جلسة 18 من يناير سنة 2004
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبوزيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جوده، وأحمد منصور محمد على.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 6312 لسنة 46 قضائية. عليا:
ـ أعضاء هيئة التدريس ـ التعيين ـ مدى جواز إلغاء الإعلان عن الوظيفة.
المواد (64)، (67)، (68) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرارمركب يمر بمراحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها في شغل الوظيفة وذلك بإعلانها عنها طبقاً لشروط موضوعية وقانونية تؤكد فيها حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة وارتضاءها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقاً للشروط والإجراءات التي رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بدءًا من فحص الإنتاج العلمي للمرشح وقبوله طبقاً للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها في القانون مروراً بمجلس القسم ومجلس الكلية حتى يصدر قرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلي في البت في أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً للإجراءات المتقدمة ـ إذا كان الأصل في التعيين في وظائف المدرسين يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في ذات الكلية أو المعهد إلا أنه فى حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلاً لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها واتباع الإجراءات المقررة قانوناً لشغلها على الوجه المتقدم ذكره، ويعد الإعلان فى حد ذاته طبقاً للشروط الواردة به إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها فى الوظيفة المعلن عنها، فإذا مر المرشحون بالمراحل والسنن المشار إليها للمفاضلة بينهم وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة ـ تطبيق.
فى يوم السبت الموافق 3/5/2000 أودع الأستاذ/ عماد الشيمى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية في الدعوى رقم 494 سنة 19 ق بجلسة 27/3/2000 القاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة المنصورة الصادر فى 25/11/1996 بإلغاء الإعلان الصادرعن الجامعة فى 8/3/1996 بشأن شغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعى فى التعيين في تلك الوظيفة طبقاً للإعلان المشار إليه وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء هذا الحكم وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضي الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأى فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/1/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوعي وحددت لنظره جلسة 8/6/2003وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/11/2003 قررت حجز الطعن لإصدارالحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع في الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق في أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 494 سنة 19 ق ضد الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بأن أودع بتاريخ 17/12/1996 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالباً الحكم بإلغاء قرار مجلس جامعة المنصورة فيما تضمنه من إلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة بتاريخ 8/3/1996لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم وبأحقيته فى شغل الوظيفة المعلن عنها. وقال شرحًا لدعواه إن الجامعة أعلنت بتاريخ 8/3/1996 عن حاجة كلية العلوم بدمياط لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء وقد تقدم المدعي لشغل هذه الوظيفة وتم تشكيل لجنة بقسم الكيمياء لفحص إنتاجه العلمي وبجلسة 28/9/1996 قرر مجلس القسم عدم صلاحية المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها وبناءً على ذلك صدر قرار مجلس الجامعة المطعون فيه بإلغاء الإعلان، وقد نعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون، حيث إنه قد توافرت فيه كافة الشروط التي تضمنها الإعلان مما كان يوجب تعيينه في الوظيفة المعلن عنها واختتم عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة دعواه المشار إليها وبجلسة 27/3/2000 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرارمجلس جامعة المنصورة الصادر فى 25/11/1996 بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة في 8/3/1996 بشأن شغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعي في التعيين في تلك الوظيفة طبقاً للإعلان وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعي عليها المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن قانون تنظيم الجامعات رقم49 لسنة 1972 حدد فى المادة (66) منه شروط التعيين فى وظيفة مدرس حيث تطلب أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية تؤهله لشغل الوظيفة، وعلى هذا فإن مادة التخصص في رسالة الدكتوراه هي المعول عليها أساساً للتعيين في وظيفة مدرس دون غيرها من الشهادات العلمية التي حصل عليها المتقدم في السنوات الدراسية السابقة على شهادة الدكتوراه ما لم يشترط مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص شروطاً معينة في الإعلان بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجامعة أعلنت عن حاجة كلية العلوم بدمياط لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية ولم يتضمن الإعلان شروطًا معينة تتعلق بالتخصص في درجة البكالوريوس أو بشأن تقديرات النجاح فى سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس، وكان المدعي حاصلاً على شهادة الماجستير والدكتوراه في الكيمياء الحيوية ومن ثَمَّ يكون قد تحقق فى