جلسة 15 من مارس سنة 2003م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح، ويحيى خضرى نوبى محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 8459 لسنة 44 قضائية عليا:
ـ شخصية الترخيص ـ المركز القانونى للمرخص له.
الترخيص تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه، والأصل العام أن الترخيص شخصى وهو يصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة دون حتم أو إلزام عليها بمنحه إلا لمن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة وبما يحقق صالح المرافق العامة وحسن سيرها وانتظامها وفقاً لما تقدره السلطة مانحة الترخيص دون رقابة عليها من القضاء الإدارى ما لم يثبت انحرافها أو إساءتها استخدام سلطتها وذلك ما لم ينص القانون أو النظام اللائحى للترخيص على خلاف ذلك استثناءً، ولا يجوز فى هذه الحالات التى يخرج فيها المشرع على الآثار المترتبة على شخصية التراخيص الإدارية للحكمة التى قدرها بإجازة تعديله لغير المرخص له التوسع فى التفسير أو القياس على الحالات المحددة لذلك بما يخرج الترخيص عن صفته القانونية الحتمية التى يفرضها النظام العام لإدارة المرافق العامة وتنظيم التراخيص بما يحقق حسن سيرها وانتظامها ـ الترخيص بحكم طبيعته تصرف إدارى مؤقت لكونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخوِّل المرخص له مركزًا قانونيًّا مؤقتًا يرتبط حقه فى التمتع به وجوداً وعدماً بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار فى الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له، أو تطلب المصلحة العامة إنهاءه، وهو بهذا يفترق عن القرار الإدارى الذى يكتسب حصانة عامة ـ ولو كان خاطئاً ـ حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء متى صار نهائياً بمضى وقت معلوم واستقر به مركز قانونى أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به ـ تطبيق.
ـ ترخيص ـ السلطة المختصة بالترخيص وضوابطه.
المواد (١)،(2)،(7) من القانون رقم (430) لسنة 1955م بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، المادة (2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، المادة (27) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، والمادة (7) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 وتعديلاته.
أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية المنظمة بأحكام القانون تتولاها وزارة الثقافة، أى تعتبر من قبيل المرافق القومية وبالتالى لا تعتبر من قبيل المرافق التى تتولى إنشاءها وإدارتها وحدات الإدارة المحلية ـ يجب التفرقة بين التراخيص الصادرة طبقاً للقانون المشار إليه والتى يرد محلها على المصنفات السمعية أو السمعية البصرية بشأن نشاط ثقافى محدد والتراخيص الصادرة من وحدات الإدارة المحلية للمكان الذى يباشر فيه النشاط الثقافى والتى يرد محلها على محال عامة أو ملاهٍ أو محلات صناعية وتجارية، إذ لكل ترخيص نظامه القانونى الخاص به ـ أثر ذلك ـ لا يكفى صدور ترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الثقافة بشأن عرض مصنف فنى معين فى مكان عام بل يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بشأن محل العرض أو المكان العام أو الملهى الذى يعرض فيه المصنف وفقاً للقانون الخاص بذلك ـ تطبيق.
فى يوم الخميس الموافق 17/9/1998 أودع الأستاذ/ عبد الغفار فهمى النائب بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 8459 لسنة 44ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 566/49ق. بجلسة 27/7/1998 والقاضى منطوقه (بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات).
وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة عليا فحص طعون جلسة 7/11/2000 وبذات الجلسة قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون بالدائرة الأولى عليا للاختصاص لنظره بجلسة 19/2/2001 ونظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 26/8/2001 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا “الدائرة الأولى ـ موضوع” وحددت لنظره جلسة 27/10/2001 وبعد تداوله بالجلسات على النحو المبين بمحاضر الجلسات قررت المحكمة بجلسة 28/12/2002 إصدار الحكم بجلسة 1/3/2003 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فى شهر، ومضى الأجل المصرح به دون إيداع أية مذكرات.
وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 15/3/2003 لإتمام المداولة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة ـ تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 566 لسنة 49ق. بموجب صحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 8/11/1994 بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من رئيس حى شرق الإسكندرية تحت رقم 60 لسنة 1994 فيما تضمنه من غلق المحل الكائن بتقاطع سانت جينى مع شارع أحمد عبد العزيز برشدى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات على سند من القول إنه بتاريخ 5/9/1994 أصدر محافظ الإسكندرية القرار رقم 264 لسنة 1994 بحظر استخراج تراخيص لأى محل لمزاولة نشاط الفيديو جيم بمحافظة الإسكندرية، وقيام الأجهزة المختصة بإغلاق أى مكان يزاول هذا النشاط، وبناءً عليه أصدر رئيس حى شرق القرار المطعون فيه رقم 60 لسنة 1994 بغلق محله الكائن برقم 14 شارع أحمد عبد العزيز وسانت جينى ناعياً على هذا القرار مخالفته للقانون ومختتماً عريضة دعواه بطلب الحكم بما تقدم، وبجلسة 30/1/1995 حكمت تلك المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت جهة الإدارة المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
وبجلسة 27/7/1998 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية “الدائرة الأولى” الحكم المطعون فيه، وشيَّدت المحكمة قضاءها ـ بعد استعراض نصوص المواد ١،٢،٤،٩ من القانون رقم430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس والأغانى والمسرحيات والمنلوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 و٢ من اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 و 1، 2 من قرار وزير الثقافة رقم 113 لسنة 1993 فى شأن تراخيص مزاولة نشاط استغلال المصنفات السمعية والبصرية ـ على أن المدعى سبق له الحصول على الترخيص رقم 3029 بتاريخ 4/8/1994 من الإدارة العامة للتراخيص الفنية بالمجلس الأعلى للثقافة بنشاط عرض الفيديو جيم بمحله ومن ثَمَّ فإن الجهة المختصة بسحب هذا الترخيص أو إلغائه هى ذات الجهة التى أصدرته باعتبار أنها الجهة التى أناط بها القانون سلطة مراقبة هذا النشاط وإذا صدر القرار المطعون فيه من رئيس حى شرق الإسكندرية تنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 264 لسنة 1994 بحظر استخراج تراخيص لمزاولة نشاط الفيديو جيم بمنطقة الإسكندرية وإغلاق الأماكن التى تزاول هذا النشاط ومن ثَمَّ فإن القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص بإصداره قانوناً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أنه وإن كان القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية قد أناطا بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بالمجلس الأعلى للثقافة بوزارة الثقافة منح التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المحددة بتلك النصوص ومراقبة تلك الأنشطة إلا أن نصوصها قد خلت من تحديد الجهة صاحبة الاختصاص فى إلغاء هذه التراخيص صراحة وغلق المحلات التى تدار بدون ترخيص أولى يترتب عليها خطر داهم، ومن ثَمَّ فإنه يتعين الرجوع للأصل العام المنظم للمحلات التجارية والصناعية المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة وهو القانون رقم 354 لسنة 1954 وما قرره من حالات الغلق وإلغاء التراخيص حال كون النشاط أصبح يشكل خطراً عاماً، التى تختص بتطبيقه وحدات الإدارة المحلية كلٌ فيما يخصها إعمالاً لنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية وإنه إزاء كون نشاط المطعون ضده أصبح يشكل خطراً عاماً على شباب مصر بعد أن تفشت ظاهرة خطيرة فى مدينة الإسكندرية وهى انصراف الشباب إلى ممارسة ألعاب القمار الحديثة المسماة بألعاب الفيديو جيم والتى تشكل خطورة على صحة الشباب وهو خطر داهم يتعين مواجهته وعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه الصادر من رئيس حى شرق الإسكندرية إعمالاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 264 لسنة 1994 قد صدر من المختص قانوناً بإصداره ومتفقاً وصحيح القانون.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الترخيص تصرف إدارى يتم بالقرار الصادر بمنحه، وإن الأصل العام أن الترخيص شخصى وهو يصدر بناء على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة دون حتم أو إلزام عليها بمنحه إلا لمن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة وبما يحقق صالح المرافق العامة وحسن سيرها وانتظامها وفقاً لما تقدره السلطة مانحة الترخيص دون رقابة عليها من القضاء الإدارى ما لما يثبت انحرافها أو إساءتها استخدام سلطتها وذلك ما لم ينص القانون أو النظام اللائحى للترخيص على خلاف ذلك استثناء، ولا يجوز فى هذه الحالات التى يخرج فيها المشرع على الآثار المترتبة على شخصية التراخيص الإدارية للحكمة التى قدرها بإجازة تعديله لغير المرخص له التوسع فى التفسير أو القياس على الحالات المحددة لذلك بما يخرج الترخيص عن صفته القانونية الحتمية التى يفرضها النظام العام لإدارة المرافق العامة وتنظيم التراخيص بما يحقق حسن سيرها.
