جلسة 22 من مارس سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبدالملاك، وعلى محمد الششتاوى إبراهيم، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبدالله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبدالحميد حسين ريشه.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 1316 لسنة 46 قضائية عليا:
ـ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية ـ الدعاوى التأديبية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية التى تقع من أعضاء مجالس إدارات التشكيلات النقابية.
المواد (10)، (15)، (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ناط قانون مجلس الدولة بالمحكمة التأديبية الاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية ـ كما نص على أن تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، الأمر الذى يقطع بأن النيابة الإدارية لها ولاية التحقيق في الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأن المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين عن سائر المخالفات المالية والإدارية التى يرتكبونها سواء اتصلت بعملهم النقابى أو لم تتصل به لأن النص المشار إليه قد ورد عامًا والقاعدة أن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يقيده والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد ما يخصصه ـ تطبيق.
ـ اختلاف عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة جنائية تكميلية عن عقوبة إنهاء الخدمة كجزاء تأديبى .
يجب التفرقة بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعية أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات وبين إنهاء خدمة الموظف العام الذى يقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبى بعد محاكمة تأديبية أو بطريق العزل الإدارى أى بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك أو بقوة القانون نتيجة للحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فكل ذلك أسباب قانونية لإنهاء خدمة العامل يطبق كل منها فى مجاله متى اكتمل موجبه واستوفى أوضاعه وشرائطه ـ وأنه ولئن كان انتهاء خدمة العامل بالعزل نهائياً كعقوبة جنائية قد يتلاقى من حيث الأثر، مع إنهائها بالتطبيق لأحكام قانون العاملين إلا أنهما قد يفترقان ولا يتلاقيان فى تحقيق هذا الأثر، ذلك أن العزل كعقوبة جنائية على نوعين: فهو إما عزل نهائى، وإما عزل مؤقت لمدة محددة، وهو فى الحالتين عقوبة جنائية وليس جزاءً إداريًا وصدور حكم جنائى بتوقيعه على المذنب لا يعنى أنه حوكم تأديبياً وَوُقِّعَ الجزاء التأديبى المناسب عليه ـ تطبيق.
فى يوم الثلاثاء الموافق 22/12/1998 أودع الأستاذ محى الدين جمال محى الدين المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبمجازاة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر .
وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً أصليًا بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها واحتياطياً ببراءة الطاعن مما نسب إليه ومن باب الاحتياط الكلى بوقف الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم الجنائى .
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجهة الإدارية المطعون ضدها على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن فى مواجهة النيابة الإدارية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف الدعوى التأديبية رقم 526/26 طنطا لحين الفصل فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر فى الجناية رقم 9/89.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 24/10/2000 حيث قدم الحاضر عن النيابة الإدارية مذكرة بالدفاع، وبجلسة 24/7/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة/ موضوع) لنظره بجلسة 4/11/2001 وقد نظرت المحكمة الطعن بتلك الجلسة والجلسات اللاحقة حيث قدم الحاضر عن الشركة الوطنية للمشروبات حافظة مستندات وقدمت الحاضرة عن النيابة الإدارية مذكرة بالدفاع ولم يحضر الطاعن رغم إخطاره لذات السبب أكثر من مرة ولم يبد أى دفع أو دفاع،وبجلسة 28/12/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونًا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة فى أنه بتاريخ 9/6/1998 أقامت النيابة الإدارية الدعوى رقم 526/26 ق. وذلك بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا منطوية على اتهام الطاعن بصفته نائب رئيس نقابة العاملين بالشركة الوطنية للمشروبات (قطاع خاص) بأجر شهرى (45 جنيه) وعضو النقابة العامة للدورة 96/2000 لأنه خلال عامى 96/97 بوصفه السابق خالف أحكام القانون بأن استولى دون وجه حق على مبلغ 1580 جنيهًا نتيجة قيامه بتكرار صرف الفواتير والإيصالات المسلمة إليه بسبب وظيفته.
وبناءً عليه ارتأت النيابة الإدارية أن المذكور ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها فى المواد 58/2 ،60،61/7 من قانون العمل والمادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35/1976 وطلبت محاكمته تأديبياً طبقاً لهذه المواد والمواد الأخرى الواردة بتقرير الاتهام.