شأنه المؤهل الدراسي اللازم للتعيين في وظيفة مدرس وكذا التخصص العلمي المطلوب في الإعلان الصادر فى 8/3/1996 فإنه والحال هذه يكون صالحاً من حيث التأهيل العلمي للتعيين في وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط طبقاً للإعلان ويضحى قرار مجلس كلية العلوم الصادر في 28/9/1996 فيما قرره من عدم صلاحية المدعي لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم لأن تقديراته طوال سنوات الدراسة بكلية العلوم كانت بتقدير جيد فقط ولكونه حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم تخصص كيمياء خاصة وليست كيمياء حيوية ومن ثَمَّ فإن إلغاء الإعلان المشار إليه لهذا السبب غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون، وأضافت المحكمة أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان المتقدم الوحيد لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية طبقاً للإعلان الصادر في 8/3/1996 ومن ثَمَّ فإنه يستحق التعيين في تلك الوظيفة إذا توافر فى حقه شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة المنصوص عليها في البند 22 من المادة (66) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وكذلك شرط الكفاءة المتطلبة للتدريس المنصوص عليها في المادة (67) من القانون المشار إليه وفي المادة (60) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخلصت المحكمة مما تقدم إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون للأسباب التي تخلص في الآتى:
أولاً: إن الجامعة سبق لها وأن أعلنت فى 10/11/1994 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بدمياط وقد تقدم المطعون ضده في هذا الإعلان، وبتاريخ 5/4/1995 صدر قرار اللجنة العلمية بعدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة، وقد وافق رئيس الجامعة على ذلك في 8/8/1995، وبعد ذلك أعلنت الجامعة بتاريخ 8/3/1996 عن حاجتها لشغل تلك الوظيفة وتقدم لها المطعون ضده ولما كانت المادة (75) من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد نصت على أنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي فلا يجوز له أن يتقدم مرة أخرى لهذه الوظيفة إلا بعد مُضى سنة من تاريخ تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد وعلى هذا فإن المطعون ضده يكون غير صالح للتقدم في الإعلان الثاني عن الوظيفة الذي تم فى 8/3/1996 لعدم مُضى سنة على تاريخ تقرير عدم أهليته للوظيفة فى الإعلان الأول الذي تم فى عام 1994 وبذلك يكون المطعون ضده غير صالح للتعيين في الوظيفة بناءً على الإعلان الذى تم فى 8/3/1996 وإذ لم يراع الحكم الطعين نص المادة (75) سالفة الذكر فإن هذاالحكم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء.
ثانياً: إنه من الأمور المقررة أن إلغاء الإعلان عن الوظائف من ملاءمات جهة الإدارة لأنه من الأعمال التحضيرية للتعيين ولا ينشأ للمتقدم في الإعلان أي مركز قانوني في الوظيفة المعلن عنها وعلى ذلك فإن قرار مجلس الجامعة بإلغاء الإعلان عن الوظيفة المعلن عنها يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير ذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة (64) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة1972وتعديلاته تنص على أن ” أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعين لهذا القانون هم: (أ) الأساتذة، (ب) الأساتذة المساعدون، (جـ) المدرسون” . وتنص المادة (65) من القانون المشار إليه على أن “يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة”. وتنص المادة (66) من القانون المذكور على أنه “يشترط فيمن يعين عضواً فى هيئة التدريس ما يأتى: (١) أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
(٢) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة”.
وتنص المادة (67) من القانون المذكور على أنه “مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرساً أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعداً قائمًا بواجباته محسناً أداءها وإذا كان من غيرهم فيشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس.
وتنص المادة (68) من القانون المذكور على أنه “مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجري الإعلان عنها”. وتنص المادة (72) من القانون المذكور على أنه “مع مراعاة أحكام المادتين 68،71 يجري الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون”. وتنص المادة (76) من القانون المشار إليه على أنه “يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وعند الاستحالة أو التعذر تشكل اللجنة بقرارمن رئيس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم”. وتنص المادة (60) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أنه “إذا كان المرشح لشغل وظيفة في هيئة التدريس من خارج الجامعة تشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات تكلف المرشح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يدعي من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم. وتقدم اللجنة تقريراً عن المرشح للتدريس”.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمراحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها فى شغل الوظيفة وذلك بإعلانها عنها طبقاً لشروط موضوعية وقانونية تؤكد حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة وارتضاءها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقاً للشروط والإجراءات التي رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بدءًا من فحص الإنتاج العلمي للمرشح وقبوله طبقاً للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها في القانون مروراً بمجلس القسم ومجلس الكلية حتى يصدرقرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلي في البت في أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً للإجراءات المتقدمة، وإذا كان الأصل في التعيين في وظائف المدرسين يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين في ذات الكلية أو المعهد إلا أنه فى حالة خلو هذه الوظائف مِمَّنْ يكون مؤهلاً لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها واتباع الإجراءات المقررة قانوناً لشغلها على الوجه المتقدم ذكره، ويعد الإعلان فى حد ذاته طبقاً للشروط الواردة به إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها في الوظيفة المعلن عنها فإذا مر المرشحون بالمراحل والسنن المشار إليها للمفاضلة بينهم وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإداري وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الجامعة الطاعنة أعلنت بجريدة “الأهرام” بتاريخ 8/3/1996 عن حاجة كلية العلوم بدمياط لشغل عدد (١) وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء ويفضل أن يكون المتقدمون من أبناء محافظتي دمياط والدقهلية، وقد تقدم المطعون ضده لشغل هذه الوظيفة وضمن أوراقه الشهادات العلمية اللازمة وقد تولى مجلس قسم كلية العلوم مهمة اللجنة العلمية لفحص أوراق المطعون ضده وقرر بتاريخ 28/9/1996عدم صلاحيته لشغل الوظيفة لذات الأسباب التى قام عليها قرار اللجنة العلمية التي سبق تشكيلها لفحص أوراق المتقدمين لهذه الوظيفة السابق الإعلان عنها في إعلان الجامعة الصادر فى 7/11/1994وكان المطعون ضده ضمن المتقدمين لشغلها والتى ارتأت عدم صلاحيته على أساس أن تقديراته في مادة الكيمياء طوال سنوات دراسته لا تزيد على تقدير جيد فقط وأنه حاصل على درجة بكالوريوس العلوم في تخصص كيمياء خاصة وليست كيمياء حيوية أو كيمياء حيوية خاصة وعلى هذا ولما كان القانون يشترط للتعيين في وظائف هيئة التدريس ومن بينها وظيفة مدرس الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة وعلى ذلك فإن مادة التخصص في رسالة الدكتوراه هي المعول عليها أساساً للتعيين في وظيفة مدرس دون غيرها من الشهادات العلمية التي حصل عليها المتقدم في السنوات الدراسية السابقة على شهادة الدكتوراه مالم يشترط مجلس الجامعة غير ذلك، ولما كان الإعلان الذي أعلنته الجامعة المطعون ضدها لشغل وظيفة مدرس بكلية العلوم بدمياط لم يتضمن شروطاً معينة تتعلق بالتخصص فى درجة البكالوريوس أو بشأن تقديرات النجاح فى سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس فإن المطعون ضده وهو حاصل على الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية يكون قد تحقق فى شأنه المؤهل الدراسي اللازم للتعيين في الوظيفة المطلوبة فى الإعلان الصادر فى 8/3/1996وبذلك يكون صالحاً من حيث التأهيل للتعيين فى وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط المعلن عنها.
ومن ثَمَّ يضحى قرار مجلس قسم كلية العلوم الصادر فى 28/9/1996 فيما قرره من عدم صلاحية المطعون ضده لشغل الوظيفة المعلن عنها ومن ثَمَّ قرار مجلس الجامعة الصادر فى 25/11/1996 المطعون فيه بإلغاء الإعلان لهذا السبب غير قائم على سند من القانون واجب الإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها المضي قدماً في الإجراءات الخاصة بتعيين المطعون ضده “ما لم يظهر من الأسباب القانونية ما يمنع من تعيينه ولا ينال من سلامة”.
ومن حيث إنه لا يسوغ التحدي بما ادعته الجامعة الطاعنة من أنه يمتنع على المطعون ضده قانوناً أن يتقدم مرة أخرى لشغل الوظيفة قبل مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه لشغلها تطبيقاً للمادة (75) من قانون تنظيم الجامعات التي تقضي بأنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو للقب العلمي فلا يجوز له معاودة التقدم إلى الوظيفة إلا بعد مضى سنة من تاريخ تقرير عدم أهليته، وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد ذلك أن حكم المادة المشار إليها إنما يخاطبـ بحسب وضعه بين النصوص ـ المرشحين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين ـ الذين تتطلب وظائفهم تقييم إنتاجهم العلمي من البحوث المبتكرة والأعمال الإنشائية الممتازة فهؤلاء وحدهم هم الذين يتطلب المشرع في حقهم تحقيقاً للجدية في تقديم الطلبات مرور فترة كافية ممكن أن يتحقق فيها شرط إضافة إنتاج علمي جديد ممكن تقييمه مما يسمح بتغير مركز المتقدم الذي سبق أن تقرر عدم صلاحيته لشغل الوظيفة، أما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فإن الأمر لايستدعي بالنسبة لهم سوى فحص أوراق تعيينهم طبقاً لشروط الإعلان عن الوظيفة والاستماع إلى المحاضرات التى يلقيها المرشح والتي قد يخفق فيها مرة ويوفق في المرة الأخرى بما يؤهله لشغل الوظيفة دون حاجة إلى مرور الوقت الذي نصت عليه المادة (75) المستند إليها لتحقيق تلك الغاية الأمر الذي يجعل المطعون ضده وهو غير مخاطب بأحكام المادة المذكورة صالحاً للتعيين في وظيفة مدرس المعلن عنها.
ومن حيث إنه ومن كل ما تقدم وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار مجلس الجامعة الطاعنة الصادر في 25/11/1996 بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة فى 8/3/1996بشأن شغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها المضي فى الإجراءات الخاصة بتعيين المطعون ضده في الوظيفة المعلن عنها فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ويضحى الطعن عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند من القانون خليقا بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بأحكام المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعًا ، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.