وحيث إن الترخيص بحكم طبيعته عبارة عن تصرف إدارى مؤقت لكونه لا يرتب حقًا ثابتًا نهائياً كحق الملكية بل يخوّل المرخص له مركزًا قانونيًا مؤقتًا يرتبط حقه فى التمتع به وجوداً وعدماً بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار فى الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة انهاءه، وبهذا يفترق الترخيص عن القرار الإدارى، الذى يكتسب حصانة عامة ـ ولو كان خاطئاً ـ حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء متى صار نهائياً بمضى وقت معلوم واستقر به مركز قانونى أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به ومن حيث إن التراخيص الإدارية متنوعة حسب الغرض من منحها وطبيعة النشاط محلها، ومن ثَمَّ فهى لا تخضع لنظام قانونى واحد، وإنما يتعين عند تحديد الجهة المختصة بإصدار قرار الترخيص وحالات تعديله أو سحبه أو إلغائه الرجوع إلى القانون الذى أنشأ هذا الترخيص أو النظام اللائحى للترخيص المحدد فى نصوصه جهة الاختصاص بذلك.
ومن حيث إنه لا خلاف بين أطراف الخصوم أن المطعون ضده حصل على ترخيص مزاولة نشاط ثقافى رقم 3029 بنشاط عرض فيديو جيم صادر بتاريخ 4/8/1994 من الإدارة العامة للتراخيص الفنية ـ بالمجلس الأعلى للثقافة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1992 ـ بمحله الكائن ناصية شارع سانت جينى وأحمد عبد العزيز ـ برشدى ـ إسكندرية.
ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل ينحصر فى بيان ما إذا كان القرار المطعون فيه قد صدر بإلغاء الترخيص المشار إليه أم بإلغاء ترخيص المحل الذى يباشر فيه هذا النشاط.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى القانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل الأولى منه تنص على أنه: (تخضع للرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية، ســـواء كان أداؤها مباشــراً أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة
أو اسطوانات، أو أية وسيلة من وسائل التقنية الأخرى وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.
وتنص المادة 2 من هذا القانون على أنه:(لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل من الأعمال الآتية، ويكون متعلقًا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية.
أولاً: تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال.
ثانياً: أداؤها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام، وتحدد شروط وأوضاع المكان العام
المشار إليه آنفاً بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ثالثاً: توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.
وتنص المادة ٤ من القانون المشار إليه على أنه: (تبين اللائحة التنفيذية الجهة المختصة بإصدار الترخيص وشروطه وإجراءاته ومدة سريانه والجهات التى يعمل فيها بالترخيص والدول التى يسرى فيها ….
وتنص المادة ٧ من القانون سالف الذكر على أنه : (لايجوز للمرخص له: أولا: إجراء أى تعديل أو تحريف أو إضافة أو حذف بالمصنف المرخص به .
ثانياً: …………
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أنه : (يجوز للسلطة القائمة على الرقابة أن تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت إذا طرأت ظروف جديدة تستدعى ذلك. ولها فى هذه الحالة إعادة الترخيص بالمصنف بعد إجراء ما تراه من حذف أو إضافة أو تعديل دون تحصيل رسوم.