وبجلسة 24/10/1998 صدر الحكم المطعون فيه وشيَّدت المحكمة قضاءها على أساس أن المحال عضو بالتشكيل النقابى بالشركة الوطنية للمشروبات وعليه تختص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى وفقاً لحكم المادة 15/ثانيا من قانون مجلس الدولة كما أن محاكمته جنائيًا وصدور حكم ضده بالحبس والعزل لا يمنع من مساءلته تأديبيًا، وأن المخالفة المنسوبة إليه ثابتة قبله من واقع الحكم الجنائى المشار إليه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن مناط اختصاص المحكمة التأديبية لمحاكمة الطاعن هو أن تكون المخالفة المنسوبة إليه تتصل بعمله النقابى والثابت أن المخالفة المنسوبة إليه ليست متعلقة بعمله النقابى مما ينتفى معه اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى، فضلاً عن أن الطاعن حوكم جنائياً بالحبس والعزل عن ذات الواقعة الأمر الذى يجعل من المحاكمة التأديبية ازدواجًا فى الجزاء إذ ليس بعد العزل من الوظيفة عقاب بالإضافة إلى أنه طعن بالنقض فى الحكم الجنائى المشار إليه ولم يفصل فيه بعد.
ومن حيث إنه عما آثاره الطاعن من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية باعتبار أن المخالفة المنسوبة إليه لا تتصل بعمله النقابى فإن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على أنه تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية …………. ثانى عشر/ الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص المادة (15) من القانون المشار إليه على أنه “تختص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية الى تقع من: أولا: …… ثانياً: أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1963 المشار إليه” وتنص المادة 34 من ذات القانون على ” أن تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة …….”.
ومفاد النصوص سالفة البيان ـ حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة ـ أن قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 قد ناط صراحة فى المادة (15) منه بالمحكمة التأديبية الاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية والتى تقع من أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية كما نص فى المادة (34) منه على أن تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة” الأمر الذي يقطع بأن النيابة الإدارية لها ولاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأن المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين عن سائر المخالفات المالية والإدارية التى يرتكبونها سواء اتصلت بعملهم النقابى أو لم تتصل به لأن النص المشار إليه قد ورد عامًا والقاعدة أن العام يجرى على عمومه ما لم يرد ما يقيده والمطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد ما يخصصه.
فى هذا المعنى على الطعن رقم 809/24 ق.ع بجلسة 21/1/1986، الطعن رقم 1424/44ق. عليا بجلسة 10/3/2002.
وفى هذا الخصوص قضت دائرة توحيد المبادئ بهذه المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 7/6/2001 فى الطعن رقم 2062/44 ق. عليا إلى أن انعقاد الاختصاص للمحاكم التأديبية بالنسبة للأعضاء المشار إليهم أساسه صفاتهم التمثيلية بغض النظر عن طبيعة العلاقة التى تربطهم بالجهات التى يعملون بها إذ يكفى لاختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى يرتكبونها تحقق صفة العضوية بالتشكيل النقابى طبقاً لقانون العمل أو تحقق صفة العضوية طبقاً للقانون رقم 141 لسنة 1963 فى شأن تشكيل مجالس الإدارة فى الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والذى حل محله القانون رقم 73/1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وذلك لحمايتهم فى مواجهة الجهات التى يعملون بها وحتى لا يتخذ التأديب سلاحًا يشهر فى وجوههم لتعطيل ما يقتضيه عملهم النقابى والتمثيلى.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم ولما كان الثابت من كتاب رئيس اللجنة النقابية المؤرخ 25/10/97 وكتاب الشركة الوطنية للمشروبات المؤرخ 2/11/1997 أن الطاعن كان ضمن أعضاء اللجنة النقابية بالشركة المذكورة للدورة 96/2000 وأن صفته النقابية هى نائب ثان لرئيس اللجنة النقابية وقد نسب إليه ارتكاب المخالفة المالية الواردة بتقرير الاتهام ومن ثَمَّ فإن المحكمة التأديبية تكون هى المختصة وحدها دون غيرها بمحاكمة الطاعن تأديبياً عن هذه المخالفة نزولاً على الأحكام سالفة البيان الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عما آثاره الطاعن بتقرير طعنه من أنه وقع عليه جزاء إدارى بمقتضى الحكم الجنائى ويتمثل فيما قضى به من عزله من الوظيفة وكان يتعين على الحكم المطعون فيه الاكتفاء بذلك فإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجب التفرقة بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعية أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات وبين إنهاء خدمة الموظف العام بقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبى بعد محاكمة تأديبية أو بطريق العزل الإدارى أى بقرار من رئيس الجمهورية فى الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك أو بقوة القانون أو نتيجة للحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فكل ذلك أسباب قانونية لإنهاء خدمة العامل يطبق كل منها فى مجاله متى وجب واستوفى أوضاعه وشرائطه، وإنه ولئن كان انتهاء خدمة العامة بالعزل نهائياً كعقوبة جنائية قد يتلاقى من حيث الأثر مع إنهائها بالتطبيق لأحكام قانون العاملين إلا أنهما قد يفترقان ولا يتلاقيان فى تحقيق هذا الأثر، ذلك أن العزل كعقوبة جنائية على نوعين فهو إما عزل نهائى وإما عزل مؤقت لمدة محددة وهو فى الحالتين عقوبة جنائية وليس جزاءً إداريًا وأن صدور حكم جنائى بتوقيعه على المذنب لا يعنى أنه حوكم تأديبياً، وَوُقِّع الجزاء التأديبى المناسب عليه كما هو الشأن فى الحالة المعروضة ومن ثَمَّ يكون هذا السبب من أسباب الطعن غير قائم على أساس صحيح من القانون.
