق هذه القاعدة على الطلاب المفصولين خلال العام الجامعى91/1992وإنما يجب أن يمتد نطاقها ليشمل الطلاب الذين توافرت فى شأنهم شروط تطبيقها، ورغم أن نص المادة (220) المشار إليها قبل وبعد تعديلها لا يسمح بذلك، إلا أنه وقد اتخذت تلك القاعدة حكماً تنظيمياً وضوابط لتطبيقها بغية رعاية طائفة من الطلاب الذين سبق فصلهم عسى أن يقيل ذلك الأمر عثرتهم ويجعلهم ينهضون من كبوتهم ويعودون لدراستهم حرصاً على مستقبلهم وتحقيقاً لمصلحتهم وللمصلحة العامة مستقبلاً.
وإنه لما كان الظاهر من الأوراق أن المدعى أدى امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى جامعة الأزهر العام الدراسى 1991/ 1992 إلا أنه رسب وفصل لاستنفاد مرات الرسوب ومن ثَمَّ تسرى عليه القاعدة التى استنها مجلس جامعة الأزهر سالف البيان ويتعين السماح له بدخول امتحان هذه الفرقة لمدة عامين وإذ امتنعت جامعة الأزهر عن إجابة المدعى إلى طلبه فإن قرارها هذا يكون مرجح الإلغاء ومن ثَمَّ يكون ركن الجدية متوافراً فى طلب وقف التنفيذ فضلاً عن ركن الاستعجال لأن مؤدى الاستمرار فى تنفيذ القرار المطعون فيه حدوث نتائج يتعذر تداركها لحرمان المدعى من دخول الامتحان وَإِذَنْ توافر ركنا وقف التنفيذ .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال، فالبيّن من الفقرتين الأولى والثانية من المادة 220 من اللائحة التنفيذية لقانون جامعة الأزهر بعد تعديلها بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 أن طلاب الفرقة النهائية وحدهم هم الذين يمنحون كحد أقصى ست فرص للامتحان فى الفرقة النهائية، فرصتان من الداخل وأربع فرص من الخارج إذا كان الرسوب فى أقل من نصف عدد مواد الفرقة النهائية وبهذا المفهوم صدر عن مجلس جامعة الأزهر القواعد التيسيرية لتطبيق القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 1992 بمحضر مجلس الجامعة بالجلسة رقم 327 بتاريخ 5/2/1992 فى الموضوع رقم 56 من المحضر ، وإذا كان قد ذكر فى الفقرة ثالثاً بجواز سحب قرارات فصل الطلاب الذين تم فصلهم فى العام الجامعى 1991/ 1992 لاستنفاد مرات الرسوب طبقاً للمادة 220 سالفة البيان الذين رسبوا فيما لا يزيد على نصف عدد المقررات بغض النظر عن المواد المتخلفة من سنوات سابقة ومنحهم الحق في التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين طبقاً للمادة 220 بعد التعديل وذلك بعد موافقة مجلس الكلية وإذا كان لم يذكر طلاب الفرقة النهائية فى الفقرة ثالثاً فذلك لا يعنى تعميم ما ورد بهذه الفقرة ليشمل طلاب جميع الفرق بدعوى أن النص جاء مطلقاً لأن الأمر جاء استصحاباً لما سبق بالبندين أولاً وثانياً ولا يعنى سوى طلاب الفرقة النهائية، ويتأيد ذلك بالنص صراحة فى البند أولاً على تطبيق القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 الذى لم يأتِ بجديد فى التعديل الوارد به لحكم المادة 220 من اللائحة إلاَّ بالنسبة لطلاب الفرقة النهائية.
كما أن البند ثالثاً حين وصف الطلاب بأنهم الذين رسبوا فيما لا يزيد على نصف عدد المقررات بغض النظر عن المواد المتخلفة من سنوات سابقة ومنحهم الحق فى التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين تطبيقًا للمادة (220) المشار إليها بعد التعديل وليس ثمة طلاب بهذا الوصف ورد ذكرهم بنص المادة المذكورة فى التعديل الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992سوى طلاب الفرقة النهائية دون غيرهم، وأى تفسير غير ذلك ينافى المنطق ويجافى قواعد التفسير القانونى السليم ولا يصح التشبث بكلمة وعزلها عن غيرها من العبارات السابقة واللاحقة وإغفال صريح النص المطبق بالقرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 ومناط النص الذى وضع للتطبيق وهو قرار مجلس الجامعة مع وضوح أوله وآخره واتساق بنوده مع المقصود منها ، وعلى ذلك فإن ما ورد بالحكم من انصراف البند ثالثاً من قرار مجلس الجامعة سالف البيان باعتباره قاعدة عامة مطلقة دون تخصيص ليشمل جميع طلاب الفرقة الدراسية هو تفسير غير سديد وتحميل لقرار مجلس الجامعة أكثر مما يحتمل، كما يتنافى مع الغرض من استصدار القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 بوضع حد لما جرى من مخالفات للائحة التنفيذية فى الماضى وآخرها تقدير فترة انتقال الطلاب عام 86/1987ولاتبغى الجامعة فتح الباب من جديد لذلك، ومن ثَمَّ استصدرت القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 لوضع حد لذلك واتباع
ما تقضى به أحكام اللائحة التنفيذية ومن ثَمَّ بادرت الجامعة بالطعن على الحكم المشار إليه لرد الأمر لصحيح نصابه.