وقد أبانت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور الآتى: إنه رغبة من وزارة الإرشاد القومى فى رفع المستوى الفنى للمصنفات التى تخضع للرقابة وفى تمكين السلطات القائمة عليها من خلق رقابة واعية رشيدة متطورة قد رأت الوزارة استصدار القانون المرافق ـ الذى حدد الغرض من الرقابة بحماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وإن أثر الأمن والنظام العام والآداب معروف، أما ما قصده المشرع من مصالح الدولة العليا فهو ما يتعلق بمصلحتها السياسية فى علاقاتها مع غيرها من الدول ولذلك فقد أوجب المشرع الحصول على الترخيص بالعرض ما دام سيتم فى مكان عام سواء قصد بهذا العرض الاستغلال أم لم يقصد منه ذلك ويخرج من نطاق هذا الحكم العرض الذى يتم فى الأماكن الخاصة كالمنازل.
وإنه لما كان الترخيص يصدر بعد أن تتأكد الرقابة من أن الشروط التى يتطلبها هذا القانون أو القرارات المنفذة له توافرت وأن المصنف المرخص به لا يخالف الآداب العامة أو النظام العام ولا يتعارض مع مصالح الدولة العليا ـ ولما كانت هذه الرقابة للمصنف لا تعدو تقدير الظروف القائمة مثلاً وقت منح الترخيص وقد تتغير هذه الظروف بحيث يصبح المصنف مخالفاً للنظام العام أو الآداب ويفقد كل أو بعض الشروط التى يتطلبها القانون أو القرارات المنفذة له أو أن يخالف المرخص له أحكام هذا القانون بشأن المحظورات أو الواجبات التى تفرض عليه فقد أجاز المشرع للسلطة القائمة على الرقابة سحب الترخيص السابق إصداره فى أى وقت بقرار مسبب إذا طرأت ظروف جديدة تدعو لذلك.
ومن حيث إن المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية المتعلقة بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية .
وتختص هذه الإدارة بمنح تراخيص تصــــوير المصنفات المشار إليها أو تسجيلها أو أدائها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام أو توزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع أو تحويلها بقصد الاستغلال كما تنص المادة 2 من ذات القرار على أنه يعد مكاناً عاماً فى تطبيق الفقرة ثانياً من المادة 2 من القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 المشار إليهما كل مكان يرتاده مجموعة من الأفراد دون تمييز سواء كان بشروط معينة أو بدون شروط وسواء كان بمقابل أو بدون مقابل ويعتبر فى حكم الأمكنة العامة المقاهى وما يماثلها والنوادى الاجتماعية والرياضية والفنادق ووسائل المواصلات العامة.
ومن حيث أنه يخلص مما تقدم أن النظام القانونى الحاكم لتراخيص المصنفات السمعية والسمعية البصرية المشار إليها ـ المتمثل فى أحكام القانون رقم 430 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 سالف الذكر ولائحته التنفيذية المشار إليها ـ أناط بالإدارة العامة للرقابة على المصنفات بوزارة الثقافة بمنح التراخيص لأنواع المصنفات المنصوص عليها فيه ومراقبة تلك الأنشطة المرخص بها وأجاز لها سحب هذه التراخيص إذا فقد الترخيص كل أو بعض الشروط التى يتطلبها القانون المذكور أو القرارات المنفذة له، ومن ثَمَّ تعتبر تلك الإدارة السلطة المختصة بمنح تلك التراخيص وسحبها أو إلغائها.
ومن حيث إنه ومن جهة أخرى فإن المشرع أناط المحافظين بجميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء طبقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية المعدل بالقوانين أرقام 50 لسنة 1981 و 26لسنة 1982 و 145 لسنة 1988
و9 لسنة 1989 و 84 لسنة 1986 ـ إلا أن هذا الاختصاص قاصر على المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية والتى حددتها اللائحة التنفيذية للقانون المذكور إعمالاً للمادة الثانية منه ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 المعدل بالقرارين رقمى 314 لسنة 1982 و 488 لسنة 1989 يبين أن المادة السابعة منها نصت على أنه: “وتباشر الوحدات المحلية كل فى دائرة اختصاصها الأمور الآتية:…. تطبيق وتنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بتراخيص الملاهى والمحال العامة والصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والباعة الجائلين ـ كما لم تنص المادة 14 ـ فى الفصل الحادى عشر من اللائحة المذكورة ـ الخاص “بشئون الصحافة والإعلان” على اختصاص وحدات الإدارة المحلية بمنح تراخيص المصنفات السمعية والسمعية البصرية أو رقابتها ومتابعة نشاطها أو مجرد الإشارة إلى القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر” ومن ثَمَّ تكون أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية المنظمة بأحكام القانون رقم 340 لسنة 1955 تتولى إنشاءها وإدارتها وحدات الإدارة المحلية ـ إلا أنه يجب التفرقة بين التراخيص الصادرة طبقاً للقانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر والتى يرد محلها على المصنفات السمعية أو سمعية بصرية بشأن نشاط ثقافى محدد والتراخيص الصادرة من وحدات الإدارة المحلية للمكان الذى يباشر فيه هذا النشاط الثقافى والتى يرد محلها على محال عامة أو ملاهٍ أو محلات صناعية وتجارية، إذ لكل ترخيص نظامه القانونى الخاص به.