ومن حيث إنه عما آثاره الطاعن من أن محاكمته تأديبياً عن الفعل الذى تمت محاكمته عنه جنائياً ومجازاته عليه من خلال المحكمة التأديبية يعتبر محاكمة ثانية عن فعل واحد فإنه مردود عليه بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن الجريمة التأديبية تختلف اختلافًا كليًا فى طبيعتها وتكوينها عن الجريمة الجنائية وأن الفعل الواحد قد يكون الجريمتين معًا ويرد ذلك إلى أصل مقرر هو اختلاف الوضعين بين المجالين الإدارى والجنائى وما استتبعه ذلك من استقلال الجريمة الإدارية عن الجريمة الجنائية لاختلاف قوام كل منهما وتغاير الغاية من الجزاء فى كل منهما فهو فى الأولى مقرر لحماية الوظيفة العامة أما فى الثانية فهو قصاص من المجرم لحماية المجتمع ومن ثَمَّ فإن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يحول دون محاسبة العامل تأديبياً عن المخالفات التى ينطوى عليها الفعل الجنائى.
الطعن رقم 2253/29 ق. عليا بجلسة 31/1/1987.
ومن حيث إنه متى كان ذلك فإن محاكمة الطاعن تأديبياً عما ارتكبه من أفعال ثبتت إدانته عنها جنائياً لا يعنى محاكمته مرة أخرى عن ذات الأفعال إذ أن محاكمته تأديبياً قوامها ما ينطوى عليه الوجه الآخر من هذه الأفعال من جريمة تأديبية تتمثل فيما أنسد إليه من إخلال بواجب الأمانة وسلوكه بما لا يتفق والاحترام الواجب لشاغل الوظيفة بارتكابه المخالفة الواردة بتقرير الاتهام ، الأمر الذى يتعين معه رفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عما آثاره الطاعن من أنه كان يتعين على المحكمة التأديبية وقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الطعن بالنقض فى الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل ورد المبلغ المستولى عليه والعزل من الوظيفة مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاثة سنوات فذلك مردود عليه بأنه ولئن كانت الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون مجلس الدولة رقم 47/1972 قد نصت على أنه إذا كان الحكم فى دعوى تأديبية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية إلا أن مناط تطبيق هذا الحكم رهين بأن يكون سبب الدعويين واحدًا بحيث يكون الفصل فى إحداهما متوقفًا على الفصل فى الأخرى وقد استقر قضاء هذه المحكمة على الاعتداد بالأحكام الجنائية النهائية دون الباتة أى الصادرة من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة.
الطعن رقم 3715/47ق. عليا بجلسة 22/9/2002.
ومن حيث إن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تعرض للمخالفة المنسوبة للطاعن فى ضوء الحكم الصادر ضده فى القضية رقم 2315/1998 جنايات القناطر الخيرية والمقيدة برقم 9/98 كلى جنوب بنها بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وألزمته برد قيمة ما استولى عليه وقدره (1580جنيهًا) وعزله من وظيفته وأمرت بإيقاف العقوبة المقضى بها لمدة ثلاث سنوات لما نسب إليه من استيلائه بغير حق وبنية التملك على مبلغ ألف وخمسمائة وثمانين جنيهًا وهو ما يسرى على العقوبة الأصلية دون التبعية وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى أن هذه المخالفة ثابتة فى حقه بما ورد فى الحكم الجنائى المشار إليه وهو حكم نهائى وبالتالى يحوز للحجية فيما أثبته من إسناد الواقعة للطاعن ويقيد المحكمة التأديبية إعمالا لحجيته وبالتالى يكون ما خلص إليه الحكم المطعون فيه فى هذا الشأن، قد جاء سليمًا ومستخلصًا من أوراق تنتجه ولا تثريب عليها إذا لم توقف الدعوى التأديبية لحين الفصل فى الطعن بالنقض نزولا على ما استقر عليه قضاؤها فى هذا الشأن الأمر الذى يتعين معه رفض ما آثاره الطاعن فى هذا الخصوص، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فى قضائه الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن عليه.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.