جلسة 16 من مارس سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم على إبراهيم، ومحمد الشيخ على أبو زيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبد الباقى جودة
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر
مفوض الدولة
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 3845 لسنة 42 قضائية عليا:
ـ أعضاء ـ ترقيتهم ـ شغل الوظائف المندمجة.
المواد (11)، (13)، (14) من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
والمواد (4)، (5)، (6) من لائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.
والمادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 86 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
عين المشرع على سبيل الحصر الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها واشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة، وإذ دمج المشرع وظيفتى محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز كما دمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محامٍ، ومن ثَمَّ يكون قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 31/3/1999 أودع الأستاذ/ خالد الكردى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) فى الدعوى رقم 10339/1ق. بجلسة 7/2/1997 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 138/1995 المطعون فيه فيما تضمَّنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المدعى عليها المصروفات.
وطلبت الطاعنة ـ للأسباب المبينة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام الهيئة المطعون ضدها الثانية المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها الأولى المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/12/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوع وحددت لنظره جلسة 6/1/2002 وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 26/1/2003 قررت المحكمة حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن تخلص ـ حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق ـ فى أن المطعون ضدها الأولى (………………….) كانت قد أقامت الدعوى رقم 10339/1ق. الصادر فيها الحكم المطعون فيه ضد الهيئة المطعون ضدها الثانية ابتداء أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بأن أودعت بتاريخ 28/10/1995 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواها طالبة الحكم بقبول دعواها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 138/1995 فيما تضمَّنه من ترقية (………………………..) (الطاعنة فى الطعن الماثل) اعتباراً من 26/6/1995 واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار وترقيتها إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية اعتباراً من التاريخ المشار إليه وما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت المدعية المذكورة شرحاً لدعواها إنه بتاريخ 26/6/1995 صدر القرار المطعون فيه رقم 138/1995 بترقية ناهد على إبراهيم عبد ربه إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية بالإدارة القانونية وهذا القرار قد تخطاها فى الترقية على الرغم من أحقيتها فى الترقية إلى هذه الوظيفة لكونها أحق من العاملة المذكورة فهى حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1979 وتم قيدها بنقابة المحامين بالجدول العام فى 30/4/1980 والتحقت للعمل بالإدارة القانونية فى الهيئة المدعى عليها فى2/10/1982 بوظيفة محامٍ من الدرجة الثالثة وقيدت ابتداء فى 8/12/1983 واستئنافى فى 23/1/1991 فى حين المطعون على ترقيتها حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1988 وتم قيدها بالجدول العام فى 15/3/1987 والتحقت بالعمل بالإدارة القانونية فى الهيئة في 12/1/1985 وقيدت ابتدائى فى 28/1/1987 واستئنافى 31/3/1993 واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلب الحكم لها بطلباتها آنفة الذكر.
وأثناء تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها أودعت ناهد على إبراهيم عبد ربه (الطاعنة فى الطعن الماثل صحيفة تدخل فى الدعوى انضماميًا إلى جانب الهيئة المدعى عليها ونظرت المحكمة الإدارية للرئاسة الدعوى، وبجلسة 28/6/1997 حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وقد أحالت الدعوى إلى المحكمة المذكورة حيث قيدت لديها برقم10339/1 ق. ونظرتها بالجلسات، وبجلسة 7/2/1999 أصدرت حكمها فيها وقضى:
أولاً: بقبول تدخل ناهد على إبراهيم عبد ربه (الطاعنة فى الطعن الماثل) خصمًا متضمنًا إلى الهيئة المدعى عليها، ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 138/1995 فيما تضمّنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية مع ما يترتب على ذلك من آثار (وهذا الشق من الحكم هو المطعون عليه فى الطعن الماثل) وقد شيَّدت المحكمة هذا الشق من الحكم على أساس أنه يُستفاد من نصوص المواد 11 ،13، 14 من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات والوحدات التابعة لها رقم 47/73 من نصوص المادتين رقمى 5، 6 من اللائحة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بشأن قواعد تعيين وترقية وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات وشركات القطاع العام أنه يشترط فيمن يشتغل الوظيفة الفنية بالإدارات القانونية أن يكون مقيداً بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وأن من تتوافر فيهم هذه الشروط فيكون عنصر المفاضلة بينهم على أساس مرتبة الكفاية وعند التساوى فى الكفاية تكون المفاضلة على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة، وأضافت المحكمة أنه وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية (المطعون ضدها الأولى) حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1979 وعينت بتاريخ 30/6/1981 وقيدت بالجدول العام بتاريخ 30/4/1980 وبالابتدائى بتاريخ 8/12/1983 ثم بالاستئناف بتاريخ 23/1/1991، أما المطعون على ترقيتها والمتدخلة (الطاعنة فى الطعن الماثل) فهى حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1981 وعينت بتاريخ 1/12/1983 وقيدت بالجدول العام بتاريخ 15/3/1983 وبالابتدائى بتاريخ 28/1/1987 وبالاستئناف فى 31/3/1993 ومن ثَمَّ يكون كل منهما قد استوفى مدد القيد المتطلبة قانوناً للترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 47/73 المشار إليه وإذ تساويتا فى مرتبة الكفاية فلا مناص من إجراء المفاضلة بينهما على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعية شغلت الدرجة الثالثة اعتبارًا من 30/6/1981 بينما المطعون عليها شغلت هذه الدرجة اعتباراً من 1/12/1983 ومن ثَمَّ تكون المدعية أحق من المطعون عليها فى الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية ويكون القرار المطعون فيه ـ فيما تضمَّنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى هذه الوظيفة ـ مخالفاً لأحكام القانون واجب الإلغاء ولا ينال من ذلك ما ذكرته جهة الإدارة من أن المدعية كانت بإجازة خاصة لمرافقة الزوج لمدة خمس سنوات وسبع شهور وثلاثة عشر يومًا وأنه باستنزال هذه المدة من أقدميتها تضحى أقدميتها أقل من أقدمية المطعون عليها ذلك لأن نصوص القانون رقم 47/73 قد خلت من تنظيم منح الإجازات فإنه يرجع فى هذا الشأن إلى أحكام التشريعات السارية بالنسبة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ولما كان القضاء الإدارى وعلى رأسه المحكمة الإدارية العليا، وإفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قد استقر على أن حصول العاملين المدنيين بالدولة المعاملين بالقانون رقم 47/78 على إجازة خاصة لمرافقة الزوج طبقاً للمادة 69/1 من القانون المشار إليه أو إجازة لرعاية الطفل طبقاً لحكم المادة 70 من ذات القانون لا يؤدى إلى انفصام الرابطة الوظيفية بينه وبين جهة عمله بل تظل هذه الرابطة قائمة ومن ثَمَّ يتعين الاعتداد بمدد الإجازات ضمن المدد المشترطة للترقية وفقًا لأحكام القانون رقم 47/1973.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون ذلك لأنه طبقاً لأحكام المادة 13 من قانون الإدارات القانونية رقم 47/73 يشترط للترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف ولما كانت المطعون ضدها الأولى حسبما هو ثابت بالأوراق قد حصلت على إجازة خاصة لمرافقة الزوج ولم تكن تعمل خلال مدة إجازتها فى الأعمال القانونية وقد استبعدت نقابة المحامين هذه المدة من مدد اشتغال المذكورة وبالتالى تكون المطعون ضدها المذكورة لم تستكمل المدد المطلوبة طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه بالتالى لا تتوافر فيها شروط الترقية لوظيفة محامٍ ممتاز، وفضلاً عما تقدم فإن المطعون ضدها قد تجاوزت مدة إجازتها أربع سنوات ومن ثَمَّ فلا يجوز ترقيتها عملاً بأحكام المادة 69/2 من قانون رقم 47/78 وعلى ذلك يكون القرار رقم 138/95 الذى تخطى المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية قد صدر متفقاً وأحكام القانون حصيناً من الإلغاء، وإذ ذهب الحكم الطعين غير هذا المذهب فإنه يكون قد صدر على خلاف صحيح القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (11) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47/73 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم 1/86 على أن: “تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالى:
ـ مدير عام إدارة قانونية.
ـ مدير إدارة قانونية.
ـ محامٍ ممتاز.
ـ محامٍ أول.
ـ محامٍ ثان.
ـ محامٍ ثالث ـ محامٍ رابع”. ـ كما تنص المادة 13 من القانون المشار إليه على أن “يشترط فيمن يشغل الوظائف الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المدة المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى:
محامٍ ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية .
محامٍ ثان: القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محامٍ أول : أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
محامٍ ممتاز: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشر سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف………
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقًا لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا القانون”
وتنص المادة (14) من القانون المذكور على أنه “مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محامٍ ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظائف التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية”.
وتنص المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 781/78 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن “يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محامٍ ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية مع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من القانون”.
وتنص المادة (5) من اللائحة المذكورة على أن “تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله فى آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى المادة (9) من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانونية فى الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة متوسط على الأقل”.
وتنص المادة (6) من اللائحة المشار إليها على أنه: “… ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية: إذا كان التعيين متضمناً لترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة…” وقد صدر القانون رقم 1/86 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47/73 المشار إليه فى المادة (2) منه على أن تدمج وظيفتا محامٍ رابع، ومحامٍ ثالث، ومحامٍ ثان، فى وظيفة محامٍ وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا محامٍ أول، ومحامٍ ممتاز، فى وظيفة محامٍ ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول…..”.
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن المشرع عين ـ على سبيل الحصر ـ الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها واشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة (13) من القانون سالف البيان وإذ دمج المشرع وظيفتى محامٍ أول، ومحامٍ ممتاز، فى وظيفة محامٍ ممتاز كما أدمج وظائف: محامٍ رابع، ومحامٍ ثالث، ومحامٍ ثان، فى وظيفة محامٍ ومن ثَمَّ يكون المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المندمجة مع بعضها البعض ومن ثَمَّ تغدو شروط التعيين فى الوظيفتين المندمجتين فى وظيفة محامٍ ممتاز هى الشروط المتطلبة بذى قبل لشغل أدنى هاتين الوظيفتين، وأخذًا بما تقدم فإنه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محامٍ ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاثة سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تكون المفاضلة عند الترقية بين أعضاء الإدارات القانونية عند التساوى فى الكفاية هى بالأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1979 وعينت بتاريخ 30/6/1981 وقيدت بالجدول العام بتاريخ 30/4/1980 بالابتدائى بتاريخ 8/12/1983 ثم بالاستئناف بتاريخ 23/1/1991 وقد نقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين عن الفترة من 20/9/1987 إلى 23/10/1990 وفى الفترة من 2/2/1991 إلى 11/8/1993، أما الطاعنة فهى حاصلة على ليسانس الحقوق عام 1981 وعينت بتاريخ 1/12/1983 وقيدت بالجدول العام بتاريخ 15/3/1983 وبالابتدائى بتاريخ 28/1/1987 وبالاستئناف فى 31/3/1993 ومن ثَمَّ يكون كل منهما فى تاريخ صدور القرار المطعون فيه فى 26/6/1995 وبعد استبعاد المدد التى نقلت إليها المطعون ضدها إلى جدول المحامين غير المشتغلين المشار إليها قد مضى على قيدهما أمام المحاكم الابتدائية ست سنوات وبذلك تكونان قد استوفيتا مدد القيد المتطلبة قانوناً للترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز طبقًا للمادة 13 من القانون رقم 47/73 المشار إليه وإذ تساويتا فى مرتبة الكفاية فإنه لا مناص من إجراء المفاضلة بينهما على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة، وإذ كان الثابت من بيان الأقدميات الذى قدمته جهة الإدارة المطعون ضدها بجلسة المحكمة المعقودة فى 26/1/2003 بناءً على طلب المحكمة أن المطعون ضدها الأولى شغلت الدرجة الثالثة اعتباراً من 15/5/19980 بينما شغلت الطاعنة هذه الدرجة اعتباراً من 5/5/1983 ومن ثَمَّ تكون المطعون ضدها الأولى أحق من الطاعنة فى الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية وبذلك يكون القرار الذى تطعن عليه المطعون ضدها الأولى فيما تضمّنه من تخطيها فى الترقية إلى هذه الوظيفة قد صدر مخالفاً لأحكام القانون واجب الإلغاء ولا ينال مما تقدم القول بأن المطعون ضدها الأولى حصلت على إجازة خاصة لمرافقة الزوج فى المدة من 20/9/1987 حتى 14/9/1990 وفى المدة من 2/2/1991 حتى 12/8/1993 وبذلك تكون قد حصلت على إجازة متصلة تزيد على أربع سنوات وبذلك لا يجوز ترقيتها طبقاً لأحكام المادة 69/2 من القانون رقم 47/78 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المخاطبة بها المطعون ضدها المذكورة، ذلك أن التعديل الوارد بالمادة 69 من القانون رقم 47/78 بنظام العاملين بالدولة بمقتضى القانون رقم 115/83 . ذلك أن الحكم الذى استخدمه المشرع بمقتضى حظر ترقية العامل لا يسرى إلاَّ حال الإجازات الخاصة الواردة بالقيد ثانياً:من المادة 69 المشار إليها كما نص على ذلك صراحة فى القانون المعدل، أما الإجازات الواردة فى البند (1) من ذات المادة ومن بينها حالات الترخيص بإجازة لإحدى الزوجين لمرافقة الزوج الآخر فلا يسرى عليها النص الخاص بتعديل أقدميته العائد منها، ومرد ذلك إلى أن تلك الإجازة تتم بطريقة وجوبية لا تملك الجهة الإدارية بشأنها سلطة تقديرية فى المنح أو المنع لتعلقها باعتبارات تستند على الاختيار سواء من جانب العامل أو من جانب الإدارة، ومن ثَمَّ فلا وجه لتعديل الأقدمية أو وقفها تحقيقاً لما أوجبه القانون بضمان جمع شمل الأسرة ومن ثَمَّ فإن حكم النص المعدل لا يمتد أثره إلى الإجازة التى يرخص بها لأحد الزوجين لمرافقة الآخر.
ومن حيث إنه ومتى كان ما تقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، إلى إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها الأولى فى الترقية إلى وظيفة محامٍ ممتاز من الدرجة الثانية فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ويغدو الطعن عليه غير قائم على سند سليم من القانون خليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعنة المصروفات.