جلسة 4 من يوليو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. عبدالرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد محمد السيد الطحان، ويحيى خضرى نوبى محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / رضا محمد عثمان
مفوض الدولة
وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 2805 لسنة 47 قضائية. عليا:
ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى ـ أعمال السيادة ـ دعوة رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب.
المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
إن القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب يعد عملاً من أعمال السيادة، مما لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظره، باعتبار أن هذا القرار هو فاتحة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب، وصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، وليس بوصفها جهازًا إدارياً.ـ تطبيق .
فى يوم الثلاثاء الموافق 19 من ديسمبر سنة 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن ـ قيد برقم 2805 لسنة 47 قضائية عليا ـ فى الحكم المشار إليه بعاليه والقاضى فى منطوقه “بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .. وإلزام جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل”.
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً: أصلياً ـ بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً ـ بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط الكلى: برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وجرى إعلان الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/3/2003 وتدوول بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 5/4/2004 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى ـ موضوع) لنظره بجلسة 12/6/2004.
ونظرت المحكمة الطعن بجلسة 12/6/2004، وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 4/7/2004 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوع، ومضى هذا الأجل دون أن يقدم أى من الطرفين شيئاً.
وبهذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة عى أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المطعون ضده أقام دعواه المطعون على حكمها بغية الحكم بوقف تنفيذ، ثم إلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتحديد يوم الأحد الموافق 29/10/2000 موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب، وذلك فيما يخص الدائرة الثالثة بمركز فارسكور محافظة دمياط.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة قد دفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار الذى يصدره رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين إلى انتخاب أعضاء مجلس الشعب، يعد عملاً من أعمال السيادة مما لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظره عملاً بنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، باعتبار أن هذا القرار هو فاتحة العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب وصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها جهازاً إدارياً، ومن ثَمَّ فإن نظر الطعن على قرار رئيس الجمهورية الصادر بتحديد يوم 29/10/2000 موعداً لإجراء انتخابات مجلس الشعب، يخرج عن الاختصاص الولائي المنعقد لمحاكم مجلس الدولة، وكذلك عن الاختصاص الولائى المنعقد لمحاكم القضاء العادى عملاً بحكم المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر الدعوى مباشرة دون الوقوف على مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بحسبان أن الاختصاص من النظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بذلك أحد من الخصوم، ومن ثَمَّ وتأسيساً على ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حَادَ عن الصواب وخالف صحيح حكم القانون، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.