ومن حيث إن لكل من القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956، والقانون رقم 430 لسنة 1955 بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتى المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 والقانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة والقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى مجال انطباق، ونطاق إعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بين أحكام هذه القوانين.
ومن حيث إنه ـ وبناء على ما تقدم ـ فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن رئيس حى شرق إسكندرية أصدر قراراً برقم 60 لسنة 1994 المطعون فيه بغلق محل المطعون ضده وأشار فى ديباجته إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية والقرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 بشأن الملاهى وقرار محافظ الإسكندرية رقم 264 لسنة 1994 بشأن حظر استخراج تراخيص لأى محل يتقدم بطلب مزاولة نشاط الفيديو جيم بمحافظة الإسكندرية، وقيام الأجهزة المختصة بإغلاق أى مكان للنشاط المشار إليه ومن ثَمَّ فإن القرار الطعين صادر بشأن المكان الذى يباشر فيه المطعون ضده عرض الفيديو جيم وهو النشاط محل الترخيص الصادر له من وزارة الثقافة طبقاً لأحام القانون رقم 430 لسنة 1955 سالف الذكر وكان الثابت من حافظة مستندات المطعون ضده المودعة أمام محكمة أول درجة بجلسة 22/12/1994 أنه مقيد فى السجل التجارى تحت رقم 8992 بتاريخ 20/4/1994 وأن نوع التجارة التى يباشرها “بيع وتأجير ألعاب الفيديو كاسيت ـ سمعية وبصرية ـ وألعاب أتارى (ألعاب كمبيوتر) وبيع أيس كريم ووكيل بالعمولة إلا أنه ليس لديه رخصة من الحى المختص عن مباشرة هذا النشاط بمحله المذكور”.
وإذ خلت الأوراق من أى دليل على صدور ترخيص لهذا المكان إذ إن محلات ألعاب الكمبيوتر والأتارى بجميع أنواعها تعتبر من الملاهى وفقاً لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 372 لسنة 1956 والبند الخاص من القسم الثالث من جدول بيان أنواع الملاهى المعدل بقرار وزير الإسكان رقم 43 لسنة 1994 ومن ثَمَّ فإنه يلزم لإقامته أو إدارته الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وفقاً لحكم المادتين 2،3 من القانون المشار إليه فلا يكفى فى ذلك صدور ترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الثقافة بشأن عرض مصنف فنى معين فى مكان عام، بل يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بشأن محل العرض أو المكان العام أو الملهى الذى يعرض فيه المصنف وفقاً للقانون الخاص بذلك مثل قانون المحلات العامة والقوانين الأخرى ذات الصلة كقانون الملاهى المشار إليه، وإذ خلت الأوراق مما يثبت حصول المطعون ضده على الترخيص اللازم من الجهة المختصة بالنسبة لمكان العرض (المحل العام) وفقا للقانون رقم 372 لسنة 1956 فى شأن الملاهى ـ باعتباره ملهى على النحو المتقدم فإن قرار غلق هذا المحل يكون قد صدر وفق صحيح أحكام القانون وصادراً من السلطة المختصة بإصداره، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر وقضى بإلغاء القرار محل الطعن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون الأمر الذى يتعين معه إلغاؤه والقضاء مجدداً برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.