جلسة 3 من يوليو سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبوزيد، وعبدالمنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبدالباقى جوده، وأحمد منصور محمد على.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق رضوان
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن
أمـــــين الســـــر
الطعن رقم 6470 لسنة 48 قضائية. عليا:
ـ شئون الأعضاء ـ حق الرئيس فى تنبيه وتوجيه الأعضاء ـ طبيعة التنبيه.
المادة (28) من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
المواد (6)، (43)، (44)، (52)، (60) من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994.
عضو هيئة قضايا الدولة إنما يكون مسئولاً عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى بنفسه الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها ويباشر أعماله القضائية بنفسه ـ خوَّل المشرع رئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء في دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم ـ كما خوَّل رئيس الهيئة حق تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم بعد سماع أقوالهم، وذلك بغرض تقويم أدائهم ولتلافى الوقوع فى المخالفة مستقبلاً ـ التنبيه لا يعد فى حد ذاته جزاءً غير أن المشرع قدر أن ثمة إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو هيئة قضايا الدولة ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب فشرع التنبيه لمواجهة مثل هذا الإخلال، فهو لا يعدو أن يكون إجراءً تحذيريًا يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لإثبات خروج عضو الهيئة عن مقتضيات وواجبات الوظيفة وأن عليه تلافى ذلك مستقبلاً ، إلا أنه فى الوقت ذاته يعد دليلاً على ثبوت الخطأ الذى ارتكبه عضو الهيئة ويرفق بملف خدمته ويظل منتجًا لأثره فى تقدير مدى صلاحية العضو وأهليته للترقية من عدمه ـ التنبيه لا يعدو أن يكون رصداً لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد التى يتعين الالتزام بها ويبغى به موجهه ـ باعتباره سلطة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى بما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة ـ تنبيه من صدر إليه بما وقع منه وما يتعين عليه اتباعه وما يُرجى منه فى ممارسة اختصاصاته الوظيفية ـ القرار الصادر بتوجيه التنبيه شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يتعين أن يقوم على سببه الصحيح المبرر له واقعاً وقانوناً . تطبيق.
بتاريخ 14/6/2000 تقدم الطاعن بتظلم إلى لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة قيد برقم 90 لسنة 2000 طالبًا قبول تظلمه شكلاً وفى الموضوع بإلغاء التنبيه المتظلم منه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.
وقد أحيل التظلم المشار إليه إلى المحكمة الإدارية العليا وقيد بجدولها برقم 6470 لسنة 48ق. عليا وذلك إعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم ببطلان صحيفة الطعن لعدم توقيعها من محام مقبول أمام المحكمة الإدارية العليا.
وحددت المحكمة لنظر الطعن جلسة 22/2/2004، وبجلسة 11/4/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 3/7/2004 مع التصريح بالاطلاع ومذكرات خلال ثلاثة أسابيع.
وخلال الأجل المحدد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فى ختامها الحكم أصليًا : ببطلان صحيفة الطعن.
احتياطيًا: إعادة الطعن للمرافعة وإحالته لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير تكميلى بالرأى القانونى فى موضوعه.
وعلى سبيل الاحتياط : رفض الطعن موضوعاً.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان عريضة الطعن لعدم توقيعها من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الإدارية العليا إعمالاً لحكم المادة 25 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، فضلاً عن عدم تضمين العريضة كافة البيانات العامة الواجبة فذلك مردود بما هو ثابت بالأوراق من أن الطاعن قد أقام التظلم رقم 90 لسنة 2000 أمام لجنة التأديب والتظلمات بهيئة قضايا الدولة طالبًا إلغاء القرار المطعون فيه وقد أقيم التظلم أمام هذه اللجنة مستوفيًا أوضاعه الشكلية، وإعمالاً لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة والذى عقد الاختصاص بنظر منازعات أعضاء هيئة قضايا الدولة لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، فقد أحيل التظلم المشار إليه إلى هذه المحكمة وقيد بجدولها بالرقم المسطر بصدر هذا الحكم ، فضلاً عن أن الثابت أن التظلم موقع عليه من الأستاذ / جرجس ميخائيل قديس “المحامى بالنقض” وقد تضمَّن البيانات العامة المتعلقة باسم الطاعن والموجه إليهم الطعن وموضوع الطعن الأمر الذى يغدو معه الدفع ببطلان عريضة الطعن فاقدًا سنده من القانون خليقًا بالالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن طلب إحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيره وإعداد تقرير تكميلى بالرأى القانونى فى موضوعه، حيث اقتصر التقرير المودع على شكل الطعن فقط دون تحضير الموضوع، فذلك مردود بأنه لا إلزام على المحكمة أن تعيد الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة بعد أن أعدت تقريرها فيه مادام الطعن مهيأ للفصل فى موضوعه.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن الطاعن قد أقام طعنه الماثل على سند من أنه كان يشغل وظيفة نائب بقسم جزئيات جنوب القاهرة ـ بهيئة قضايا الدولة ، وقد وجه إليه تنبيه لما نسب إليه أنه بتاريخ 31/5/2000 لم يحضر إحدى القضايا الهامة، كما أنه خالف لائحة الهيئة، حيث أناب أحد زملائه عن حضور جلسة 31/5/2000، ونعى الطاعن القرار المطعون فيه صدوره فاقدًا سنده، من الواقع والقانون، ذلك أنه بالنسبة للقضية الهامة التى يشير إليها التنبيه فهي من … اختصاص المكتب الفنى للهيئة وهو الذى يتولى متابعتها ولا شأن للطاعن بها، والدليل على ذلك أنه بجلسة 31/5/2000 حضر أحد مستشاري المكتب الفنى فى هذه القضية وقضى فيها بالشطب بذات الجلسة ومن ثَمَّ لا يوجد ثمة تقصير يمكن نسبته للطاعن فى هذا الشأن.
ومما نسب إلى الطاعن من أنه قد أناب أحد زملائه عنه لحضور جلسة 31/5/2000 أورد الطاعن بعريضة طعنه أنه لم يقم بإنابة زميله عنه وإنما طلب منه تليفونيًا فى اليوم السابق على الجلسة مقابلته فى المحكمة برول جلسة 31/5/2000 نظرًا لمرض والدته المقيمة بطنطا والتى يقيم معها الطاعن ولم يتمكن الطاعن من استقلال أول قطار واستقل قطار الساعة التاسعة والنصف واتجه إلى المحكمة، حيث كانت الجلسة قد انتهت ثم توجه بعدها إلى الهيئة وتقابل مع نائب رئيس الهيئة ورئيس قطاع القاهرة وأخبره أن جميع القضايا التى نظرت بجلسة 31/5/2000 لم يكن من بينها قضايا هامة ولا شأن للدولة بها ومودع بها مذكرات دفاع ، وأضاف الطاعن أن التحقيق الذى أجرى معه انتهى إلى الحفظ لعدم ثبوت قصور فى حقه أو مخالفة ، ومع ذلك وجه إليه التنبيه المطعون فيه.
ومن حيث إن اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 قد تناولت بالتنظيم تحديد واجبات ومسئوليات أعضاء الهيئة حيال مباشرة الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى، فنصت فى المادة 43 منها على أن “عضو الهيئة مسئول عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى ويتولى الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها”.
وتنص المادة 44 على أن :” يتولى عضو الهيئة مباشرة أعماله القضائية بنفسه ، ولا يجوز إنابة عضو غيره فى مباشرتها إلا بعد موافقة كتابية من رئيسه ….”.
وتنص المادة 52 على أن ” يتولى العضو بنفسه اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها ….”.
وتنص المادة 60 على أن “يحرر العضو بنفسه مسودة حوافظ المستندات ويبين فيها تاريخ كل مستند ونوعه وفحواه ووجه حجيته فى النزاع بإيجاز ….”.
ومن حيث إن المادة 28 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 تنص على أنه ” لرئيس القسم والفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة ….”.
وتنص المادة 6 من اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة على أنه ” للمستشار رئيس الهيئة تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم وذلك بعد سماع أقوالهم.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن عضو هيئة قضايا الدولة إنما يكون مسئولاً عما يختص بمباشرته من الدعاوى والمنازعات والأعمال القضائية الأخرى، ويتولى بنفسه الإشراف على الأعمال الإدارية الخاصة بها، ويباشر أعماله القضائية بنفسه، ولا يجوز له إنابة أى عضو أو زميل غيره فى مباشرة تلك الأعمال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من رئيسه ويتولى العضو بنفسه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المحكمة فور صدورها وعليه تحرير مسودة حوافظ المستندات بنفسه وأن يبين عليها تاريخ كل مستند ونوعه وبياناته ووجه حجيته فى النزاع بإيجاز. وقد خوَّل المشرع رئيس القسم أو الفرع حق تنبيه الأعضاء فى دائرة اختصاصه إلى كل ما يقع منهم مخالفًا لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم، كما خوَّل رئيس الهيئة حق تنبيه الأعضاء وتوجيه الملاحظات القضائية والإدارية والسلوكية إليهم بعد سماع أقوالهم وذلك بغرض تقويم أدائهم ولتلافى الوقوع فى المخالفة مستقبلاً.
ومن حيث إن التنبيه لا يعد فى حد ذاته جزاءً بالمعنى الذى عنته المادة 26 من قانون هيئة قضايا الدولة رقم 25 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، غير أن المشرع قدر أن ثمة إخلالاً بواجبات الوظيفة ومقتضياتها قد يقع من عضو هيئة قضايا الدولة ولا يستأهل اتخاذ إجراءات التأديب، فشرع التنبيه لمواجهة مثل هذا الإخلال ، فهو لا يعدو أن يكون إجراءً تحذيرياً يتخذه الرئيس المنوط به حق توجيهه لإثبات خروج عضو الهيئة عن مقتضيات وواجبات الوظيفة وأن عليه تلافى ذلك مستقبلاً ، إلا أنه فى الوقت ذاته يعد دليلاً على ثبوت الخطأ الذى ارتكبه عضو الهيئة ويرفق بملف خدمته ويظل منتجاً لأثره فى تقدير مدى صلاحية العضو وأهليته للترقية من عدمه وللهيئة المسئولة عن التفتيش الفنى الحق فى تتبع سلوك العضو ومدى استجابته للتوجيه .
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن التنبيه لا يعدو أن يكون رصدًا لواقع أو تصرف أو مسلك يتنافى مع التعليمات والقواعد التى يتعين الالتزام بها ويبغى به موجهه ـ باعتباره سلطة أعلى فى مدارج السلم الوظيفى بما له من سلطة الرقابة والتوجيه والمتابعة ـ تنبيه من صدر إليه بما وقع منه وما يتعين عليه اتباعه وما يرجى منه فى ممارسة اختصاصاته الوظيفية وما يتعين عليه النأى عنه فى سلوكه وذلك حرصاً على حسن سير العمل وهو أمر تفرضه أصول التنظيم الإدارى والتدرج فى المستوى الوظيفى والمسئولية فى جميع الأجهزة الإدارية والقضائية، لذا فإنه من المقبول بل من الضرورى أن تقوم الجهات الرئاسية بالرقابة على أداء العمل ومباشرته ضمانًا للوفاء بمقتضيات هذا الأداء والتأكد من قيام صاحب الاختصاص باختصاصاته المحددة له قانونًا أو وفقًا للتنظيم الإدارى الموضوع، وقد بات من المسلم به أن القرار الصادر بتوجيه التنبيه شأنه فى ذلك شأن أى قرار إدارى يتعين أن يقوم على سببه الصحيح المبرر له واقعًا وقانونًا.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد بُنى على ما نُسب إلى الطاعن من مخالفته حكم المادة 44 من اللائحة الداخلية للهيئة، حيث تخلف عن حضور جلسة 31/5/2000 وحضر بدلاً منه أحد زملائه.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة التحقيق الذى أجرته الهيئة مع الطاعن وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه أن الطاعن قد ثبت فى حقه التخلف عن حضور جلسة 31/5/2000 واضطر زميله إلى حضورها حرصاً على صالح العمل ومن ثَمَّ يكون ما نُسب إلى الطاعن وَسِيْقَ سببًا لصدور القرار المطعون فيه ثابت فى حقه على وجه القطع واليقين، الأمر الذى يكون معه القرار الطعين قد صدر محمولاً على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من وقائع تنتجه واقعًا وقانونًا، ومن ثَمَّ يكون متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء، وتغدو مطالبة الطاعن بإلغائه فاقدة سندها من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم أن هذه المحكمة قد قضت فى الطعن رقم 6005 لسنة 48ق. عليا بإلغاء قرار التنبيه الموجه إلى زميل الطاعن/ “……………..” عن ذات الواقعة ذلك أن الثابت من مطالعة أسباب هذا الحكم أن المحكمة قد أقامت قضاءها على أن التحقيقات قد كشفت عن أن زميل الطاعن كان دوره قاصرًا ـ وبناء على طلب الطاعن ـ على الحضور بالمستندات والمذكرات إلى المحكمة قبل افتتاح الجلسة ليسلمها له خارج الجلسة ولم يكلفه الطاعن بالحضور نيابة عنه وعندما تأخر الطاعن وفتحت الجلسة اضطر زميله إلى الحضور نيابة عنه للدفاع عن حقوق الدولة حتى لا تظهر بمظهر النكول عن تقديم المستندات وأن ما صدر من زميل الطاعن من تصرفات تنبئ عن إحساسه العميق بالمسئولية فى ظروف لا تتسع للعودة إلى رئاسته للحصول على إذن بالحضور وهو مالا يشكل فى ذاته ذنبًا يسوغ للجهة المختصة معاقبته عليه إن لم يوجب تقديم الشكر له.
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم فإن الحكم الصادر لصالح زميل الطاعن فى الطعن رقم 6005 لسنة 48ق . عليا عن ذات الواقعة لا ينال من مشروعية قرار التنبيه المطعون فيه بالطعن الماثل، ذلك أن تبرئة ساحة زميل الطاعن لا تنهض سببًا لتبرئته بعد أن ثبت فى حقه تخلفه عن حضور جلسة 31/5/2000 وهو ما يُعَدُّ خروجاً منه على واجبات ومقتضيات الوظيفة على التفصيل سالف البيان.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.