ومن حيث إنه وفقاً لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين، الأول: ركن الجدية بأن يقوم طلب المدعى بوقف تنفيذ القرار على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه فى مقام استظهار ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ تنص المادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 250 لسنة 1975 والمعدلة بالقرار الجمهورى رقم 22 لسنة 1984 على أنه ” لايجوز أن يبقى الطالب بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها وذلك فيما عدا طلاب السنة الإعدادية والسنة الأولى من الكليات التى بها سنة إعدادية …….. وعلاوة على ذلك يجوز لمجلس الكلية الترخيص لطلاب السنة النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج، فإذا تخلفوا فى مقرر أو مقررين حسب الأحوال يرخص لهم فى الامتحان لحين النجاح فى مواد التخلف …… إلخ، وقد عدل نص هذه المادة بقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 والذى عمل به اعتبارًا من 16 يناير سنة 1992، وطبقاً للنص المعدل فإن الفقرة الثانية منه أصبحت تنص على أنه” …. كما يجوز لمجلس الكلية علاوة على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج، وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد مقررات هذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى الفرقة النهائية وذلك أياً كانت مقررات التخلف فى سنوات سابقة رخص له فى الامتحان فيما رسب فيه فرصتان متتاليتان … إلخ.
وفى مجال تطبيق أحكام قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وافق مجلس جامعة الأزهر بجلسته رقم 327 المعقودة بتاريخ 5 فبراير سنة 1992 على الآتى: (أولاً) تطبيق القرار الجمهورى رقم 26 لسنة 1992 على الحالات القائمة وقت صدوره. ثانياً …………. ثالثاً…………… جواز سحب قرارات فصل الطلاب الذين تم فصلهم فى العام الجامعى 91/1992 لاستنفاد مرات الرسوب طبقاً للمادة (220) من اللائحة التنفيذية للقانون ………….. الذين رسبوا فيما لا يزيد على نصف عدد المقررات ………….. ومنحهم الحق فى التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين تطبيقاً للمادة (220) المشار إليها بعد التعديل وذلك بعد موافقة مجلس الكلية المختص على ذلك”.
ومن حيث إن مفاد ما سبق هو سريان أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992 فيما تضمنه من منح فرصة استثنائية لطلاب الفرقة النهائية على الوجه المقرر به وذلك بأثر مباشر على الطلاب الذين لم يستنفدوا مرات الرسوب طبقاً لنص المادة (220) سالفة الذكر قبل تعديلها بقرار رئيس الجمهورية المشار إليه، ومن ثَمَّ فإن الطلاب الذين فصلوا لاستنفاد مرات الرسوب قبل العمل بقرار رئيس الجمهورية سالف الذكر لا يحق لهم الإفادة من التيسيرات التى تضمنها هذا القرار الأخير، وتبعاً لذلك يكون ما تضمنه قرار مجلس جامعة الأزهر المشار إليه فى البند “ثالثاً” منه من جواز سحب قرارات فصل الطلاب الذين تم فصلهم فى العام الجامعى 91/1992 لاستنفاد مرات الرسوب مع منحهم الحق فى التقدم للامتحان لمدة عامين متتاليين على النحو الذى تضمنه التعديل سالف الذكر ـ يكون هذا القرار ـ مخالفاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 1992، ولا يجوز تطبيقه سواء بالنسبة لطلاب الفرقة النهائية أو من دونهم من طلاب الفرق غير النهائية لما ينطوى عليه ذلك من تعديل قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر وبما يؤدى إلى سريانه بأثر رجعى على قرارات الفصل السابقة على صدوره وهو مالا يملك مجلس جامعة الأزهر تقريره، وإنما يتعين أن يتم ذلك بالأداة القانونية الصحيحة وهى قرار من رئيس الجمهورية، ومن ثَمَّ فإن قرار مجلس جامعة الأزهر على هذا الوجه يكون منطوياً على غصب لسلطة رئيس الجمهورية، الأمر الذى يتعين معه طرح
ما تضمنه قرار مجلس جامعة الأزهر فى البند “ثالثاً” منه وعدم جواز تطبيقه سواء بالنسبة لطلاب الفرق النهائية أو من دونهم من طلاب الفرقة غير النهائية ويكون طلب المطعون ضده ـ وقد كان مقيداً بالفرقة الثالثة بكلية الطب البشرى فى العام الجامعى 1991/1992 وتم فصله عقب دور سبتمبر سنة 1992 لاستنفاد مرات الرسوب ـ وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن سحب قرار الفصل ومنحه الحق فى التقدم للامتحان عامين متتاليين ـ يكون هذا الطلب ـ بحسب الظاهر من الأوراق غير قائم على سند صحيح مما يجعل ركن الجدية متخلفًا فى طلب وقف التنفيذ، ويجب الحكم برفضه.
ومن حيث إنه ترتيباً على ماتقدم، وإذ قضى بحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات.