جلسة 7 من أبريل سنة 2004م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / جودة عبدالمقصود فرحات
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامى أحمد محمد الصباغ، وعبدالله عامر إبراهيم، وأحمد عبدالعزيز أبوالعزم، ومصطفى محمد عبدالمعطى.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبدالستار محمد
مفوض الدولة
وحضور السيد / عصام سعد ياسين
سكرتير المحكمة
الطعن رقم 9378 لسنة 46 قضائية. عليا:
ـ إلغاء رخصة المحل لعدم قابليته للتشغيل ـ أثر الحكم النهائى بفسخ عقد إيجار المحل.
المادتان (2)، (16)، من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.
إلغاء رخصة المحل يكون لأحد سببين ـ الأول إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل عازفاً عن ممارسة النشاط وأبلغ الجهة المنصرف منها الرخصة بذلك، والثانى إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل ـ هذا السبب الأخير مطلق، فعدم قابلية المحل للتشغيل مردها إلى أموركثيرة قد ترجع إلى المرخص له أو إلى غيره، ومن ثَمَّ فلا قيد على هذا السبب سواء من حيث طبيعته أو مدته ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أيا كان سبب ذلك ولأية مدة كان للجهة الإدارية إلغاء الترخيص ـ صدور حكم نهائى بفسخ عقد إيجار المحل الذى يزاول فيه النشاط يصبح معه المحل غير قابل للتشغيل بصفة مطلقة ـ صدور قرار إلغاء الترخيص بسبب توقف النشاط يكون متفقاً وأحكام القانون ـ تطبيق.
فى يوم الأربعاء الموافق 26/7/2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 9378 لسنة 46ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 986 لسنة ٢ق بجلسة 27/5/2000 والقاضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم ٩ لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب وإلغاء الترخيص رقم 635 لسنة 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ بقبول الطعن شكلاً والقضاء مجدداً برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب، وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 15/4/2003، وبجلسة 4/11/2003 قررت إحالته إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلساتها حتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، و بعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 986 لسنة ٢ ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالاسماعيلية بتاريخ 29/1/1997 طلب فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس مدينة ههيا رقم ٩ لسنة 1997 فيما تضمنه من سحب وإلغاء الترخيص رقم 635 لسنة 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال شرحًا للدعوى إنه بتاريخ 23/1/1997 صدر القرار رقم 9 لسنة 1979وقضى بسحب وإلغاء الترخيص رقم 635 الصادر بتاريخ 23/10/1979 ونشاطه مستودع لأنابيب غاز البوتجاز بمقولة توقفه عن النشاط لمدة أربعة وعشرين شهراً متصلة وطبقت جهة الإدارة نص المادة 30 /2 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأن التوقف كان بسبب خارج عن إرادته وهو ضبط أنابيب البوتجاز في قضية تموينية وأن المقصود بالتوقف الذى عنته نص المادة 30 /2 سالفة الذكر هو التوقف الإدارى الذى يدل على هجر العمل الصادر عنه الترخيص كما أن الجهة الإدارية اعتدت على سلطة القضاء الجنائى فيما عسى أن يصدره من أحكام فضلاً عن عدم وجود الدليل القانونى الذى يبرهن على سلامة سبب القرار.
وبجلسة 27/5/2000 صدر الحكم المطعون فيه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن سبب القرار المطعون فيه هو أن المستودع متوقف عن مزاولة النشاط منذ 29/5/1991 وأن سبب التوقف عن النشاط يرجع إلى التحفظ على أنابيب الغاز لاتهام المدعى بالبيع بسعر أزيد من المقرر وذلك فى القضية رقم 457 لسنة 1991 جنح مركز الزقازيق التى صدر فيه الحكم بجلسة 30/3/1992 ببراءته وقد تسلمت شركة الغازات البترولية أنابيب الغاز التى كان متحفظا عليها بتاريخ 22/4/1993 ثم أعيد اتهامه بعدم ممارسته ومزاولة نشاطه فى المواعيد المقررة قانوناً وذلك فى القضية رقم 33 لسنة 1993 جنح أمن دولة طوارئ والتى قضى فيها بجلسة 29/3/1997 حضورياً ببراءته، ولما كان الحكم الجنائى هو عنوان الحقيقة وقد صدر الحكم الأخير ببراءة المدعى من تهمة عدم ممارسة ومزاولة نشاطه وبالتالى فإنه لا يجوز مخالفة حجية هذا الحكم وإذ أغفلت جهة الإدارة كل ما تقدم واستندت عند إصدارها القرار المطعون فيه إلى توقف المدعى عن مزاولة نشاطه دون التأكد من السبب الحقيقى والذى يبدو جليًا أنه كان خارجاً عن إرادته وصدر الحكم الجنائى على النحو السالف بيانه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه غير قائم على سببه المبرر له وغير مستخلص استخلاصًا سائغاً من الأوراق متعينًا الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أن الثابت أن المحل المرخص له بنشاط مستودع أنابيب غاز والمؤجر للمطعون ضده من مجلس مدينة ههيا بموجب عقد الإيجار المؤرخ 16/10/1979 من ضمن المحلات التى وردت فى القسم الأول من جدول المحال الصناعية والتجارية تحت بند رقم 31 باسم مصانع ومستودعات الغاز المضغوط داخل اسطوانات، وكان الثابت أن هذا المحل غير قابل للتشغيل لصدور حكم نهائى من محكمة استئناف المنصورة فى الاستئناف رقم 203 لسنة 39ق بجلسة 16/7/1996بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 6098 لسنة 82 م. ك الزقازيق بجلسة 27/12/1995 والقاضى بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 16/10/1979 والمبرم بين الجهة الإدارية والمطعون ضده وبالتالى فقد أصبحت الرخصة المنصرفة له لاغية لعدم قابلية المحل للتشغيل لانقضاء عقد الإيجار بحكم نهائى فضلاً عن توقف المطعون ضده عن ممارسة هذا النشاط أكثر من عامين منذ صدور الحكم النهائى بفسخ عقد الإيجار بجلسة 16/7/1996 وعليه يضحى القرار المطعون فيه بإلغاء الرخصة المنصرفة للمطعون ضده قد قام على أساس صحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمطبق على الحالة الماثلة حيث ورد بالبند 30 من الجدول الخاص بالقسم الأول.. .مخازن الغازات المضغوطة في اسطوانات تنص على أنه “لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص بذلك، وكل محل يقام أويدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإدارى أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً ” وتنص المادة (16) من ذات القانون على أنه “تلغى رخصة المحل فى الأحوال الآتية: 1ـ إذا أوقف المرخص إليه العمل بالمحل وأبلغ الجهة المنصرفة منها الرخصة بذلك. ٢ـ…………..
٣ـ ……….4ـ ………… 5ـ ……… ٦ـ إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح فى استمرار إدارته خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه. 7ـ ………. 8ـ …………. .
ومفاد ذلك أن إلغاء الرخصة طبقاً لنص المادة (16) سالفة البيان يكون لأحد سببين من الأسباب التى احتواها النص، السبب الأول: إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل عازفاً عن ممارسة النشاط وأبلغ الجهة المنصرف منها الرخصة بذلك والثانى: إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل وهذا السبب الأخير مطلق إذ لم يقيد النص ذلك بأى قيد، فعدم قابلية المحل للتشغيل مردها إلى أمور كثيرة قد ترجع إلى المرخص له أو إلى غيره، ومن ثَمَّ فلا قيد على هذا السبب سواء من حيث طبيعته أو مدته فإذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أيًا ما كان سبب ذلك ولأية مدة كان للجهة الإدارية إلغاء الترخيص.
ومن حيث إن البادى من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم ٩ لسنة 1997 الصادر بتاريخ 27/1/1997 بإلغاء الترخيص وإن استند إلى مذكرة الإدارة الهندسية بمركز ومدينة ههيا المؤرخة 23/1/1997التى أشارت إلى توقف المحل المذكور منذ 29/5/1991 ولمدة تزيد على عامين بل قاربت ست سنوات، وإن كان ذلك لتحرير محاضر تموينية للمطعون ضده إلا أن البادى من الأوراق أنه بجلسة 27/12/1995 صدر حكم محكمة الزقازيق الابتدائية فى الدعوى رقم 6098/82 م. ق الزقازيق بفسخ عقد الإيجار المبرم بتاريخ 16/10/1971 بين المطعون ضده ومجلس مدينة ههيا، حيث أقام الأخير الدعوى المشار إليها بطلب فسخ عقد الإيجار وطرد المطعون ضده من العين المؤجرة له لتأخره فى سداد القيمة الإيجارية، ثم استأنف المطعون ضده الحكم المذكور بالاستئناف رقم 203 لسنة 39 ق؛ حيث قضى بجلسة 16/7/1996 من محكمة استنئناف المنصورة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وبهذا الحكم النهائى بفسخ عقد إيجار المحل الذى يزاول فيه المطعون ضده النشاط أصبح المحل غير قابل للتشغيل بصفة مطلقة وإذ سبق تاريخ حكم الاستئناف تاريخ صدور القرار الطعين وأصبح توقف النشاط هو سبب القرار المطعون فيه ومن ثم يكون القرار متفقاً وأحكام القانون، وإذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يغدو جديراً بالإلغاء مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.
حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المطعون ضده المصروفات.